قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد سمير بوستية، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.