ج.ر عدد 76 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-315 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، ي عدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الم ؤرخ في 17 رمض ان عام 1428 الم وافق 29 سبت مبر س نة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم…………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 10-313 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يعدل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 10-314 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1431 الموافق 6 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة تلاغ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحروقات……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمناجم.. 12 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم………………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية……………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرارات مؤرخة في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين…. 14 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يحدّد تصنيف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………… 15 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 محرم عام 1429 الموافق 21 يناير سنة 2008، الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………….. 20

9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 3 15 ديسمبر سنة 2010 م فهرس(تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتض مّن التنظيم الداخ لي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 16 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 16 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………. 23 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1431 الموافق 12 يوليو سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………. 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 10-315 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الم ؤرخ في 17 رمض ان عام 1428 الم واف ق 29 سبت مب ر سنة 2007 الذي يح دد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه، المجموعات الأصناف

د 3

ج 8

ب

15 ديسمبر سنة 2010 م تنظيميّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يع دل ويتمم الجدول الوارد في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : شبكة مستويات التأهيل مستويات التأهيل (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
  • شهادة التحكم المهني
  • السنة الثانية من التعليم الثانوي
  • شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى (بدون تغيير)
  • الباكالوريا
  • شهادة تقني
  • شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية (بدون تغيير) (بدون تغيير)

9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م المجموعات الأصناف

أ قسم فرعي 1 خارج قسم فرعي 2 الصنف قسم فرعي 3 قسم فرعي 4 قسم فرعي 5 قسم فرعي 6 قسم فرعي 7 المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : إذا كان الموظف قد مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه، فإنه يستفيد بعد ترسيمه في رتبته، من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة بمعدل :

  • %1,4 من الرقم الاستدلالي الأدنى عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 5 مستويات التأهيل (بدون تغيير) (بدون تغيير)
  • الباكالوريا + 5 سنوات من التكوين العالي
  • ليسانس + ما بعد التدرج المتخصص
  • ماستر
  • ماجستير
  • شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (النظام الجديد) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
  • ماستر أو ماجستير مع التسجيل في الدكتوراه (للالتحاق برتب التعليم العالي والبحث العلمي)
  • دكتوراه
  • دكتوراه دولة (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
  • 0,7 % من الرقم الاستدلالي الأدنى عن كل سنة نشاط في القطاعات الأخرى”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-223 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 الذي يجعل مدرسة تكوين موظفي الإدارة لإعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لإدارة السجون،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 158 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية لموظفي إدارة السج ون ويحدد تنظيمها وسيرها وفقا لأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه 15 ديسمبر سنة 2010 م المادة 2 : تعد المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع المدرسة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 3 : يحدد مقر المدرسة بولاية البويرة. ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي. يمكن إحداث ملحقات للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : تتولى المدرسة مهام التكوين المتخصص والتكوين قبل الترقية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. وتكلف في هذا الإطار، لا سيما بما يأتي :
  • تحسين مستوى وتجديد معلومات الموظفين المنتمين لمختلف الأسلاك الخاصة بإدارة السجون والموظفين الموضوعين في حالة خدمة لدى وزارة العدل،
  • تنظيم الامتحانات والمسابقات بعنوان إدارة السجون،
  • إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بمهامها وضمان نشرها،
  • إقامة علاقات تبادل وتعاون مع المؤسسات المماثلة الوطنية والأجنبية. يمكن المدرسة، زيادة على ذلك، تنظيم محاضرات ولقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية لفائدة قطاعات أخرى وفقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 5 : يسير المدرسة مجلس إدارة ويديرها مدير، وتزود بمجلس بيداغوجي وعلمي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 6 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله من :
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،

9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م

  • ممثل وزير التربية الوطنية،
  • ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل وزير الشباب والرياضة،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • قاض برتبة رئيس مجلس قضائي،
  • قاض لتطبيق العقوبات،
  • ثلاثة (3) مديري مؤسسات عقابية،
  • مدرسين (2) من المدرسة ينتخبهما نظراؤهما،
  • رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون يكلف بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لمكان الإقامة بمقر المدرسة. يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه إفادته بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادة 7 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية. المادة 8 : يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سير المدرسة وتأدية مهامها. وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص فيما يأتي :
  • مشروع الميزانية والحساب الإداري،
  • التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمدرسة،
  • العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
  • التقرير السنوي عن النشاط،
  • مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
  • مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
  • قبول الهبات والوصايا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 7 المادة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بطلب من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى كل عضو خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، ين ظم اجت ماع جديد خ لال الثم انية (8) أيام الموال ية، وتص ح مداولات مجلس الإدارة في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 11 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس ومدير المدرسة. ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى كل عضو في مجلس الإدارة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع. وتكون المداولات نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الإرسال، مالم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة، غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية وقبول الهبات والوصايا والاتفاقيات المبرمة مع المؤسس ات الأجنبي ة لا يمكن تنفيذها إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية. القسم الثاني مدير المدرسة المادة 12 : يعين المدير بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. المادة 13 : يعد المدير المسؤول عن التسيير العام للمدرسة، ويكلف بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
  • تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • اقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة،
  • تطبيق النظام الداخلي،
  • اقتراح مشاريع التعاون والمبادلات،
  • المساهمة في إعداد مشاريع برامج التكوين، بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي والعلمي،
  • إعداد مشروع ميزانية المدرسة،
  • ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،
  • تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به،
  • إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
  • تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ قراراته،
  • إعداد التقرير السنوي عن النشاط. يعد المدير الآمر بصرف ميزانية المدرسة. المادة 14 : يساعد مدير المدرسة في مهامه أمين عام ونواب مدير. القسم الثالث المجلس البيداغوجي والعلمي المادة 15 : يبدي المجلس البيداغوجي والعلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل ذات الطابع البي داغوجي والعلمي للم درسة، لا سيما فيما يأتي :
  • برامج ومناهج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وكذا برامج التربصات التطبيقية والتدريب،
  • مشاريع برامج البحث،
  • تقييم برامج الدراسات والبحوث،
  • التقييم البيداغوجي للمتربصين،
  • منشورات المدرسة،
  • تنظيم التظاهرات العلمية التي تبادر بها المدرسة أو تدعمها،
  • تشكيل لجان المسابقات والامتحانات. المادة 16 : يضم المجلس البيداغوجي والعلمي الذي يرأسه مدير المدرسة ما يأتي :
  • نواب مدير المدرسة،
  • خمسة (5) مدرسين ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه 15 ديسمبر سنة 2010 م يمكن المجلس البيداغوجي والعلمي أن يستشير أي شخص من شأنه إفادته بحكم كفاءت ه في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 17 : يجتمع المجلس البيداغوجي والعلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادة 18 : يعد المجلس البيداغوجي والعلمي عند نهاية كل دورة، محضرا تدون فيه آراؤه حول مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. ويعد، زيادة على ذلك، تقريرا علميا تقييميا مرفقا بتوصياته وملاحظاته يرسله إلى مجلس الإدارة. القسم الرابع التنظيم الإداري للمدرسة المادة 19 : تتكون المدرسة، تحت سلطة المدير من الهياكل الآتية :
  • أمانة عامة،
  • مديرية فرعية للتكوين،
  • مديرية فرعية للتربصات،
  • مديرية فرعية للتدريبات،
  • مديرية فرعية للبحث والتوثيق. المادة 20 : تكلف الأمانة العامة بتنشيط هياكل المدرسة وتنسيقها، وتتولى لا سيما مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية. المادة 21 : تك لف المدي ري ة الف رعي ة للت ك وين بما يأتي :
  • تنظيم المسابقات والامتحانات،
  • تأطير التكوين المتخصص والتكوين قبل الترقية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون،
  • تحسين المستوى وتجديد المعارف،
  • متابعة التكوين وتقييمه،
  • اقتراح برامج التبادل والتعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة. المادة 22 : تكلف المديرية الفرعية للتربصات بتنظيم وتنشيط التربصات التطبيقية ومتابعتها وتقييمها.

