قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد سمير بوستية، مديرا إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة .2021 عبد الرحمان لحفاية 15 غشت سنة 2021 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.