مرسوم تنفيذي رقم 22-246 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الغرف الفلاحية الولائية المنشأة بموجب أحكام المادة 57 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي وكذا مقراتها، في الملحق بهذا المرسوم.
وتتّحد هذه الغرف في غرفة وطنية للفلاحة يحدد مقرها بمدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيمكن نقل مقر الغرف الفلاحية الولائية إلى أي مكان آخر من إقليم الولاية، ويمكن نقل مقر الغرفة الوطنية للفلاحة إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-118 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، ورقم 91-394 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991، ورقم 92-98 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، ورقم 92-379 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، ورقم 05-435 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، والمذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الغرف الفلاحية الولائية الرقم الغرفة الفلاحية 1 الغرفة الفلاحية لولاية أدرار 2 الغرفة الفلاحية لولاية الشلف 3 الغرفة الفلاحية لولاية الأغواط 4 الغرفة الفلاحية لولاية أم البواقي 5 الغرفة الفلاحية لولاية باتنة 6 الغرفة الفلاحية لولاية بجاية 7 الغرفة الفلاحية لولاية بسكرة 8 الغرفة الفلاحية لولاية بشار 9 الغرفة الفلاحية لولاية البليدة 10 الغرفة الفلاحية لولاية البويرة 11 الغرفة الفلاحية لولاية تامنغست المقر أدرار الشلف الأغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة تامنغست 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) الرقم الغرفة الفلاحية 12 الغرفة الفلاحية لولاية تبسة 13 الغرفة الفلاحية لولاية تلمسان 14 الغرفة الفلاحية لولاية تيارت 15 الغرفة الفلاحية لولاية تيزي وزو 16 الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر 17 الغرفة الفلاحية لولاية الجلفة 18 الغرفة الفلاحية لولاية جيجل 19 الغرفة الفلاحية لولاية سطيف 20 الغرفة الفلاحية لولاية سعيدة 21 الغرفة الفلاحية لولاية سكيكدة 22 الغرفة الفلاحية لولاية سيدي بلعباس 23 الغرفة الفلاحية لولاية عنابة 24 الغرفة الفلاحية لولاية قالمة 25 الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة 26 الغرفة الفلاحية لولاية المدية 27 الغرفة الفلاحية لولاية مستغانم 28 الغرفة الفلاحية لولاية المسيلة 29 الغرفة الفلاحية لولاية معسكر 30 الغرفة الفلاحية لولاية ورقلة 31 الغرفة الفلاحية لولاية وهران 32 الغرفة الفلاحية لولاية البيض 33 الغرفة الفلاحية لولاية إيليزي 34 الغرفة الفلاحية لولاية برج بوعريريج 35 الغرفة الفلاحية لولاية بومرداس 36 الغرفة الفلاحية لولاية الطارف 37 الغرفة الفلاحية لولاية تندوف 38 الغرفة الفلاحية لولاية تيسمسيلت 39 الغرفة الفلاحية لولاية الوادي 40 الغرفة الفلاحية لولاية خنشلة 41 الغرفة الفلاحية لولاية سوق أهراس 42 الغرفة الفلاحية لولاية تيبازة 43 الغرفة الفلاحية لولاية ميلة 44 الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى / العدد 46 7 ذو الحجة عام 1443 ه 6 يوليو سنة 2022 م المقر تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة وهران البيض إيليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى الملحق الرقم الغرفة الفلاحية 45 الغرفة الفلاحية لولاية النعامة 46 الغرفة الفلاحية لولاية عين تموشنت 47 الغرفة الفلاحية لولاية غرداية 48 الغرفة الفلاحية لولاية غليزان 49 الغرفة الفلاحية لولاية تيميمون 50 الغرفة الفلاحية لولاية برج باجي مختار 51 الغرفة الفلاحية لولاية أولاد جلال 52 الغرفة الفلاحية لولاية بني عباس 53 الغرفة الفلاحية لولاية إن صالح 54 الغرفة الفلاحية لولاية إن قزام 55 الغرفة الفلاحية لولاية توقرت 56 الغرفة الفلاحية لولاية جانت 57 الغرفة الفلاحية لولاية المغير 58 الغرفة الفلاحية لولاية المنيعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-118
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-394
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-98
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-379
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 05-435
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.