مرسوم رئاسي رقم 04-223 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المحررة بتونس يوم 22 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 27 فبراير سنة 1981
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، المحررة بتونس يوم 22 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 27 فبراير سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إن حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية
- انطلاقا من إيمانها القومي بوحدة الأمة العربية،
- وإدراكا منها لحيوية التكامل الاقتصادي العربي كخطوة نحو الوحدة الاقتصادية العربية وكوسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في إطار اقتصاد عربي متحرّر متطوّر ومترابط متوازن.
- وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية بما في ذلك تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجاري في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها، وتنفيذا لما ورد في المادتين السابعة والثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.
- واستنادا إلى قرار المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية رقم 712 بتاريخ 22 فبراير (شباط) سنة 1978، بوضع اتفاقية جديدة لتسهيل التبادل التجاري بين دول الجامعة تساير الأوضاع الاقتصادية المتطورة في الوطن العربي اتفقت فيما بينها على ما يأتي :
فصل تمهيدي تعاريف
المادة الأولى
فتح المادةيقصد، لأغراض هذه الاتفاقية، بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها، إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك :
1 - الاتفاقية :
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المعقودة بين دول الجامعة العربية.
2 - الدولة العربية :
الدولة العضو بجامعة الدول العربية. 3 – الدولة الطرف :
الدولة العربية التي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة لها.
4 - المجلس :
المجلس الاقتصادي المنشأ بموجب المادة (8) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة في 13 أبريل سنة 1950 وأي تعديل يقع عليها.
5 - الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل :
الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة. وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها، أيا كان اسم هذه الرسوم والضرائب.
ولا تدخل في هذا التعريف الرسوم التي تجبى مقابل خدمة محدّدة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ.
6 - القيود غير الجمركية :
التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية. وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والإدارية، التي تفرض على الاستيراد.
7 - الدول الأقل نموا :
الدول الأطراف التي يقرر المجلس اعتبارها كذلك.
الفصل الأول — في الأحكام العامة
المادة 2
فتح المادةتستهدف هذه الاتفاقية ما يأتي :
1 - تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها وفقا للأسس الآتية :
أ) تحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غير القطرية،
ب) التخفيض التدريجي للرسوم والقيود المختلفة المفروضة على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة الأخرى،
ج) توفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة أو البديلة،
د) تحديد السلع والمنتجات المشار إليها بالفقرات (أ، ب، ج ) ، في ضوء المعايير الاسترشادية الواردة في المادة الرابعة أو تلك التي يقررها المجلس. 8 غشت سنة 2004 م
2 - الربط المنسق بين إنتاج السلع العربية وتبادلها ، وذلك بمختلف السبل، وعلى الأخص تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة لإنتاجها.
3- تيسير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل.
4 - منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الأطراف.
5 - الأخذ بمبدإ التبادل المباشر في التجارة بين الدول الأطراف.
6 - مراعاة الظروف الإنمائية لكل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول الأقل نموا منها.
7 - التوزيع العادل للمنافع والأعباء المترتبة على تطبيق الاتفاقية.
المادة 3
فتح المادةتعتبر المبادىء المتفق عليها في الاتفاقية حدا أدنى للتعاون التجاري بين الدول الأطراف. ولكل دولة طرف حق منح ميزات وأفضليات أكثر لأية دولة أو دول عربية أخرى وذلك من خلال اتفاقات تعقدها سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة 4
فتح المادةيتم الاسترشاد في انتقاء السلع والمنتجات العربية المشار إليها في الفقرتين (3) و (5) من المادة السادسة وفي المادة السابعة، بواحد أو أكثر من المعايير الآتية : 1 – أن تشغل السلعة مكانا استراتيجيا في نمط الاستهلاك المشبع لحاجات السكان،
2 - أن تتمتع السلعة بطلب كبير ومستمر،
3 - أن تمثل قيمة ما ينتج من السلعة نسبة هامة في الناتج الإجمالي لإحدى الدول الأطراف.
4 - ان تشغل السلعة مكانا هاما في علاقات التشابك في داخل الجهاز الإنتاجي لإحدى الدول الأطراف.
5 - أن يؤدي نمو التبادل في السلعة إلى تزايد اكتساب القدرة التكنولوجية وتوطين التكنولوجيا الملائمة وتطويرها.
6 - أن تمثل السلعة أهمية تصديرية كبيرة بالنسبة لإحدى الدول الأطراف.
7 - أن تكون السلعة هامة لتنمية إحدى الدول الأطراف وتواجه إجراءات تمييزية أو تقييدية شديدة في الأسواق الأجنبية.
8 - أن يؤدي نمو التبادل في السلعة إلى تدعيم التكامل الاقتصادي العربي.
9 - أن يؤدّي نمو التبادل في السلعة إلى تحقيق الأمن القومي بصفة عامة والأمن العسكري بصفة خاصة. 10 – أية معايير أخرى يقرها المجلس.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز اللجوء للعقوبات الاقتصادية بين الدول الأطراف في المجال التجاري الذي تنظمه الاتفاقية، إلا بقرار من المجلس الاقتصادي ولأسباب قومية عليا.
الفصل الثاني — في الأحكام الموضوعية
المادة 6
فتح المادةتعفى السلع العربية التالية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد : 1 – السلع الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الأولي أو بعد إحداث تغييرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك .
2 - المواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء في شكلها الأولي أو في الشكل المناسب لها في عملية التصنيع.
3 - السلع نصف المصنّعة الواردة في القوائم التي يعتمدها المجلس إذا كانت تدخل في إنتاج سلع صناعية.
4 - السلع التي تنتجها المشروعات العربية المشتركة المنشأة في إطار جامعة الدول العربية أو المنظمات العربية العاملة في نطاقها.
5 - السلع المصنّعة التي يتفق عليها وفقا للقوائم المعتمدة من المجلس. 7
المادة 7
فتح المادة1 - يتم التفاوض بين الأطراف المعنية بشأن التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروض على السلع العربية المستوردة وذلك بالنسب والأساليب ووفق القوائم التي يوافق عليها المجلس.
2 - يكون التخفيض النسبي متدرجا، ولمدة زمنية محدودة تلغى بانتهائها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على التبادل التجاري بين الدول الأطراف.
3 - مع عدم المساس بما نصت عليه الفقرتان 1 و 2 من هذه المادة تمنح منتجات الدول الأطراف التي يقرر المجلس أنها أقل نموا، معاملة تفضيلية وفقا للمعايير والحدود التي يقررها.
4 - لأية دولة طرف الحق في منح أية ميزات إضافية لدولة أو دول عربية أخرى بموجب اتفاقات ثنائية أو متعدّدة الأطراف سواء كانت طرفا أو غير طرف في هذه الاتفاقية.
5 - لا يجوز أن تمنح دولة طرف أية ميزة تفضيلية لدولة غير عربية تفوق تلك الممنوحة للدول الأطراف.
المادة 8
فتح المادة1 - يتم التفاوض بين الأطراف المعنية لغرض فرض حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود ذات الأثر المماثل على السلع التي تستورد من غير الدول العربية وتكون منافسة أو بديلة للسلع العربية ويصدر بذلك قرار من المجلس، كما يتولّى المجلس زيادتها تدريجيا من وقت لآخر بالتشاور مع الدول المذكورة.
2 - تقرر الدول الأطراف ميزة نسبية للسلع العربية في مواجهة السلع غير العربية المنافسة أو البديلة وتكون الأولوية في التطبيق للمشتريات الحكومية. ويحدّد المجلس أوضاع تقرير الميزة النسبية وفقا لظروف كل دولة أو مجموعة من الدول الأطراف مراعيا في ذلك على الأخص تقرير الميزة النسبية للسلع العربية المرتبطة بالأمن الغذائي أو الأمن القومي بصفة عامة.
3 - وللمجلس أن يقرّر أية إجراءات أخرى بما يتجاوز الحدود المشار إليها في هذه المادة وذلك لمواجهة حالات الإغراق وسياسات التمييز التي قد تتخذها الدول غير العربية.
4 - إذا كانت منتجات الدول الأطراف لا تغطي احتياجات السوق المحلّية للدول الأطراف المستوردة، فللأخيرة الحق في استيراد كميات من المنتجات المماثلة بما يسدّد العجز مع احترام القيود المقررة طبقا لأحكام هذه المادة.
المادة 9
فتح المادة1 - يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفّر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 40 في المائة من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها. وتخفض هذه النسبة إلى 20 في المائة كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية. ويقوم المجلس بوضع جدول زمني لزيادة هاتين النسبتين تدريجيا.
2 - يجوز لأية دولة طرف أن تطلب إلى المجلس خفض النسبة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كانت السلعة ذات طبيعة استراتيجية أو ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلد الطرف المنتج، وتكون موافقة المجلس، محددة بفترة زمنية.
المادة 10
فتح المادة1 - تشجع الدول الأطراف من خلال سياستها النقدية والمصرفية التبادل التجاري بينها وتسهل توفير التمويل اللازم له وتوسيع قاعدته بشروط تفضيلية وميسرة.
2 - يضع صندوق النقد العربي وفقا لاتفاقية إنشائه النظام المناسب لتيسير تسوية المدفوعات الناجمة عن التبادل التجاري بين الدول الأطراف كما يكلف بتقديم المقترحات الخاصة بالسياسات المصرفية التي تخدم الغرض نفسه إلى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية وفقا لتوجيهات المجلس.
3 - تحت المؤسسات المالية العربية المشتركة وفق نظمها الخاصة على تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الأطراف وتيسير وتقديم التمويل اللازم لها وتوسيع قاعدتها طبقا لشروط تفضيلية ميسرة.
4 - حث المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمؤسسات العربية المختصة على توفير الضمان اللازم للتبادل التجاري بين الدول الأطرف وفق شروط تفضيلية وحسب نظمها الخاصة. 8 غشت سنة 2004 م
الفصل الثالث — في الإشراف على تنفيذ الاتفاقية
المادة 11
فتح المادة1 – يتولى المجلس الإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وله على الأخص :
أ) وضع وإصدار القوائم الجماعية للسلع المعفاة من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية
ب) وضع وإصدار القوائم الجماعية للسلع التي تتمتّع بتخفيض في الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية
ج) وضع وإصدار قوائم السلع غير العربية المنافسة أو البديلة للسلع العربية،
د) تحديد القواعد والأوضاع التي يتم بموجبها التخفيض التدريجي للرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية
ه) تحديد الدول الأطراف الأقل نموا لأغراض هذه الاتفاقية،
و) دراسة شكاوي الدول الأطراف الخاصة بما تواجهه من مشاكل التمييز في معاملاتها التجارية مع الدول الأخرى.
2 - يصدر المجلس قراراته فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء.
3 - للمجلس أن يشكّل لجانا يفوضها بعض اختصاصاته المشار إليها في هذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةتتولى الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد تقرير سنوي يعرض على المجلس عن سير التجارة بين الدول الأطراف في الاتفاقية والمصاعب التي تواجه التطبيق وسبل معالجتها والاقتراحات اللازمة لمواجهة ذلك.
الفصل الرابع — في تسوية المنازعات
المادة 13
فتح المادةتعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على المجلس للفصل فيها وله أن يحيلها إلى لجنة أو لجان فرعية يفوضها بعض اختصاصاته كما له أن يطبق بشأنها أحكام تسوية المنازعات الواردة في الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وملحقها ويحدد المجلس في كل حالة طريقة تسوية النزاع.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 14
فتح المادةلا يجوز إعادة تصدير السلع والمنتجات التي يجري تبادلها وفقا لهذه الاتفاقية إلى أي بلد آخر غير طرف إلا بموافقة بلد المنشا.
المادة 15
فتح المادةيجوز لأية دولة طرف أن تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل أو القيود الكمية والإدارية أو الاحتفاظ بالقائم منها وذلك بصفة مؤقتة لضمان نمو إنتاج محلّي معيّن على أن يقر المجلس ذلك وللمدة التي يحددها.
المادة 16
فتح المادةتتولى أجهزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تجميع المعلومات اللازمة وتحليلها للتعرف على مسار التبادل التجاري بين الدول الأطراف وبينها وبين الدول الأخرى.
وتلتزم الدول الأطراف بتوفير جميع البيانات التي تراها الأمانة العامة ضرورية لحسن تطبيق الاتفاقية.
المادة 17
فتح المادةيتم تبادل السلع بين الدول الأطراف بشكل مباشر، وبدون وساطة طرف غير عربي.
المادة 18
فتح المادةتتعاون الدول الأطراف لتيسير النقل والمواصلات فيما بينها بمختلف الوسائط على أسس تفضيلية وكذلك فيما يتعلّق بتسهيل تجارة العبور المرتبطة بتبادل السلع العربية فيما بين الدول الأطراف. 9
المادة 19
فتح المادةتتعاون الدول الأطراف فيما بينها لتدعيم وتنسيق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى أو مع المنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية بشكل ثنائي أو مشترك، وتعمل على اتخاذ مواقف موحدة في المؤتمرات والندوات الدولية الاقتصادية بما يتفق مع مصالحها المشتركة.
المادة 20
فتح المادةتراعى، في تطبيق هذه الاتفاقية، أحكام ومبادىء المقاطعة العربية والقرارات الصادرة بشأنها من مختلف الجهات المختصة.
المادة 21
فتح المادةلا يجوز لأية دولة طرف أن تصدر تشريعا أو قرارا يخالف أحكام هذه الاتفاقية أو يعطل تنفيذها.
المادة 22
فتح المادة1 - تودع الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها.
2 - تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها من قبل خمس دول عربية على الأقل.
3 - تتلقى الأمانة العامة للجامعة وثائق انضمام الدول العربية وتنفذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة منضمة بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها.
4 - تتولى الأمانة العامة للجامعة إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق لديها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة تونس يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 1401 هجرية الموافق للسابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) سنة 1981 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلّم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.
عن المملكة الأردنية الهاشمية عن دولة الإمارات العربية المتحدة، عن دولة البحرين عن الجمهورية التونسية عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن جمهورية جيبوتي، عن المملكة العربية السعودية، عن جمهورية السودان الديمقراطية عن الجمهورية العربية السورية، عن جمهورية الصومال الديمقراطية عن الجمهورية العراقية عن سلطنة عمان عن فلسطين عن دولة قطر، عن دولة الكويت عن الجمهورية اللبنانية، عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، عن المملكة المغربية، عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن الجمهورية العربية اليمنية عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-89
مرسوم تنفيذي رقم 10-89 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.