قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1435 الموافق 12 مايو سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد سمير بوستية، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
مستغانم معسكر إيليزي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1435 الموافق 12 مايو سنة .2014 محمد الغازي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.