قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدّد النموذج المتعلق بإعداد المخطط الداخلي للتدخل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-335 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد النموذج المتعلق بإعداد المخطط الداخلي للتدخل.
المادة 2
فتح المادةيتم إعداد المخطط الداخلي للتدخل وفق النموذج المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيوضع النموذج المذكور في المادّة 2 أعلاه تحت تصرف مستغلي المنشآت الصناعية على مستوى المديريات الولائية المكلفة بالصناعة.
المادة 4
فتح المادةي تشكل المخطط الداخلي للتدخل من بطاقات في شكل أ 4 210( مم X 297 مم) أو في شكل أ 3 297( مم X 420 مم).
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة .2010 وزير الصناعة عن وزير الداخلية والمؤسسات الصغيرة والجماعات المحلية والمتوسطة وترقية الاستثمار الأمين العام محمد بن مرادي عبد القادر والي أوّل ديسمبر سنة 2010 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.