قرار
قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد سمير بوستية، مدير إدارة الوسائل، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة .2017 مراد زمالي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 17-180
- مرسوم رقم 08-125
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.