قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد لياس بونعجات، مدير الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، على مقررات الاعتماد لممارسة نشاط التدقيق الطاقوي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026 .
مراد عجال وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.