مرسوم رئاسيّ رقم 08-90 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد ق دره واحد وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 21.500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة
- احتياطي مجمّع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد ق دره واحد وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 21.500.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التضامن الوطني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير التضامن الوطني، كلّ فيم ا يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ي نش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-04 مناصب الشغل الانتظارية - عقود ما قبل 44-05 مناصب الشغل الانتظاري ة - من اصب التشغيل ..................... 600.000..000 10.
الشغل الموسمي ة ذات المنفعة المحلية ...................................................................... 500.000.000 4.
مجموع القسم الرابع 15.100.000.000 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-05 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية .............. 400.000.000 6.
مجموع القسم السادس 400.000.000 6.
مجموع العنوان الرابع 500.000.000 21.
مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000.000 21.
مجموع الفرع الأول 500.000.000 21.
مجموع الاعتمادات المخصصة 500.000.000 21.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 07-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-40
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-305
مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-127
مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.