مرسوم تنفيذي رقم 14-219 مؤرّخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 10-89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد كي فيات مت ابعة الواردات ال معفاة من ال حق وق الج مركية في إط ار اتفاقيات التبادل الحر
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سن ة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يجب أن يرفق طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية بالوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
- (............... بدون تغيير)...........،
- (............... بدون تغيير)...........،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة أو شهادة استحقاق الدفع أو شهادة التأجيل القانوني للدفع،
- نسخة مصادق عليها من شهادة تحيين الاستيفاء أو شهادة تثبت الوضعية إزاء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
- (............... بدون تغيير)...........،
- (............... بدون تغيير)...........،
- (............... بدون تغيير)...........،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة أو شهادة استحقاق الدفع أو شهادة التأجيل القانوني للدفع،
- نسخة مصادق عليها من شهادة تحيين الاستيفاء أو شهادة تثبت الوضعية إزاء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال 24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 10-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.