مرسوم تنفيذي رقم 97-472 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيدليات 13
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم والتي يجب أن 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق الاتفاقية النموذجية هيئة الضمان الاجتماعي - الصيدليات ما بين :
الصندوق :
الكائن في :
الممثل من طرف :
من جهة، و الصيدلية المسماة أدناه :
الكائنة في :
الاعتماد رقم بتاريخ المسلم من طرف :
الممثلة من طرف :
من جهة أخرى ، قد تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : موضوع الاتفاقية تحدد هذه الاتفاقية كيفيات الاستفادة من إعفاء دفع المصاريف المسبق في مجال الأداءات الصيدلانية والتي تعرف فيما يأتي بالدفع من قبل الغير لفائدة الأشخاص المذكورين في المادة 2 أدناه. / العدد 82 14 شعبان عام 1418 ه
المادة 2 : فئات الأشخاص المستفيدين تطبق هذه الاتفاقية على :
المؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوق المؤمنين الاجتماعيين المعترف لهم بأنّهم مصابون بأحد الأمراض المحددة في القائمة المذكورة في المادتين 5 و 21 من المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ،
- المستفيدين وذوي حقوق المستفيدين من ريع حادث عمل أو مرض مهني تكون نسبة العجز فيه تساوي 50 % على الأقل ،
- ذوي حقوق العامل المتوفى الذين أبقي حقهم في الاستفادة لصالحهم من الأداءات العينية طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 السالف الذكر ، المستفيدين وذوي حقوق المستفيدين من : * معاش العجز المباشر أو معاش التقاعد المباشر، * منحة التقاعد المباشر أو منحة التقاعد المنقولة منحة العمال الأجراء المسنين أو الإسعاف العمري.
وهذا عندما يكون مبلغ المعاش أو المنحة يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه.
يمكن الطرفين المتعاقدين توسيع هذه الاتفاقية بواسطة ملحق إلى فئات أخرى من بينها الفئات غير المعفاة من حصة التكاليف المتبقية ( الحصة المتروكة على عاتق المؤمن له ).
المادة 3
فتح المادةالدفع المباشر من طرف المؤمن الاجتماعي يدفع المؤمن له مباشرة إلى الصيدلية ما يأتي :
مبلغ المنتجات التي لا يعوضها الضمان الاجتماعي ، 14 شعبان مام 1418 ه الجريدة الرسمية
- الفارق بين السعر المرجعي المستعمل كقاعدة للتعويض والسعر العمومي للبيع عندما يكون هذا الأخير أكثر ارتفاعا.
المادة 4
فتح المادةتوطين المستفيد يقوم مركز الدفع الذي ينتمي إليه المؤمن الاجتماعي بتسليم بطاقة لهذا الأخير ، تخوله أو تخول أحد ذوي حقوقه الحق في الحصول على الإعفاء من تسبيق المصاريف في مجال تسليم المنتجات الصيدلانية الواردة في وصفة طبية.
المادة 5
فتح المادةالمنتجات الصيدلانية المتكفل بها.
يقصد بالمنتجات الصيدلانية المتكفل بها تلك المواد التي يصفها الطبيب ، وتلك التي يصفها جراح أسنان أو قابلة في حدود اختصاصهما والموجودة ضمن قائمة المنتجات الصيدلانية التي يتم تعويضها بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما.
و في انتظار صدور هذه القائمة ، يمكن التكفل بما يأتي :
الأدوية المذكورة في القائمة الوطنية للأدوية باستثناء تلك المخصصة لمؤسسات العلاج وكذلك تلك التي يحدد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قائمتها ،
- أنواع الحليب والطحين اللذان يستعملان عند الحمية والمنصوص عليهما في القائمة الوطنية للأدوية
- المستحضرات الوصفية التي يقوم بها الصيدلي عملا بوصفة الطبيب ،
- المستحضرات الصيدلانية.
المادة 6
فتح المادةكيفيات تسليم المنتجات الصيدلانية يجب على الصيدلية ، قبل تنفيذ أية وصفة طبية تدخل في إطار الاتفاقية هذه، أن تتأكد من أن البطاقة التي تخول المستفيد الحق في نظام الدفع من قبل الغير لا تزال سارية الصلاحية.
يتعين على الصيدلية أن تسلّم للمريض المستفيد كميات المنتوجات الصيدلانية الموصوفة على الوصفة الطبية.
وعندما لا يكون باستطاعة الصيدلية تسليم مجمل الكمية التي وصفها الطبيب يتعين عليها أن تخبر المؤمن له مسبقا كما يجب عليها أن تضع على الوصفة بجانب كلّ منتوج تم تسليمه عبارة "سلّم"
بواسطة خاتم ندي وتحدّد الكمية التي تم تسليمها عندما تكون أقل من الكمية الموصوفة.
وفي هذه الحالة يجب أن تعيد الصيدلية الوصفة للمستفيد وتعدّ فاتورة بالنسبة للمنتجات التي تم تسليمها.
المادة 7
فتح المادةتسعيرة الوصفات أو الفواتير يجب على الصيدلية أن تحدّد على الوصفة الطبية أو الفاتورة الشعر العمومي المطبق قانونا بالنسبة لكل منتوج صيدلاني تم تسليمه.
المادة 8
فتح المادةكيفيات التعويض تسجل الصيدلية على الوصفة رقم التسجيل الخاص بالمستفيد، وكذلك رقم بطاقة المستفيد التي تخوله الحق في الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير.
تقوم الصيدلية - دوريا - بإرسال الوصفات الطبية المسعرة والمتممة على هذا النحو أو الفواتير التي تلصق عليها اللصيقات لمركز الدفع الذي ينتمي إليه المستفيد ، بواسطة جدول تلخيصي.
المادة 9
فتح المادةكيفيات التسديد يلتزم الصندوق بدفع مبلغ الوصفات الطبية والفواتير إلى الصيدلية عن طريق التحويل لحساب الصيدلية أو إرسال حوالة لهذه الأخيرة في أجل شهر واحد (1) الذي يلي تاريخ إيداعها ومن ضمن ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 أدناه.
المادة 10
فتح المادةالاعتراضات إذا كان هناك اعتراض، ترسل الجهة التي تقدمت بالاعتراض إلى الطرف الآخر احتجاجا مصحوبا بالوثائق الإثباتية الضرورية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يدرس الخلاف المتنازع عليه بحضور ممثلي الطرفين المتعاقدين.
وفي حالة استمرار الخلاف، يمكن رفع النزاع إلى المحكمة المختصة.
المادة 11
فتح المادةمدة الاتفاقية أبرمت هذه الاتفاقية لمدة سنة ابتداء من وهي قابلة للتجديد ضمنيا.
ويمكن فسخها من طرف أحد الطرفين المتعاقدين برسالة موصى عليها توجه للطرف الآخر بعد إخطار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر.
حرر ب . في ............ في
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-396
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.