9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م المادة 23 : تكلف المديرية الفرعية للتدريبات، بتنظيم التكوين شبه العسكري. المادة 24 : تكلف المديرية الفرعية للبحث والتوثيق بما يأتي :

  • إعداد دراسات وبحوث حول الوسط العقابي والسجون،
  • إعداد الوثائق والمجلات المتعلقة بنشاطات المدرسة وتوزيعها،
  • تسيير المكتبة،
  • حفظ أرشيف المدرسة. المادة 25 : يعين الأمين العام ونواب المدير بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وتنهى مهامهم حسب نفس الأشكال. المادة 26 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة القسم الأول الالتحاق بالمدرسة المادة 27 : يتم الالتحاق بالمدرسة وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 28 : يمكن أن يقبل بالمدرسة المترشحون الأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. القسم الثاني تنظيم التكوين المادة 29 : يشمل التكوين دروسا ومحاضرات منهجية وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية وتكوينا شبه عسكري وفقا للتنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 المادة 30 : يتوج التكوين بتسليم شهادة يحدد نموذجها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 31 : يتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أثناء التكوين أساتذة المدرسة والإطارات المؤهلون من المؤسسات والإدارات العمومية. ويمكن المدرسة أن تستعين بقضاة وخبراء ومستشارين ومستخدمين مؤهلين في مجال اختصاصها. القسم الثالث حقوق وواجبات المتربصين المادة 32 : زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع المتربصون لأحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للمدرسة. المادة 33 : يت قاضى المت ربص منحة يقدر مبلغها ب 80 % من الأجر القاعدي للموظف المتربص المقابل للرتبة المرشح للالتحاق بها. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 34 : يعد مدير المدرسة مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مداولة مجلس الإدارة. كما يعرض على الموافقة المشتركة لكل من وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية. المادة 35 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
  • الإعانات التي تمنحها الدولة،
  • الهبات والوصايا،
  • الإيرادات المرتبطة بنشاط المدرسة. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز. المادة 36 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 37 : يتولى الرقابة المالية للمدرسة مراقب يعينه الوزير المكلف بالمالية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه المادة 38 : يرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط إلى وزير العدل، حافظ الأختام. الفصل الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادة 39 : تحول أملاك المدرسة الوطنية لإدارة السجون وحقوقها والتزاماتها وكذا موظفوها إلى المدرسة المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 40 : يخضع المتربصون في طور التكوين لأحكام هذا المرسوم. المادة 41 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-223 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-313 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يعدل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، 15 ديسمبر سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع ق دره خمسة عشر مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 15.190.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أحد عشر مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 11.190.000.000( دج) مق يدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لمي زانية سن ة 2010 اعتماد دفع قدره خمسة عشر مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 15.190.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أحد عشر مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 11.190.000.000( دج) ي قي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 15.190.000 11.190.000 المجموع ……. 15.190.000 11.190.000

9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • الفلاحة والري 1.140.000 1.140.000
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.600.000 2.600.000
  • التربية والتكوين 800.000 800.000
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 5.350.000 5.350.000
  • دعم الحصول على سكن 800.000 800.000
  • المخططات البلدية للتنمية 500.000 500.000
  • دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وخفض نسب الفوائد) 4.000.000 - المجموع …… 15.190.000 11.190.000 مرسوم تنفيذي رقم 10-314 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 11
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-60 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة وخمسون مليون دينار 13.450.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 36-02 “إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد قدره ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة وخمسون مليون دينار 13.450.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 36-05 “إعانات للجامعات”. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه 15 ديسمبر سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1431 الموافق 6 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة تلاغ. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدّد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمّن التقسيم القضائي، لا سيّما المادّة 9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة تلاغ فرع قض ائي يكون مقرّه ببلدي ة رأس الماء وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى أقال يم بلديات رأس الماء ووادي السبع ورجم دموش ومرحوم وبئر الحمّام وسيدي شعيب والحصيبة. المادّة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود ا لمختلفة. المادّة 3 : يس ري مفعول ه ذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1431 الموافق 6 ديسمبر سنة .2010 الطيب بلعيز وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحروقات. إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمّن تعيين السّيّد مصطفى حنيفي، مديرا عاما للمحروقات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيّد مصطفى حنيفي، المدير العام للمحروقات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة .2010 يوسف يوسفي ★ قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمناجم. إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيّد محمد الطاهر بوعروج، مديرا عاما للمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد الطاهر بوعروج، المدير العام للمناجم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة .2010 يوسف يوسفي ★ قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم. إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أول يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين السّيّد حميد دحماني، مديرا عاما للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 13 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيّد حميد دحماني، المدير العام للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة .2010 يوسف يوسفي ★ قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية. إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أول يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين السّيّد محمد بشير غانم، مديرا لحماية الأملاك الطاقوية والمنجمية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد بشير غانم، مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة .2010 يوسف يوسفي

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الخارجية. إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيّد معمر حمادة، مديرا للعلاقات الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيّد معمر حمادة، مدير العلاقات الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة .2010 يوسف يوسفي ★ قرارات مؤرخة في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه 15 ديسمبر سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق أول غشت سنة 2001 والمتضمّن تعيين السّيّد يونس إيخلف، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيّد يونس إيخلف، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة .2010 يوسف يوسفي إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 والمتضمّن تعيين السّيّد عبد الرحمان بومسعد، نائب مدير للموظفين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الرحمان بومسعد، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة .2010 يوسف يوسفي

9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيّد ابراهيم زموري، نائب مدير للوسائل العامة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيّد ابراهيم زموري، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة .2010 يوسف يوسفي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يحدّد تصنيف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المن اصب الع ليا في المؤسسات والإدارات العم وم ية، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 ج م ادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 15
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمت ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 30 يوليو سنة 2005 والمتضمن تنظيم الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في الصنف أ، القسم .1

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه 15 ديسمبر سنة 2010 م المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المدير - - - العام الأمين - - - العام شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية

    • مرسوم
    • متصرف رئيسي على الأقل، يثبت قرار من خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه وزير الصفة، التجارة
  • متصرف يثبت عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 1 - بعنوان مديرية الإدارة والوسائل مدير - - - نائب - - - مدير الوكالة الوطنية رئيس أ 1 م - 2 لترقية مصلحة التجارة الخارجية
    • متصرف رئيسي على الأقل، يثبت قرار من خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه وزير الصفة، التجارة
  • متصرف يثبت عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
  • متصرف رئيسي على الأقل، يثبت
  • سنتين ( 2 ) خدمة ف علية بهذه مقرر من الصفة، المدير العام
  • متصرف يثبت سبع ( 7 ) سنوات للوكالة خدمة فعلية بهذه الصفة،
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرّسم يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية 259 مقرر من بصفة موظف، 4 المدير العام
  • متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، للوكالة 2 - بعنوان : - مديرية تحليل الأسواق، مدير - - -
  • مديرية تحليل المنتجات،
  • مديرية الاستراتيجيات والبرامج.
    • متصرف رئيسي أو مهندس رئيسي في الإحصائيات أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل، يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة قرارمن فعلية بهذه الصفة، وزير
  • متصرف أو مهندس دولة في التجارة الإحصائيات أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يثبت عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،

9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 15 ديسمبر سنة 2010 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي نائب - - - مدير رئيس أ 1 م - 2 مصلحة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 3 - مدير - - - شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية

    • متصرف رئيسي أو مهندس رئيسي في الإحصائيات أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل، مقرر من يثبت سنتين( 2 ) خدمة فعلية بهذه المدير العام الصفة، للوكالة
  • متصرف أو مهندس دولة في الإحصائيات أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يثبت سبع ( 7 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 259 - متصرف رئيسي أو مهندس رئيسي في الإحصائيات أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل، 3 مقرر من مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات المدير العام أقدمية بصفة موظف، للوكالة
  • متصرف أو مهندس دولة في الإحصائيات أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، بعنوان مديرية المصالح المختصة
    • متصرف رئيسي أو مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أومهندس رئيسي في الإحصائيات أو رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل، يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة قرار من فعلية بهذه الصفة، وزير
  • متصرف أو مهندس دولة في المخبر التجارة والصيانة أومهندس دولة في الإحصائيات أو رئيس محقق رئيسي لقمع الغش أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يثبت عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي نائب - - - مدير رئيس أ 1 م - 2 مصلحة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الجزائريّة / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه 15 ديسمبر سنة 2010 م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية

    • متصرف رئيسي أو مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أومهندس رئيسي في الإحصائيات أو رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل، يثبت سنتين ( 2 ) خدمة فعلية بهذه الصفة، مقرر من
  • متصرف أو مهندس دولة في المخبر المدير العام والصيانة أومهندس دولة في للوكالة الإحصائيات أو رئيس محقق رئيسي لقمع الغش أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يثبت سبع ( 7 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 259 - متصرف رئيسي أو مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أو مهندس رئيسي في الإحصائيات أو رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل، مقرر من مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات المدير العام أقدمية بصفة موظف،
  • متصرف أو مهندس دولة في المخبر للوكالة والصيانة أو مهندس دولة في الإحصائيات أو رئيس محقق رئيسي لقمع الغش أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 4 - بعنوان مديرية التكوين والتعاون والوثائق مدير - - -
    • متصرف رئيسي أو مترجم - ترجمان رئيسي أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، يثبت قرار من خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه وزير الصفة، التجارة
  • متصرف أو مترجم - ترجمان أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،

9 محرّم عام 1432 ه الجريدة 15 ديسمبر سنة 2010 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي نائب - - - مدير رئيس أ 1 م - 2 مصلحة الوكالة 5 - الوطنية مدير - - - لترقية التجارة الخارجية نائب - - - مدير الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية

    • متصرف رئيسي أو مترجم - ترجمان رئيسي أو وثائقي أمين مقرر من محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت المدير العام سنتين (2) خدمة فعلية بهذه الصفة، للوكالة
  • متصرف أو مترجم - ترجمان أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 259 - متصرف رئيسي أو مترجم - ترجمان رئيسي أو وثائقي أمين مقرر من المدير العام محفوظات رئيسي، على الأقل، للوكالة مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • متصرف أو مترجم - ترجمان أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سن وات خدمة فعلية بهذه الصفة، بعنوان مديرية الإعلام والاتصال
    • متصرف رئيسي أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، قرار من يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية وزير بهذه الصفة، التجارة
  • متصرف أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أومهندس دولة في الإحصائيات، يثبت عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
    • متصرف رئيسي أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، مقرر من يثبت سنتين (2) خدمة فعلية بهذه المدير العام الصفة، للوكالة
  • متصرف أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أومهندس دولة في الإحصائيات، يثبت سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه 15 ديسمبر سنة 2010 م شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس أ 1 م - 2 259 مصلحة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية المادّة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا لأمين عام ومدير ونائب مدير المذكورة في الجدول أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من رواتبهم طبقا للمادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس مصلحة والمذكور في الجدول أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة .2010 وزير المالية وزير التجارة كريم جودي مصطفى بن بادة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

  • متصرف رئيسي أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من أقدمية بصفة موظف، المدير العام
  • متصرف أو مهندس دولة في للوكالة الإعلام الآلي أومهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 محرم عام 1429 الموافق 21 يناير سن ة 2008، الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010 تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : أ) بعنوان ممثلي الإدارة المركزية : السيدة والسادة :
  • فؤاد مخلوف،
  • حميد فورالي،
  • نجاة عكوش،
  • أحمد مزهود. ب) بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية : السادة :
  • بوزيد لزهاري،
  • مسعود شيهوب،
  • حسين خلدون،
  • سعيد مقدم،
  • الأمين شريط،
  • علاوة العايب،
  • عمر صدوق،
  • عبد المجيد جبار.

