قرار

قراران مؤرّخان في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.