قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، لموظفي إدارة السجون
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 10-312 المؤرّخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إحداث ملحقة للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، ببلدية سور الغزلان (ولاية البويرة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر 2019 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية بلقاسم زغماتي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.