ج.ر عدد 56 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-221 مؤرخ في 19 شوال عام 1431 الموافق 28 سبتمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة ديوان ن ائب الوزير الأول …………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-218 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة ………..2010 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-219 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة ………………….2010 29 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-220 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010، يتضمن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة …………………2010 36 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-222 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يعدل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………. 42 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-223 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يعدل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع. ……………………………………………………………………….. 42 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-224 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………. 43 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-225 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز التكوين المهني والتمهين…………….. 45 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1431 الموافق 10 يوليو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة…………………………. 47 قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1431 الموافق 12 غشت سنة 2010، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي……….. 47

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 3 30 سبتمبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 10-221 مؤرخ في 19 شوال عام 1431 الموافق 28 سبتمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة ديوان نائب الوزير الأول. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77 7( و 8) و 79 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 الم ؤرخ في 14 جمادى ال ثان ية ع ام 1431 الم وافق 28 مايو سنة 2010 والمت ضمن تع يين أعض اء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد ك يفية م نح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يساعد نائب الوزير الأول ديوان يتشكل كما يأتي :
  • رئيس ديوان (1)،
  • مكلفان (2) بمهمة، تنظيميّة
  • ثلاثة (3) مديري دراسات،
  • ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
  • رئيسا (2) دراسات. المادة 2 : يتم الاقتراح للتعيين في الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 ي ول ي و سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 21 منه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1431 الموافق 28 سبتمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-218 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2010 إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الماليّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثلاثمائة واثنين وتسعين مليارا وأربعمائة واثنين مليون ومائة وأربعة وأربعين ألف دينار 30 سبتمبر سنة 2010 م 392.402.144.000( د.ج) وا لمخصّصة لوزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، كلّ فيما يخصّه، ب ت نفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الدّاخليّة والجماعات المحّليّة لسنة 2010 من ميزانية التّسيير والموزّعة بالتّرتيب في كلّ باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………. 436.520.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………… 309.678.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 30.264.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية……………………………… 500.000 31-82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………….. 50.000 مجموع القسم الأول 777.012.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 5 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………….. 265.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………… 35.345.000 مجموع القسم الثاني 35.610.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………….. 13.338.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………. 560.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………… 188.399.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………. 18.020.000 مجموع القسم الثالث 220.317.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………….. 106.571.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………….. 4.900.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………….. 8.085.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………… 12.200.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………. 900.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………….. 6.286.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………. 11.414.000 34-96 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 150.366.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات…………………………………… 55.364.000 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية………………………………. 567.479.000 36-04 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ببشار…………………… 40.325.000 36-05 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران…………………. 62.806.000 36-06 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة………………….. 51.992.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني للبحث الإجرامي……………………………….. 277.477.000 36-08 إعانة للمدرسة الوطنية للإدارة………………………………………… 314.287.000 مجموع القسم السادس 1.369.730.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المصاريف ا لمختلفة…………………………………… 10.000.000 37-03 الإدارة المركزية - الحالة المدنية…………………………………………. 285.000.000 37-04 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ……………………………… 60.000.000 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات…………………………………………… 3.150.000 37-07 إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية…………………………… 168.038.000.000 37-10 تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي …………………………… 5.000.000.000 مجموع القسم السابع 173.396.150.000 مجموع العنوان الثالث 175.950.685.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………………………. 403.000.000 43-02 الإدارة المركزية - تشجيعات للجمعيات ذات المنفعة العمومية…… 60.000.000 مجموع القسم الثالث 463.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في مركز البحث في علم الفلك 358.666.000 والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية……………………………… 44-02 الإدارة المركزية - مساهمة في مراكز الطمر التقني……………….. 2.000.000.000 مجموع القسم الرابع 2.358.666.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 تدخل الدولة في حالة وقوع كوارث أو نكبات……………………….. 1.500.000.000 46-03 تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء……………………….. 8.500.000.000 46-04 تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية………………………………….. 500.000.000 مجموع القسم السادس 10.500.000.000 مجموع العنوان الرابع 13.321.666.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 189.272.351.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط….. 12.070.165.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………………… 3.713.312.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي… 1.879.088.000 مجموع القسم الأول 17.662.565.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………….. 5.360.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولةمعاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………….. 589.369.000 مجموع القسم الثاني 594.729.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………….. 694.600.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية………………. 1.696.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………….. 3.946.309.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………. 373.502.000 مجموع القسم الثالث 5.016.107.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………….. 342.360.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………. 16.200.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………. 33.600.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………….. 195.000.000

- المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………. 15.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………. 53.500.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………. 2.000.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات 34-98 الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 480.000 مجموع القسم الرابع 658.140.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني ………………… 70.840.000 مجموع القسم الخامس 70.840.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات مرتبطة بإدارة حالة الطوارئ في بعض الولايات………………………………………….. 5.000.000 37-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم العشابة……………….. 4.000.000 37-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحالة المدنية………………….. 26.000.000 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات……………………. 12.000.000

- المصالح اللامركزية التابعة للدولة - برنامج خاص لفائدة ولايات 37-16 أقصى الجنوب………………………………………………………….. 280.000.000 37-17 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدات للعائلات الرحل بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي …………………… 223.800.000 مجموع القسم السابع 550.800.000 مجموع العنوان الثالث 24.553.181.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تكوين الموظفين وتحسين مستواهم………………………………………………………………… 129.000.000 مجموع القسم الثالث 129.000.000 مجموع العنوان الرابع 129.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 24.682.181.000 الفرع الجزئي الثالث مديرية تنسيق أمن الإقليم العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-41 مديرية تنسيق أمن الإقليم - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 5.513.000 31-42 مديرية تنسيق أمن الإقليم - التعويضات والمنح ا لمختلفة………….. 2.500.000 مجموع القسم الأول 8.013.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-42 مديرية تنسيق أمن الإقليم - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………….. 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-41 مديرية تنسيق أمن الإقليم - المنح العائلية………………………….. 65.000 33-43 مديرية تنسيق أمن الإقليم - الضمان الاجتماعي…………………… 2.029.000 مجموع القسم الثالث 2.094.000

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-41 مديرية تنسيق أمن الإقليم - تسديد النفقات……………………….. 304.000 مجموع القسم الرابع 304.000 مجموع العنوان الثالث 10.511.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 10.511.000 الفرع الجزئي الرابع المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-51 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………………………………… 15.181.000 31-52 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………………… 17.566.000 31-53 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………… 5.909.000 مجموع القسم الأول 38.656.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-52 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………. 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-51 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - المنح العائلية…….. 1.000.000 33-52 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - المنح الاختيارية….. 200.000 33-53 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - الضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 7.736.000 33-54 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………. 300.000 مجموع القسم الثالث 9.236.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-51 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - تسديد النفقات…… 2.327.000 34-52 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - الأدوات والأثاث….. 3.600.000 34-53 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - اللوازم…………….. 1.160.000 34-54 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - التكاليف الملحقة….. 500.000 34-55 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - الألبسة…………….. 50.000 34-57 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - اقتناءات، لوازم وصيانة الأدوات التقنية للمواصلات……………………………….. 2.100.000 34-81 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - حظيرة السيارات.. 171.000 34-97 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - النفقات القضائية

  • نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………… 10.000 مجموع القسم الرابع 9.918.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-51 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - صيانة المباني…….. 11.000 مجموع القسم الخامس 11.000 مجموع العنوان الثالث 58.121.000

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-52 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - تكوين الموظفين وتحسين مستواهم……………………………………………………… 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الرابع 400.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 58.521.000 مجموع الفرع الأول 214.023.564.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الأمن الوطني - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………… 44.195.586.000 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………….. 42.069.585.000 31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………… 2.137.947.000 مجموع القسم الأول 88.403.118.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الأمن الوطني - ريوع حوادث العمل…………………………………… 6.000.000 32-02 الأمن الوطني - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………. 1.400.000.000 مجموع القسم الثاني 1.406.000.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 13 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الأمن الوطني - المنح العائلية…………………………………………… 1.759.200.000 33-02 الأمن الوطني - المنح الاختيارية……………………………………….. 6.000.000 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي……………………………………. 22.065.900.000 33-04 الأمن الوطني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………….. 1.900.000.000 مجموع القسم الثالث 25.731.100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الأمن الوطني - تسديد النفقات………………………………………… 900.000.000 34-02 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث……………………………………….. 1.600.000.000 34-03 الأمن الوطني - اللوازم………………………………………………….. 1.260.000.000 34-04 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة…………………………………….. 2.800.000.000 34-05 الأمن الوطني - الألبسة………………………………………………….. 7.300.000.000 34-06 الأمن الوطني - التغذية………………………………………………….. 5.200.000.000 34-07 الأمن الوطني - اقتناءات - لوازم صيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات اللاسلكية…………………………………………………… 1.000.000.000 34-08 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية …………………………….. 510.000.000 34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات…………………………………….. 3.800.000.000 34-92 الأمن الوطني - الإيجار………………………………………………….. 120.000.000 34-96 الأمن الوطني - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 24.493.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية…………………… 1.700.000.000 مجموع القسم الخامس 1.700.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الأمن الوطني - المصاريف ا لمختلفة……………………………………. 25.200.000 37-03 الأمن الوطني - المؤتمرات والملتقيات………………………………… 5.000.000 مجموع القسم السابع 30.200.000 مجموع العنوان الثالث 141.763.418.000

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الأم ن الوط ني - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………….. 134.000.000 مجموع القسم الثالث 134.000.000 مجموع العنوان الرابع 134.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 141.897.418.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 481.200.000 مجموع القسم الأول 481.200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - تسديد النفقات……………….. 200.000.000 34-12 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - الأدوات والأثاث………………. 380.000.000 34-13 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - اللوازم…………………………. 1.086.800.000 34-14 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - التكاليف الملحقة…………….. 180.000.000 34-16 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - التغذية…………………………. 942.300.000 34-91 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - حظيرة السيارات……………. 900.000.000 مجموع القسم الرابع 3.689.100.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 15 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية…………………………………………………………………… 800.000.000 مجموع القسم الخامس 800.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.970.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.970.300.000 مجموع الفرع الثاني 146.867.718.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الحماية المدنية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………… 10.686.675.000 31-02 الحماية المدنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………. 5.447.480.000 31-03 الحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 19.712.000 مجموع القسم الأول 16.153.867.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الحماية المدنية - ريوع حوادث العمل………………………………….. 2.750.000 32-02 الحماية المدنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………… 40.000.000 مجموع القسم الثاني 42.750.000

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الحماية المدنية - المنح العائلية………………………………………….. 529.712.000 33-02 الحماية المدنية - المنح الاختيارية………………………………………. 2.660.000 33-03 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي…………………………………… 4.060.410.000 33-04 الحماية المدنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………. 7.500.000 مجموع القسم الثالث 4.600.282.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الحماية المدنية - تسديد النفقات……………………………………….. 108.000.000 34-02 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث………………………………………. 65.000.000 34-03 الحماية المدنية - اللوازم…………………………………………………. 42.000.000 34-04 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 400.000.000 34-05 الحماية المدنية - الألبسة…………………………………………………. 1.300.000.000 34-06 الحماية المدنية - التغذية…………………………………………………. 50.000.000 34-90 الحماية المدنية - حظيرة السيارات……………………………………. 200.000.000 34-92 الحماية المدنية - الإيجار…………………………………………………. 1.400.000 34-96 الحماية المدنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 2.166.410.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الحماية المدنية - صيانة المباني ………………………………………… 9.700.000 مجموع القسم الخامس 9.700.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الحماية المدنية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 1.650.000 مجموع القسم السابع 1.650.000 مجموع العنوان الثالث 22.974.659.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 17 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الحماية المدنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………… 90.000.000 مجموع القسم الثالث 90.000.000 مجموع العنوان الرابع 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.064.659.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 600.000.000 مجموع القسم الأول 600.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………. 319.860.000 مجموع القسم الثالث 319.860.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - تسديد النفقات……. 145.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الأدوات والأثاث……. 18.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - اللوازم……………… 84.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التكاليف الملحقة……………………………………………………………………. 240.000.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التغذية……………… 900.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - حظيرة السيارات 270.000.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الإيجار……………… 10.000.000 مجموع القسم الرابع 1.667.000.000

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………………………………………………… 154.000.000 مجموع القسم الخامس 154.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.740.860.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.740.860.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الوحدة الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 107.100.000 مجموع القسم الأول 107.100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-24 الوحدة الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………. 9.000.000 مجموع القسم الثالث 9.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 الوحدة الوطنية - تسديد النفقات……………………………………… 44.000.000 34-22 الوحدة الوطنية - الأدوات والأثاث…………………………………….. 9.600.000 34-23 الوحدة الوطنية - اللّوازم……………………………………………….. 7.700.000 34-24 الوحدة الوطنية - التكاليف الملحقة…………………………………… 24.000.000 34-26 الوحدة الوطنية - التغذية……………………………………………….. 95.000.000 34-81 الوحدة الوطنية - حظيرة السيارات………………………………….. 75.000.000 34-87 الوحدة الوطنية - مصاريف تسيير فرقة الكلاب………………….. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 270.300.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 19 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الوحدة الوطنية - صيانة المباني………………………………………. 17.600.000 مجموع القسم الخامس 17.600.000 مجموع العنوان الثالث 404.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 404.000.000 مجموع الفرع الثالث 26.209.519.000 الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 قصر الحكومة - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………. 21.768.000 31-22 قصر الحكومة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………… 3.586.000 31-23 قصر الحكومة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………… 28.398.000 مجموع القسم الأول 53.752.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 قصر الحكومة - المنح العائلية…………………………………………… 2.524.000 33-22 قصر الحكومة - المنح الاختيارية……………………………………….. 40.000 33-23 قصر الحكومة - الضمان الاجتماعي……………………………………. 6.338.000 مجموع القسم الثالث 8.902.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 قصر الحكومة - تسديد النفقات……………………………………….. 523.000 34-22 قصر الحكومة - الأدوات والأثاث………………………………………. 330.000