9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-119 المؤرّخ في 15 مايو سنة 1993 الذي يحدّد صلاحيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام المادّة 3 من القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، كما يأتي : “المادّة 3 : يسيّر الصندوق مدير عامّ ويساعده مدير عامّ مساعد وسبعة (7) مديرين مركزيين ومستشارون من بينهم مستشار قانوني. ………………..(الباقي بدون تغيير)……………….” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 21 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة .2010 الطيب لوح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 16 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-428 المؤرّخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 76 منه،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بالإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما يأتي : المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 9 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 7 مساعد بالديوان 3 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 16 مايو سنة .2010 وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح كريم جودي المستشفيات السعيد بركات عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 16 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه 15 ديسمبر سنة 2010 م
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 الم ؤرخ في 26 ص فر ع ام 1424 الم وافق 28 أب ريل س نة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-428 المؤرّخ في 5 ش وال ع ام 1426 الموافق 7 نوفم ب ر سنة 2005 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالإدارة المركزية ل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما يأتي: المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1

9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 23 15 ديسمبر سنة 2010 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 16 مايو سنة .2010 وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح كريم جودي المستشفيات السعيد بركات عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الثاني - عامل مهني من المستوى الأول 9 عامل مهني من المستوى الأول - سائق سيارة من المستوى الأول - عون وقاية من المستوى الثاني - عون وقاية من المستوى الأول - حارس 19 المجموع العام 28 ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي
  • 1-1 3 240
  • 3-12 1 200 30-4 34 1 200
  • 1-1 2 219
  • 5-5 7 348
  • 40-40 5 288
  • 1-20 1 200 30 51 4 113

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة .2010 وزير المالية وزير الصحة والسكان كريم جودي وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1431 الموافق 12 يوليو سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1431 الموافق 12 يوليو سنة 2010، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوي ر التكنولوجي لوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللّجان القطاعية الدائم ة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : 1 - بعنوان الإدارة المركزية : السيدة والسادة :

  • فريد حروادي، مدير التكوين والبحث والإرشاد،
  • عبد القادر بونوني، مدير تنمية تربية المائيات، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 15 ديسمبر سنة 2010 م
  • عبد الكريم سبتي، مفتش،
  • عبد القادر أونسلي، مكلّف بالدّراسات والتلخيص،
  • عمر قدور، نائب مدير صناعات الصيد البحري،
  • أحمد بدني، نائب مدير الإحصائيات والدّراسات المستقبلية،
  • نادية بوحفص، نائبة مدير البحث. 2 - بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات والهيئات الخارجة عن القطاع : السيدات والسادة :
  • محمد غزالي، مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
  • ربيعة زروقي، مديرة الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر،
  • مصطفى أومونا، مدير قسم البحث في “تربية المائيات” بالمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
  • محمد ستي، مدير قسم البحث في “الصيد البحري” بالمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
  • سالم لطرش، مدير المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات،
  • نبيلة مسلم، أستاذة باحثة بالمعهد الوطني العالي لعلوم البحر وتهيئة الساحل،
  • مصطفى بولحديد، أستاذ باحث بالمعهد الوطني العالي لعلوم البحر وتهيئة الساحل،
  • جميلة ميلة، أستاذة باحثة بالمعهد الوطني العالي لعلوم البحر وتهيئة الساحل،
  • محمد حاوشين، أستاذ باحث بكلية العلوم البيولوجية (جامعة العلوم والتكنولوجيا - ه واري بومدين)،
  • هشام قارة، أستاذ باحث بكلية العلوم البيولوجية (جامعة عنابة). مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة