قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة 2015، يجعل منهج تحديد الحموضة المعايرة في الحليب الجاف إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد الحموضة المعايرة في الحليب الجاف إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد الحموضة المعايرة في الحليب الجاف، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
نوفمبر سنة م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة .2015 بختي بلعايب الملحق منهج تحديد الحموضة المعايرة في الحليب الجاف .1 الهدف ومجال التطبيق :
يهدف هذا المنهج إلى وضع طريقة تطبيقية لتحديد الحموضة المعايرة في جميع أنواع الحليب الجاف. .2 تعريف :
الحموضة المعايرة للحليب الجاف : هي عدد المليلترات من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 0,1 مول/ل اللازمة لتعديل كمية من الحليب المعاد تشكيله والموافقة ل 10 غ من المادة الصلبة غير الدسمة، في وجود الفينول فتاليين، حتى ظهور لون وردي. .3 المبدأ :
يحضّر الحليب المعاد تشكيله بإضافة الماء لعيّنة مأخوذة للتجربة من الحليب الجاف تساوي 5 غ بالضبط من المادة الصلبة غير الدسمة، معايرة بمحلول هدروكسيد الصوديوم ب 0,1 مول/ل، باستعمال الفنول فتاليين ككاشف وسلفات (الكوبالت )II II( )cobalt كمحلول ملون مرجعي. تضرب عدد المليلترات المستعملة للمعايرة في العامل 2 للحصول على عدد المليلترات ل 10 غ من المادة الصلبة غير الدسمة.
ترتبط كمية محلول هيدروكسيد الصوديوم اللازمة بكمية المواد المثبتة الموجودة بصفة طبيعية في المنتوج وكذلك بالحموضة أو القاعدية الظاهرة أو المضافة. .4 الكواشف :
يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها، يجب أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا أو ماء منزوع الأملاح، وتم تخليصه من ثاني أكسيد الكربون بالغليان لمدة 10 دقائق قبل الاستعمال. .1.4 هيدروكسيد الصوديوم، محلول معاير، mol/l 2 0,000 ± 0,1 = c)NaOH( .2.4 محلول ملون مرجعي، تذاب 3 غ من سلفا الكوبالت )II( سباعي التمييه O( .7H2 )CoSO4 في الماء ويكمل الحجم إلى 100 ملل. 21 محرّم عام 1437 ه 4 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م .3.4 محلول الفنول فتاليين، تذاب 2 غ من الفينول فتاليين في 75 ملل من الإيثانول 95 % )v/v( وتضاف 20 ملل من الماء. يضاف م حلول ه يدروكسيد الصوديوم )1.4( حتى تحدث قطرة واحدة تلوينا ورديا ضعيفا، ويكمّل الحجم بالماء إلى 100 ملل. .5 الأجهزة : .1.5 ميزان تحليلي، .2.5 سحاحة، مدرجة في 0,1 ملل، دقتها 0,05 ملل، .3.5 ماصات، سعتها 2 ملل، .4.5 مخبارات مدرجة، سعتها 50 ملل، .5.5 حوجلات ق مع ية، ذات ع نق مصقول، س عتها 100 ملل أو 150 ملل، مزودة بسدادة مصقولة من الزجاج. .6 اقتطاع العيّنة :
يجرى اقتطاع العيّنة في ظروف ملائمة. .7 طريقة العمل : .1.7 تحضير العيّنة للتجربة :
تسكب العيّنة في وعاء نظيف وجاف (مزود بغطاء يمنع تسرب الهواء)، سعته حوالي ضعف حجم العيّنة.
يغلق الوعاء مباشرة ويخلط محتواه بعناية عن طريق التحريك والتقليب المتكرر للوعاء. يُتجنب، قدر الإمكان، تعريض العيّنة للهواء أثناء هذه العمليات، لتقليل التصاق الماء قدر الإمكان. ..2.7 العيّنة المأخوذة للتجربة :
تؤخذ حوجلتان قمعيتان )5.5( ويوضع في كل واحدة منهما /a( )500 ± 0,01 غ من العيّنة للتجربة .)1.7( a : هو نسبة المادة الصلبة غير الدسمة في العيّنة، معبر عنها بالنسبة المائوية وبعددين عشريين.
ملاحظة - يمكن حساب نسبة المادة الصلبة غير الدسمة في العيّنة بطرح نسبة المادة الدسمة ونسبة الماء من .100 .3.7 التحديد : .1.3.7 حضّر الحليب المعاد تشكيله، بإضافة 50 ملل من الماء في درجة حرارة تقدر بحوالي 20 °م إلى العيّنة المأخوذة للتجرية (7.2)، ويخلط بشدة. يترك ليرتاح لمدة 20 دقيقة. .2.3.7 يض اف إلى إح دى ال حوجلتين القمعيتين 2 ملل من المحلول الملون المرجعي )2.4( لكي نحصل على شاهد ملون ثم يمزج بتحريك خفيف.
ملاحظة - إذا كنا بصدد إنجاز سلسلة من التحديدات على منتوجات مشابهة، يمكن استعمال هذا الشاهد الملون لكل السلسلة، لكن يجب أن لا يستعمل بعد أكثر من ساعتين من تحضيره. .3.3.7 يضاف إلى الحوجلة القمعية الثانية، 2 ملل من محلول الفينول فتاليين )3.4( ويخلط بالتحريك الخفيف. .4.3.7 يعاير محتوى الحوجلة القمعية الثانية بإضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم )1.4( بواسطة سحاحة )2.5( وبالتحريك، إلى غاية الحصول على لون وردي خفيف مماثل للون الشاهد الملون والذي يدوم إلى غاية 5 ثوان. يجب ألاّ تتعدى مدة المعايرة 45 ثانية.
يسجل حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم المستعمل بالمليلتر وبتقريب 0,05 ملل.
8 - التعبير عن النتائج : .1.8 طريقة الحساب والمعادلة :
تساوي الحموضة المعايرة : v x 2 حيث : v هو حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم )1.4( بالمليلتر المستعمل للمعايرة .)4.3.7( يعبر عن النتيجة برقم بعد الفاصلة. .2.8 التكرارية :
يجب ألاّ يتعدى الفرق بين نتيجتي تحديدين مجريين في نفس الوقت أو الواحد تلو الآخر من قبل نفس المحلل 0,4 ملل من محلول هيدروكسيد الصوديوم ذي تركيز 0,1 مول/ل ل 10 غ من المادة الصلبة غير الدسمة.
وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.