ج.ر عدد 60 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-321 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-322 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-323 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إح داث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحدد شروط وكيفيات منحها…………………………………………. 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-324 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-325 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-326 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يحدد كيفيات تنظيم نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه وعمله………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره (استدراك)……………………………………………………………………………………………….. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين……………………………………………………………………………………………………… 9 قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين……………………………………………………………………………………………………………….. 12 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإدارة والإعلام.. 16 قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم…………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية……………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرارات مؤرّخة في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين…………. 17 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يتعلّق بإعادة تصنيف بعض مقاطع الطرق الولائية في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………… 18

19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60

19 أكتوبر سنة 2008 م فهرس ( تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والإرشاد والبحث………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مصالح البيطرة……… 20 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل……….. 21 قراران مؤرخان في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير…………. 21 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وفتح الفروع والشعب وتشكيل لجان الامتحانات والشهادات المسلمة بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري…………………………………………………… 22 قراران مؤرّخان في 22 رمضان عام 1429 الموافق 22 سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير……. 30 قرار مؤرخ في 8 شوّال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني لطلبة مدارس الفنون والمواهب الشابة………………………………………………………………………………………………………………. 30 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر رقم 08-03 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1429 الموافق 25 سبتمبر سنة 2008، يتضمن سحب اعتماد……………………. 31

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19 شوّال عام 1429 ه 19 أكتوبر سنة 2008 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-321 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-253 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانيّة التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008، الجدول “ رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الخامس يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من م ي زان ي ة سن ة 2008 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صّص لميزانية س نة 2008 اعتم اد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يك لف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى أ “ الاعتمادات الملغاة ( دج ) المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة… 30.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية
  • الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………….. 10.000.000 مجموع القسم الأول 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزى الثاني 40.000.000 مجموع الفرع الخامس 40.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 40.000.000

19 شوّال عام 1429 ه 19 أكتوبر سنة 2008 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 الجدول “ ب “ العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 31-11 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل للأملاك الوطنية - الأجور الرئيسية……………. 30.000.000 مجموع القسم الأول 30.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 31-13 المصالح اللامركزية مرسوم تنفيذيّ رقم 08-322 مؤرّخ للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي………….. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 40.000.000 مجموع الفرع الخامس 40.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 40.000.000 في 14 شوّال عام - وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمن نقل عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع المالية التكميلي لسنة 2008، البرلمان. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-36 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 لسنة 2008، و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84 - يرسم ما يأتي : 17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2008 بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 اعت م اد ق دره مليونان وواحد وعشرون ألف دينار المؤرخ في 21 ذي 2.021.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 34-02 “الإدارة والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المركزية - الأدوات والأثاث”.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : ي خص ص لمي زاني ة سنة 2008 اع ت ماد ق دره مليونان وواحد وعشرون ألف دينار 2.021.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 34-03 “الإدارة المركزية - اللوازم”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر العلاق ات مع البرلم ان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-323 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إح داث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغي رة والمتوسطة ويحدد شروط وكيفيات منحها. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما المادة 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 الجزائريّة / العدد 60 19 شوّال عام 1429 ه 19 أكتوبر سنة 2008 م ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، تحدث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعى في صلب النص “الجائزة”. المادّة 2 : تخصص الجائزة لمكافأة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وتشجيعها. المادّة 3 : تتمثل الجائزة في منح ميداليات وشهادات استحقاق ومكافآت مالية لأحسن مؤسسة مبتكرة. ويحدد مبلغها كما يأتي :
  • 1.000.000 دج للفائز الأول،
  • 800.000 دج للفائز الثاني،
  • 600.000 دج للفائز الثالث. المادّة 4 : يسلم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنويا الجائزة خلال احتفال ينظم لهذا الغرض، باقتراح من لجنة تدعى “لجنة الجائزة”. المادّة 5 : تترأس لجنة الجائزة، شخصية ذات كفاءة عالية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا يعينها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتشكل اللجنة مما يأتي :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • المدير العام للمعهد الجزائري للملكية الصناعية،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • ممثل عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • باحثين (2) ذوي كفاءة عالية في ميدان التكنولوجيات المتقدمة. يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص قادر حسب كفاءته مساعدتها في أشغالها. المادّة 6 : يعين أعضاء لجنة الجائزة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لمدة

19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2008 م ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها وتنهى مهامهم بنفس الأشكال. المادّة 7 : تزود لجنة الجائزة بأمانة تقنية تتولاها مصالح الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 8 : تعدّ لجنة الجائزة نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول. المادّة 9 : تكلف لجنة الجائزة بما يأتي :

  • تحديد مختلف المجالات المتعلقة بالجائزة،
  • تحديد معايير الانتقاء،
  • تقييم الأعمال وآثارها على تحسين أداءات المؤسسة ومحيطها المباشر،
  • اختيار المؤسسات الفائزة. المادّة 10 : تحدّد شروط الترشح وكيفياته وآجاله بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تودع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ملفات الترشيحات لدى أمانة لجنة الجائزة وترفق بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
  • نسخة من القانون الأساسي المتضمن إنشاء المؤسسة،
  • بطاقة تقنية عن المؤسسة،
  • بطاقة تقنية تلخيصية عن العمل المقترح للجائزة،
  • أصل ومرجعية العمل المنجز،
  • وثيقة تبرز فيها الامتيازات التكنولوجية والاقتصادية للابتكار. المادّة 11 : يمكن لجنة الجائزة أن تقترح على الوزير المكلف بالمؤس سات الصغي رة والمتوسطة، عدم منح الجائ زة في مجال أو عدة مجالات التي تغطيها في حالة ما إذا لم تكن الأعمال المقدمة في المستوى المطلوب. المادّة 12 : يتم التكفل بمصاريف تنظيم المسابقة ومبلغ مكافأة الجائزة في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الم ادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-324 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-255 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت ماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار 3.500.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة المجاهدين وف ي الباب رقم 37-09 “نفقات متعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 45 للاستقلال”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2008 اعت ماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار 3.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 35-01 “الإدارة المركزية - صيانة المباني”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-325 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعتم اد ق دره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار 6.300.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 36-05 “إعانة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2008 اع تم اد ق دره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار 6.300.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 36-06 “إعانة للوكالة الوطنية للدم”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى الجزائريّة / العدد 60 19 شوّال عام 1429 ه 19 أكتوبر سنة 2008 م مرسوم تنفيذيّ رقم 08-326 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يحدد كيفيات تنظيم نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه وعمله. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه وعمله. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بنظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه، مجموعة أدوات وإجراءات تسيير المعطيات الجغرافية والتقنية والاقتصادية والمؤسساتية والقانونية المتعلقة بالمياه من أجل تسهيل الوصول إليها وتبادلها وتثمينها. المادة 3 : ينظم نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه في شكل شبكة تتضمن مختلف الهيئات المركزية وغير الممركزة للوزارة المكلفة بالموارد المائية، المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها وكذا المتدخلين الآخرين في مجال المياه. المادة 4 : ينظم تسيير المعطيات المتعلقة بالمياه المحددة في المادة 3 أعلاه على ثلاثة (3) مستويات :
  • مستوى الإدارة المركزية للموارد المائية الذي يشكل قطب تجميع من المعلومات التي تمنحها مختلف هياكل قطاع المياه، لاسيما إعداد قواعد معطيات قطاعية ووسائل الإعلام الضرورية لإعداد أدوات التخطيط في مجال الري،
  • المستوى الجهوي المتكون من وكالات الحوض الهيدروغرافي التي تنسق المعطيات المجمعة وتلخصها وتضع قواعد المعطيات الجهوية،

19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2008 م

  • المستوى القاعدي الذي يتكون من مجموع الهيئات غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالموارد المائية وكذا المتدخلين الآخرين في مجال المياه المكلفين بإنتاج وتقديم معطيات حول المياه الموافقة لمجال اختصاصها. المادة 5 : تحدد كيفيات الحصول على المعطيات وكذا شروط استعمالها وإعادة نشرها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 9 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 53 الصادر بتاريخ 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة .2006 الصفحة 10 - العمود 2، المادة 7، السطران الأول والثاني : بدلا من : “ يتشكل مجلس التوجيه والمتابعة الذي يرأسه المدير العام من : .”… يقرأ : “ يتشكل مجلس التوجيه والمتابعة من : .”… …(الباقي بدون تغيير)… قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين. إن وزير الشؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 ال مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأولى ع ام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 الذي يحدد مبلغ حقوق المشاركة في مسابقات الالتحاق بأسلاك المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى تعليمة رئيس الحكومة رقم 6 المؤرّخة في 6 مايو سنة 2008 والمتضمنة تعديل التعليمة رقم 2، المؤرّخة في 25 يناير سنة 1997 والمتعلّقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بصفة مسبقة للتوظيف وتسليم بعض الوثائق الإدارية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المالية المطلوبة شغلها بثلاثين ( 30 ) منصبا، من بينها منصبان ( 2 ) مخصصان للمترشحين الموظفين. المادة 3 : تفتح المسابقة للالتحاق برتبة كاتب دبلوماسي : 1 - للمترشحين الحائزين على شهادة ما بعد التدرج أو ما يعادلها (ماجستير، دكتوراه الدرجة الثالثة، دكتوراه دولة) والبالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) س نة ع لى الأك ثر بتاريخ أول يناير سنة .2008 2 - في حدود 5 % من المناصب المطلوب شغلها، للأعوان العموميين الحائزين على الأقل على شهادة التدرج أو ما يعادلها في الفروع المذكورة في المادة 4 أدناه والذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة بتاريخ أوّل يناير سنة 2008 والذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل، في نفس التاريخ، في المؤسسات والإدارات والشركات والهيئات العمومية. المادة 4 : تشمل شهادات التدرج وما بعد التدرج المذكورة في المادة 3 أعلاه، الفروع الآتية :

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • قانون وعلوم إدارية،
  • العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية،
  • العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
  • علوم الإعلام والاتصال،
  • الآداب واللغات،
  • التاريخ والجغرافيا. المادة 5 : يحدد تاريخ اختتام التسجيلات في المسابقة على أساس الاختبارات بخمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ أول إشهار المسابقة في الصحافة الوطنية المكتوبة. المادة 6 : يجب على المترشحين تسديد حقوق المشاركة المقدرة بأربعمائة 400( دج ) مقابل الحصول على وصل لفائدة “ حساب النواتج المختلفة للميزانية رقم 211007 المفتوح لدى أمين الخزينة المركزية بمدينة الجزائر “ - مسابقة الكتاب الدبلوماسيين .- المادة 7 : يرسل ملف الترشح بواسطة البريد المسجل مع وصل تسليم في ظرف يحمل علامة “مسابقة الكتاب الدبلوماسيين” للعنوان الآتي : وزارة الشؤون الخارجية مسابقة/الكتاب الدبلوماسيين 1، شارع ابن بطران، المرادية - الجزائر يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :
  • طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها للشهادة المطلوبة أو ما يعادلها، مع إرفاق شهادة معادلة صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الأجنبية،
  • شهادة ميلاد المترشح،
  • شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح ولزوجه،
  • وثيقة تثبت الوضعية القانونية للمترشح إزاء الخدمة الوطنية ( مستفيدا من التأجيل، مؤجل التجنيد، مستثنيا أو معفى )،
  • شهادتان طبيتان ( الطب العام وطب الأمراض الصدرية ) تثبتان بأن المترشح معافى من كل إصابة أو مرض أو عاهة تتنافى مع ممارسة الوظيفة الدبلوماسية، الجزائريّة / العدد 60 19 شوّال عام 1429 ه 19 أكتوبر سنة 2008 م
  • شهادات تثبت معرفة لغتين أجنبيتين على الأقل،
  • ظرفان ( 2 ) بريديان عليهما طابع وعنوان المترشح،
  • صورتان ( 2 ) شمسيتان حديثتان،
  • شهادة عمل بالنسبة للمترشحين الذين يشتغلون في المؤسسات والإدارات العمومية، والشركات والهيئات العمومية،
  • وصل تسديد حقوق المشاركة في المسابقة،
  • عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها لشهادة ابن شهيد. في حالة نجاح المترشح في المسابقة، يكمل الملف بالوثائق الآتية :
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (صحيفة 3) سارية الصلاحية ( أقل من 3 أشهر )،
  • بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين. المادة 8 : تفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات وتتكون من الأعضاء الآتين :
  • المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية،
  • مدير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • مكلف بالدراسات و التلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
  • نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية،
  • مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
  • أستاذان ( 2 ) جامعيان يعيّنان من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
  • ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين. المادة 9 : يخطر المترشحون المقبولون، عن طريق البريد وبكل وسيلة مناسبة عن مكان وتاريخ إجراء الاختبارات الكتابية. المادة 10 : يمكن المترشحين الذين لم يتم قبولهم للالتحاق بالمسابقة أن يقدموا طعنا في مدة أقصاها عشرة ( 10 ) أيام قبل التاريخ المحدد لإجراء الاختبارات الكتابية.

19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2008 م المادة 11 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا حسب البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار. I - الاختبارات الكتابية : تشمل ما يأتي : 1 - اختبار في الثقافة العامة : (المدة : 4 ساعات، المعامل : 4، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20 2 - اختبار في العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية : (المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20 3 - اختبار في القانون العام والعلوم السياسية والعلاقات الدولية : (المدة : 3 ساعات، المعامل 3:، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20 4 - اختبار في اللغة الأجنبية الأولى : (المدة : ساعة و ثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20 5 - اختبار في اللغة الأجنبية الثانية : (المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20 II - الاختبار الشفوي : يتمثل الاختبار في إجراء مقابلة تهدف إلى تقييم مست وى مع ارف المت رشح وأسلوبه في التعبير وقدراته على التحليل والتلخيص وكذا استعداده النفسي لممارسة الوظيفة الدبلوماسية. (النقطة المقصية : أقل من 8 على .)20 المادة 12 : يشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات أساتذة جامعيون يعينون من قبل اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 13 أدناه. المادة 13 : يشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، والمتكونة من الأعضاء الآتين :

  • المفتش العام،
  • المدير العام للموارد،
  • المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11
  • مدير الموارد البشرية،
  • نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية،
  • مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
  • أساتذة جامعيون ومدرسون بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا الميدان. تتداول اللجنة البيداغوجية بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وتضبط العدد وقائمة الترتيب حسب الاستحقاق للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي. يقبل للمشاركة في الامتحان الشفوي المترشحون الذين حصلوا على معدل عام في الامتحانات الكتابية يساوي أو يفوق 10/20 ولم يتحصلوا على أيّ نقطة مقصية. المادة 14 : يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا عن طريق البريد وبكل وسيلة مناسبة. المادة 15 : يجري الاختبار الشفوي أمام لجنة تتكون من أساتذة جامعيين وإطارات من وزارة الشؤون الخارجية. المادة 16 : يحتسب المعدل العام للنجاح على عشرين (02)، هذا المعدل ناتج عن حاصل قسمة مجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي على إثنين. المادة 17 : يعلن في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها وحسب الاستحقاق، عن المترشحين الفائزين الذين حازوا على معدّل عام يساوي أو يفوق عشرة على عشرين 10( / )20 ويسجل الباقون في قائمة الاحتياط. المادة 18 : يستفيد ابن الشهيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد. المادة 19 : القبول النهائي مقرون بنتائج التحقيق حول الأهلية المشترطة للالتح اق بالوظائف العمومية. المادة 20 : يجب على كل مترشح فائز في المسابقة أن يلتحق بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه بالقبول.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 21 : كل مترشح مقبول لم يلتحق بالمنصب الذي استفاد منه في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التعيين أو مكان متابعة التكوين، يفقد حقه في النجاح. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة .2008 عن وزير الشؤون الخارجية الأمين العام مجيد بوقرة الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة :

  • القضايا المعاصرة الكبرى،
  • الحضارات والثقافات المعاصرة،
  • الحضارة الإسلامية،
  • تاريخ الدبلوماسية،
  • الديمقراطية والتعددية الحزبية،
  • تقنيات الاتصال الحديثة،
  • دور وسائل الإعلام،
  • المغرب العربي،
  • تاريخ الجزائر المعاصر،
  • المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية،
  • مشاكل التنمية في الجزائر،
  • الإرهاب. ثانيا - الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية :
  • التجمعات الاقتصادية الجهوية،
  • نظام المبادلات التجارية الدولية،
  • العولمة والشمولية،
  • المؤسسات المالية الدولية،
  • المديونية الخارجية وإعادة الجدولة،
  • اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر،
  • المساعدة للتنمية الاقتصادية،
  • السياسات الطاقوية في العالم. الجزائريّة / العدد 60 19 شوّال عام 1429 ه 19 أكتوبر سنة 2008 م ثالثا - القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
  • المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام،
  • قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص،
  • مواضيع القانون الدولي،
  • حقوق الإنسان،
  • القانون الإنساني،
  • قانون البحار،
  • المبادئ العامة للقانون الدستوري،
  • القانون الدستوري المقارن،
  • النظام الدستوري الجزائري،
  • الوظيفة العمومية في الجزائر،
  • التسوية السلمية للخلافات،
  • معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،
  • نزع السلاح،
  • العلاقات الأورو- متوسطية،
  • حركة بلدان عدم الانحياز،
  • التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية،
  • نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية،
  • المنظمات غير الحكومية،
  • المنازعات في إفريقيا،
  • الاتحاد الإفريقي. رابعا - اللغات الأجنبية : لغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية. خامسا - اختبار شفوي : مقابلة مع اللجنة حول موضوع من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه. ★ قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين. إن وزير الشؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،

19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 ال مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأولى ع ام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 الذي يحدد مبلغ حقوق المشاركة في المسابقات للالتحاق بأسلاك المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى تعليمة رئيس الحكومة رقم 6 المؤرّخة في 6 مايو سنة 2008 والمتضمنة تعديل التعليمة رقم 2، المؤرّخة في 25 يناير سنة 1997 والمتعلّقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بصفة مسبقة للتوظيف وتسليم بعض الوثائق الإدارية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المالية المطلوبة شغلها بثلاثين ( 30 ) منصبا. المادة 3 : تفتح المسابقة للالتحاق برتبة ملحق دبلوماسي للمترشحين البالغين من العمر ثلاثين ( 30 ) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير سنة 2008، والحاملين لشهادة التدرج أو شهادة معادلة معترف بها في التخصصات الآتية :
  • قانون وعلوم إدارية،
  • العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية،
  • العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
  • علوم الإعلام والاتصال،
  • الآداب واللغات،
  • التاريخ والجغرافيا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 13 المادة 4 : يحدد تاريخ اختتام التسجيلات في المسابقة على أساس الاختبارات بخمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ أول إشهار المسابقة في الصحافة الوطنية المكتوبة. المادة 5 : يجب على المترشحين تسديد حقوق المشاركة المقدرة بأربعمائة ( 400 دج) مقابل الحصول على وصل لفائدة “ حساب النواتج المختلفة للميزانية رقم 211007 المفتوح لدى أمين الخزينة المركزية بمدينة الجزائر “ - مسابقة الملحقين الدبلوماسيين .- المادة 6 : يرسل ملف الترشح بواسطة البريد المسجل مع وصل تسليم في ظرف يحمل علامة “ مسابقة الملحقين الدبلوماسيين “ للعنوان الآتي : وزارة الشؤون الخارجية مسابقة/الملحقين الدبلوماسيين 1، شارع ابن بطران، المرادية - الجزائر يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :
  • طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها للشهادة المطلوبة أو ما يعادلها، مع إرفاق شهادة معادلة صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الأجنبية،
  • شهادة ميلاد المترشح،
  • شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح ولزوجه،
  • وثيقة تثبت الوضعية القانونية للمترشح إزاء الخدمة الوطنية ( مستفيدا من التأجيل، مؤجل التجنيد، مستثنيا أو معفى )،
  • شهادتان طبيتان ( الطب العام وطب الأمراض الصدرية ) تثبتان بأن المترشح معافى من كل إصابة أو مرض أو عاهة تتنافى مع ممارسة الوظيفة الدبلوماسية،
  • شهادات تثبت معرفة لغتين أجنبيتين على الأقل،
  • ظرفان ( 2 ) بريديان عليهما طابع وعنوان المترشح،
  • صورتان ( 2 ) شمسيتان حديثتان،
  • شهادة عمل بالنسبة للمترشحين الذين يشتغلون في المؤسسات والإدارات العمومية، والشركات والهيئات العمومية،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وصل تسديد حقوق المشاركة في المسابقة،
  • عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها لشهادة ابن شهيد. في حالة نجاح المترشح في المسابقة، يكمل الملف بالوثائق الآتية :
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (صحيفة 3 ) سارية الصلاحية ( أقل من 3 أشهر )،
  • بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين. المادة 7 : تفصل لجنة الانتقاء في قابلية الترشيحات و تتكون من الأعضاء الآتين :
  • المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية،
  • مدير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • مكلف بالدراسات و التلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
  • نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية،
  • مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
  • أستاذان (2) جامعيان يعيّنان من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
  • ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين. المادة 8 : يخطر المترشحون المقبولون، عن طريق البريد وبكل وسيلة مناسبة عن مكان وتاريخ إجراء الاختبارات الكتابية. المادة 9 : يمكن المترشحين الذي لم يتم قبولهم للالتحاق بالمسابقة أن يقدموا طعنا في مدة أقصاها عشرة ( 10 ) أيام قبل التاريخ المحدد لإجراء الاختبارات الكتابية. المادة 10 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار. 1 - الاختبارات الكتابية : تشمل ما يأتي : 1 - اختبار في الثقافة العامة : ( المدة : 4 ساعات، المعامل : 4، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 )، الجزائريّة / العدد 60 19 شوّال عام 1429 ه 19 أكتوبر سنة 2008 م 2 - اخ تبار في العل وم الاقتصادية أو الم الية أو التجارية : ( المدة 3 ساعات، المعامل : 3، النقطة المقصية أقل من 7 على 02)، 3 - اختبار في القانون العام والعلوم السياسية والعلاقات الدولية : ( المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، النقطة المقصية: أقل من 7 على 20 )، 4 - اختبار في اللغة الأجنبية الأولى : ( المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 )، 5 - اختبار في اللغة الأجنبية الثانية : ( المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 .) 2 - الاختبار الشفوي : يتمثل الاختبار الشفوي في إجراء مقابلة تهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص وكذا استعداده النفسي لممارسة الوظيفة الدبلوماسية. (النقطة المقصية: أقل من 8 على .)20 المادة 11 : يشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات أساتذة جامعيون يعينون من قبل اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 12 أدناه. المادة 12 : يشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، المكوّنة من الأعضاء الآتين :
  • المفتش العام،
  • المدير العام للموارد،
  • المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
  • مدير الموارد البشرية،
  • نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية،
  • مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
  • أساتذة جامعيون ومدرسون بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدوليّة، يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2008 م يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا الميدان. تتداول اللجنة البيداغوجية بشأن نتائج الاختبارات الكتابية، وتضبط العدد والقائمة والترتيب حسب الاستحقاق للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي. يقبل للمشاركة في الامتحان الشفوي المترشحون الذين حصلوا على معدّل عام في الامتحانات الكتابية يساوي أو يفوق 10/20 ولم يتحصلوا على أيّ نقطة مقصية. المادة 13 : يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا عن طريق البريد وبكل وسيلة مناسبة. المادة 14 : يجري الاختبار الشفوي أمام لجنة مكونة من أساتذة جامعيين وإطارات من وزارة الشؤون الخارجية. المادة 15 : يحتسب المعدل العام للنجاح على عشرين ( 20 )، هذا المعدل ناتج عن حاصل قسمة مجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي على اثنين. المادة 16 : يعلن في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها وحسب الاستحقاق، عن المترشحين الفائزين الذين حازوا على معدل عام يساوي أو يفوق عشرة على عشرين ( 10 على 20 ) ويسجل الباقون في قائمة الاحتياط. المادة 17 : يستفيد ابن الشهيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد. المادة 18 : القبول النهائي مقرون بنتائج التحقيق حول الأهلية المشترطة للالت حاق بالوظائف العمومية. المادة 19 : يجب ع لى كل مترشح فائز في المسابقة أن يلتحق بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه شهر واحد ( 1 ) ابتداء من تاريخ تبليغه بالقبول. المادة 20 : كل مترشح ناجح لم يلتحق بالمنصب الذي استفاد منه في أجل شهر ( 1 ) ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التعيين أو مكان متابعة التكوين، يفقد حقه في النجاح. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 15 المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة .2008 عن وزير الشؤون الخارجية الأمين العام مجيد بوقرة الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة :

  • القضايا المعاصرة الكبرى،
  • الحضارات والثقافات المعاصرة،
  • الحضارة الإسلامية،
  • تاريخ الدبلوماسية،
  • الديمقراطية والتعددية الحزبية،
  • تقنيات الاتصال الحديثة،
  • دور وسائل الإعلام،
  • المغرب العربي،
  • تاريخ الجزائر المعاصر،
  • المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية،
  • مشاكل التنمية في الجزائر،
  • الإرهاب. ثانيا - الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية :
  • التجمعات الاقتصادية الجهوية،
  • نظام المبادلات التجارية الدولية،
  • العولمة والشمولية،
  • المؤسسات المالية الدولية،
  • المديونية الخارجية و إعادة الجدولة،
  • اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر،
  • المساعدة للتنمية الاقتصادية،
  • السياسات الطاقوية في العالم. ثالثا - القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
  • المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام،
  • قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مواضيع القانون الدولي،
  • حقوق الإنسان،
  • القانون الإنساني،
  • قانون البحار،
  • المبادئ العامة للقانون الدستوري،
  • القانون الدستوري المقارن،
  • النظام الدستوري الجزائري،
  • الوظيفة العمومية في الجزائر،
  • التسوية السلمية للخلافات،
  • معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،
  • نزع السلاح،
  • العلاقات الأورو- متوسطية،
  • حركة بلدان عدم الانحياز،
  • التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية،
  • نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية،
  • المنظمات غير الحكومية،
  • المنازعات في إفريقيا،
  • الاتحاد الافريقي. رابعا - لغات أجنبية : لغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية. خامسا - اختبار شفوي : مقابلة مع اللجنة حول موضوع من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإدارة والإعلام. إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائريّة / العدد 60 19 شوّال عام 1429 ه 19 أكتوبر سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-267 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين السّيد بوعزة بن عياد، مديرا عاما للإدارة والإعلام، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يف وض إلى السّيد بوعزة بن عياد، المدير العام للإدارة والإعلام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة .2008 شكيب خليل ★ قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم. إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-267 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين السّيد حميد دحماني، مديرا عاما للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يف وض إلى السّيد حميد دحماني، المدير العام للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة .2008 شكيب خليل ★ قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية. إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-267 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 17
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين السّيد محمد بشير غانم، مديرا لحماية الأملاك الطاقوية والمنجمية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يف وض إلى السّيد محمد بشير غانم، مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة .2008 شكيب خليل ★ قرارات مؤرّخة في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-267 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق أوّل غشت سنة 2004 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الرحمان بومسعد، نائب مدير للموظفين،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يف وض إلى السّيد عبد الرحمان بومسعد، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة .2008 شكيب خليل إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-267 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق أوّل غشت سنة 2001 والمتضمّن تعيين السّيد يونس إخلف، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يف وض إلى السّيد يونس إخلف، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة .2008 شكيب خليل الجزائريّة / العدد 60 19 شوّال عام 1429 ه 19 أكتوبر سنة 2008 م إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-267 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أوّل فبراير سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد براهيم زموري، نائب مدير للوسائل العامة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يف وض إلى السّيد براهيم زموري، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة .2008 شكيب خليل وزارة الأشغال العمومية ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يتعلّق بإعادة تصنيف بعض مقاطع الطرق الولائية في ولاية قسنطينة. إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،

19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2008 م

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف الطرق المحددة في المادة 2 المصنفة سابقا ضمن صنف “ الطرق الولائية “ ضمن صنف الطرق الحضرية والبلدية. المادّ ة 2 : تح دد الطرق المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي : الطرق الحضرية :
  • مقطع من الطريق الولائي رقم 5 الرابط بين الطريق الولائي رقم 175 (ن.ك 9 + )900 والطريق الوطني رقم 3 (ن.ك 97 + )000 والبالغ طوله 2,000 كلم،
  • مقط ع من الطريق الولائي رقم 131، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 0 + )900 والبالغ طوله 0,900 كلم،
  • مقطع من الطري ق ال ولائ ي رقم 4، من (ن.ك 0 + 000 عين سمارة) إلى (ن.ك 2 + )800 والبالغ طوله 2,800 كلم،
  • مقط ع من الطري ق الولائي رقم 13، من (ن.ك 10 + )000 إلى (ن.ك 11 + )700 الرابط بين الطريق الوطني رقم 10 (ن.ك 2 + )700 والطريق الوطني رقم 3 (ن.ك 110 + )450 والبالغ طوله 1,700 كلم،
  • مقطع من الطريق الولائي رقم 101، من (ن.ك 118+10 عين سمارة) إلى (ن.ك 12 + )068 والبالغ طوله 1,950 كلم، الطرق البلدية :
  • مقطع من الطريق الولائي رقم 8، الرابط حويمة بجنان الباز من (ن.ك 16 + )000 إلى (ن.ك 30 + )000 والبالغ طوله 14,000 كلم،
  • مقطع من الطريق ال ولائي رقم 12، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 3 + )000 الرابط الطريق الوطني رقم 3 (ن.ك 116 + 000 القراح) بمحطة الضخ لراس العين والبالغ طوله 3,000 كلم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19
  • مقط ع من الطريق الولائ ي رقم 50، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 890)+3 الرابط بريش ( مركز المدينة ) بمفترق الطرق ( نهج الشرق - حي الأمير عبد القادر - حي زيادية ) والبالغ طوله 3,890 كلم،
  • مقط ع من الطريق الولائي رقم 51، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 6 + )400 الرابط الطريق الوطني رقم 3 ( محوّل سيدي مبروك ) بحديقة التسلية جبل الوحش والبالغ طوله 6,400 كلم،
  • مقط ع من الطريق الولائي رقم 44، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 2 + )500 الرابط الطريق الوطني رقم 3 (ن.ك 000)+81 بالطريق الولائي رقم 2 (ن.ك 1 + )000 والبالغ طوله 2,500 كلم،
  • مقط ع من الطريق الولائي رقم 2، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 2 + )800 الرابط ساحة الشهداء بالطريق الوطني رقم 27 (ن.ك 4 + )900 المنية والبالغ طوله 2,800 كلم،
  • مقطع من الطريق ال ولائي رقم 133، من (ن.ك 0 + )000 إلى (ن.ك 0 + )700 الرابط الطريق الوطني رقم 3 ( ن.ك 87 + 500 ) بحي الغماس والبالغ طوله 0,700 كلم. المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة .2008 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال والجماعات المحلّية العمومية نور الدين زرهوني المدعو عمار غول يزيد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 والمتضمن تعيين الآنسة نادية حجرس، مديرة لحماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى الآنسة نادية حجرس، مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة .2008 رشيد بن عيسى ★ قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والإرشاد والبحث. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائريّة / العدد 60 19 شوّال عام 1429 ه 19 أكتوبر سنة 2008 م
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد فؤاد راشدي، مديرا للتكوين والإرشاد والبحث بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد محمد فؤاد راشدي، مدير التكوين والإرشاد والبحث، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة .2008 رشيد بن عيسى ★ قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مصالح البيطرة. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذيّ المؤرّخ في 9 شوّال عام 1413 الموافق أوّل أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد رشيد بوغدور، مديرا لمصالح البيطرة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد بوغدور، مدير مصالح البيطرة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2008 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرس مية للجمه ورية الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة .2008 رشيد بن عيسى ★ قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أوّل يوليو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر لعوطي، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر لعوطي، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرس مية للجمه ورية الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة .2008 رشيد بن عيسى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 قراران مؤرخان في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين الآنسة نورة لوانشي، نائبة مدير للموارد البشرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى الآنسة نورة لوانشي، نائبة مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة .2008 رشيد بن عيسى إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد إسماعيل دحماني، نائب مدير للميزانية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد إسماعيل دحماني، نائب مدير الميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة .2008 رشيد بن عيسى وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وفتح الفروع والشعب وتشكيل لجان الامتحانات والشهادات المسلمة بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. إن وزيرة الثقافة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المعدّل، الجزائريّة / العدد 60 19 شوّال عام 1429 ه 19 أكتوبر سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 29 ذي الحجّة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 والمتضمن إحداث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-98 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة، وتشكيلها وتنظيمها وعملها، يقرران ما يأتي المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه و محتوى البرامج ومدة الدراسة ون ظامها وفتح الفروع والشعب وتشكيل لجان الامتحانات والشهادات المسلمة بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. المادة 2 : تحدد الفروع المفتوحة في المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري على النحو الآتي :

19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2008 م • الفن المسرحي، • التقاط الصورة، • تركيب السكريبت، • مساعدة الإخراج. المادة 3 : يجب أن تتوفر لدى المترشحين لمسابقة الدخول إلى المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، الشروط الآتية : 1 - أن يكونوا متحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة :

  • بالنسبة لفروع الفن المسرحي ومساعدة الإخراج : جميع شعب البكالوريا بالنظامين القديم والجديد،
  • بالنسبة لفروع التقاط الصورة وتركيب السكريبت :
  • شعب البكالوريا النظام القديم : العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة والتكنولوجيا شعبة الهندسة الكهربائية والبكالوريا التقنية شعبة الإلكترونيك والإلكتروتقنية،
  • شعب البكالوريا النظام الجديد : العلوم التجريبية ومبادىء في الرياضيات والتقنيات الرياضية شعبة الهندسة الكهربائية. 2 - أن لا يتجاوزوا سن 25 سنة في تاريخ مسابقة الدخول. 3 - أن يكونوا بصحة جيدة وسالمين من كل عاهة. المادة 4 : يتم توجيه طلبة المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري وإعادة توجيههم وفق نفس الشروط التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 5 : تتضمن مسابقة الالتحاق بالسنة الأولى بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري لجميع الفروع، ما يأتي :
  • اختبار كتابي في الثقافة العامة،
  • اختبار تطبيقي و/أو شفوي (حسب الشعبة) لتقدير الكفاءات الفنية للمترشح. المادة 6 : تحدد لجنة الامتحانات نمط تقييم كفاءات المترشحين لمسابقة الدخول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23 المادة 7 : تتشكل لجنة الامتحانات لمسابقة الدخول، في كل الفروع، كما يأتي :
  • مدير المؤسسة أو ممثله، رئيسا،
  • نائب مدير الشؤون البيداغوجية للمؤسسة،
  • أستاذ من كل فرع، يعين من قبل مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، من بين الأساتذة الدائمين الأعلى رتبة،
  • ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 8 : يعد أعضاء لجنة الامتحانات لمسابقة الدخول، محضرا عن المداولات ويحددون قائمة المترشحين المقبولين في كل فرع مع ذكر النقاط المتحصل عليها. تعلق قائمة المترشحين المقبولين بمقر المعهد وتنشر عن طريق الصحافة. المادة 9 : يتم التعليم طبقا لمحتوى البرامج الملحقة بهذا القرار. المادة 10 : تتطابق كيفيات تقييم وتدرج الطلبة خلال تكوينهم والكيفيات التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 11 : تحدد مدة الدراسات بثلاث (3) سنوات أو ستة (6) فصول بالنسبة للفروع المفتوحة. المادة 12 : يوقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية التي تتوج الدراسات في المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري ويتم تسليم الشهادة من قبل المؤسسة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة .2008 وزيرة الثقافة وزير التعليم العالي خليدة تومي والبحث العلمي رشيد حراوبية

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19 شوّال عام 1429 ه 1 - فرع الفنون المسرحية السنة الأولى عنوان المواد 1 - فن التمثيل 2 - آليات الإلقاء 3 - الغناء 4 - الرقص الكلاسيكي وتاريخه 5 - التعبير الجسدي 6 - أدب أجنبي 7 - تاريخ المسرح 8 - لغات أجنبية 9 - الإعلام الآلي 10 - المدخل إلى الموسيقى 11 - الرياضة 12 - تاريخ الفن 13 - المنهجية المجموع السنة الثانية عنوان المواد 1 - فن التمثيل 2 - الإلقاء 3 - الغناء 4 - الرقص المعاصر وتاريخه 5 - التعبير الجسدي 6 - الأدب العربي 7 - تاريخ المسرح العربي والجزائري 8 - لغات أجنبية 9 - علم الجمال 10 - مبادىء الإخراج 11 - المنهجية المجموع 19 أكتوبر سنة 2008 م الملحق البرامج البيداغوجية الحجم الساعي في الأسبوع مجموع الحجم الساعي الحجم المعامل في السنة الدروس أ. ت أ. م الساعي 32( أسبوعا) 2 2 سا و 15 د 2 سا و 30 د 6 سا و 45 د 216 سا 3 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 3 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 سا 1 سا 2 سا 64 سا 1 2 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 29 سا و 45 د 984 سا 21 الحجم الساعي في الأسبوع مجموع الحجم الساعي الحجم المعامل في السنة الدروس أ. ت أ. م الساعي 32( أسبوعا) 2 2 سا و 15 د 2 سا و 30 د 6 سا و 45 د 216 سا 3 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 3 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 2 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 26 سا و 45 د 824 سا 20

19 شوّال عام 1429 ه 19 أكتوبر سنة 2008 م السنة الثالثة عنوان المواد 1 - فن التمثيل 2 - نظرية الدراما 3 - تقنيات الأداء في الأستوديو 4 - الإخراج - التصوير 5 - المنهجية 6 - تطبيق الإخراج المسرحي والسينمائي 7 - مشروع فني المجموع 2 - التقاط الصورة السنة الأولى عنوان المواد 1 - تقنية التقاط الصورة 2 - بصريات سينماتوغرافية 3 - الإضاءة 4 - تاريخ السينما 5 - مقياس اللون والحساسيات 6 - إلكترونيك تطبيقية 7 - الإعلام الآلي 8 - تقنية المخبر 9 - تقنية مواد التقاط الصورة 10 - تاريخ الفن 11 - لغات أجنبية المجموع الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 25 الحجم الساعي في الأسبوع مجموع الحجم الساعي الحجم المعامل في السنة الدروس أ. ت أ. م الساعي 32( أسبوعا) 1 3 سا 4 سا 128 سا 3 1 1 سا 32 سا 3 1 1 سا 2 سا 64 سا 3 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 32 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 2

12 سا 384 سا 16 الحجم الساعي في الأسبوع مجموع الحجم الساعي الحجم المعامل في السنة الدروس أ. ت أ. م الساعي 32( أسبوعا) 3 1 سا و 30 د 1 سا و 30 د 6 سا 192 سا 3 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 2 2 سا 64 سا 1 2 2 سا 64 سا 1 26 سا 832 سا 18

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19 شوّال عام 1429 ه السنة الثانية الحجم عنوان المواد الدروس 1 - التقاط ومعالجة الصورة 3 2 - التقاط ومعالجة الصوت 1 3 - الإعلام الآلي التطبيقي 1 4 - نظرية وتطبيق الصورة 1 5 - علم الجمال 2 6 - تطبيق استوديو التليفزيون 7 - لغات أجنبية 2 8 - ملتقى الفيلم المعاصر 1 9 - التقاط خاص للصورة 1 10 - تركيب/سكريبت 1 11 - إخراج وإنتاج 1 المجموع السنة الثالثة الحجم عنوان المواد الدروس 1 - إدارة التصوير 2 2 - التقاط الصورة 1 3 - نظرية الموسيقى 1 4 - كهرباء وإليكترونيك 1 5 - تحليل الفيلم 1 6 - الإخراج السينمائي 1 7 - دراسة تقنيات السمعي البصري 1 8 - تربص تطبيقي 9 - متابعة المذكرة 10 - مشروع فني المجموع 19 أكتوبر سنة 2008 م الساعي في الأسبوع مجموع الحجم الساعي الحجم المعامل في السنة أ. ت أ. م الساعي 32( أسبوعا) 1 سا و 30 د 1 سا و 30 د 6 سا 192 سا 3 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 سا 2 سا 64 سا 3 2 سا 64 سا 1 1 سا 1 سا 2 سا 64 سا 2 2 سا 64 سا 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 سا 2 سا 64 سا 2 26 سا 832 سا 21 الساعي في الأسبوع مجموع الحجم الساعي الحجم المعامل في السنة أ. ت أ. م الساعي 32( أسبوعا) 2 سا 2 سا 6 سا 192 سا 3 1 سا و 30 د 1 سا و 30 د 4 سا 128 سا 3 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 سا 2 سا 64 سا 2 20 سا 640 سا 14

19 شوّال عام 1429 ه 19 أكتوبر سنة 2008 م 3 - فرع تركيب السكريبت السنة الأولى عنوان المواد 1 - تركيب 2 - الصوت ومعالجة الصوت 3 - أدب أجنبي 4 - مدخل إلى الموسيقى 5 - إعلام آلي 6 - تقنية السكريبت 7 - تاريخ السينما 8 - تاريخ الفن 9 - لغات أجنبية 10 - تكنولوجية الفيديو 11 - إخراج سينمائي - تلفزيوني المجموع السنة الثانية عنوان المواد 1 - تركيب وتطبيق السكريبت 2 - تكنولوجية الميكساج 3 - لغات أجنبية 4 - الأدب العربي 5 - علم الجمال 6 - السيناريو 7 - ملتقى الفيلم المعاصر 8 - نظرية وتطبيق الصورة 9 - تاريخ السينما 10 - أنفوغرافيا 11 - دراسة تقنيات السمعي البصري المجموع الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 الحجم الساعي في الأسبوع مجموع الحجم الساعي الحجم المعامل في السنة الدروس أ. ت أ. م الساعي 32( أسبوعا) 3 2 سا و 30 د 2 سا و 30 د 8 سا 256 سا 3 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 3 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 28 سا 896 سا 20 الحجم الساعي في الأسبوع مجموع الحجم الساعي الحجم المعامل في السنة الدروس أ. ت أ. م الساعي 32( أسبوعا) 3 2 سا و 30 د 2 سا و 30 د 8 سا 256 سا 3 1 1 سا 2 سا 64 سا 3 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 3 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 28 سا 896 سا 21

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19 شوّال عام 1429 ه السنة الثالثة الحجم عنوان المواد الدروس 1 - تركيب 4 2 - تقنيات السكريبت 1 3 - الإلكترونيك التطبيقية للفيديو 1 4 - الإنتاج السينمائي - التلفزيوني 1 5 - تربص تطبيقي 6 - متابعة المذكرة 7 - مشروع فني 8 - تكنولوجية مواد التقاط الصورة 1 المجموع 4 - فرع مساعد الإخراج السنة الأولى الحجم عنوان المواد الدروس 1 - مساعدة الإخراح 2 2 - سيناريو الدراما 1 3 - التركيب 1 4 - تاريخ السينما 2 5 - التقاط الصورة 1 6 - أدب أجنبي 2 7 - الفن المسرحي 1 8 - اللغات الأجنبية 2 9 - الإعلام الآلي التطبيقي 1 10 - مدخل للموسيقى 1 11 - اقتصاد وحقوق السمعي البصري 12 - تاريخ الفن 1 المجموع 19 أكتوبر سنة 2008 م الساعي في الأسبوع مجموع الحجم الساعي الحجم المعامل في السنة أ. ت أ. م الساعي 32( أسبوعا) 2 سا 2 سا 8 سا 256 سا 3 1 سا 2 سا 64 سا 3 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 سا 2 سا 64 سا 2

1 سا 2 سا 64 سا 1 16 سا 512 سا 18 الساعي في الأسبوع مجموع الحجم الساعي الحجم المعامل في السنة أ. ت أ. م الساعي 32( أسبوعا) 2 سا و 15 د 2 سا و 30 د 6 سا و 45 د 216 سا 3 1 سا 2 سا 64 سا 3 1 سا 2 سا 64 سا 2 2 سا 64 سا 2 2 سا 64 سا 2 2 سا 64 سا 2 3 سا 4 سا 128 سا 2 2 سا 64 سا 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 2 سا 2 سا 64 سا 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 30 سا و 45 د 984 سا 21

19 شوّال عام 1429 ه 19 أكتوبر سنة 2008 م السنة الثانية عنوان المواد 1 - مساعدة الإخراح 2 - التقاط الصوت 3 - آليات الإلقاء 4 - تاريخ السينما 5 - السيناريو 6 - الأدب العربي 7 - تكنولوجية السينما والسمعي البصري 8 - لغة أجنبية 9 - علم الجمال والسيميولوجيا 10 - سينوغرافيا 11 - إنتاج وتسيير المشاريع 12 - توجيه الممثلين المجموع السنة الثالثة عنوان المواد 1 - مساعدة الإخراح 2 - الإخراج الإذاعي 3 - تركيب سكريبت 4 - تقنية المكساج 5 - إلكترونيك الفيديو 6 - تقنية المخبر 7 - ملتقى الفيلم المعاصر 8 - متابعة المذكرة 9 - مشروع فني 10 - مدخل إلى العلوم الاجتماعية المجموع الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 29 الحجم الساعي في الأسبوع مجموع الحجم الساعي الحجم المعامل في السنة الدروس أ. ت أ. م الساعي 32( أسبوعا) 2 2 سا و 15 د 2 سا و 30 د 6 سا و 45 د 216 سا 3 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 3 2 2 سا 64 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 2 2 سا 64 سا 1 2 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 3 سا 4 سا 128 سا 2 30 سا و 45 د 984 سا 21 الحجم الساعي في الأسبوع مجموع الحجم الساعي الحجم المعامل في السنة الدروس أ. ت أ. م الساعي 32( أسبوعا) 1 1 سا و 50 د 2 سا و 50 د 92 سا 3 1 1 سا 2 سا 64 سا 3 1 1 سا و 30 د 2 سا و 30 د 80 سا 2 1 1 سا 32 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 1 سا 1 سا 32 سا 2 1 1 سا 2 سا 64 سا 1 1 1 سا 2 سا 64 سا 2 15 سا و 20 د 492 سا 17

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قراران مؤرّخان في 22 رمضان عام 1429 الموافق 22 سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-80 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد سالم عبد اللاوي، نائب مدير للمستخدمين، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد سالم عبد اللاوي، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة الثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1429 الموافق 22 سبتمبر سنة .2008 خليدة تومي إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-80 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائريّة / العدد 60 19 شوّال عام 1429 ه 19 أكتوبر سنة 2008 م
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين السّيد سعيد لرباني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد سعيد لرباني، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة الثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1429 الموافق 22 سبتمبر سنة .2008 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 8 شوّال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني لطلبة مدارس الفنون والمواهب الشابة. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي لطلبة مدارس الفنون والمواهب الشابة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوّال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة .2008 خليدة تومي

19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2008 م إعلانات بنك الجزائر مقرّر رقم 08-03 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1429 الموافق 25 سبتمبر سنة 2008، يتضمن سحب اعتماد. إنّ محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لاسيّما المادّة 95 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب لمحافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المقرّر رقم 97-03 المؤرّخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997 والمتضمّن اعتماد شركة اعتماد إيجاري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 31 وبلاغات
  • وبمقتضى قرار مجلس النقد والقرض المؤرّخ في 13 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن الترخيص بتغيير اسم “الشركة الجزائرية لتأجير التجهيزات والعتاد” ليصبح “ الش ركة الجزائرية للاعتماد الإيجاري للمنقول “،
  • وبناء على مراسلة “ الشركة الجزائرية للاعتماد الإيجاري للمنقول “ بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2008 والمتعلقة باسترجاع الاعتماد رقم 97-03 المؤرّخ في 28 يونيو سنة 1997 الذي منح لها،
  • وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 25 سبتمبر سنة 2008، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يقرر مجلس النقد والقرض، تطبيقا للمادة 95 (الفقرة أ) من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، سحب الاعتماد رقم 97-03 الذي منح إلى “الشركة الجزائرية للاعتماد الإيجاري للمنقول “ بتاريخ 28 يونيو سنة .1997 المادّة 2 : يدخل هذا المقرر حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 3 : ينشر هذا الم قرّر في الجريدة الرّس م يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1429 الموافق 25 سبتمبر سنة .2008 محمّد لكصاسي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة