قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم
المادة الأولى
فتح المادةت طب يق ا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سب تمب ر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصي ان ة أو الخ دم ات وت صنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الوكالة الوطنية للدم، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل (1) )2+1( الرقم
(2) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - حارس 7 سائق سيارة من المستوى الأول 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 15 المجموع العام 24 الجزئي الكامل الجزئي
10 - - 10 1 200
- - - 7 1 200
- - - 1 2 219
- - - 1 3 240
- - - 15 5 288
10 - - 34
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة .2012 وزير المالية كريم جودي عن المدير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس الأمين العام للحكومة وبتفويض منه العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.