قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدّد موقع المفتشيات الجهوية للجمارك واختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم الملحق المنصوص عليه في المادة 2 من القرار المؤرخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة .2011 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة الجدول الملحق المفتشيات الجهوية التسمية الموقع الاختصاص الإقليمي وسط الجزائر المقاطعة الإقليمية للمديريات الجهوية للجمارك بالجزائر - ميناء والجزائر - خارجية والبليدة.
شرق قسنطينة المقاطعة الإقليمية للمديريات غرب وهران المقاطعة الإقليمية للمديريات جنوب ورقلة المقاطعة الإقليمية للمديريات الجهوية للجمارك بقسنطينة وعنابة وسطيف وتبسة.
الجهوية للجمارك بوهران وتلمسان وبشار والشلف.
الجهوية للجمارك بورقلة وتامنغست وإيليزي والأغواط.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 08-64
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.