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-23 قصر الحكومة - اللوازم………………………………………………….. 770.000 34-24 قصر الحكومة - التكاليف الملحقة………………………………………. 12.100.000 34-25 قصر الحكومة - الألبسة………………………………………………….. 200.000 34-70 قصر الحكومة - حظيرة السيارات……………………………………… 498.000 مجموع القسم الرابع 14.421.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 قصر الحكومة - صيانة المباني………………………………………….. 22.000.000 مجموع القسم الخامس 22.000.000 مجموع العنوان الثالث 99.075.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 99.075.000 مجموع الفرع الرابع 99.075.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط… 181.440.000 31-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………………………. 71.780.000 31-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 12.685.000 مجموع القسم الأول 265.905.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - ريوع حوادث العمل……….. 600.000 32-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………….. 1.868.000 مجموع القسم الثاني 2.468.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية……………….. 4.340.000 33-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح الاختيارية……………. 480.000 33-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي………… 63.305.000 33-04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………. 5.849.000 مجموع القسم الثالث 73.974.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - تسديد النفقات…………….. 17.850.000 34-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الأدوات والأثاث…………….. 5.500.000 34-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - اللوازم………………………. 5.775.000 34-04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة…………… 425.500.000 34-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الألبسة………………………. 460.000 34-07 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات. 23.200.000 34-08 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - لوازم الاستغلال……………. 19.000.000 34-90 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات………….. 7.740.000 34-92 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الإيجار………………………. 50.000 34-96 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 11.000 مجموع القسم الرابع 505.086.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية…………………………………………………………………… 4.500.000 مجموع القسم الخامس 4.500.000

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المؤتمرات والملتقيات…….. 350.000 37-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الانتخابات………………….. 580.000 مجموع القسم السابع 930.000 مجموع العنوان الثالث 852.863.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المدي ري ة العامة للمواصلات الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………. 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 مجموع العنوان الرابع 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 859.863.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………. 1.186.700.000 31-12 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………. 342.671.000 31-13 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 62.456.000 مجموع القسم الأول 1.591.827.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - ريوع حوادث العمل…………………………………………………………………….. 120.000 32-12 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………………………… 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.120.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية………………………………………………………………….. 64.210.000 33-12 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - المنح الاختيارية……………………………………………………………….. 480.000 33-13 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 383.550.000 33-14 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………… 35.750.000 مجموع القسم الثالث 483.990.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - تسديد النفقات………………………………………………………………….. 32.000.000 34-12 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - الأدوات والأثاث…………………………………………………………………… 10.300.000 34-13 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - اللوازم………. 29.400.000 34-14 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة………………………………………………………………….. 21.000.000 34-15 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - الألبسة……… 1.670.000 34-18 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - لوازم الاستغلال………………………………………………………………. 29.000.000 34-52 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات………………………………………………………………. 22.000.000 34-91 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات………………………………………………………………… 5.500.000 34-93 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - الإيجار………. 1.310.000 مجموع القسم الرابع 152.180.000

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية………………………………………………………. 6.160.000 مجموع القسم الخامس 6.160.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-14 المصالح اللامركزيّة التابعة للمواصلات الوطنية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………………………………….. 360.000 مجموع القسم السابع 360.000 مجموع العنوان الثالث 2.235.637.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.241.637.000 مجموع الفرع السادس 3.101.500.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط………. 89.961.000 31-02 المديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات والمنح ا لمختلفة……… 49.326.000 31-03 المديرية العامة للحرس البلدي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي… 8.284.000 مجموع القسم الأول 147.571.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للحرس البلدي - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………….. 400.000 مجموع القسم الثاني 400.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح العائلية………………………. 2.279.000 33-02 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح الاختيارية…………………… 110.000 33-03 المديرية العامة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي………………. 34.821.000 33-04 المديرية العامة للحرس البلدي - المس اهم ة في الخ دم ات الاجتماعية………………………………………………………………. 4.118.000 مجموع القسم الثالث 41.328.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للحرس البلدي - تسديد النفقات……………………. 8.650.000 34-02 المديرية العامة للحرس البلدي - الأدوات والأثاث…………………… 7.900.000 34-03 المديرية العامة للحرس البلدي - اللوازم……………………………… 5.400.000

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-04 المديرية العامة للحرس البلدي - التكاليف الملحقة…………………. 7.000.000 34-05 المديرية العامة للحرس البلدي - الألبسة……………………………… 1.200.000.000 34-07 المديرية العامة للحرس البلدي - اقتناءات - لوازم صيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات اللاسلكية………………………………. 2.866.000 34-08 المديرية العامة للحرس البلدي - أدوات الوقاية والحماية………….. 222.000.000 34-90 المديرية العامة للحرس البلدي - حظيرة السيارات………………… 1.424.000 34-97 المديرية العامة للحرس البلدي - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 13.000 مجموع القسم الرابع 1.455.253.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للحرس البلدي - صيانة المباني ومنشآتها التقنية…………………………………………………………………… 4.800.000 مجموع القسم الخامس 4.800.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المديرية العامة للحرس البلدي - النفقات ا لمختلفة…………………… 200.000 37-04 المديرية العامة للحرس البلدي - المؤتمرات والملتقيات……………. 500.000 مجموع القسم السابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 1.650.052.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………. 28.460.000 مجموع القسم الثالث 28.460.000 مجموع العنوان الرابع 28.460.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.678.512.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 27 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………………………………… 175.790.000 31-12 المصالح اللامركزيّة التابعة للحرس البلدي - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………………… 78.904.000 31-13 المصالح اللامركزيّة التابعة للحرس البلدي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 18.259.000 مجموع القسم الأول 272.953.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزيّة التابعة للحرس البلدي - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………………………… 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزيّة التابعة للحرس البلدي - المنح العائلية………………………………………………………………….. 7.561.000 33-12 المصالح اللامركزيّة التابعة للحرس البلدي - المنح الاختيارية……………………………………………………………….. 480.000 33-13 المصالح اللامركزيّة التابعة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 63.724.000 33-14 المصالح اللامركزيّة التابعة للحرس البلدي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………… 4.118.000 مجموع القسم الثالث 75.883.000

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزيّة التابعة للحرس البلدي - تسديد النفقات…….. 34.344.000 34-12 المصالح اللامركزيّة التابعة للحرس البلدي - الأدوات والأثاث……. 6.500.000 34-13 المصالح اللامركزيّة التابعة للحرس البلدي - اللوازم………………. 7.000.000 34-14 المصالح اللامركزيّة التابعة للحرس البلدي - التكاليف الملحقة….. 13.000.000 34-15 المصالح اللامركزيّة التابعة للحرس البلدي - الألبسة………………. 489.000 34-91 المصالح اللامركزيّة التابعة للحرس البلدي - حظيرة السيارات………………………………………………………………… 3.154.000 34-93 المصالح اللامركزيّة التابعة للحرس البلدي - الإيجار………………. 2.773.000 34-98 المصالح اللامركزيّة التابعة للحرس البلدي - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………… 480.000 مجموع القسم الرابع 67.740.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………………………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 421.776.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………. 480.000 مجموع القسم الثالث 480.000 مجموع العنوان الرابع 480.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 422.256.000 مجموع الفرع السابع 2.100.768.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………. 392.402.144.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 29 30 سبتمبر سنة 2010 م مرسوم تنفيذيّ رقم 10-219 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّ ة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2010 إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الماليّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمق تضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بستمائة واثنين وستين مليارا وتسعمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة وتسعة وسبعين ألف دينار 662.916.579.000( دج) وا لمخصّصة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، طبقا للجدول الم لحق ب هذا المرسوم. المادّ ة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية لسنة 2010 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………. 240.325.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………… 110.020.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 21.670.000 مجموع القسم الأوّل 372.015.000

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………….. 248.000 مجموع القسم الثاني 248.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………….. 4.556.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………. 120.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………… 87.588.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………. 9.031.000 مجموع القسم الثّالث 101.295.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………….. 23.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………. 3.800.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………. 7.410.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………….. 24.300.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………. 380.000 34-42 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات………… 8.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………. 6.500.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………. 300.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………… 200.000 مجموع القسم الرابع 73.890.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ……………………………………… 7.000.000 مجموع القسم الخامس 7.000.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 31 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا…………………………… 517.000.000 36-21 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي…………………………………… 16.604.000.000 36-31 إعانات لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني…………………………. 8.389.000.000 36-35 إعانات لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم ………………………………………………………………. 641.512.000 36-39 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم……………………………………………………………….. 118.495.000 36-43 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي للطورين الأول والثاني ذات الأقسام الداخلية………………………………………………………. 160.000.000 36-45 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية…………………………… 58.152.000 36-49 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار…………………… 262.635.000 36-51 إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد………………….. 343.118.000 36-53 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية.. 147.525.000 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات……………………. 2.687.837.000 36-59 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية………………………… 102.618.000 36-60 إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين…………………………… 37.708.000 36-61 إعانة للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت….. 46.688.000 36-62 إعانة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية……………………….. 316.775.000 مجموع القسم السادس 30.433.063.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزيّة - المؤتمرات والملتقيات……………………………… 10.000.000 37-03 الإدارة المركزيّة - الدراسات…………………………………………… 3.000.000 37-05 إعانة للمجلس الوطني للتربية والتكوين………………………….. 12.000.000 37-08 نفقات متعلقة بمتابعة وتقييم إصلاح المنظومة التربوية…………. 101.000.000 مجموع القسم السابع 126.000.000 مجموع العنوان الثالث 31.113.511.000

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرّابع التدخلات العموميّة القسم الثاني النّشاط الدولي 42-11 النشاط التربوي الاستثنائي………………………………………….. 280.000.000 42-51 نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو………………………….. 3.000.000 مجموع القسم الثاني 283.000.000 القسم الثّالث النّشاط التّربويّ والثّقافيّ 43-01 منح لتلاميذ مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي………………… 561.330.000 43-41 إعانة لتشجيع الخدمات التكميلية المدرسية………………………… 10.000.000 43-42 المطاعم المدرسية…………………………………………………………. 12.852.000.000 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين……………………………………. 379.650.000 43-49 تشجيع الدولة للاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية………………… 3.256.000.000 43-60 تشجيع تكوين موظفي التربية الوطنية وتحسين مستواهم…….. 1.686.000.000 43-61 تشجيع النشاط الثق افي والرياضي في مؤسسات التعل يم الأساسي……………………………………………………………….. 145.000.000 43-62 تشجيع النشاط الثقافي والرياضي في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني……………………………………………………….. 53.820.000 43-63 نفقات تسيير اللجنة الوطنية للمناهج……………………………… 60.500.000 مجموع القسم الثالث 19.004.300.000 القسم السادس النّشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ المعوزين…………………….. 9.000.000.000 46-03 مساهمة الدولة في مجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين………………………………………………………………….. 6.500.000.000 مجموع القسم السادس 15.500.000.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية 47-21 الصحة المدرسية…………………………………………………………. 231.900.000 مجموع القسم السابع 231.900.000 مجموع العنوان الرابع 35.019.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 66.132.711.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 33 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…… 6.422.552.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………………………. 4.376.270.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 397.673.000 مجموع القسم الأول 11.196.495.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………….. 4.400.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………… 436.691.000 مجموع القسم الثاني 441.091.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………… 206.141.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………….. 2.758.880.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………….. 162.286.000 مجموع القسم الثالث 3.127.307.000

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات………………. 224.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………. 68.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………. 122.0000000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………….. 139.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………. 3.300.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………. 45.000.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………. 2.458.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………….. 2.500.000 مجموع القسم الرابع 606.258.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني………………… 56.000.000 مجموع القسم الخامس 56.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.427.151.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.427.151.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………… 180.548.772.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 35 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………. 162.040.699.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………… 6.123.175.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………. 52.855.103.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………… 50.161.333.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………… 3.739.606.000 مجموع القسم الأول 455.468.688.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية…………………………………………………………….. 6.703.574.000 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي……………………………………………………… 85.295.232.000 33-24 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………. 4.997.988.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية………………………………………………. 1.663.254.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي……………………………………….. 25.610.179.000 33-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………. 1.617.802.000 مجموع القسم الثالث 125.888.029.000 مجموع العنوان الثالث 581.356.717.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 581.356.717.000 مجموع الفرع الأول 662.916.579.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية……………… 662.916.579.000

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه مرسوم تنفيذيّ رقم 10-220 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010، يتضمن توزيع الاعتمادات المخ صّصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2010 إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الماليّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 30 سبتمبر سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزّع الاع تمادات الم قدّر مبلغها بثلاثة وعشرين ملي ارا وأربعمائة وأرب ع ة وثمانين مليونا واثنين وسبعين ألف دينار 23.484.072.000( دج) وا لمخصّصة لوزير الشّباب والرّياضة من م يزانيّة التّ سيير بم وجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير الماليّة ووزير الشباب والرياضة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ي نشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الشّباب والرّياضة لسنة 2010 من ميزانيّة التّسيير والموزّعة بالتّرتيب في كلّ باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………. 339.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………… 154.000.000 31-03 الإدارة الم ركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………… 34.750.000 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية………….. 58.000.000 مجموع القسم الأول 585.750.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 37 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………… 185.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………… 9.000.000 مجموع القسم الثاني 9.185.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………… 8.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية………………………………………….. 20.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………… 120.301.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………….. 11.736.000 مجموع القسم الثالث 140.057.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………… 38.760.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………………. 7.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………….. 8.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………… 35.700.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ……………………………………………………. 563.000 34-06 الإدارة المركزية - اللوازم التقنية والتربوية وعتاد الشبيبة والرياضة……………………………………………………………………… 115.000.000 34-07 الإدارة المركزية - العتاد ولوازم الإعلام الآلي…………………………….. 6.000.000 34-81 الإدارة المركزية - تسديد نفقات المتعاونين………………………………. 48.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………….. 8.610.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار…………………………………………………….. 1.277.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخب رة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 268.920.000

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………… 6.300.000 مجموع القسم الخامس 6.300.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة…………… 715.000.000 36-02 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية………………………………… 210.000.000 36-03 إعانة للمركز الوطني لطب الرياضة………………………………………… 50.000.000 36-04 إعانة للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحتها……………. 37.000.000 36-05 إعانات لمراكز التجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية……………. 28.000.000 36-06 إعانات للمدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة………………. 78.000.000 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولاية………………………………… 1.975.000.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات……………… 1.429.328.000 مجموع القسم السادس 4.522.328.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………. 12.000.000 37-05 الإدارة المركزية - الاتصال والإنتاج التعليمي في قطاع الشبيبة……… 25.000.000 37-06 الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو…………………………………………. 60.000.000 37-21 الإدارة المركزية - المقابلات الوطنية للشبيبة والرياضة………………… 70.000.000 37-22 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة………………….. 40.000.000 مجموع القسم السابع 207.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.739.540.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة الم ركزي ة - نفق ات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم……………………………………………………………………… 11.000.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 39 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 43-02 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية……………………… 2.300.000.000 43-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المرصد الوطني للرياضات……………… 2.000.000 43-05 الإدارة المركزية - تشجيع جمعيات الشباب……………………………….. 155.000.000 43-06 الإدارة المركزية - المساهمة في صندوق الدعم العمومي للنوادي المحترفة لكرة القدم………………………………………………………….. 2.000.000.000 مجموع القسم الثالث 4.468.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب……………………………………………………………………….. 45.000.000 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان المركب الأولمبي…………………… 120.000.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للرياضة والترفيه لتكجدة………………………………………………………………………… 51.000.000 44-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية…………………………………………… 1.280.000.000 مجموع القسم الرابع 1.496.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.964.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 11.703.540.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……….. 5.374.655.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………………………………………………… 2.515.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……. 899.845.000 مجموع القسم الأول 8.789.500.000

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل …………….. 997.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - م عاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………………. 13.000.000 مجموع القسم الثاني 13.997.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………… 279.694.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………. 1.953.761.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………………… 170.000.000 مجموع القسم الثالث 2.403.455.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………………… 71.400.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ………………….. 40.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم……………………………… 30.250.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………. 71.400.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………….. 7.000.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات التقنية والتربوية للرياضة والشبيبة…………………………………………………………. 150.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات………………… 8.640.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………….. 4.660.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………….. 480.000 مجموع القسم الرابع 383.830.000

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 41 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني……………………… 36.750.000 مجموع القسم الخامس 36.750.000 القسم السابع النّفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تأمين المنخرطين………………….. 6.000.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.633.532.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التشجيع والمساهمة في جمعيات ترقية الشباب وإدماجهم وتنشيطهم وجمعيات الممارسة البدنية والرياضية…………………………………………………………. 130.000.000 43-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين الخاصة بترقية الشباب وإدماجهم وتنشيطهم وبالممارسة البدنية والرياضية……… 17.000.000 مجموع القسم الثالث 147.000.000 مجموع العنوان الرابع 147.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.780.532.000 مجموع الفرع الأول 23.484.072.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشّباب والرياضة………… 23.484.072.000

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 10-222 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يع دل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره تسعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 9.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أحد عشر ملي ارا وثمانمائ ة وخمسة وثمان ون مل ي ون دين ار 11.885.000.000( دج) مق ي دان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2010 اعتماد دفع قدره تسعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 9.500.000.000( دج) ورخصة ب رنامج قدرها أحد عشر مل يارا وثمانمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 11.885.000.000( دج) ي قي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 9.500.000 11.885.000 المجموع …………… 9.500.000 11.885.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج مواضيع مختلفة 9.500.000 11.885.000 المجموع …………… 9.500.000 11.885.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-223 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يع دل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره ملياران وثلاثمائة وخمسون مليون دين ار 2.350.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها ملي اران وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 2.350.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2010 اعتماد دفع قدره ملياران وثلاثمائة وخمسون مليون دين ار 2.350.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ملي اران وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 2.350.000.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.350.000 2.350.000 المجموع …………… 2.350.000 2.350.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 43 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.350.000 2.350.000 المجموع …………… 2.350.000 2.350.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-224 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-329 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمت ضمن تم ديد أح ك ام المرس وم الرئاسي رقم 02-328 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء والتسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لصالح موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارات أخرى،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن إحداث منحة التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والصحة،

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-413 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 الذي يمدد الاستفادة من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-112 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 إلى سلك مساعدي التكوين التابعين لوزارة التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-495 المؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003 الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والصحة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-496 المؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003 الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية وموظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
  • علاوة تحسين الأداء البيداغوجي،
  • علاوة تحسين الأداء في التسيير،
  • علاوة المردودية،
  • تعويض التأهيل،
  • تعويض التوثيق البيداغوجي،
  • تعويض الخبرة البيداغوجية،
  • تعويض المصالح التقنية. المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء البيداغوجي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي التعليم، وموظفي التفتيش، وموظفي التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، وسلك المساعدين التقنيين البيداغوجيين وسلك المراقبين. المادة 4 : تحسب علاوة تحسين الأداء في التسيير وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية. المادة 5 : تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني. المادة 6 : يخضع صرف العلاوات المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير التكوين والتعليم المهنيين. المادة 7 : يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق النسب الآتية :
  • 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون،
  • 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2010 م يستفيد المقتصدون من تعويض التأهيل الذي يصرف شهريا وفق نسبة 30 % من الراتب الأساسي، بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وفي انتظار إدماجهم في رتبة مقتصد مسير. المادة 8 : يصرف تعويض التوثيق البيداغوجي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 3 أعلاه، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :

  • 2000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف بين 7 و 10،
  • 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
  • 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. المادة 9 : يصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة الموظفين المذكورين في المادة 3 أعلاه. المادة 10 : يصرف تعويض المصالح التقنية شهريا وفق نسبة 25 % من الراتب الأساسي لفائدة الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني. المادة 11 : تخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 12 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 13 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المعدل والمتمم، والمرسوم الرئاسي رقم 02-329 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-328 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمراسيم التنفيذية رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم، ورقم 94-413 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1994، ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003، المعدل ورقم 03-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003، المعدل والمذكورة أعلاه، فيما يخص موظفي التكوين والتعليم المهنيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 45 المادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-225 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز التكوين المهني والتمهين. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحوّل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز التكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا المرسوم. المادة 2 : يترتب على الملحقات المحولة إلى مراكز التكوين المهني والتمه ين المنص وص عليه ا في الم ادة الأولى أعلاه ما يأتي :

46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للملحقة المحولة إلى مركز التكوين المهني والتمهين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • إعداد حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للملحقة المحولة إلى مركز التكوين المهني والتمهين،
  • تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف التابع للملحقة المحولة إلى مركز التكوين المهني والتمهين. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الجدول (أ) قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز 02 - ولاية الشلف أبو الحسن 02-18 م.ت.م.ت أبو الحسن 03 - ولاية الأغواط 03-08 م.ت.م.ت عين سيدي علي عين سيدي علي 03-09 م.ت.م.ت العسفية العسفية الأغواط 03-10 م.ت.م.ت الأغواط 3 04 - ولاية أم البواقي 04-12 م.ت.م.ت عين بابوش عين بابوش بريش 04-13 م.ت.م.ت بريش 08 - ولاية بشار 08-08 م.ت.م.ت القنادسة القنادسة 11 - ولاية تامنغست 11-06 م.ت.م.ت إن صالح 2 إن صالح 12 - ولاية تبسة 12-14 م.ت.م.ت الحمامات الحمامات 12-15 م.ت.م.ت بوخضرة بوخضرة 13 - ولاية تلمسان 13-23 م.ت.م.ت العريشة العريشة الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م تسمية المركز مقر المركز 14 - ولاية تيارت 14-11 م.ت.م.ت عين الحديد عين الحديد 18 - ولاية جيجل 18-17 م.ت.م.ت وجانة وجانة 18-18 - م.ت.م.ت السطارة السطارة 21 - ولاية سكيكدة 21-18 م.ت.م.ت إبن عزوز إبن عزوز 21-19 - م.ت.م.ت أم الطوب أم الطوب 22 - ولاية سيدي بلعباس 22-12 م.ت.م.ت مصطفى مصطفى بن ابراهيم بن ابراهيم 25 - ولاية قسنطينة 25-20 م.ت.م.ت ماسينيسا الخروب (الخروب) 27 - ولاية مستغانم 27-13 م.ت.م.ت مزغران مزغران 27-14 م.ت.م.ت فرناقة فرناقة 28 - ولاية المسيلة 28-18 م.ت.م.ت سيدي عامر سيدي عامر 28-19 م.ت.م.ت جبل مسعد جبل مسعد 34 - ولاية برج بوعريريج 34-14 م.ت.م.ت خليل خليل 34-15 م.ت.م.ت رأس الوادي 2 رأس الوادي 39 - ولاية الوادي 39-13 م.ت.م.ت حساني عبد الكريم حساني عبد الكريم 42 - ولاية تيبازة 42-20 م.ت.م.ت مراد مراد 42-21 م.ت.م.ت أحمر العين أحمر العين 42-22 م.ت.م.ت دواودة دواودة 48 - ولاية غيليزان 48-15 م.ت.م.ت وادي رهيو 2 وادي رهيو

21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 47 30 سبتمبر سنة 2010 م الجدول (ب) قائمة الملحقات المحولة إلى مراكز التكوين المهني والتمهين تسمية الملحقة المحولة المؤسسة التابعة لها 02 - ولاية الشلف

  • ملحقة بني حواء - مركز التكوين المهني والتمهين تنس 32 - ولاية البيض
  • ملحقة بوعلام - مركز التكوين المهني والتمهين البيض 2 44 - ولاية عين الدفلى
  • ملحقة عين البنيان - مركز التكوين المهني والتمهين الخميس تسمية المركز مقر المركز 02-19 م.ت.م.ت بني حواء بني حواء 32-10 م.ت.م.ت بوعلام بوعلام 44-17 م.ت.م.ت عين البنيان عين البنيان قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1431 الموافق 10 يوليو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1431 الموافق 10 يوليو سنة 2010 يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، كما يأتي : ………………. ( بدون تغيير ) ……………….
  • بعنوان ممثل الإدارة المركزية للتشغيل :
  • السّيّدة : حميدة جيدل. …………. ( الباقي بدون تغيير ) ………….. قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1431 الموافق 12 غشت سنة 2010، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،

48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، لا سيما المادتان 10 و 12 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار. الجزائريّة / العدد 56 21 شوال عام 1431 ه 30 سبتمبر سنة 2010 م المادّة 2 : لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمي ة للج مهورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1431 الموافق 12 غشت سنة .2010 الطيب لوح الملحق الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية عبد النور عبد القادر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء الشلف ضامن لخضر بلواضح عبد العزيز بوعدو نادية لكحل أرزقي “ البليدة “ البليدة “ تيزي وزو “ تيزي وزو تهيجال بوبكر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إيليزي سعيدو أحمد الصندوق الوطني للتقاعد تامنغست المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة