قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد سمير بوستية مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة .2021 يوسف شرفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.