مرسوم تنفيذي رقم 91-121 مؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم. 701
المادة الأولى
فتح المادةتحدث منحة شهرية نوعية بحكم التبعية الخاصة لفائدة موظفي التعليم التابعين للقطاع التربوي الواردة قائمتهم في ملحق مرفق بهذا المرسوم، وتحسب بنسبة %20 من أجرهم الأساسي في رتبهم.
المادة 2
فتح المادةيقتطع من المنحة النوعية الخاصة المنصوص عليها في المادة الاولى الاشتراك في الضمان الاجتماعي والتقاعد .
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الاعوان المتعاقدين والموظفين المنتدبين الذين يتولون بصفة دائمة .
مهام التعليم والتكوين في المناصب الواردة في القائمة المرفقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 90 191 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو س 1991 مولود حمروش قائمة الاسلاك الاسلاك معلمو المدرسة الاساسية معلمو الأقسام المكيفة أساتذة التعليم الاساسي الاساتذة التقنيون في الثانويات أساتذة التعليم الثانوي الاساتذة المهندسون الاساتذة المبرزون مديرو الملحقات الاساسية مديرو المدارس الاساسية نواب مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي مديرو مؤسسات التعليم الثانوي مستشارون في التربية مفتشو التربية والتعليم الاساسي مفتشو التربية والتكوين الاخصائيون النفسانيون المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المستشارون في التغدية المدرسية مفتشو التغذية المدرسية الممرنون ممرنو الشبيبة والرياضة المعلمون المتخصصون مفتشو الاكاديميات. 23 شوال عام 1411 الملحق والمناصب العليا المعنية المناصب العليا معلم مطبق في المدرسة الاساسية معلم المدرسة الاساسية المساعد في البحث التربوي المستشار التربوي في الطورين الاول والثاني.
أستاذ مطبق في التعليم الاساسي أستاذ رئيسي في التعليم الاساسي أستاذ مسؤول المادة في التعليم الاساسي أستاذ التعليم الاساسي الملحق بالبحث أستاذ مطبق في التعليم الثانوي أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي أستاذ مسؤول المادة في التعليم الثانوي أستاذ التعليم الثانوي المكلف بالبحث التربوي أستاذ مكون في التعليم الثانوي المستشار التربوي في التعليم الثانوي نائب مدير الدراسات في المعهد التكنولوجي للتربية مدير معهد تكنولوجي للتربية.
مدير ملحقة تطبيقية مديرو المدارس الاساسية التطبيقية مدير و مؤسسات التعليم الثانوي التطبيقية.
مفتشو التربية والتكوين منسقو الابحاث.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-224
« الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمراسيم التنفيذية رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم، ورقم 94-413 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1994، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 90-191
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-224
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-224 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-199
مرسوم تنفيذي رقم 95-199 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تخصيص تعويض الخبرة، ومنحة النوعية الخاصة، ومنحة تحسين الأداء التربوي، لسلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي . 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-413
مرسوم تنفيذي رقم 94-413 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يمدد الاستفادة من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-112 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 إلى سلك مساعدي التكوين التابعين لوزارة التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-274
مرسوم تنفيذي رقم 94-274 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم القائمة الواردة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-41
مرسوم تنفيذي رقم 93-41 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة موظفي التعليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-112
مرسوم تنفيذي رقم 93-112 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتضمن تمديد احكام المرسوم التنفيذي رقم 93-41 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 6 واحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-42 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع منحة تحسين الاداء التربوي، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة : موظفي التعليم المتخصص التابعين لقطاعات وزارية أخرى. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-43
مرسوم تنفيذي رقم 93-43 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن أحداث منحة نوعية التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المتضمن احداث منحة تحسين الأداء التربوي ليشملا سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-242
مرسوم تنفيذي رقم 92-242 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يعدل ويتمم ملحق المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احدات منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الاداء التربوي. 1248
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-224
مرسوم تنفيذي رقم 91-224 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المتضمن احداث منحة تحسين الاداء التربوي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 79-300 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.