مرسوم تنفيذي رقم 12-126 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتضمن إنش اء ال وك الة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد قانونها الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد قانونها الأساسي. 25 مارس سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يمكن الوكالة أن تتولى مهمة التسيير والترقية والوساطة والضبط العقاري للأملاك الخاصة للدولة، الموجودة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات أو في كل فضاء مخصص للنشاط الاقتصادي".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : يمكن الوكالة أن تتولى أيضا مهمة وساطة عقارية لحساب كل المالكين".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 9 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 9 : للوكالة صفة المرقي العقاري، وهي مؤهلة بهذه الصفة، للقيام بما يأتي :
- تهيئة الأوعية العقارية لإنجاز مناطق صناعية ومناطق النشاطات وكل فضاء آخر مخصص للنشاط الاقتصادي،
- إنجاز بنايات ذات طابع صناعي وتجاري وحرفي ومكاتب.
وهي مؤهلة أيضا للقيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتسيير المناطق والفضاءات المذكورة أعلاه".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 10 : الوكالة مؤهلة ...... (بدون تغيير حتى) لا سيما :
- .... ( بدون تغيير) ....،
- .... ( بدون تغيير) ....،
- .... ( بدون تغيير) ....،
- أخذ المساهمات وإبرام كل شكل من الشراكة المتصلة بمجال نشاطها.
تتولى الوكالة تبعات الخدمة العمومية، كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما". 2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م
المادة 6
فتح المادةتدرج في الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، مادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادّة 10 مكرر : يمكن أن تكلف الوكالة بمهمة صاحب المشروع المنتدب لتهيئة المناطق الصناعية أو مناطق النشاطات أو الفضاءات المخصصة للنشاط الاقتصادي.
تحدد الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة، فيما يخص كل مشروع، في اتفاقية صاحب المشروع المنتدب".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 12 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 12 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بترقية الاستثمار أو ممثله، ويتشكل المجلس من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- مم ثلين (2) عن ال وزي ر المكلف بالمالية (خزينة / أملاك الدولة)،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة.
يحضر المدير العام ........ (بدون تغيير حتى) جدول أعماله".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 15 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 15 : يداول ا لمجلس..... (بدون تغيير حتى) حول ما يأتي :
- .... ( بدون تغيير) ....،
- .... ( بدون تغيير) ....،
- .... ( بدون تغيير) ....،
- شروط إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات،
- أخذ مساهمات وإبرام شراكات،
- حصائل وحسابات النتائج ....... (بدون تغيير حتى) إنجاز أهدافها".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 20 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 20 : تحرر مداولات المجلس ف ي محاضر وتدون ف ي سجل خاص مرق م ومؤش ر عليه من رئيس ا لمجلس. و تخضع المحاضر ومشاريع المداولات إلى موافقة الوزير الوصي المكلف بترقية الاستثمار، خلال العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع".
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المواد 6 و 7 و 8 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من دفتر الأعباء الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 الذي يحدد أعباء تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، وكذا شروط وكيفيات تنفيذها، كما يأتي :
"المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة المهام المسندة إليها، بطلب من السلطات العمومية، بعنوان نشاط الدولة، والمتعلقة بما يأتي :
- وضع بنك معطيات يتضمن العرض العقاري الوطني المخصص للنشاط الاقتصادي،
- ترقية العرض العقاري الوطني المخصص للنشاط الاقتصادي لدى المستثمرين،
- ملاحظة سوق العقار المخصص للنشاط الاقتصادي،
- إعداد ونشر جداول أسعار دورية للعقار المخصص للنشاط الاقتصادي والعقار الصناعي، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 07-119
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 07-119
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.