قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 2 ذو القعدة عام 1430 ه 21 أكتوبر سنة 2009 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 09-330 مؤرخ في 23 شوال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تغيير تسمية المدرسة الوطنية العليا للتجارة.
مرسوم تنفيذي رقم 09 331 مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.
مرسوم تنفيذي رقم 09-332 مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. 4 مرسوم تنفيذي رقم 09-333 مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مرسوم تنفيذي رقم 09-334 مؤرخ في العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد سكلافة ومنشأة تحويله انطلاقا من وادي شرقي بولاية الأغواط ……….. 6 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة سد سوبلا ببلدية مقرة ولاية المسيلة. 7 مرسوم تنفيذي رقم 09-335 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. 8 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1430 الموافق 22 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات…
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 9 يوليو سنة 2005 الذي يحدّد التنظيم الإداري للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1430 الموافق 7 يوليو سنة 2009 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. 12 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1430 الموافق 17 غشت سنة 2009 ، يعدل المقرّر المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. 36
2 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 21 أكتوبر سنة 2009 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-330 مؤرخ في 23 شوال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تغيير تسمية المدرسة الوطنية العليا للتجارة. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-223 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستبدل تسمية “المدرسة الوطنية العليا للتجارة”، المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 08-223 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، ب “مدرسة الدراسات العليا التجارية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 09-331 مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن الوزير الأول،
تنظيمية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-279 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع السادس – المديرية العامة للميزانية وفي الباب رقم 37-05 “المديرية العامة للميزانية – الدراسات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع السادس المديرية العامة للميزانية وفي الباب رقم 11-43 “المصالح اللامركزية للميزانية – المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين”. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009. أحمد أويحيى
4 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 09-332 مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-284 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية الجزائرية / العدد 60 2 ذو القعدة عام 1430 ه 21 أكتوبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره واحد وتسعون مليون دينار (91.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره واحد وتسعون مليون دينار (91.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009. أحمد أويحيى الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 50.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000
2 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 5 21 أكتوبر سنة 2009 م الجدول “1” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 51.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 51.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المصالح اللامركزية للسياحة - التعويضات والمنح المختلفة 40.000.000 مجموع القسم الأول 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الأول 91.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 91.000.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية للسياحة – الأجور الرئيسية 80.000.000 مجموع القسم الأول 80.000.000
الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين القسم الثالث 21 أكتوبر سنة 2009 م (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 المصالح اللامركزية للسياحة - المنح العائلية 1.000.000 23-33 المصالح اللامركزية للسياحة – الضمان الاجتماعي 10.000.000 مجموع القسم الثالث 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 91.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 91.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة مرسوم تنفيذي رقم 09-333 مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد سكلافة ومنشأة تحويله انطلاقا من وادي شرقي بولاية الأغواط. إن الوزير الأول ،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 مجموع الفرع الأول 91.000.000 91.000.000 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91 – 11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد سكلافة ومنشأة تحويله انطلاقا من وادي شرقي بولاية الأغواط، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بتسعمائة وخمسين (950) هكتارا ، تقع في إقليم ولاية الأغواط وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : يكون قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
2 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2009 م 1 (1 سد سكلافة : الحفريات م 350.700 ردوم م 3103.930 الخرسانة م 3108.550 الخرسانة المسلحة م 35653 ، التنقيب 5000 م طولي. 2 (2) حاجز الشرقي : الحفريات م 343.137,43 الردوم م 365.004 الخرسانة م 3189.156 الخرسانة المسلحة م 32.226,66 التنقيب م طولي .2160 3 (3) تحويل شرقي – سكلافة : الحفريات م 3206.166 الخرسانة المسلحة 9.074 .3 4 (4) الممرات : الحفريات م 3144.66 الردوم م 3115.680 ، الخرسانة 5.784 .3 المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتودع لدى الخزينة العمومية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 09 334 مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد سوبلا ببلدية مقرة ولاية المسيلة. إن الوزير الأول، للجمهورية الجزائرية / العدد 60 7
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سدسوبلا ببلدية مقرة ولاية المسيلة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمائة وخمسين (150) هكتارا ، تقع في إقليم بلدية مقرة، ولاية المسيلة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية حاجز السد : يتشكل حاجز السد من نواة طينية معبأة بالصخور.
- الطول عند القمة : 265 م،
- العرض عند القمة : 10 م،
- العلو الأقصى : 67 م. مفرغ الفيضانات : يعتبر مفرغ الفيضانات الموجود على الجانب الأيسر مفرغا ذا قمة من نوع مجنب.
- الارتفاع العادي للحاجز إلى قمة : 783 م، عرض المفرغ والمجرى : 40 . م
- الكمية القصوى المفرغة : 418 م 3 / ثانية. برج مأخذ المياه وتكون مواصفاته كما يأتي :
- قطر القنوات : 1000 مم ،
- 3 مستويات مأخذ المياه : 770 م، 760 م، 745 م،
- كمية مأخذ المياه ( التزويد بالماء الشروب + السقي) : 1,2 م 3 / ثانية. الحاجز :
- المستوى العادي للحاجز : 783 م. مفرغ القعر : حجم الأشغال : حجم أشغال السد هو كما يأتي : الحفريات : 755.000 م 3 ، الردوم : 1.956.000 م 3
- الخرسانة : 31.555 م .3 المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتودع لدى الخزينة العمومية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 60 2 ذو القعدة عام 1430 ه 21 أكتوبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-335 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الصناعة وترقية الاستثمارات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 04 – 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 – 100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية
2 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 04 – 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد مستغلي المنشآت الصناعية للمخططات الداخلية للتدخل وتنفيذها. المادة 2 : المخطط الداخلي للتدخل هو أداة تسيير وتخطيط الإسعافات والتدخل يهدف إلى حماية العمال والسكان والممتلكات والبيئة ويحدد بعنوان المنشأة المعنية، جميع تدابير الوقاية من الأخطار والوسائل المسخرة لهذا الغرض وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع الضرر. أحكام عامة المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- (1) المؤسسة الصناعية : مؤسسة مصنفة تضم منشأة واحدة أو عدة منشآت صناعية،
- (2) المستغل : كل شخص مسؤول عن المؤسسة الصناعية أو المنشأة الصناعية، 3 (3) الحادث : حادثة مثل التسرب أو الحريق أو الانفجار الناجم عن تطورات غير متحكم فيها تقع خلال استغلال مؤسسة صناعية، تسبب للإنسان داخل أو خارج المؤسسة و / أو للبيئة، خطرا جسيما عاجلا أو آجلا. مجال التطبيق المادة 4 : يطبق هذا المرسوم على المؤسسات الصناعية كما هي محددة في هذا المرسوم، التي يمكن أن تحدث أخطارا على العمال والممتلكات والسكان وكذا على البيئة في حال تعرضها لخطر الحريق أو الانفجار أو تسرب مواد سامة. المادة 5 : تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم النشاطات والمنشآت الخاضعة لتنظيمات خاصة، لا سيما منها : منشآت أو مساحات التخزين التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
- المنشآت التي تمثل أخطارا مرتبطة بالإشعاعات المؤينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 9 كيفيات إعداد المخطط الداخلي للتدخل المادة 6 : تعد مكاتب دراسات مختصة في مجال تقييم الأخطار والوقاية على أساس دراسة للأخطار طبقا للتنظيم المعمول به، المخطط الداخلي للتدخل على نفقة المستغل. يجب أن يطلب المتعامل الاقتصادي من مموني التجهيزات والطرق التقنية تزويده بالمعلومات المتعلقة بالأخطار المحتملة الناجمة عن استعمالها وكذا طرق مواجهة ذلك. المادة 7 : يجب أن يحتوي المخطط الداخلي للتدخل على ما يأتي :
- اسم وعنوان المؤسسة، تعريف نظام الإنذار والإشعار بالخطر، الوضعية الجغرافية والبيئية للمؤسسة، تقييم الأخطار ، جرد وسائل التدخل، التنظيم والمهام الإعلام، التداخل مع المخططات الأخرى،
- التمارين التدريبية المسبقة. يتم إعداد المعلومات المذكورة أعلاه، وفقا للنموذج المحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالحماية المدنية. المادة 8 : يعد مسؤول إدارة وتسيير المنطقة الصناعية والمستغلون المخطط الداخلي للتدخل في هذه المنطقة، بالنسبة للمؤسسات الواقعة في منطقة صناعية . ويدمج المخطط الداخلي للتدخل في المنطقة الصناعية مخططات المؤسسات المعنية. المادة 9 : يجب على عمال المؤسسة الصناعية :
- أن يكونوا على علم ومدربين على الأخطار المرتبطة باستغلال منشآت المؤسسة وكذا النتائج المترتبة عليها، والتصرف المتبع في حال وقوع حادث،
- أن تتم استشارتهم عند إعداد المخطط الداخلي للتدخل، الموضوع تحت تصرفهم.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية كيفية المصادقة على المخطط الداخلي للتدخل ومراجعته المادة 10 : يرسل المخطط الداخلي للتدخل إلى المدير الولائي المكلف بالصناعة في ست (6) نسخ وحسب الآجال الآتية :
- في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ بداية الاستغلال، بالنسبة للمؤسسات الجديدة،
- في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بالنسبة للمؤسسات الموجودة،
- دون أجل محدد، خلال المراجعات الدورية. المادة 11 : تنشأ تحت سلطة الوالي على مستوى كل ولاية، لجنة تكلف بالدراسة والمصادقة على المخططات الداخلية للتدخل التي تدعى في هذا المرسوم “اللجنة” وتتكون مما يأتي :
- المدير الولائي المكلف بالصناعة أو ممثله، رئيسا،
- المدير الولائي للبيئة أو ممثله،
- المدير الولائي للحماية المدنية أو ممثله، المدير الولائي للقطاع المعني أو ممثله،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود المنشأة. يمكن اللجنة أن تطلب من كل شخص مؤهل إفادتها برأي تقني حول مسائل محددة. تتولى مصالح المديرية الولائية للصناعة أمانة اللجنة. المادة 12 : يحدد تنظيم اللجنة وسيرها بموجب نظامها الداخلي. المادة 13 : يلزم أعضاء اللجنة والأشخاص الذين تتم استشارتهم باحترام الطابع السري للمعلومات التي ترسل إليهم أو يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم. المادة 14 : يتم مراجعة وتحديث المخطط الداخلي للتدخل دوريا :
- كل خمس (5) سنوات على الأقل،
- بمبادرة من المستغل في حالة تعديل منشأة أو مساحة تخزين أو طريقة صنع أو طبيعة وكميات المواد و/ أو المواد الخطيرة التي يمكن أن تكون لها آثار هامة على مستوى الأخطار ، الجزائرية / العدد 60 2 ذو القعدة عام 1430 ه 21 أكتوبر سنة 2009 م
- بطلب من المدير الولائي المكلف بالصناعة عندما تبرر مسائل جديدة ذلك أو لأخذ معارف تقنية جديدة تتعلق بالأمن بعين الاعتبار. المادة 15 : يجب على المستغل إجراء تمارين محاكاة للمخطط الداخلي للتدخل بغرض فحص مدى فعاليته. ويجب القيام بهذه التمارين مرتين (2) على الأقل في السنة، ويجب أن تشارك مصالح الحماية المدنية في ذلك. كيفيات التنفيذ المادة 16 : في حالة حدوث حادث صناعي، يتكفل المستغل بإدارة العملية الداخلية ويعلم المدير الولائي المكلف بالصناعة ومصالح الحماية المدنية ويبلغهم بالمعلومات الآتية بمجرد الاطلاع عليها :
- ظروف الحادث،
- المنشآت والمنتجات و / أو المواد الخطيرة المتسببة في الحادث،
- المعطيات المتوفرة لتقييم آثار الحادث على الإنسان والبيئة التدابير الاستعجالية المتخذة. المادة 17 : بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وفي حالة عجز وسائل التدخل للمؤسسة، يستنجد المستغل بمصالح الحماية المدنية. في هذه الحالة، تتولى الحماية المدنية إدارة العمليات. الرقابة والتفتيش المادة 18 : زيادة على الأجهزة المؤهلة في مجال الحراسة والرقابة وفقا للتشريع المعمول به، يكلف المدير الولائي المكلف بالصناعة بالسهر على تطبيق هذا المرسوم، لا سيما :
- من أن المعطيات والمعلومات المقدمة في الوثيقة المحددة للمخطط الداخلي للتدخل تستعرض وضعية المؤسسة بأمانة،
- من أن التدابير الملائمة تم اتخاذها فيما يخص مختلف عمليات النشاط المصرح به للوقاية من كل حادث والحد من آثاره. أحكام نهائية المادة 19 : يجب على المدير الولائي المكلف بالصناعة في حالة وقوع حادث :
2 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2009 م
- أن يجمع بواسطة التحريات المعلومات اللازمة لتحليل كامل للحادث،
- أن يقدم توصيات تتعلق بالتدابير الوقائية المستقبلية،
- أن يعد تقريرا حول الحادث ويرسله إلى الوزير المكلف بالصناعة وإلى الوالي المختص إقليميا، مع إعلام الوزير المعني بالقطاع. المادة 20 : يعد الوزير المكلف بالصناعة ويمسك في إطار المنظومة الإعلامية بطاقية تشمل المعلومات تجمع فيها الحوادث التي وقعت على التراب الوطني للجمهورية الجزائرية / العدد 60 11 والأسباب التي تسببت فيها والتجارب المكتسبة والتدابير المتخذة، قصد السماح للمؤسسات والهيئات والمتعاملين الاقتصاديين باستعمال هذه المعلومات لهدف وقائي. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1430 الموافق 22 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات. إن وزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أول يونيو سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد خالد الخضاري، مديرا للتنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خالد الخضاري، مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1430 الموافق 22 سبتمبر سنة 2009. كريم جودي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 9 يوليو سنة 2005 الذي يحدد التنظيم الإداري للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء وسير المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، المعدل والمتمم،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 9 يوليو سنة 2005 الذي يحدد التنظيم الإداري للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 9 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 9 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 2: يسير المدير العام، الأقسام الإدارية والتقنية والملحقات التي تنظم كما يأتي : ……………. ( بدون تغيير ) . يدير الملحقة، رئيس ملحقة وتنظم كما يأتي : مصلحة حماية وتثمين الموارد البيولوجية مصلحة تسيير الوسائل. ( الباقي بدون تغيير ) …………….. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009. وزير المالية وزير التهيئة العمرانية كريم جودي والبيئة والسياحة شريف رحماني عن رئيس الحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزائرية / العدد 60 2 ذو القعدة عام 1430 ه 21 أكتوبر سنة 2009 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1430 الموافق 7 يوليو سنة 2009، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تنشأ خمسون (50) مديرية للخدمات الجامعية. يحدد مقر كل مديرية وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1430 الموافق 7 يوليو سنة 2009. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي رشيد حراوبية كريم جودي
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م خج الخدمات المقر الرقم الجامعية التسمية والموقع) 1 م . خ . ج الجزائر 1 بوزريعة - الجزائر الجزائر - غرب 2 جيلالي اليابس (حيدرة 2 سابقا) - الجزائر 3 حيدرة 3 - الجزائر 4 حيدرة وسط - الجزائر 5 دالي ابراهيم 1 - الجزائر 6 بني مسوس - الجزائر 7 دالي ابراهيم 2 - الجزائر 8 أولاد فايت 1 - الجزائر 9 أولاد فايت 2 - الجزائر 10 أولاد فايت 3 - الجزائر 11 سيدي عبد الله - الجزائر 2 م . خ . ج الجزائر 1 العالية باب الزوار - الجزائر الجزائر - شرق 2 باب الزوار 3 - الجزائر 3 باب الزوار 4 (باية حسين ) - الجزائر 4 الحي الدبلوماسي درقانة - الجزائر 21 2 أكتوبر ذو الجدول الملحق القعدة سنة عام المحتوى 2009 1430 عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع م ه الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 3 1- نفس المكان 2- المطعم المركزي (1) بوزريعة الجريدة -3- المطعم المركزي (2) بوزريعة 1 نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية نفس المكان 2 1- نفس المكان 1 2- وحدة الوزارة للجمهورية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان الجزائرية 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان / العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 60 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- وحدة وادي السمار 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- القرية الجامعية 1 نفس المكان 1 نفس المكان
الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م . خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 2 م . خ . ج الجزائر 5 6 بوراوي عمار - الحراش الجزائر 1 نفس المكان الجزائر - شرق 6 عبد القادر بلعربي باب الزوار - 1 نفس المكان (تابع) الجزائر 1 نفس المكان 1 القبة القديمة - الجزائر 1 نفس المكان 3 م . خ . ج الجزائر الجزائر - وسط 1 نفس المكان 2 طالب عبد الرحمان 1 - بن عكنون - الجزائر 3 طالب عبد الرحمان 2-1 نفس المكان بن عكنون - الجزائر 4 طالب عبد الرحمان 3 1 نفس المكان بن عكنون - الجزائر 5 بن عكنون - الجزائر 1 نفس المكان 6 قاريدي - الجزائر 1 نفس المكان 7 روفوال - الجزائر 1 نفس المكان 8 عميروش - الجزائر 2 1 - ترولار 2 - داقار 4 م. خ. ج بومرداس بومرداس | 1 بودواو - بومرداس 1 نفس المكان 2 بايو حليمة - بومرداس 1 نفس المكان 3 الإخوة قويقح قورصو - 1 نفس المكان بومرداس 4 5 زياني لوناس - بومرداس 1 1 نفس المكان 5 بومرداس وسط - بومرداس 1 1 نفس المكان
المحتوى الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة المدرسة العليا للأساتذة الرسمية 2 1 - نفس المكان 2 - مطعم مجهز للجمهورية 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية
1 نفس المكان / نفس المكان العدد 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة الخروبة 60 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة لابرين 1 نفس المكان 1 نفس المكان 21 2 1 نفس المكان أكتوبر ذو القعدة 1 نفس المكان سنة عام 2 1 - نفس المكان 1430 2009 2- المطعم المركزي م ه
الجدول الملحق (تابع) 21 2 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 4 م.خ.ج بومرداس بومرداس 6 2000 سرير بودواو - بومرداس 1 (تابع) 7 2000 سرير زموري - بومرداس 1 8 2000 سرير قورصو - بومرداس 1 9 2000 سرير بودواو البحري - 1 بومرداس 1 ذراع بن خدة - تيزي وزو 2 5 م . خ . ج تيزي وزو تيزي وسط وزو 2 رحاحلية - تيزي وزو 1 3 واد عيسي - تيزي وزو 1 4 مدوحة - تيزي وزو 1 5 بوخلفة 1 - تيزي وزو 1 6 بوخلفة 2 - تيزي وزو 1 7 ديدوش مراد - تيزي وزو 1 8 2500 سرير وادي عيسي . 1 تيزي وزو 6 م . خ . ج تيزي وزو 1 2 السكن سابقا - تيزي وزو 1 تيزي حسناوة 2 حسناوة 1 - تيزي وزو 1 1 وزو 3 4 حسناوة 2 - تيزي وزو 1 4 حسناوة 3 - تيزي وزو 1 1 أكتوبر ذو القعدة المحتوى سنة عام الموقع عدد وحدات الموقع 2009 1430 الإطعام م ه نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2- المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان الجريدة 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المتقنة 2 - المتقنة للجمهورية نفس المكان 2 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 2 1 - نفس المكان / 2 - المطعم المركزي العدد نفس المكان 2 1 - نفس المكان
2 - ثانوية حملات نفس المكان 1 المجمع الجامعي وادي عيسي نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 3 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي 3 - المجمع الجامعي نفس المكان 1 1 - نفس المكان نفس المكان 1 1 القطب التكنولوجي
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 6 م . خ . ج تيزي وزو تيزي 5 6 حسناوة 4 - تيزي وزو حسناوة (تابع) وزو 6 تامدة 1 - تيزي وزو 7 تامدة 2 - تيزي وزو 1 الصومعة 1 - البليدة 7 م. خ.ج البليدة البليدة 2 الصومعة 2 - البليدة 3 بن بولعيد - البليدة 4 الصومعة 3 - البليدة 5 الصومعة 4 - البليدة 6 الصومعة 5 - البليدة 7 الصومعة 6 - البليدة 8 الصومعة 7 - البليدة 9 2000 سرير العفرون - البليدة
الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان الجريدة 2 - المطعم المركزي الرسمية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي الجزائرية 1 - نفس المكان 1 - نفس المكان 2 - المعهد التكنولوجي للتربية سابقا 2 - المعهد التكنولوجي للتربية سابقا / 3 3 العدد 3 - وحدة مركز الأبحاث 3 - وحدة مركز الأبحاث للصناعات الغذائية للصناعات الغذائية 60 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 21 2 أكتوبر ذو 1 نفس المكان 1 نفس المكان القعدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان سنة عام 2009 1430 1 نفس المكان 1 نفس المكان م ه
الجدول الملحق (تابع) 21 2 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء م . خ .ج المدية المدية 1 كوالة - المدية 1
2 المصلى - المدية 2 3 2000 سرير - المدية 1 4 1500 سرير - المدية 1 9 م . خ . ج عين عين 1 خميس مليانة - عين الدفلى 3 الدفلى الدفلى 2 المعهد التكنولوجي للتربية سابقا 1 خميس مليانة - عين الدفلى 3 500 سرير حي بوطان - خميس 1 مليانة - عين الدفلى 4 1000 سرير طريق الجزائر 1 خميس مليانة - عين الدفلى 10 م . خ .ج الشلف الشلف 1 أول نوفمبر 1954 - الشلف 1 2 19 ماي 1956 - الشلف 1 3 أولاد فارس 1 - الشلف 1 4 أولاد فارس 2 - الشلف 1 أكتوبر ذو القعدة المحتوى سنة عام الموقع عدد وحدات الموقع 2009 1430 الإطعام م ه نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 المجمع الجامعي 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - ثانوية زرواق 2 - ثانوية الجريدة زرواق 3 - المطعم المركزي الرسمية نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي للجمهورية 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع الجزائرية 3 - نزل الملتقى نفس المكان 1 نفس المكان / العدد نفس المكان 1 نفس المكان
نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 المجمع الجامعي نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي
الرقم تعيين مديرية العالمية الإقامات الجامعية ات المقر الرقم م . خ ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 10 م . خ .ج الشلف الشلف 5 أولاد فارس 3 - الشلف ( تابع ) 6 أولاد فارس 4 - الشلف 11 م . خ . ج الجلفة الحلفة 1 الأمل - الجلفة 2 صالح بن شقرة - الجلفة 3 1000 سرير - الجلفة 4 1000 سرير 1 - الجلفة 5 1000 سرير 2 - الجلفة 6 1000 سرير 3 - الجلفة 12 م. خ.ج الأغواط الأغواط 1 لشخم بوشريط - الأغواط 2 الأخوات بج - الأغواط 3 1500 سرير - الأغواط 13 م . خ . ج غرداية غرداية 1 1000 سرير - غرداية 14 م . خ . ج تا منغست تا منغست 1 1000 سرير - تامنغست
الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 1 نفس المكان 2 1 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي الرسمية 2 1 - نفس المكان 1 - نفس المكان 2 - وحدة بربيح 3 2 - معهد الحقوق للجمهورية 3 - وحدة بربيح 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان الجزائرية 2 - مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان / العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان
1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة المعهد التكنولوجي للتربية - سابقا 21 2 1 نفس المكان 1 نفس المكان أكتوبر ذو القعدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان سنة عام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2009 1430 1 نفس المكان 1 نفس المكان م ه
الجدول الملحق (تابع) 21 2 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 15 م . خ . ج البويرة | البويرة 1 1000 سرير 1 - البويرة 2 2 2000 سرير - البويرة 1 3 1000 سرير 2 - البويرة 1 16 م. خ. ج بجاية بجاية 1 تارقة أوزمور - بجاية 1 2 عمريو - بجاية 1 3 إحدادن - بجاية 2 4 1000 سرير - بجاية 1 5 17 أكتوبر 1961 - بجاية 1 6 المشتلة - بجاية 1 7 إرياحن - بجاية 1 8 برشيش 1 - القصر - بجاية 1 9 برشيش 2 - القصر - بجاية 1 10 برشيش 3 - القصر - بجاية 1 17 م. خ.ج جيجل جيجل 1 بوخرص حسين - جيجل 1 2 بوساعة عبد الرحمان - جيجل 1 أكتوبر ذو القعدة المحتوى سنة عام الموقع عدد وحدات الموقع 2009 1430 الإطعام م ه 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 3 - المطعم المركزي الجريدة نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سوماري 2 - ملحقة سوماري الجزائرية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان / العدد نفس المكان 1 نفس المكان
نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي أبو داو نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 17 م . خ . ج جيجل جيجل 3 تاسوست 1 - جيجل ( تابع ) 4 تاسوست 2 - جيجل 5 تاسوست 3 - جيجل 6 تاسوست 4 - جيجل م . خ . ج باتنة باتنة 1 مهداوي خديجة - باتنة
(وسط) بن بولعيد - باتنة
3 عاشوري عمار - باتنة 4 دوادي صالح - باتنة 5 19 ماي 1956 - باتنة 6 خديجة أم المؤمنين - باتنة 7 الرياض - باتنة 8 حملة 2 - باتنة 9 حملة 3 - باتنة 19 م . خ . ج باتنة باتنة 1 الإخوة أوجرة - باتنة بو عقال 2 1 نوفمبر 1954 - باتنة
الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي الجريدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 2 - بورادي 70 سكن 1 نفس المكان 1 نفس المكان / 2 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان العدد 2 - العربي التبسي 2 - العربي التبسي
3 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 21 2 المكان أكتوبر ذو 1 نفس المكان 1 نفس القعدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان سنة عام 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 1430 2009 2 – 100 سكن كشيدة 2 – 100 سكن كشيدة م ه
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 19 م. خ. ج باتنة باتنة 3 عمار بن فليس - باتنة بو عقال 4 1500 سرير - باتنة 5 1000 سرير - باتنة 6 حملة 1 - باتنة 7 حملة 2 - باتنة 1 بسكرة وسط - بسكرة 20 م . خ . ج بسكرة بسكرة 2 3 إناث - بسكرة 3 1000 سرير - باتنة 4 1000 سرير الجديدة - بسكرة 5 500 سرير ( السكن سابقا ) - بسكرة 6 الحاجب - بسكرة 7 شتمة 1 - بسكرة 8 شتمة 2 - بسكرة 9 شتمة 3 - بسكرة 10 شتمة 4 - بسكرة 11 شتمة 5 - بسكرة الجدول الملحق (تابع) 21 2 أكتوبر ذو القعدة المحتوى سنة عام عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع 2009 1430 الإيواء الإطعام م ه 2 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان للجمهورية 2 - ثانوية العالية 2 - ثانوية العالية 1 نفس المكان 1 2 نفس المكان الجزائرية 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي / نفس المكان العدد 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 60 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 21
الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 21 م . خ . ج الوادي الوادي 1 المختلطة - الوادي 2 2 1000 سرير - الوادي 1 3 1000 سرير الجديدة - الوادي 1 22 عنابة - وسط عنابة 1 الجسر الأبيض - عنابة 1 2 السهل الغربي - عنابة 1 3 بو حديد - عنابة 1 4 عنابة وسط - عنابة 3 5 سيدي عاشور 1 - عنابة 1 6 سيدي عاشور 2 - عنابة 1 7 القمم - عنابة 1 8 3000 سرير عنابة 1 9 الصفصاف - عنابة 1 10 سيدي عاشور 3 - عنابة 1 23 م . خ . ج عنابة عنابة 1 19 ماي 1956 الحجار - عنابة 1 سيدي عمار 2 الشعيبة 2000 سرير الحجار - 1 عنابة المحتوى الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 2-70 سكن نفس المكان نفس المكان الجريدة
نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 4 1 - نفس المكان 2 - القبة 2 - تباكوب الجزائرية 3 - عميروش 3 - القبة 4 - عميروش / نفس المكان 2 1 - نفس المكان العدد 2 - المطعم المركزي
نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان 2
أكتوبر ذو نفس المكان 1 نفس المكان القعدة نفس المكان 1 نفس المكان سنة عام نفس المكان 1 نفس المكان 2009 1430 م ه
الجدول الملحق (تابع) 21 2 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 23 م . خ . ج عنابة | عنابة 3 600 سرير – شلف سيدي عمار 1 سيدي عمار عنابة (تابع) 4 سيليباتوريوم سيدي عمار - 1 عنابة 5 سيدي عمار - عنابة 1 6 سيفوس 1 - عنابة 1 7 سيفوس 2 - عنابة 1 24 م . خ . ج الطارف 1 المختلطة - الطارف 3 الطارف 2 1 1000 سرير - الطارف 1 25 م . خ . ج تبسة 2 1 الوئام - تبسة 1 2 تبسة 2 المختلطة - تبسة 2 3 500 سرير - تبسة 1 4 1500 سرير تبسة 1 5 1000 سرير 1 - تبسة 1 6 1000 سرير 2 - تبسة 1 7 1000 سرير 3 - تبسة 1 أكتوبر ذو القعدة المحتوى سنة عام الموقع عدد وحدات الموقع 2009 1430 الإطعام م ه نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 2 - داخلية ثانوية مرزوق 3-25 سكناد ت ت ع الجزائرية نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 1 نفس المكان / العدد 2 - الملحقة جدال مكي 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 60 2 - أنابيب 2 - أنابيب نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان
الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . خ ج الخدمات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات (التسمية والموقع) الإيواء 26 م . خ . ج أم 1 2 المختلطة - أم البواقي 1 أم البواقي البواقي 2 غديري عبد الرحمان 2 الغزالي 1 - أم البواقي 3 غديري عبد الرحمان 1 الغزالي 2 - أم البواقي 4 عين البيضاء - أم البواقي 1 5 2000 سرير - أم البواقي 1 27 م . خ . ج خنشلة خنشلة 1 المختلطة - خنشلة 2 2 الحامة - خنشلة 1 3 2000 سرير - خنشلة 1 28 م . خ . ج قالمة قالمة 1 المختلطة - قالمة 1 2 حباش أحمد الشريف - قالمة 1 3 المعهد التكنولوجي للتربية 1 سابقا - قالمة 4 1000 سرير - قالمة 1 5 1000 سرير هليوبوليس - قالمة 1 6 2000 سرير 1 - قالمة 1 7 2000 سرير 2 - قالمة 1 المحتوى الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2-110 مسكن 2 – 110 مسكن الجريدة السكن 1 نفس المكان الرسمية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان للجمهورية نفس المكان 1 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع الجزائرية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان / العدد نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 60 نفس المكان 2 2 - المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان 21 2 أكتوبر ذو نفس المكان 1 نفس المكان القعدة نفس المكان 1 نفس المكان سنة عام نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2009 1430 2 - المطعم المركزي م ه
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م المقر الرقم . خ ج الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 29 م . خ . ج سوق 1 طاغست - سوق أهراس سوق أهراس أهراس 2 المريس 1 - سوق أهراس 3 المريس 2 - سوق أهراس 4 المريس 3 - سوق أهراس 5 المريس 4 - سوق أهراس 30 م . خ . ج سكيكدة | سكيكدة 1 الحدائق 1 - سكيكدة 2 عزابة 1 - سكيكدة 3 بوحجة صالح - سكيكدة 4 الحدائق 2 - سكيكدة 5 الحدائق 3 - سكيكدة 6 عزابة 2 - سكيكدة 7 الحدائق 4 - سكيكدة 8 الحدائق 5 - سكيكدة 31 م . خ . ج قسنطينة 1 نحاس نبيل - قسنطينة قسنطينة - وسط الجدول الملحق (تابع) 21 2 أكتوبر ذو القعدة المحتوى سنة عام عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع 2009 1430 الإيواء الإطعام م ه 2 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - ملحقة 70 مسكن د ت ت ع 2 - ملحقة 70 مسكن د ت ت ع 3 - المطعم المركزي الجريدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي للجمهورية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان / العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان
1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان
الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م . خ ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 31 م . خ . ج قسنطينة 2 8 نوفمبر 1971 - قسنطينة 1 قسنطينة - وسط (تابع) 3 ابن باديس - قسنطينة 1 4 محمود منتوري - قسنطينة 1 5 عائشة أم المؤمنين - قسنطينة 1 32 م . خ . ج قسنطينة 1 الصديق بن يحيى (الخروب) - 2 قسنطينة قسنطينة الخروب 2 عين السمارة - قسنطينة 2 3 لالة فاطمة نسومر - قسنطينة 2 4 زواغي سليمان 1 - قسنطينة 1 5 زواغي سليمان 2 - قسنطينة 1 6 علي منجلي 1 - قسنطينة 1 المحتوى الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي الإخوة منتوري 3 - وحدة المدرسة العليا للأساتذة الجريدة مدرسة الإطارات 4 1 - مدرسة الإطارات 2 - معهد الطب الرسمية 3 - معهد الصيدلة / الأسنان 4 - معهد علم النفس للجمهورية نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي زرزارة الجزائرية نفس المكان 1 نفس المكان / 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان العدد 2-110 سكنات د ت ت ع 2-110 سكنات د ت ت ع
1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – وحدة رقام زواوي 2 – وحدة رقام زواوي 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 3 - المطعم المركزي 21 2 أكتوبر ذو القعدة نفس المكان 1 نفس المكان سنة عام نفس المكان 1 نفس المكان 2009 1430 نفس المكان 1 نفس المكان م ه
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م . خ ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 32 م . خ . ج قسنطينة 7 علي منجلي 2 - قسنطينة قسنطينة - 8 علي منجلي 3 - قسنطينة الخروب (تابع) 9 علي منجلي 4 - قسنطينة 33 م . خ . ج سطيف - سطيف 1 24 أفريل - سطيف 2 الهاشمي حسين - سطيف 3 19 ماي 1956 - سطيف 4 بوخريسة سعيد - سطيف 5 كراش محمد سطيف 6 المعبودة - سطيف 7 لامين دباغين - سطيف 8 روابح أحمد - سطيف 9 10 الباز 1 - سطيف 10 بن سمرة فطيمة الزهرة - سطيف 11 الباز 3 - سطيف الجدول الملحق (تابع) 21 2 أكتوبر ذو القعدة المحتوى سنة عام عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع 2009 1430 الإيواء الإطعام م ه 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان للجمهورية 2 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2 1 - نفس المكان / 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع العدد 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 60 2 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م خ ج الخدمات المقر الرقم ج الجامعية (التسمية والموقع) 34 م . خ . ج المسيلة | المسيلة 1 2 حسوني رمضان 1 - المسيلة 2 أول نوفمبر 1954 – المسيلة 3 نويوات موسى الأحمدي - المسيلة 4 حسوني رمضان 2 - المسيلة 5 حسوني رمضان 3 – المسيلة 6 1000 سرير 1 - المسيلة 7 3250 سرير 1 - المسيلة 8 3250 سرير 2 - المسيلة 9 2500 سرير - المسيلة 10 1000 سرير 2 - المسيلة 35 م . خ . ج برج برج 1 العناصر 1 - برج بوعريريج بوعريريج بوعريريج 2 العناصر - برج بوعريريج 3 1500 سرير - برج بوعريريج
الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 2 1 - نفس المكان 1 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 - المعهد التكنولوجي 2 - المعهد التكنولوجي الجريدة للتربية - للتربية - سابقا سابقا الرسمية 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة مركز التكوين الإداري 2 - وحدة مركز التكوين الإداري 1- نفس المكان 1- نفس المكان للجمهورية 2 2 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 2 1 - القطب الجامعي / 2 - المطعم المركزي العدد 1 القطب الجامعي 2 1 - القطب الجامعي 60 2 - المطعم المركزي 1 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 1 القطب الجامعي 21 2 1 نفس المكان 1 نفس المكان أكتوبر ذو القعدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان نفس المكان سنة عام 1 1 2009 1430 م ه
الجدول الملحق (تابع) 21 2 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية الخدمات المقر الرقم عدد وحدات مج الجامعية التسمية والموقع) الإيواء 36 م. خ. ج ورقلة ورقلة 1 1000 سرير حي الري - ورقلة 1 2 3 2000 سرير - ورقلة 1 3 المعهد الوطني للتكوين العالي 1 للفلاحة الصحراوية - سابقا 4 با منديل - ورقلة 2 5 بني ثور – ورقلة 3 6 1000 سرير - ورقلة 1 7 1000 سرير حي النصر – ورقلة 1 8 1000 سرير الجديدة - ورقلة 1 37 م . خ . ج ميلة ميلة 1 1000 سرير - ميلة 1 38 م . خ . ج مستغانم 1 بوعيسي م محمد - مستغانم 1 مستغانم 2 بن يحي بلقاسم - مستغانم 2 3 المعهد التكنولوجي للفلاحة 1 سابقا - مستغانم أكتوبر ذو القعدة المحتوى سنة عام الموقع عدد وحدات الموقع 2009 1430 الإطعام م ه نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – وحدة المطعم المجهز نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة نفس المكان 1 1 نفس المكان الرسمية 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع للجمهورية 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 - وحدة عين البيضاء 2 – وحدة عين البيضاء 3 - المعهد التكنولوجي للتربية 3 - المعهد التكنولوجي للتربية - سابقا الجزائرية سابقا نفس المكان 1 نفس المكان / نفس المكان 1 نفس المكان العدد نفس المكان 1 نفس المكان 60 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - مطعم مركزي نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة معهد الأشغال العمومية 2 - وحدة معهد الأشغال العمومية نفس المكان 1 المركز الجامعي
الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م . خ ج الخدمات الجامعية التسمية والموقع) الإيواء 38 م . خ . ج مستغانم 4 خروبة - مستغانم 1 مستغانم (تابع) 5 1500 سرير – خروبة - مستغانم 1 6 شمومة - مستغانم 1 7 مجدوب - مستغانم 1 39 م . خ . ج تيارت تيارت 1 آسيا كبير - تيارت 2 2 3 2000 سرير (ذكور) - تيارت 1 3 عين بوشقيف - تيارت 1 1 4 كارمان 1 - تيارت 1 5 كارمان 2 - تيارت 1 6 كار مان 3 - تيارت 1 1 19 ماي 1956 – بشار 1 40 م. خ. ج بشار بشار 2 8 ماي 1945 – بشار 2 3 500 سرير - بشار 1 4 1000 سرير سي فرحات - بشار 1 5 1500 سرير - بشار 1 المحتوى الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان للجمهورية 2 - ثانوية بن عبد الكريم 2 - ثانوية بن عبد الكريم نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي نفس المكان 2 1 - نفس المكان / العدد 2 - المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان 60 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 21 2 أكتوبر ذو نفس المكان 1 نفس المكان القعدة نفس المكان 1 نفس المكان سنة عام نفس المكان 2 1- نفس المكان 2009 1430 2 - المطعم المركزي م ه
الجدول الملحق (تابع) 21 2 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 41 م. خ. ج أدرار أدرار 1 المختلطة - أدرار 1 2 1000 سرير أدرار 1 3 1000 سرير طريق تيليلان 1 أدرار 4 2000 سرير طريق تيليلان 1 أدرار 42 م. خ. ج وهران وهران 1 حي البدر - وهران 1 بير الجير 2 زدور إبراهيم 1 - بير الجير 1 وهران 3 الأمير عبد القادر - بير الجير - 1 وهران 4 19 ماي 1956 بير الجير 1 وهران 5 1500 سرير - وهران 1 6 بير الجير - وهران 1 7 زدور إبراهيم 2 - بير الجير - 1 وهران 43 م . خ .ج وهران وهران 1 المتطوع - وهران 1
- السانية أكتوبر ذو القعدة المحتوى سنة عام الموقع عدد وحدات الموقع 2009 1430 الإطعام م ه نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان طريق تيليلان 1 طريق تيليلان الجريدة طريق تيليلان 1 طريق تيليلان الرسمية للجمهورية نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة كلية العلوم والحضارة الإسلامية الجزائرية نفس المكان 1 نفس المكان / نفس المكان 1 نفس المكان العدد
نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المستقل نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان
الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م . خ ج الخدمات الجامعية التسمية والموقع) الإيواء 43 م. خ. ج وهران وهران 2 الذكرى 30 - وهران 1 نفس المكان
- السانية (تابع) 3 17 جوان السانية - وهران 1 نفس المكان 4 5 إيتو - السانية - وهران 1 1 نفس المكان 5 بلبوري سعيد - وهران 1 1 نفس المكان 6 2000 سرير مارفال - وهران 1 1 نفس المكان 7 1000 سرير السانية (معهد 1 نفس المكان الهندسة المدنية والميكانيكية) - وهران 8 2000 بلقايد 1 - وهران 1 نفس المكان 9 2000 بلقايد 2 - وهران 1 نفس المكان 10 2000 بلقايد 3 - وهران 1 نفس المكان 44 م . خ.ج تلمسان | تلمسان 1 19 ماي 1956 الكيفان - تلمسان 1 نفس المكان 2 البشير الإبراهيمي - تلمسان 1 نفس المكان 3 بختي عبد المجيد - تلمسان 1 نفس المكان
المحتوى الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي الجريدة 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي السانية الرسمية 1 2 نفس المكان 2 1 - نفس المكان للجمهورية 2 - المطعم المركزي معهد الهندسة الميكانيكية وهران 1 1 نفس المكان الجزائرية 1 نفس المكان / العدد 1 نفس المكان 60 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان 21 2 2 1 - نفس المكان أكتوبر ذو 2 - المطعم المركزي إمامة القعدة 2 1 - نفس المكان سنة عام 2 - المطعم المركزي 2009 1430 م ه
الجدول الملحق (تابع) 21 2 الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم عدد وحدات م خ ج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 44 م . خ . ج تلمسان | تلمسان 4 700 سرير (الغابات سابقا) - 1 (تابع) تلمسان 5 محمد بلميمون إمامة - 1 تلمسان 6 7 سوفي منور شتوان - تلمسان 1 7 1000 سرير حسيبة بن بوعلي - 1 1 تلمسان 8 تيجاني هدام - تلمسان 1 9 مغنية - تلمسان 1 10 2000 سرير منصورة 1-1 تلمسان 11 2000 سرير منصورة 2-1 تلمسان 12 2000 سرير منصورة 3-1 تلمسان 13 900 سرير تلمسان 1 45 م . خ . ج سيدي سيدي 1 إبن رشد - سيدي بلعباس 2 بلعباس بلعباس 2 عطار بلعباس - سيدي بلعباس 2 أكتوبر ذو القعدة المحتوى سنة عام الموقع عد الإطعامات الموقع 2009 1430 م ه نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 2 1 - نفس المكان الجريدة 2 - المطعم المركزي نفس المكان 1 1 نفس المكان الرسمية نفس المكان 1 نفس المكان للجمهورية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان الجزائرية القطب الجديد 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي القطب الجديد 2 1 - نفس المكان / العدد 2 - المطعم المركزي
القطب الجديد 1 نفس المكان ملحقة 39 سكن الصندوق 1 نفس المكان الوطني للتوفير والإحتياط 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ثانوية دار عبيد 2 - ثانوية دار عبيد 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ثانوية إينال 2 - ثانوية إينال
الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية م . خ ج الخدمات المقر الرقم عدد وحدات الجامعية (التسمية والموقع) الإيواء 45 م . خ . ج سيدي سيدي 3 2000 سرير - سيدي بلعباس 1 بلعباس بلعباس 3 4 1500 سرير - سيدي بلعباس 1 (تابع) 5 500 سرير - سيدي بلعباس 1 6 1000 سرير - سيدي بلعباس 1 7 أحمد بداد - سيدي بلعباس 2 8 9 2000 سرير 1 - سيدي بلعباس 1 9 الخوارزمي - سيدي بلعباس 1 3 10 1000 سرير القطب الجامعي . 1 سيدي بلعباس 11 1500 سرير القطب الجامعي - 1 سيدي بلعباس 12 2000 سرير القطب الجامعي 1 سيدي بلعباس 46 م . خ . ج معسكر | معسكر 1 عبدو السعيد – معسكر 1 2 إناث - معسكر 1 3 1000 سرير - معسكر 1 المحتوى الموقع عدد وحدات الموقع الإطعام نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة نفس المكان 1 نفس المكان حي الطب 1 نفس المكان الرسمية 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المعهد التكنولوجي للتربية 2 - ثانوية بوضياف للجمهورية سابقا المجمع الجامعي 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 1 3 1 - نفس المكان الجزائرية 2 - المركز التقني للتكوين 2 - المركز التقني للتكوين الإلكتروني م و ص إ سابقا الإلكتروني م و ص إ سابقا 3 - ملحقة داخلية مالك حداد 3 - ملحقة داخلية مالك حداد / العدد نفس المكان 1 نفس المكان
نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان 21 2 أكتوبر ذو نفس المكان نفس المكان القعدة
نفس المكان نفس المكان سنة عام
نفس المكان نفس المكان 2009 1430
م ه
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم مج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 46 م . خ . ج معسكر | معسكر 4 1000 سرير طريق وهران - (تابع) معسكر 5 2000 سرير طريق وهران - معسكر 47 م . خ . ج سعيدة سعيدة أحمد مدغري - سعيدة
2 عين الحجر - سعيدة 3 الرياض - سعيدة 4 صومام - سعيدة 5 3000 سرير - سعيدة 48 م . خ . ج عين عين 1 1000 سرير - عين تيموشنت تيموشنت تيموشنت غيليزان 1 المختلطة - غيليزان 49 م . خ . ج غيليزان 2 بورمادية 1 - غيليزان 3 بورمادية 2 - غيليزان 50 م . خ . ج تيسمسيلت 1 المختلطة - تيسمسيلت تيسمسيلت 2 1000 سرير - تيسمسيلت الجدول الملحق (تابع) 21 2 أكتوبر ذو القعدة المحتوى سنة عام عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع 2009 1430 الإيواء الإطعام م ه 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان الجريدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان الرسمية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان للجمهورية 2-104 مسكن ذي غرفة واحدة 2-104 مسكن ذي غرفة واحدة (زيتون) (زيتون) الجزائرية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان / العدد 1 نفس المكان 1 نفس المكان
2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 1 نفس المكان 1 نفس المكان
36 الجريدة الرسمية للجمهورية مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1430 الموافق 17 غشت سنة 2009 ، يعدل المقرر المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. إن رئيس مجلس المحاسبة، بمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، الجزائرية / العدد 60 2 ذو القعدة عام 1430 ه 21 أكتوبر سنة 2009 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تعدّل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، حسب الجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون المترجمون / التراجمة 1 المدققون الماليون 3 المهندسون في الإعلام الآلي الوثائقيون أمناء المحفوظات ملحقو الإدارة 2 التقنيون في الإعلام الآلي 3 المحاسبون الإداريون 3 الكتاب، 3 4 أعوان الإدارة 3 العمال المهنيون 5 سائقو السيارات 3 الحجاب. الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1430 الموافق 17 غشت سنة 2009 . عبد القادر بن معروف المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة