مرسوم تنفيذي رقم 13-85 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يعدّل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأول ع ام 1431 الموافق 10 م ارس سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 م ارس سنة 2010 الذي يحدّد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 2 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا إنتاجيا و/ أو تجاريا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يقدّم طلب إعفاء من الحقوق الجمركية قبل أية عملية استيراد.
يحدّد نموذج طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية في الملحق بهذا المرسوم".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 4 : يجب أن يرفق طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية بالوثائق الآتية :
بالنسبة للشخص الطبيعي :
- الفاتورة الشكلية في ثلاث (3) نسخ،
- نسخة مصادق عليها من السجل التجاري أو الوثيقة التي تقوم مقامه عند أول طلب،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة المصفاة،
- نسخ ة مصادق عليها من شهادة الاستيف اء إزاء الصن دوق الوطني للعمال الأج راء و/ أو الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء.
بالنسبة للشخص المعنوي :
- الفاتورة الشكلية في ثلاث (3) نسخ،
- نسخة مصادق عليها من السجل التجاري أو الوثيقة التي تقوم مقامه عند أول طلب،
- نسخة مصادق عليها من شهادة إيداع حسابات الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة،
- نسخة مصادق عليها من شهادة الاستيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء".
المادّ ة 4 : تعدل أحكام المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 5 : ي ودع طل ب الإعف اء من الحق وق الجمركية المستوف ي للمعلومات المطلوبة مرفقا بالوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، بالنسبة للبضائع 10 فبراير سنة 2013 م المستوردة للبيع على حالتها لدى مديرية التجارة للولاية المختصة إقليميا التي تحيله إلى المديرية الجهوية للتجارة المعنية للتأشيرة.
بالنسبة للبضائع المستوردة من طرف المنتجين، تودع طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية لدى المديرية الولائية للتجارة التي تمنح التأشيرة.
تسحب طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية المؤشر عليها، لدى مديرية التجارة للولاية المعنية.
تحدد أحكام هذه المادّة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلّف بالتجارة".
المادّ ة 5 : تعدل أحكام المادّة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 6 : بعد دراسة الملف طبقا لأحكام هذا المرسوم، تمنح المديرية الولائية للتجارة أو المديرية الجهوية للتجارة المعنية، حسب الحالة، تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب".
المادة 6
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 م ارس سنة 2010 والم ذك ور أعلاه، في آخرها، كما يأتي :
"المادّة 9 : ........................................................
يجب ألا يتج اوز الف رق بين قيمة المواد المستوردة والمصرح بها ف ي طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية نسبة 5 % ."
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne Répuplique وزارة التجارة طلب الإعفاء من DOUANE DE DROITS DES رقم السجل التجاري : : commerce de registre du N° المسلم من طرف du l’antenne par Délivré فرع مركز السجل التجاري : de CNRC ل :
رقم التعريف الجبائي : : fiscal d’identifiant N° الوزن الصافي : : net Poids التسليم على ظهر الباخرة أو départ ou FOB Valeur عند الخروج من المعمل : : usine الشحن : : Frêt بلد المنشأ : : d’origine Pays بلد المصدر : : provenance de Pays مكان مخصص للإدارة (المديرية الجهوية للتجارة) تأشيرة المدير الجهوي أو الولائي للتجارة :
الصلاحية من : : du Validité إلى : : Au commerce du Ministère الحقوق الجمركية FRANCHISE DE DEMANDE الاسم أو التسمية : sociale raison ou Nom الاجتماعية :
الهاتف : : Téléphone الفاكس : : Fax التلكس : : Télex العنوان : : Adresse de commerciale Désignation الاسم التجاري للبضاعة : : marchandise la رقم البلد التعريفي الفرعي sous-position la de N° : tarifaire ختم وتوقيع المستورد l’importateur de signature et Cachet L’ADMINISTRATION A RESERVEÉ PARTIE commerce( du régionale )Direction : commerce du wilaya de ou régional directeur du Visa رقم : : N° تاريخ التسجيل : d’enregistrement............. Date
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 10-89
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 10-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.