قرار
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد مصطفى موهوبي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة .2023 فيصل بن طالب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.