ج.ر عدد 18 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها……………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-104 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يت ض من إنش اء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 08-105 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1429 الموافق 31 مارس سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………….. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 المواف ق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية أدرار…………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمركز الثقافي الإسلامي………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية البيض…………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني للتطهير……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين المدي ر الع امّ للمركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين المدي ر الع امّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة…………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الاتصال.. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية…………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية……………………………………………………………………………. 21

25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 2 أبريل سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية الوادي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1429 الموافق 16 مارس سنة 2008، يتضمن منح امتياز للمؤسسة الوطنية “سوناطراك

  • شركة ذات أسهم “، لنظام نقل الكثافات بواسطة الأنابيب المسمى “ NK1 ……………………………………………….” 22 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 10 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات وأماكن وضعها وإعدادها والمصادقة عليها……………………………………………………………. 22

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يح دد مهام هياكل الإق ام ة لدعم الهياكل الصح ي ة وتنظيمها وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، 2 أبريل سنة 2008 م تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رج ب عام 1417 الموافق 30 نوفمب ر سنة 1996 والمتعل ق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات ف ي الم ؤسس ات العمومي ة ذات الطابع الصناع ي والتج اري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام هياكل الإقامة لدع م الهياكل الصحية وتنظيمها وس ي ره ا، تطبيقا لأح ك ام المادة 9 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سن ة 1985 والمتعلق بحماية الصح ة وترقيتها، وتدعى في صلب النص “ ديار الإقامة الصحية .” الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تتولى ديار الإقامة الصحية استقبال الأش خ اص ال مرافقين للمريض أو مريض يتابع علاجا لا يستلزم الإقامة بالمستشفى.

25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م المادة 3 : تخضع ديار الإقامة الصحية للقواعد التجارية. و يمكن إنشاؤها من قبل أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو أشخاص خاضعين للقانون الخاص. المادة 4 : ديار الإقامة الصحية العمومية هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. وتنشأ بموجب مرسوم. المادة 5 : يمكن إنشاء ديار الإقامة الصحية الخاصة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص. المادة 6 : يمكن ديار الإقامة الصحية إنشاء ملاحق وفق أحكام هذا المرسوم. تنشأ ملاحق ديار الإقامة الصحية العمومية بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 7 : يجب أن تستجيب ديار الإقامة الصحية للمقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما في مجال البناء والصحة والنظافة والأمن وأداء الخدمات طبقا لدفتر الأعباء النموذجي المرفق بملحق هذا المرسوم. المادة 8 : يتعين على ديار الإقامة الصحية اكتتاب تأمين لتغطية مسؤوليتها المدنية. المادة 9 : يجب أن تتوفر ديار الإقامة الصحية على نظام داخلي. الفصل الثاني شروط الإنشاء المادة 10 : لا يمكن لأي شخص أن ينشئ أو يستغل أو يسيّر دار إقامة صحية إذا :

  • لم يكن حائزا الشهادة و/ أو الكفاءات المطلوبة،
  • لا يتمتع بحقوقه المدنية و الوطنية،
  • كان محل عقوبة شائنة. المادة 11 : يخضع إنشاء دار الإقامة الصحية الخاصة إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصحة على أساس طلب مرفوق بملف إداري وتقني واكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 المادة 12 : يجب أن يتضمن الملف الإداري والتقني الوثائق الآتية :
  • شهادة الجنسية للمستغل أو المدير،
  • نسخة من شهادة ميلاد المستغل أو المدير،
  • نسخة من مستخرج صحيفة السوابق القضائية للمستغل أو المدير،
  • نسخة من القوانين الأساسية للشخص المعنوي،
  • السند القانوني لشغل المحلات،
  • بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
  • قائمة مستخدمي المؤسسة،
  • تقرير الزيارة للمدير الولائي للصحة والسكان،
  • بطاقة تقنية تبيّن طاقة استيعاب دار الإقامة الصحية وموقعها،
  • تقرير المطابقة لمقاييس الأمن تعدّه مصالح الحماية المدنية،
  • تقرير خبرة تعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب الدراسات و الخبرة في مجال البناء، معتمد،
  • شهادة المطابقة لمقاييس البناء تمنحها المصالح المختصة المكلفة بالسكن. المادة 13 : يودع الملف المذكور في المادة 12 أعلاه لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة مرفقا باكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي. ويسلم وصل إيداع الملف إلى المعني . المادة 14 : تتأكد مديرية الولاية المكلفة بالصحة من صحة الملف وترسله إلى الوزير المكلف بالصحة مرفقا بالرأي المسبب للمدير الولائي للصحة والسكان في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ إيداع الملف. المادة 15 : يفصل الوزير المكلف بالصحة في طلب إنشاء دار الإقامة الصحية في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ استلام الملف. يبلغ قرار الوزير المكلف بالصحة إلى المعني في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادة 16 : يمكن المعني في حالة رفض طلبه، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالصحة في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفصل الثالث المهام المادة 17 : تضطلع ديار الإقامة الصحية، لا سيّما بالمهام الآتية :

