قرار

قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدّد موقع المفتشيات الجهوية للجمارك واختصاصها الإقليمي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.