قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 30 غشت سنة 2012، يتضمّن إحداث ملحقات للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 (الفق رة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-312 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون.
المادة 2
فتح المادةتحدث لدى المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون ثلاث (3) ملحقات على مستوى كل من ولاية سيدي بلعباس بلدية سيدي براهيم، المسيلة بلدية المسيلة وتيارت بلدية قصر الشلالة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 شوّال عام 1433 الموافق 30 غشت سنة .2012 وزير العدل، وزير المالية حافظ الأختام بالنيابة كريم جودي أحمد نوي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.