  • إيواء الأشخاص الذين يرافقون مريضا أو مريضا يتابع علاجا لا يستلزم الإقامة بالمستشفى،
  • إطعام الأشخاص المقيمين بها،
  • تقديم الخدمات والأداءات المرتبطة بالإقامة،
  • المرافقة الضرورية للمرضى. المادة 18 : تحدّد مدّة الإقامة بديار الإقامة الصحية ح سب مدة اس تشف اء المريض أو م دة ال علاج الذي لا يستلزم الإقامة بالمستشفى الموصوفة طبيا. المادة 19 : يجب أن تتوفر ديار الإقامة الصحية على كل مرافق الإيواء و الإطعام وفضاء للتسلية بما فيها تسهيل وصول الأشخاص المعوقين لمختلف هياكل وخدمات المؤسسة. الفصل الرابع التنظيم والسير المادة 20 : يحدّد تنظيم دار الإقامة الصحية الخاصة وسيرها وفق الشكل القانوني المنصوص عليه في قانونها الأساسي، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 21 : يسير دار الإقامة الصحية العمومية مجلس إدارة و يديرها مدير. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 22 : يتشكل مجلس إدارة دار الإقامة الصحية العمومية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، رئيسا،
  • ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزارة المالية،
  • ممثل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • ممثل وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي،
  • ممثل وزارة التضامن الوطني،
  • ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م
  • ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال حماية حقوق المرضى وترقيتها. يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله. يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته. المادة 23 : يعيّن أعضاء مجلس إدارة دار الإقامة الصحية العمومية بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو الجديد إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين بحكم صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة. تمارس وظائف أعضاء مجلس الإدارة مجانا. المادة 24 : يتداول مجلس إدارة دار الإقامة الصحية العمومية، لاسيما فيما يأتي :
  • مشروع التنظيم الداخلي للمؤسسة،
  • مشروع النظام الداخلي للمؤسسة،
  • برامج نشاطات المؤسسة،
  • مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
  • الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
  • اقتناء الممتلكات المنقولة والعقارات،
  • مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها،
  • قبول الهبات و الوصايا أو رفضها،
  • إنشاء ملاحق المؤسسة،
  • التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
  • كل مسألة تخص المؤسسة. المادة 25 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية كل ستة (6) أشهر باستدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه كلما اقتضت الضرورة ذلك. المادة 26 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15)

25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 27 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية الأعضاء و إذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في الخمسة عشر(51) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر ويمكنه أن يتداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر و تسجل في سجل خاص يرقمه رئيس مجلس الإدارة ويؤشر عليه. يوقّع رئيس الجلسة وأمينها المحاضر ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالصحة وإلى أعضاء مجلس الإدارة. القسم الثاني المدير المادة 28 : يعيّن مدير دار الإقامة الصحية العمومية بقرار من الوزير المكلف بالصحة. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. المادة 29 : يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة. ويكلف، بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :

  • تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
  • تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • تحضير مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
  • الأمر بصرف النفقات والايرادات،
  • إبرام كل عقد وصفقة واتفاق واتفاقية،
  • تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط آخر للتعيين،
  • إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
  • ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
  • إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة، ويمكنه، تحت مسؤوليته، تفويض توقيعه لمساعديه الأقربين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 الفصل الخامس أحكام مالية المادة 30 : يجب أن تتوفر ديار الإقامة الصحية على ميزانية خاصة. المادة 31 : تشتمل ميزانية دار الإقامة الصحية العمومية على باب للإيرادات و باب للنفقات. في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة،
  • المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
  • مساهمات الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
  • مداخيل الأداءات والخدمات المرتبطة بنشاطات المؤسسة،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها. المادة 32 : يعرض مشروع ميزانية دار الإقامة الصحية العمومية الذي يعده المدير على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل إلى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه. المادة 33 : تمسك محاسب ة دي ار الإقامة الصحية وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 34 : يضمن المراقبة المالية لديار الإقامة الصحية والتصديق على حساباتها محافظ حسابات. المادة 35 : يمكن تكليف دار الإقامة الصحية العمومية بتبعات الخدمة العمومية. المادة 36 : تحدد تسعيرات الإقامة بديار الإقامة الصحية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي و الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 37 : مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تكون مصاريف الإقامة على عاتق الأشخاص الذين يرافقون المريض أو المريض الذي يتابع علاجا لا يستدعي الإقامة بالمستشفى.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفصل السادس المراقبة المادة 38 : علاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع ديار الإقامة الصحية لمراقبة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. المادة 39 : يجب أن تنصب المراقبة، لاسيما على ما يأتي :

  • احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال،
  • ظروف التكفل بالمرتفقين،
  • نوعية الخدمات والأداءات المقدمة،
  • احترام قواعد حفظ الصحة والأمن. المادة 40 : يتعيّن على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محاضر يدونون فيها المخالفات و التقصيرات التي يتمّ معاينتها. تبلّغ نسخة من المحاضر إلى الوزير المكلف بالصحة و إلى مسؤول دار الإقامة الصحية. المادة 41 : ف ي حالة معاي نة مخالفات أو تقصيرات، تعذر دار الإقامة الصحية التي يجب عليها الامتثال في أجل لا يتجاوز شهرا .(1) المادة 42 : في حالة عدم احترام الإعذار، تتعرض دار الإقامة الصحية للعقوبات الآتية :
  • توقيف ممارسة النشاط لمدة شهرين (2)،
  • غلق دار الإقامة الصحية لمدة ستة (6) أشهر،
  • سحب الترخيص. يقرر الوزير المكلف بالصحة العقوبات المذكورة أعلاه. المادة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م الملحق دفتر الأعباء النموذجي المطبق على ديار الإقامة الصحية المادة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد شروط إنشاء ديار الإقامة الصحية و التزاماتها. الفصل الأول الشروط التقنية المتعلقة بديار الإقامة الصحية المادة 2 : يجب أن تنجز ديار الإقامة الصحية بجوار الهياكل الصحية ويجب أن تستجيب لكل مقايي س البناء والراحة والنظافة والأمن طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : يجب أن تنجز ديار الإقامة الصحية طبقا للخصائص التقنية المنصوص عليها في بطاقة الخصائص التقنية المرفقة بدفتر الأعباء هذا. المادة 4 : يجب أن تشتمل ديار الإقامة الصحية على التهيئات الضرورية التي تسمح بتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى مختلف هياكل وخدمات المؤسسة. الفصل الثاني التزامات ديار الإقامة الصحية المادة 5 : يجب أن يقتصر استقبال ديار الإقامة الصح ي ة ع لى مرافقي مريض أو مريض يتابع علاجا لا يستلزم الإقامة بالمستشفى الذين يقدمون وصفة طبية، دون سواهم. المادة 6 : يجب أن تضمن ديار الإقامة الصحية خدمات الإيواء والإطعام والمرافقة وفقا للمقاييس والممارسات المعمول بها في هذا ا لمجال. المادة 7 : يجب أن تتوفر ديار الإقامة الصحية على مستخدمين مؤهلين في الاستقبال والإطعام وأداء الخدمات المقدمة. المادة 8 : يجب على ديار الإقامة الصحية اكتتاب التأمينات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والتي تغطي المنشآت والأنشطة والمستخدمين والمقيمين. المادة 9 : يجب أن تلصق ديار الإقامة الصحية تسعيرات الإقامة و تلتزم العمل بها.

25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م الفصل الثالث الالتزامات المالية المادة 10 : يمكن ديار الإقامة الصحية أن تتلقى مساهمات من الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : تدفع الإعانات المالية بسبب تبعات الخدمة العمومية إلى المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : ترسل ديار الإقامة الصحية كل سنة مالية إلى الوزير المكلف بالصحة وقبل نهاية السنة، المبلغ التقديري للإعانة الواجب منحها لها لتغطية النفقات الناجمة عن الخدمة العمومية. المادة 13 : يجب أن يكون لديار الإقامة الصحية محافظ حسابات يضمن مراقبتها المالية والتصديق على حساباتها. يجب أن ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالصحة. المادة 14 : يجب أن ترسل ديار الإقامة الصحية نسخة من التقرير السنوي عن نشاطاتها إلى الوزير المكلف بالصحة. المادة 15 : يجب أن تخضع ديار الإقامة الصحية للتفتيش و المراقبة اللذين يقوم بهما الأعوان المؤهلون ويجب أن تضع تحت تصرفهم كل المعلومات و الوثائق التي من شأنها تسهيل ممارسة مهمتهم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : تتعرض دار الإقامة الصحية عند عدم التقيّد بشروط دفتر الأعباء هذا إلى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. حرّر ب ………………… بتاريخ …………………… قورئ و تمت الموافقة عليه بطاقة الخصائص التقنية المتعلقة بديار الإقامة الصحية يجب أن تستجيب ديار الإقامة الصحية للخصائص التقنية الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 أولا : الخصائص المتعلقة بديار الإقامة الصحية يجب أن تتضمن ديار الإقامة الصحية ما يأتي :

  • عشر (10) غرف على الأقل،
  • بهو يسهل الاتصال بين مختلف الأجزاء المشتركة ووصول الأشخاص المعوقين لمختلف هياكل وخدمات المؤسسة،
  • رواق أو عدة أروقة عرضها 1,60 مترا على الأقل مضيئة على الدوام،
  • سطح و / أو حديقة، عند الاقتضاء،
  • منافذ للنجدة في حالة حريق،
  • مصعد في حالة بناية ذات طابق أو عدة طوابق. ثانيا : الخصائص المتعلقة بالغرف يجب أن تتوف ر كل غرف ة على مساح ة عش رة (10) أمتار مربعة لشخصين و نافذة على الأقل وأثاث ج يّد ومرحاض، وتستجيب لشروط الراحة الحرارية والصوتية والأمنية. يجب أن تجهز كل غرفة بما يأتي :
  • قاعة استحمام كاملة مساحتها 3,5 أمتار مربعة و مغسل للوجه و اليدين و مغطس أو مرش ومراحيض والماء الساخ ن والبارد والورق الصحي ومرآة ومصباح إضاءة ف وق المغسل ومنشبة كهربائي ة والصابون والغسول،
  • جهاز تدفئة و الهواء المكيف،
  • سريران مقياس كل واحد 200 سنتيمتر x 100 سنتيمتر أو سرير كبير بمقياس 200 سنتيمتر x 200 سنتيمتر،
  • طاولة سرير لكل شخص مزودة بمصباح للإضاءة،
  • طاولة و كرسي لكل شخص،
  • خزانة ثياب مزودة بتعليقات الملابس لكل شخص،
  • سلة مهملات،
  • هاتف،
  • أفرشة تتضمن ستة (6) أجواخ و ثلاثة ( )3 أغلفة وسادة يجب تغييرها بعد رحيل كل مقيم أو كل يومين بالنسبة لنفس المقيم و أغطية،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • ثلاث (3) مناشف الاغتسال وثلاث (3) مناشف استحمام يجب تغييرها بعد رحيل كل مقيم أو كل يومين بالنسبة لنفس المقيم.
  • النظام الداخلي و تعليمات الطوارئ ودليل هاتفي. ثالثا : الخصائص المتعلقة بالأجزاء المشتركة يجب أن تتوفر الأجزاء المشتركة على ما يأتي :
  • مصلحة للاستقبال الدائم 24 سا / 24 سا،
  • مطبخ جماعي مجهّز حسب عدد الأشخاص المستقبلين،
  • مطعم مساحته مناسبة لعدد الأشخاص المستقبلين مزود بهاتف وبتدابير تسهيل استقبال الأشخاص المعوقين،
  • قاعة للاسترخاء مزودة بتلفاز وهاتف،
  • مغسلة الثياب،
  • مراحيض تتضمن مغسلا للوجه واليدين ومراحيض للمقيمين والماء الساخن والبارد والورق الصحي ومرآة ومصباح للإضاءة فوق المغسل والصابون،
  • مراحيض تتضمن مغسلا للوجه واليدين ومراحيض مخصصة للمستخدمين العاملين بدار الإقامة الصحية والماء الساخن والبارد والورق الصحي ومرآة ومصباح للإضاءة فوق المغسل والصابون،
  • مكان حفظ الألبسة منفصل و مناسب للمستخدمين،
  • مولد كهربائي احتياطي،
  • خزان ماء مناسب،
  • أداة إخماد الحريق على مستوى كل طابق في حالة جيّدة للتشغيل. ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-104 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يتض من إنش اء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة، / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،

25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر- الهدف المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية. المادّة 2 : المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “ا لمجموعة”. تخضع المجموعة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 3 : توضع المجموعة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يحدد مقر المجموعة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 5 : تتولى المجموعة مهمة حماية الموسيقى الأندلسية الجزائرية وحفظها وتعميمها. و بهذه الصفة، تكلف بما يأتي :

  • السهر على حسن أداء الأعمال على الآلات الموسيقية والأعمال الصوتية المتعلقة بالتراث الموسيقي الأندلسي الجزائري،
  • تشجيع إبداعات الأعمال الموسيقية المستمدة من التراث الموسيقي الأندلسي،
  • العمل على تلقين التراث الموسيقي الأندلسي وتعميمه بتنظيم حفلات موسيقية للمطالعة،
  • توفير الشروط الملائمة لبروز المواهب الفردية والجماعية في مجال الموسيقى الأندلسية،
  • تمثيل الجزائر في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية الخاصة بالموسيقى الأندلسية،
  • نشر أعمالها على جميع الدعائم،
  • تنظيم حفلات موسيقية أندلسية،
  • البحث في مجال الموسيقى الأندلسية الجزائرية وتطويرها،
  • تأسيس أرشيف مكتوب ومسموع مرتبط بهدفها. المادّة 6 : تتولى المجموعة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 الفصل الثاني التنظيم والعمل المادّ ة 7 : يسير المجموعة مدير ويديرها مجلس إدارة وتزود بمجلس فني . المادّة 8 : تتضمن ا لمجموعة، إضافة إلى هياكل تسييرها، مجموعة أركسترات. تتكون الأركسترا من موسيقيين يتم انتقاؤهم من لجنة تحكيم تتشكل من مختصين ويعيّن أعضاءها المجلس الفني للمجموعة. المادّة 9 : يسير الأركسترا رئيس أركسترا يعين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. و يكلف بما يأتي :
  • ضمان الإدارة الفنية والتقنية للأركسترا،
  • توجيه التدريبات،
  • اقتراح البرنامج السنوي لنشاط الأركسترا. المادّة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للمجموعة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المجموعة بعد موافقة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 11 : يتكون مجلس إدارة المجموعة من الأعضاء الآتين :
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
  • المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون أو ممثله،
  • المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة أو ممثله،
  • المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف،
  • ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الثقافية الأكثر تمثيلا والتي تنشط في مجال الموسيقى الأندلسية. يحضر مدير المجموعة اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 12 : يتداول مجلس إدارة ا لمجموعة، لاسيما فيما يأتي :

  • مشروع النظام والتنظيم الداخليين للمجموعة،
  • برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
  • الاتفاقات والعقود والاتفاقيات والصفقات التي تدخل في اختصاص ا لمجموعة،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • الحسابات السنوية،
  • مشروع الميزانية. المادّة 13 : يعين أعضاء مجلس إدارة المجموعة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م المادّة 16 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس الجلسة وكاتبها. تبلغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للمجموعة. القسم الثاني المدير المادّ ة 17 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 18 : يضمن المدير السير الحسن للمجموعة، وبهذه الصفة :
  • يتصرف باسم المجموعة ويمثلها أمام القضاء وفي الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
  • يعد البرامج والتقارير الخاصة بنشاطات ا لمجموعة،
  • يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
  • يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمجموعة،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
  • يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به. يمكن المدير أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم، وذلك تحت مسؤوليته. القسم الثالث المجلس الفني المادّة 19 : يتولى المجلس الفني للمجموعة المهام الآتية :

25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م

  • اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين مستوى الأعمال المنتجة ونوعيتها،
  • إبداء الآراء التقنية حول جميع الأعمال المنتجة أو المزمع إنتاجها،
  • القيام بجميع الدراسات المتصلة بمهام ا لمجموعة. المادّ ة 20 : يتشكل المجلس الفني من رؤساء أركسترات وموسيقيين ومختصين في الموسيقى الأندلسية. يعين أعضاء المجلس الفني بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. يحدد المجلس الفني نظامه الداخلي. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 21 : تشتمل ميزانية المجموعة على ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • نتاج نشاطات ا لمجموعة،
  • إعانات الدولة،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • نفقات التجهيز،
  • نفقات التسيير،
  • جميع النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها. المادّة 22 : ت زود الدولة المجموعة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية. المادّة 23 : تمسك محاسبة المجموعة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 24 : يتولى محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمجموعة ومراقبتها. المادّة 25 : يرسل مدير المجموعة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاطات، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية بعد مصادقة مجلس الإدارة. المادّة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 الملحق دفتر الشروط العام المادّة الأولى : تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها المجموعة فيما يأتي :
  • تلقين الموسيقى الأندلسية في إطار فضاءات التكوين والتعميم الفني، لا سيما في الوسط المدرسي وفي المراكز الثقافية،
  • جمع التراث الموسيقي الأندلسي وتسجيله وحفظه،
  • السهر على كتابة التراث الموسيقي الأندلسي بالسولفاج،
  • إقامة الحفلات الموسيقية للمطالعة،
  • تنظيم محاضرات تربوية في إطار التعريف بالموسيقى الأندلسية وتعميمها،
  • تنظيم مسابقات خاصة بالآلات والصوت قصد اكتشاف المواهب،
  • نشر المؤلفات الموسيقية الأندلسية ووضعها تحت تصرف الحمهور. المادّة 2 : تتلقى ا لمجموعة، كل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا. المادّة 3 : ترسل ا لمجموعة، كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالثقافة قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، دفتر شروط سنوي عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا. يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة تخصيصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. المادّة 4 : تخضع مساهمات الدولة للمحاسبة العمومية. المادّة 5 : ترسل حصيلة استخدام مساهمات الدولة إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية من الميزانية. ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-105 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1429 الموافق 31 مارس سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الاتصال،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-237 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-238 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
  • تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها،
  • تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها،
  • تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
  • تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
  • تحضير علاقات الوزير مع الحركة الجمعوية وتنظيمها،
  • التنسيق مع الهيئات العمومية،
  • إعداد حصائل النشاطات ومتابعة مخططات نشاط القطاع، / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م
  • متابعة العلاقات الاجتماعية والمهنية وتطبيق تشريع العمل في الشركات والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع. وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بنص خاص. 4 - الهياكل الآتية :
  • مديرية الصحافة المكتوبة،
  • مديرية الاتصال السمعي البصري،
  • مديرية الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف،
  • مديرية التطوير والدراسات المستقبلية،
  • مديرية الاتصال المؤسساتي،
  • مديرية التعاون والتبادل،
  • مديرية الإدارة والوسائل. المادّة 2 : م دي رية ال ص حاف ة ال مكتوبة، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد سياسة دعم الدولة للصحافة الوطنية وتنفيذها،
  • ضمان متابعة تقييم النشاطات التابعة للصحافة المكتوبة،
  • اقتراح كل تدبير يهدف إلى تجسيد الأهداف المسطرة في مجال الصحافة المكتوبة،
  • مباشرة دراسات تهدف إلى تحسين نشاطات الصحافة المكتوبة، لاسيما التوزيع،
  • دراسة طلبات إنشاء الإصدرات الدورية باللغات الأجنبية وتقديم آراء فيها،
  • دراسة طلبات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون عملهم لحساب هيئات الصحافة المكتوبة التي تخضع لقانون أجنبي، بالتشاور مع السلطات المعنية،
  • دراسة طلبات اعتماد ممارسة الأنشطة المقننة،
  • تسيير العلاقات مع هيئات الضبط الوطنية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : • المديرية الفرعية لنشر الصحافة الوطنية المكتوبة، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير وتنظيم علاقات الاتصال مع فاعلي الصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،

25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م

  • إعداد وتحيين بنك معطيات خاص بالصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،
  • دراسة الطلبات الخاصة بإنشاء الإصدارات باللغات الأجنبية،
  • متابعة مدى تطور محتوى الصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،
  • ضمان متابعة نشاطات نشر الصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،
  • ضمان متابعة وتنفيذ سياسة دعم الدولة للصحافة الوطنية المكتوبة،
  • جمع وتحليل الإحصائيات الخاصة بنشر الصحافة الوطنية المكتوبة،
  • إنجاز أو العمل على إنجاز دراسات قصد معرفة وضعية الصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،
  • جمع وتحليل المعطيات الخاصة بالفضاءات الإشهارية في الصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،
  • إعداد الخريطة الوطنية لتوزيع الصحافة المكتوبة ومتابعة إنجازها. • المديرية الفرعية لطبع وتوزيع الصحافة الوطنية المكتوبة، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان متابعة نشاطات طبع وتوزيع الصحافة الوطنية المكتوبة،
  • إعداد وتحيين بنك معطيات خاص بطبع وتوزيع الصحافة الوطنية المكتوبة،
  • المساهمة في تحديد وتنفيذ سياسة دعم الدولة لطبع وتوزيع الصحافة الوطنية المكتوبة،
  • جمع وتحليل الإحصائيات الخاصة بطبع وتوزيع الصحافة الوطنية المكتوبة. • المديرية الفرعية لمؤسسات الصحافة تحت الوصاية والمنظمات المهنية، وتكلف بما يأتي :
  • تقييم نشاط مؤسسات الصحافة العمومية المكتوبة،
  • العمل على جمع المعطيات الاقتصادية وتلك الخاصة بتسيير مؤسسات وأجهزة الصحافة العمومية، بصفة منتظمة،
  • إعداد قاعدة معطيات حول مؤسسات الصحافة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15
  • إعداد دفاتر الشروط ومتابعة تطبيقها،
  • العمل على تطوير القدرات المهنية للصحفيين،
  • تطوير العلاقات مع هيئات الضبط والجمعيات والمنظمات المهنية والنقابية للصحفيين. • المدي ري ة ال ف رع ية للصحافة الأجنبية، وتكلف بما يأتي :
  • تسليم تراخيص استيراد الصحف الأجنبية،
  • منح اعتمادات للصحفيين الأجانب طبقا للتنظيم المعمول به،
  • إعداد نشرات صحفية وتحليلية خاصة بالصحافة الأجنبية،
  • إعداد تقارير بصفة منتظمة تتعلق باستيراد الصحف الأجنبية في الجزائر وتوزيعها. المادّة 3 : مديرية الاتصال السمعي البصري، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد أنماط دعم الدولة لتطوير السمعي البصري ومتابعة تنفيذها،
  • ضمان متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية مع تنفيذ وتقييم مخططات الأنشطة التابعة لها،
  • دراسة طلبات ممارسة أنشطة السمعي البصري وتسليم التراخيص بشأنها،
  • المساهمة في وضع السياسة العمومية المتعلقة بميدان الاتصال الإلكتروني وتنفيذه ومتابعته وتقييمه،
  • دراسة الطلبات الخاصة ببث البرامج الإذاعية والتلفزية واستغلال الذبذبات الإذاعية الكهربائية المخصصة لمجال البث الإذاعي والمساهمة في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بها،
  • إنجاز أو العمل على إنجاز كل دراسة من شأنها تحسين البث الإذاعي والتلفزي وكذا نوعية مضامين البرامج السمعية البصرية،
  • ضمان الرصد الإعلامي السمعي البصري،
  • تخطيط الذبذبات الإذاعية الكهربائية الممنوحة المخصصة للبث الإذاعي والتلفزي وتسييرها بالتنسيق مع الإدارات المعنية،
  • دراسة طلبات الاعتماد لممارسة الأنشطة المقننة،
  • تسيير العلاقات مع هيئات الضبط الوطنية.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتضم أربع (4) مديريات فرعية: • المديرية الفرعية للمؤسسات السمعية البصرية تحت الوصاية، وتكلف بما يأتي :

  • السهر على تنفيذ دعم الدولة لتطوير السمعي البصري في مجال الإنتاج والتوزيع،
  • إعداد المقاييس التقنية في مجال البث الإذاعي والتلفزي،
  • السهر على ضمان ديمومة الخدمة العمومية في المؤسسات السمعية البصرية،
  • المساهمة في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمؤسسات تحت الوصاية،
  • ضمان متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها،
  • السهر على تحسين التغطية التلفزية والإذاعية عبر التراب الوطني. • المديرية الفرعية للاتصال التلفزي الوطني، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة نشاط مختلف المتعاملين في مجال الاتصال التلفزي،
  • متابعة شبكات البرامج التلفزية ذات الطابع العام والموضوعاتي والجهوي وتقييم تنفيذها،
  • السهر على احترام مقاييس إنتاج البرامج والقواعد المسيرة للنشاط التلفزي،
  • العمل على وضع الآليات الملائمة لقياس مدى المشاهدة وتعميمها،
  • اقتراح مختلف التدابير التحفيزية لتشجيع الإنتاج التلفزي الوطني،
  • إعداد تقارير دورية حول الاستغلال في مجال الإشهار التلفزي،
  • السهر على أداء الخدمة العمومية في المجال الإعلامي التلفزي. • المديرية الفرعية للاتصال الإذاعي الوطني، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة نشاط مختلف المتعاملين في ميدان البث الإذاعي المسموع،
  • متابعة شبكة البرامج الإذاعية ذات الطابع العام والموضوعاتي والجواري والدولي وتقييم تنفيذها،
  • السهر على احترام مقاييس إنتاج البرامج والقواعد التي تحكم النشاط الإذاعي، / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م
  • العمل على وضع الآليات الملائمة لقياس مدى المسموعية وتعميمها،
  • المبادرة باقتراح مختلف التدابير التحفيزية لتشجيع الإنتاج الإذاعي الوطني،
  • إعداد تقارير دورية حول الاستغلال في المجال الإشهاري،
  • السهر على أداء الخدمة العمومية في المجال الإعلامي الإذاعي. • المديرية الفرعية للاتصال السمعي البصري الدولي، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان الرصد الإعلامي لمختلف وسائل الإعلام الأجنبية الإذاعية والتلفزية والإلكترونية،
  • المتابعة الدائمة لتطورات الحقل السمعي البصري وإعداد دراسات بشأنها،
  • متابعة نشاط مختلف المتعاملين في ميدان الاتصال السمعي البصري،
  • دراس ة طلبات اعتماد الهيئات السمعية البصرية الخاضعة لقانون أجنبي وممثليها، وفقا للتشريع المعمول به،
  • متابعة وتحليل البرامج الإذاعية والتلفزية الأجنبية الخاصة بالجزائر،
  • إعداد بنك معطيات خاص بطلبات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون لحساب هيئات سمعية بصرية تخضع لقانون أجنبي. المادّة 4 : مديرية الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج العمل الخاص بالقطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
  • دراسة ومتابعة المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
  • المساهمة في نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع،
  • ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م • المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :

  • إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج نشاط القطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • ضمان المساعدة القانونية لهياكل الإدارة المركزية،
  • اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها. • المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
  • دراسة ومتابعة المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
  • القيام بكل دراسة قانونية تهم القطاع،
  • ضمان معالجة المعلومة القانونية وتوزيعها،
  • إعداد دراسات تقييمية حول مدى تطبيق التشريع والتنظيم على مستوى القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية. • المديرية ال فرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • جمع الوثائق المتعلقة بالقطاع وحفظها ونشرها،
  • إحصاء الاحتياجات واقتناء الوثائق التقنية والقانونية،
  • ضمان معالجة الوثائق المتعلقة بالقطاع ونشرها،
  • ضمان إعداد النشرة الرسمية للوزارة ونشرها طبقا للتنظيم المعمول به،
  • تزويد الهياكل المركزية والمؤسسات تحت الوصاية وكذا الهيئات الأخرى، بالمنتجات الوثائقية،
  • اقتراح مخطط توجيهي لتسيير أرشيف القطاع والحفاظ عليه ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المؤهلة،
  • إعداد بنك معطيات خاص بالنصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة للقطاع وتحيينه،
  • المساهمة في نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع. المادّة 5 : مديرية التطوير والدراسات المستقبلية، وتكلف بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17
  • جمع المعلومات الضرورية لمتابعة مدى تطور تنمية التكنولوجيات في قطاع الاتصال،
  • إنجاز أو العمل على إنجاز تقييم يتعلق بمدى التطور التكنولوجي في القطاع،
  • تطوير استعمال الإعلام الآلي على مستوى الوزارة،
  • إنجاز أو العمل على إنجاز دراسات مستقبلية تتعلق بتطوير قطاع الاتصال، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • اقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه تشجيع تطوير الاتصال في الجزائر،
  • إعداد برامج إنجاز خاصة بمشاريع القطاع وضمان متابعتها وإعداد الحصائل المتعلقة بها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : • المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد برامج التجهيز السنوية أو المتعددة السنوات وضمان متابعة إنجازها،
  • إعداد وتحيين إحصائيات خاصة بالصفقات العمومية المبرمة من الهيئات والمؤسسات تحت وصاية الوزارة،
  • تقييم الاحتياجات السنوية المتعلقة بالاستثمارات النهائية الخاصة بالقطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية والمؤسسات تحت الوصاية،
  • ضمان متابعة مدى تقدم الإنجازات بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • ضمان الاتصال والتنسيق مع المصالح المختصة المكلفة بالمالية والتخطيط،
  • إعداد تقارير تقديرية وإنجاز أو العمل على إنجاز دراسات مستقبلية تتعلق بالقطاع. • المديرية الفرعية للتطوير التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
  • ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى القطاع،
  • اقتراح كل دراسة من شأنها تشجيع تطور تكنولوجيات الإنتاج، والبث والبث التلفزي،
  • ضمان رصد تكنولوجي للقطاع في مجالي الإعلام والاتصال،
  • تنسيق ومتابعة برامج اقتناء تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى القطاع،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • إعداد حوليات إحصائية عن القطاع،
  • تسيير شبكات الأنترنت والشبكة الداخلية للوزارة،
  • تسيير بنك المعطيات الخاص بالوزارة،
  • السهر على تحديث وسائل الإنتاج والبث الإذاعي والبث التلفزي،
  • متابعة برنامج الرقمنة في القطاع وتقييمها،
  • متابعة برنامج تطوير التلفزة الرقمية الأرضية وتقييمه،
  • إنجاز دراسات متعلقة بوسائل الإعلام الإلكترونية المكتوبة والسمعية البصرية. المادّة 6 : مدي رية الاتصال المؤسساتي، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في وضع استراتيجية وطنية في مجال الاتصال،
  • تطبيق السياسة الوطنية للاتصال المؤسساتي،
  • اقتراح نشاطات الاتصال المؤسساتي داخل الوطن وخارجه،
  • تنسيق نشاطات الاتصال الاجتماعي. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : • المديرية الفرعية للاتصال المؤسساتي الوطني، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان الرصد الاتصالي،
  • متابعة نشاطات الاتصال الخاص بالدولة،
  • المشاركة في برنامج الاتصال الاجتماعي الوطني ومتابعة تنفيذه،
  • تقييم أثر نشاطات الاتصال المؤسساتي،
  • المشاركة في تطوير الاتصال المؤسساتي. • المديرية الفرعية للاتصال المؤسساتي الخارجي، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد برنامج الاتصال الخارجي بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
  • متابعة تطبيق مخططات الاتصال الموجهة للخارج،
  • تقييم أثر نشاطات الاتصال الخارجي بصفة دورية،
  • المشاركة في كل دراسة حول الاتصال الخارجي،
  • اقتراح كل مبادرة من شأنها تحسين صورة الجزائر. / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م المادّة 7 : م ديري ة الت ع اون والتبادل، وتكلف بما يأتي:
  • ضمان تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون والتبادل مع البلدان الأجنبية في ميدان الاتصال،
  • دراسة نشاطات التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة واقتراحها،
  • السهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات وبرامج التبادل الثنائي المبرمة في مجال الاتصال ومتابعة تنفيذها. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : • المدي ري ة ال فرع ي ة للتبادل الثنائي، وتكلف بما يأتي :
  • ترقية ومتابعة التعاون الثنائي بالتنسيق مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • السهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات وبرامج التبادل الثنائي المبرمة في مجال الاتصال ومتابعة تنفيذها. • المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف والنشاط الموجه للخارج، وتكلف بما يأتي :
  • تنظيم نشاطات التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة وتفعيلها،
  • المشاركة بالتنسيق مع الهياكل المعنية في تحضير الندوات الدولية المتعلقة بالقطاع. المادّ ة 8 : مديري ة الإدارة والوسائل، وتكلف بما يأتي :
  • تسيير المستخدمين والوسائل المادية للوزارة،
  • ضمان الانسجام في تنفيذ سياسة القطاع المتعلقة بالموارد البشرية،
  • ضمان الشروط والوسائل الضرورية لعمل المستخدمين،
  • إعداد مخططات التكوين الخاصة بالقطاع ومتابعة تنفيذها،
  • إعداد ميزانية الوزارة،
  • ضمان تسيير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.

25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م و تضم أربع (4) مديريات فرعية : • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :

  • تحضير ميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
  • تقييم الاحتياجات المالية السنوية الخاصة بالقطاع،
  • إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية وضمان تنفيذهما،
  • مركزة وإعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمصالح اللامركزية والمؤسسات التابعة لقطاع الاتصال، بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
  • ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام أحكام وإجراءات إعداد العقود،
  • ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات المصالح اللامركزية والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالاتصال،
  • اقتراح كافة التدابير التي من شأنها تحسين وعقلنة استعمال النفقات العمومية،
  • إعداد تقييمات الميزانية واقتراح التصحيحات الضرورية. • المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مخطط التكوين وتنفيذه،
  • تحديد احتياجات القطاع في التكوين،
  • دراسة وتنفيذ خصوصيات القطاع، بالتنسيق مع مؤسسات التكوين،
  • متابعة إدماج المستخدمين المكونين من طرف القطاع،
  • إعداد حصيلة سنوية لنشاطات التكوين الخاصة بالقطاع. • ال م ديرية الف رع يةل لوس ائل العامة، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد احتياجات الإدارة من المعدات والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
  • ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19
  • ضمان صيانة وسائل الإعلام الآلي للوزارة،
  • ضمان تسيير وصيانة حظيرة السيارات،
  • ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بنشاطات الوزارة،
  • تحيين جرد الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة. • ال م ديري ة ال ف رع ي ة للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
  • توظيف وتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لها،
  • إحصاء الاحتياجات الخاصة بالموارد البشرية للإدارة المركزية،
  • إعداد تقارير دورية حول تقييم الموارد البشرية للقطاع،
  • السهر على تطبيق واحترام التنظيم المتعلق بالعمل على مستوى الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
  • القيام بكل دراسة من شأنها تحسين ظروف العمل والنجاعة. المادّة 9 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة الاتصال على مؤسسات القطاع وأجهزته، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالاتصال والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 11 : ت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 04-238 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1429 الموافق 31 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تنهى مهام السّيد جمال الدين بن طيب، بصفته مديرا للمناجم والصناعة في ولاية أدرار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمركز الثقافي الإسلامي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تنهى مهام السّيد سليم دبيب، بصفته أمينا عاما للمركز الثقافي الإسلامي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد بحري ترشاق، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تنهى مهام السّيد أحمد حسون، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية البيض، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني للتطهير. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السّيد كريم حسني، مديرا عاما للديوان الوطني للتطهير. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السّيد سليم دبيب، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيسمسيلت.

25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين المدي ر العامّ للمركز الاستشفائي الج امعي في غرب مدينة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السّيد عمر بورجوان، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين المدي ر العامّ للمركز الاستشفائي الج امعي في مدينة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السّيد سليم زرمان، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السّيد صالح أمقران، مديرا لديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السّيد أحمد بن سالم، مفتشا بوزارة الاتصال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السّيد محمد بحري ترشاق، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السّيد مصباحي نوري، نائب مدير للتأهيل بوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 تعيّن الآنسة ربيعة نواسة، رئيسة دراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الرحمان قاسمي، مديرا للتكوين المهني في ولاية الوادي.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1429 الموافق 16 مارس سنة 2008، يتضمن منح امتياز للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك - شركة ذات أسهم “، لنظام نقل الكثافات بواسطة الأنابيب المسمى .”NK1” إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك “، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-342 المؤرخ في 26 شوال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى طلب الامتياز رقم 51 المؤرّخ في 6 فبراير سنة 2008 للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك - شركة ذات أسهم “، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-342 المؤرخ في 26 شوال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يمنح امتياز للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك - شركة ذات أسهم “ لنظام نقل الكثافات بواسطة الأنابيب المسمى “ NK1 “ الرابط بين حوض الحمراء وسكيكدة. المادة 2 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك - شركة ذات أسهم “، أن تستغل امتياز النقل الممنوح وفقا لدفتر الشروط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1429 الموافق 16 مارس سنة .2008 شكيب خليل وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 10 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات وأماكن وضعها وإعدادها والمصادقة عليها. إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية، ووزير النقل،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق،

25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-392 المؤرّخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004 والمتعلق برخصة شبكة الطرق،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-499 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006 الذي يحدد طبيعة الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية، يقرّرون ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-499 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات وأماكن وضعها وإعدادها والمصادقة عليها، والمسماة أدناه الدراسة. المادّة 2 : يمكن أن يرد طلب وضع الممهل من :
  • مصالح الأشغال العمومية بالولاية المعنية،
  • الإدارات والمرافق العمومية المعنية،
  • مصالح الأمن،
  • المجالس الشعبية البلدية،
  • المواطنين. المادّة 3 : يتكون ملف الدراسة مما يأتي :
  • طلب وضع الممهل،
  • تعيين الطريق المعني،
  • عدد الحوادث المسجلة،
  • القرب المحتمل من مؤسسة عمومية،
  • تقدير متوسط حركة المرور اليومية،
  • شكل موقع وضع الممهل،
  • مخطط حركة المرور، عند الاقتضاء،
  • خريطة بيانية للطريق تستوفي المعلومات الضرورية لتقييم الوضعية. المادّة 4 : تؤسس على مستوى كل ولاية لجنة تقنية يرأسها الوالي أو أحد ممثليه وتتكون مما يأتي :
  • مدير الأشغال العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23
  • مدير النقل،
  • مدير السكن والعمران،
  • ممثل الأمن الوطني،
  • ممثل الدرك الوطني،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. تتولى أمانة اللجنة مصالح مديرية الأشغال العمومية. المادّة 5 : تتولى اللجنة المؤسسة وفق أحكام المادة 4 أعلاه، على أساس موافقة الوالي المؤهل إقليميا وطبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-499 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فحص وضع الممهل. المادّة 6 : بعد قرار وضع الممهل يصدر الوالي المؤهل إقليميا، قرارا بذلك ينشر في سجل القرارات الإدارية للولاية. يعود إنجاز الممهل إلى مصالح البلدية المعنية تحت إشراف مصالح المديرية الفرعية للأشغال العمومية، وفقا لأحكام التنظيم المعمول به، لا سيما تلك التي ينص عليها القرار المؤرّخ في 9 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : تحدد لوحة الإشارات للممهلات في الملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 8 : يزال الممهل حسب نفس الشروط والأشكال التي تم وضعه بها، إذا أصبح عديم الجدوى بسبب ظروف جديدة لحركة المرور أو الأمن. المادّة 9 : ينش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 10 يونيو سنة .2007 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلّية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير النقل محمد مغلاوي

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م الملحق 2 - الإشارة العمودية للممهل على شكل شبه منحرف : 1 - الإشارة العمودية للممهل على شكل حدبة :

  • إشارات المقدمة :
  • إشارات المقدمة : يجب أن توضع هاتان اللوحتان على بعد 40 إلى 50 متر من الممهل الأول وذلك لحث مستعملي الطريق يجب أن توضع هاتان اللوحتان على بعد 40 إلى على اليقظة والتقليل من السرعة. 50 متر من الممهل الأول وذلك لحث المستعملين على اليقظة والتقليل من السرعة. ممر مرتفع
  • الإشارات الموقعية : يجب وضع لوحة الموقع على يمين الممر المرتفع
  • الإشارات الموقعية : ويتمم بلافتة تتضمن عبارة “ ممر مرتفع .” يجب وضع اللوحة الآتية على يمين الممهل. ممر مرتفع المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة