قرار مؤرخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يحدّد موقع المفتشيات الجهوية للجمارك واختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد الموقع والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للجمارك المحدثة بموجب المرسوم التنفيذيّ رقم 08-64 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد موقع المفتشيات الجهوية للجمارك واختصاصها الإقليمي، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديم قراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة .2009 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة الجدول الملحق المفتشيات الجهوية التسمية الموقع الاختصاص الإقليمي وسط الجزائر المقاطعة الإقليمية للمديريات الجهوية للجمارك بالجزائر - ميناء والجزائر - خارجية.
شرق قسنطينة المقاطعة الإقليمية للمديريات الجهوية للجمارك بقسنطينة وعنابة وسطيف وتبسة.
غرب وهران المقاطعة الإقليمية جنوب ورقلة المقاطعة الإقليمية للمديريات الجهوية للجمارك بوهران وتلمسان وبشار.
للمديريات الجهوية للجمارك بورقلة وتامنغست وإيليزي.
مق رّر مؤرّخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك ببرج بوعريريج.
إن المدير العامّ للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، لا سيما المادة 32 منه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الوافق 19 فبراير سنة 2007 الّذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدّل،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 17 مايو سنة 2009 والمتضمّن إحداث مكتب جمارك ببرج بوعريريج، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد تاريخ 3 نوفمبر سنة 2009 يوم فتح مكتب الجمارك ببرج بوعريريج، الرمز المحاسبي 34.201، المحدث بموجب المق رّر المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 17 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيك لّف الم دير الج هوي للجمارك بسطيف بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسم يّة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة .2009 محمد عبدو بودربالة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 ديسمبر سنة 2009 م وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 08-64
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.