مرسوم تنفيذي رقم 11-230 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي الخ اص بالم وظف ين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-410 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية.
المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضين الآتي ذكرها :
- علاوة المردودية،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض التفتيش والمراقبة.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية.
يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالقياسة القانونية.
المادة 4
فتح المادةيصرف تع ويض الخدمات التقنية شهريا وفق النسبتين الآتيتين : 22 يونيو سنة 2011 م
- 25 % من الراتب الرئيسي للسلكين الآتيين : * المراقبون في القياسة، * المعاونون التقنيون في القياسة.
- 40 % من الراتب الرئيسي لسلك المفتشين في القياسة.
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق النسبتين الآتيتين :
- 10 % من الراتب الرئيسي للسلكين الآتيين : * المراقبون في القياسة، * المعاونون التقنيون في القياسة.
- 20 % من الراتب الرئيسي لسلك المفتشين في القياسة.
المادة 6
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضان المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما م نها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 التي تخص العمال التقنيين المنتمين للإدارة المكلفة بالقياسة القانونية، والمرسوم التنفيذي رقم 93-217 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، المعدل، والمذكورين أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى 20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-236
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنف يذي رقم 11-230 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 5 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-236
مرسوم تنفيذي رقم 13-236 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنف يذي رقم 11-230 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.