قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدِّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل إحصاء الخمائر والعفنيات بِعدِّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة .2015 بختي بلعايب الملحق المنهج الأفقي لإحصاء الخمائر والعفنيات بِعدِّ المستعمرات في المنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي 0,95
1 . مجال التطبيق يحدد هذا المنهج طريقة أفقية لإحصاء الخمائر المحبة للماء و العفنيات المحبة للجفاف الموجودة في المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني، حيث يكون نشاط الماء أصغر أو يساوي 0,95 (الفواكه الجافة، الحلويات، المعجون، اللحم ا لمجفف، السمك المملح، البذور، الحبوب ومشتقاتها، الطحين، الجوز، التوابل والبهارات، إلخ....)، بواسطة تقنية إحصاء المستعمرات في درجة حرارة 25 °م ± 1 °م.
لا يطبق هذا المنهج على المنتجات المجففة حيث يكون نشاط الماء أصغر أو يساوي 0,60 (الحبوب ا لمجففة، المنتجات الزيتية، التوابل، البقول، البذور، مسحوق المشروبات الفورية، المنتجات المجففة الموجهة للحيوانات الأليفة، الخ....) ولا يسمح بإحصاء أبواغ العفنيات. كما لا يطبق هذا المنهج في تحديد المجموعة الفطرية أو في اختبار الأغذية للبحث على السموم الفطرية (الميكوتوكسين)، كما أنه لا يتلاءم مع إحصاء الفطريات المحبة للملح و المحبة للجفاف (بوليباسيليوم بيسي pisce( )Polypaecilum وبازيبيتوسبورا آلوفيلا halophila( aropsotepisaB)، الممكن وجودها في الأسماك المجففة على وجه الخصوص. .2 مصطلحات وتعاريف لاحتياجات هذا المنهج، تطبق المصطلحات والتعاريف الآتية : 1.2 الخمائر: جسم دقيق هوائي، محّب للحرارة المعتدلة، يتطور على سطح الوسط على شكل 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مستعمرات )4.2( باستعمال وسط هلامي في الشروط الموصوفة في هذا المنهج وفي درجة حرارة 25 °م، غالبا ما يشكل محيطا منتظما و سطحا محدبا نوعا ما.
هناك خمائر تتطور بالأحرى في العمق أكثر منه على سطح الوسط والتي بإمكانها تشكيل مستعمرات دائرية أو عدسية الشكل. 2.2 العفنيات : جسم دقيق هوائي، محبّ للحرارة المعتدلة ليفي، يطور عادة على سطح وسط هلامي، حسب الشروط المحددة في هذا المنهج، خلايا برعمية أو جراثيم )3.2( مسطحة أو زغبية أو مستعمرات 4).2( تمثل غالبا أثمارا ملونة وأشكالا ذات أبواغ.
هناك عفنيات تتطور بالأحرى في العمق أكثر منه على سطح الوسط، بإمكانها تشكيل مستعمرات دائرية أو عدسية الشكل.
ملاحظة : هناك أشكال متقاربة من الأجسام الدقيقة ويمكن أن يكون التمييز بين الخمائر )1.2( والعفنيات )2.2( اعتباطيا. 3.2 خلايا برعمية أو جراثيم : أجسام قابلة للحياة قادرة على النمو في وسط مغذٍ.
مثلا : خلية منبتية، مجموعة من الخلايا، بوغ، مجموعة من الأبواغ أو قطعة من المشيجة الفطرية. 4.2 المستعمرة : هي تراكم ملحوظ ممركز لكتلة من الأجسام الدقيقة المتطورة فوق أو داخل وسط مغذٍ صلب انطلاقا من خلية قابلة للحياة. 5.2 خمائر محبة للماء وعفنيات محبة للجفاف فطريات قادرة على النمو مع نشاط مائي أصغر أو يساوي .0,95 .3 المبدأ 1.3 تزرع علب بيتري محضرة باستعمال وسط زرع انتقائي محدد. حسب عدد المستعمرات المرتقبة، تستعمل كمية معينة من عينة التجربة (إذا كان المنتوج سائلا) أو من المحلول الأم (في حالة المنتجات الأخرى) أو من التخفيفات العشرية لعيّنة التجربة أو للمحلول الأم.
يمكن زرع علب بيتري إضافية في نفس الشروط، بإستعمال تخفيفات عشرية متحصل عليها انطلاقا من عيّنة التجربة أو من المحلول الأم. 2.3 تحضن بعد ذلك علب البيتري في شروط هوائية في درجة حرارة 25 °م ± 1 °م لمدة خمسة (5) إلى سبعة (7) أيام. ثم تترك علب الهلام لترتاح في ضوء النهار لمدة يوم (1) إلى يومين (2) إذا اقتضى الأمر. 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م 3.3 تحصى إذن المستعمرات أو الخلايا البرعمية، وإذا اقتضى الأمر (من أجل التمييز بين مستعمرات الخمائر والبكتيريا)، تفحص المستعمرات المشكوك فيها بواسطة مكبرة بعدستين أو مجهر للتأكد من هويتها. 4.3 يحسب عدد الخمائر والعفنيات بالغرام أو بالميليلتر من العيّنة انطلاقا من عدد المستعمرات أو الخلايا البرعمية أو الجراثيم المتحصل عليها في علب البيتري المختارة بنسب تخفيفات تسمح بالحصول على مستعمرات يمكن إحصاؤها. وإذا اقتضى الأمر، تحصى العفنيات والخمائر على حدة. .4 المخفف ووسط الزرع 1.4 المخفف 1.1.4 عموميات عند إجراء سلسلة تخفيفات قبل الزرع، يوصى باستعمال مخفف يحتوي على كمية كافية من المذاب [على سبيل المثال محلول ب 20 % إلى 35 % (تركيز في الكتلة) من الغليسرول أو -D غلوكوز] وهذا لتفادي الصدمة الحلولية للعفنيات المحبّة للجفاف والخمائر المحبّة للماء.
ملاحظة : لتقليل التحام أبواغ العفنيات والفطريات )conidies( يمكن أن تضاف عوامل منشطة للضغط الحلولي )tensioactifs( كمتعدد الأوكسيتيلان سوربتون مونوليات ب 0,05 % (تركيز في الكتلة).
يوصى باستعمال ماء بيبتوني ب 0,1 % (تركيز في الكتلة) كمخفف، إلا في حالة تحضير خاص للعيّنة المأخوذة للتجربة. 2.1.4 تركيب الماء البيبتوني ب 0,1 % (تركيز في الكتلة) عصارة أنزيمية من نسيج حيواني و نباتي 1 غ الماء 1000 ملل 3.1.4 تحضير ماء بيبتوني ب 0,1 % (تركيز في الكتلة) تذاب المركبات في الماء، مع التسخين إذا اقتضى الأمر، يعدل العام ل الهيدروجيني )pH( )4.5( عند 7 ± 0,2 في درجة حرارة 25 °م بعد التعقيم إذا اقتضى الأمر. 16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م 2.4 وسط الزرع 1.2.4 هلام ديكلوران ب 18 % (تركيز في الكتلة) من الغليسيرول 18( )DG 1.1.2.4 التركيب عصارة أنزيمية من الكازيين 5 غ D - غلوكوز O6( C6H12 ) 10 غ فوسفات أحادي البوتاسيوم PO4( )KH2 1 غ سولفات المغنزيوم O( ,H2 )MgSO4 0,5 غ ديكلوران 2,6( ثنائي كلور - 4 - نيتروأنيلين) 0,002 غ nitroaniline( - 4 - -dichloro 2,6 )Dichloran غليسرول خال من الماء 220 غ هلام 12 غ إلى 15 غ أ كلوروم فينيكول 0,1 غ ماء مقطر أو منزوع الأيونات 1000 ملل
أ) : حسب قدرة تهلّم الهلام 2.1.2.4 التحضير 1.2.1.2.4 عموميات توضع كل المكونات عدا الكلورام فينيكول في الماء ثم تغلى لإذابتها كليا. إذا اقتضى الأمر، يعدل العامل الهيدروجيني )pH( )4.5( عند 5,6 ± 0,2 في درجة حرارة 25 °م بعد التعقيم.
يضاف إلى الإيثانول 10 ملل من محلول كلورام فينيكول ب 1 % (تركيز في الكتلة) ويمزج. يوزع الوسط على أوعية ملائمة .)5.5( ثم يعقم في جهاز التعقيم عند 121 °م خلال 15 دقيقة.
يبرد الوسط مباشرة في حمام مائي )3.5( مضبوط في درجة حرارة محصورة بين 44 °م و 47 °م.
يوزع هذا الوسط على حصص ذات 15 ملل في علب بيتري معقمة .)6.5( يترك الوسط ليتجمد و يجف سطح علب البيتري، إذ اقتضى الأمر. يستعمل الوسط مباشرة أو يحفظ في الظلام إلى حين استعماله.
تنبيه : يجب تفادي تعرض الوسط للضوء لأن المواد الناتجة عن تحلل السموم الفطرية يمكن أن تسبب سوء تقييم المجموعات الفطرية في العينات. 2.2.1.2.4 إضافة اختيارية لكلورهيدرات الكلور تيتراسيكلين عندما يمكن أن يحدث التكاثر البيكتيري مشكلا، يوصى باستعمال الكلورام فينيكول 50( مغ/ل) والكلور تيتراسيكلين 50( مغ/ل). في هذه الحالة، يحضر الوسط الأساسي كما هو مبين أعلاه )2.1.2.4( مع 50 مغ من الكلورام فينيكول فقط، ثم يوزع بكميات 100 ملل ويعقم. يحضر كذلك محلول تيتراسيكلين ب 0,1 % (تركيز في الكتلة) من كلورهيدرات الكلورتيتراسيكلين في الماء (يجب أن يحضر فورا لعدم استقراره في المحلول) ويعقم بالترشيح. مباشرة قبل الاستعمال، يضاف 5 ملل من هذا المحلول إلى 100 ملل من الوسط الأساسي بطريقة معقمة ويسكب في علب البيتري. لا ينصح باستعمال الجنتاميسين لأنه بإمكانه تثبيط بعض أصناف الخمائر. 3.2.1.2.4 إضافة اختيارية للعناصر المؤشرة تحتاج العفنيات للعناصر المؤشرة غير الموجودة في 18 DG )1.2.4( لكي يظهر شكلها، ولا سيما الصبغ الذي تنتجها عادةً.
للكشف عن العفنيات الموجودة في هذا الوسط، يضاف إلى كل 1 لتر منه 1 ملل من المحلول المحتوي على العناصر المؤشرة، قبل إدخاله في جهاز التعقيم :
- O ,7H2 ZnSO4 1 غ،
- O ,5H2 SO4 Cu 0,5 غ،
- 100 ملل من ماء معقم أو منزوع الأيونات. 3.1.2.4 تجارب الفعالية لضمان نوعية وسط الزرع 1.3.1.2.4 عموميات وسط DG18 )1.2.4( هو وسط صلب. يجب أن تخضع كل من الإنتاجية والانتقائية إلى تجربة حسب المواصفات الآتية : 2.3.1.2.4 الإنتاجية التحضين : خمسة (5) أيام في درجة 25 °م ± 1°م.
السلالات :
- سكاروميساس سيريفيزيا 9763 ATCC
- واليميا سيبي 42694 ATCC 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- أسبرجيلوس ريستريكتوس 42693 ATCC
- أوروتيوم روبروم 42690 ATCC
- أو سلالات مسجلة كمكافئة في مجموعة فطرية أخرى.
الوسط المرجعي : وسط زرع SDA Agar( Dextrose )Sabouraud منهج المراقبة : كمي.
المعايير: نسبة الإنتاجية 0,5 ≥ PR التفاعلات المميزة : مستعمرات أو خلايا برعمية أو جراثيم مميزة حسب كل نوع. 3.3.1.2.4 الانتقائية التحضين : خمسة (5) أيام في درجة 25 °م ± 1 °م السلالات :
- إشيريشياكولي 25922 ATCC
- أو باسيلوس سوبتيليس 6633 ATCC
- أو سلالات مسجلة كمكافئة في مجموعات فطرية أخرى.
منهج المراقبة : نوعي.
المعايير : توقف كلي. .5 الأجهزة والأدوات الزجاجية يسمح باستعمال الأجهزة ذات الاستعمال الوحيد بدلا من الأدوات الزجاجية المستعملة لأكثر من مرة، شرط أن تخضع للمتطلبات المحددة.
الأجهزة المتداولة في مخابر الميكروبيولوجيا، ولا سيما ما يأتي : 1.5 جهاز التحضين، بإمكانه العمل في درجة حرارة 25 °م ± 1°م. 2.5 ماصات ذات سيلان تام، معقمة، سعتها 1 ملل ومدرجة ب 0,1 ملل. 3.5 حمام مائي أو جهاز مماثل، بإمكانه العمل في درجة حرارة تترواح من 44 °م إلى 47 °م. 4.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني pH( - متر)، بتدقيق ± 0,1 وحدة من العامل الهيدروجيني )pH( في درجة حرارة 25 °م. 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م 5.5 قارورات، حوجلات وأنابيب، لغليان وحفظ أوساط الزرع ولإجراء التخفيفات. 6.5 علب بيتري، معقمة، من الزجاج أو من البلاستيك، يتراوح قطرها من 90 ملم إلى 100 ملم. 7.5 مجهر، لتمييز الخمائر عن الخلايا البكتيرية (قاع فاتح، تكبير من x 250 إلى x .)1000 8.5 نواشر، من الزجاج أو من البلاستيك (قطرها أقل من 2 ملم وطولها 80 ملم). من الأحسن أن لا يتجاوز قطر النواشر 2 ملم للتقليل من كمية العيّنة الملتصقة بها عند نهاية نشرها. 9.5 مكبرة بعدستين، (تكبيرها x 6,5 إلى x )50 للتمييز وللتفريق بين المستعمرات أو خلايا الخمائر والعفنيات. .6 اقتطاع العيّنة من الأحسن أن يتلقى المخبر عيّنة ممثلة، غير متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين، ويجب ألاّ تكون مجمّدة. .7 الطريقة العملية لتحضير عيّنة التجربة 1.7 العيّنة المأخوذة للتجربة، المحلول الأم والتخفيفات تحضر العيّنة المأخوذة للتجربة و المحلول الأم (التخفيف الأول) والتخفيفات الموالية حسب متطلبات التنظيمات والمقاييس الخاصة والمناسبة للمادة المعنية.
ماعدا في حالة تحضير خاص لعيّنة التجربة، يوصى باستعمال ماء بيبتوني )3.1.4( ب 0,1 % (تركيز في الكتلة) كمخفف. يفضل استعمال جهاز مجانسة ذي حركة تموجية بدلا من الخلاط أو جهاز الرج.
عندما تملأ الماصة )2.5( بالكمية المناسبة من المحلول الأم أوالتخفيفات، يفضل إبقاؤها أفقيا وهذا بسبب الترسب السريع للأبواغ بداخلها.
يرج المحلول الأم والتخفيفات لتفادي ترسب الجزيئات التي تحتوي على أجسام دقيقة. 2.7 الزرع والتحضين 1.2.7 بواسطة ماصة )2.5( معقمة ينقل إلى علبة بيتري تحتوي على هلام DG18 )1.2.4( 0,1 ملل من عينة التجربة (في حالة المواد السائلة) أو 0,1 ملل من المحلول الأم (في حالة المواد الأخرى). 16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م بواسطة ماصة معقمة جديدة ينقل إلى علبة بيتري ثانية تحتوي على هلام DG18 )1.2.4( 0,1 ملل من التخفيف العشري الأول 10( - (1)في حالة المواد السائلة) أو 0,1 ملل من التخفيف 10( - (2)في حالة المواد الأخرى).
لتسهيل إحصاء المستعمرات الضعيفة للخمائر والعفنيات، يمكن توزيع كميات تصل إلى 0,3 ملل من التخفيف 10( - )1 من العيّنة أو عيّنة التجربة من المواد السائلة على ثلاث (3) علب بيتري.
تجرى العملية بنفس الطريقة مع التخفيفات الموالية باستعمال ماصة جديدة معقمة لكل تخفيف عشري.
يوصى بالزرع المباشر بالنسبة للأغذية الصلبة أوالجزيئية مثل الجوز أوالبذور.
يعقم سطح عيّنات هذا النوع من المواد في محلول إيبوكلوريت الصوديوم ب 0,35 % 1000( μ غ/غ) لمدة دقيقتين، ثم تغسل بماء مقطر معقم، تجفف فوق ورق معقم وتوضع فوق وسط هلامي. 2.2.7 يوزع السائل على سطح علبة الهلام بواسطة ناشر 8.5( غ) معقم إلى غاية امتصاصه كليا من الوسط.
يمكن كذلك استعمال طريقة زرع العلب بالدمج.
غير أنه في هذه الحالة، يجب التصديق على معادلة النتائج بالنسبة للزرع كما أن التمييز والتفريق بين العفنيات والخمائر في هذه الحالة غير ممكن. يمكن أن يعطي منهج الزرع على السطح إحصاءات أعلى. تسهل تقنية الزرع بالتطعيم على السطح تعرضا أقصى للخلايا للأكسجين الجوي و تجنب تعطيل النشاط الحراري للخلايا البرعمية الفطرية. تتوقف النتائج على نوع الفطريات. 3.2.7 تحضن العلب المحضرة )2.2.7( في شروط هوائية، الأغطية نحو الأعلى وفي وضعية مستقيمة، داخل جهاز التحضين )1.5( في درجة حرارة 25 °م ± 1°م خلال خمسة (5) إلى سبعة (7) أيام. إذ اقتضى الأمر، تترك العلب لضوء النهار خلال يوم (1) إلى يومين .(2) إذا وقع الشك في وجود كسيروميساس بيسبوروس bisporus( )Xeromyces تحضن العلب لمدة عشرة (10) أيام.
ينصح بتحضين علب البيتري داخل كيس بلاستيكي مفتوح لتفادي تلوث جهاز التحضين في حالة انتشار العفنيات خارج العلب. 3.7 إحصاء وانتقاء المستعمرات للإثبات بعد المدة المخصصة للتحضين، تنتقى العلب )3.2.7( التي تحتوي على أقل من 150 مستعمرة أو خلايا برعمية أو جراثيم وتحصى هذه المستعمرات أو الخلايا البرعمية أو الجراثيم.
إذا لوحظ اجتياح سريع في العلب، تحصى المستعمرات أو الخلايا البرعمية أو الجراثيم بعد يومين
(2) ويعاد إحصاؤها من جديد بعد خمسة (5) إلى سبعة
(7) أيام من التحضين.
ملاحظة 1 : تعتبر مناهج إحصاء الخمائر والعفنيات على وجه الخصوص غير دقيقة بسبب احتوائها على خليط من الميسيليوم والأبواغ الجنسية وعديمة الجنس. يرتبط عدد الوحدات المشكلة للمستعمرات بدرجة انقسام الميسيلوم وبنسبة الأبواغ القادرة على النمو فوق الوسط.
ملاحظة 2 : تحدث غالبا إحصاءات غير خطية انطلاقا من تخفيفات عشرية، أي أن تخفيفا واحدا للعينة ذا عامل 10 لا يؤدي عموما إلى تخفيض العامل 10 لعدد المستعمرات على سطح علبة بيتري. وهذا ناتج عن انقسام الميسيليوم وانتشار الأبواغ أثناء التخفيف و كذلك إلى المنافسة بين الفصائل في حالة وجود عدد كبير من المستعمرات في علبة بيتري.
تنبيه : تنتشر أبواغ العفنيات في الهواء بسهولة، لذلك تعالج علب البيتري بحذر لتفادي تكاثر أبواغ العفنيات الذي يمكن أن يؤدي إلى تقدير مبالغ فيه لعدد المستعمرات في العيّنة.
يجرى إذا اقتضى الأمر، اختبار بواسطة مكبرة بعدستين )9.5( أو مجهر 7).5( للتمييز بين خلايا الخمائر أوالعفنيات ومستعمرات البكتيريا.
تحصى، إذا اقتضى الأمر، مستعمرات الخمائر والمستعمرات أو الخلايا البرعمية للعفنيات على حدة.
لتعيين الخمائر والعفنيات، يتم انتقاء مناطق تكاثر الفطريات و يجرى اقتطاع عينة لاختبارمجهري معمق أو الزرع في أوساط العزل أوالتعيين الملائمين. .8 التعبير عن النتائج وحدود الثقة يجب التعبير عن النتائج وحدود الثقة حسب المتطلبات العامة والتوصيات المتعلقة بميكروبيولوجيا الأغذية. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ق رار وزاري مشت رك م ؤرّخ في 16 ذي القع دة عام 1436 الموافق 31 غشت سنة 2015، يحدّد معايير انتقاء المترشحين ومضمون وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحّة العمومية.
إن اّلوزير الأول، ووزير الصحّة و السكّان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 ماي و سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلّق بالمدرسة الوطني ة للصحّة العمومي ة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-77 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحّة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م
- وبمقتضى الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدّد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصّص للممارسين الطبيين المفتشين وسيره وتتويجه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك الم ؤرّخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدّد برامج التكوين المتخصّص للالتحاق بأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين، يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 17 و 23 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 10-77 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار معايير انتقاء المترشحين ومضمون وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحّة العمومية الآتية:
- سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية: * رتبة طبيب مفتش في الصحة العمومية،
- سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية: * رتبة صيدلي مفتش في الصحة العمومية،
- سلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية: * رتبة جراح الأسنان مفتش في الصحة العمومية.
المادة 2 : يتمّ انتقاء المترشحين، وفق المعايير الآتية :
- تأطير مستخدمي الصحة،
- المشاركة في تكوينات في مجال اختصاصه،
- المشاركة في مؤتمرات علمية،
- الخبرة المهنية العامّة بصفة ممارس طبي عام، مهما كانت طبيعة النشاط الممارس،
- المشاركة في التأطير ومتابعة و تقييم البرامج الوطنية للصحّة،
- نشر أعمال بحث أو دراسات ذات طابع وطني أو دولي، عند الاقتضاء.
المادة 3 : يتمّ تنقيط المترشحين من طرف لجنة الانتقاء المذكورة في المادة 8 أدناه، في حدود أربعين (40) نقطة، طبقا لشبكة التنقيط المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا القرار، كما يأتي : 16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- تأطير مستخدمي الصحة : (من 3 إلى 6 نقاط)،
- المشاركة في تكوينات في مجال اختصاصه :
(من 5 إلى 8 نقاط)،
- المشارك ة في مؤتمرات علمية : (من 1 إلى 6 نقاط)،
- الخبرة المهنية العامّة بصفة ممارس طبي عام، مهما كان ت طبيعة النشاط الممارس: (من 4 إلى 6 نقاط)،
- المشاركة في التأطير ومتابعة وتقييم البرامج الوطنية للصحّة : (من 3 إلى 8 نقاط)،
- نشر أعمال بحث أو دراسات ذات طابع وطني أو دولي، عند الاقتضاء : (من 4 إلى 6 نقاط).
المادة 4
فتح المادةيتمّ الفصل بين المترشحين المعلن عن تساويهم في المرتبة حسب المعيار الآتي :
- أقدمية المؤهل أو الشهادة.
وفي حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المعلن عن تساويهم في المرتبة رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، يتم تطبيق، حسب الأولوية، المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- ذوو حقوق شهيد (إبن أو إبنة شهيد)،
- سنّ المترشح (المترشح الأكبر سنّا).
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمّن ملفات الترشح الوثائق الآتية :
- طلب خطّي للمشاركة في الانتقاء،
- نسخة من قرار أو مقرّر التعيين في الرتبة المعتبرة،
- عند الاقتضاء، نسخة من الشهادة التي تثبت صفة عضو في جيش التحرير الوطني/المنظّمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو إبن/إبنة شهيد.
المادة 6
فتح المادةإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب على المترشحين للانتقاء إرفاق الوثائق الآتية، عند الاقتضاء :
- شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح،
- كل وثيقة تثبت قيام المترشح بتأطير مستخدمي الصحة،
- كل وثيقة تثبت أنّ المترشح تابع دورات تكوينية،
- كل وثيقة تثبت أنّ المترشح شارك في مؤتمرات علمية وطنية أو دولية،
- كل وثيقة تثبت أنّ المترشح قام بتأطير ومتابعة و تقييم برامج وطنية للصحّة،
- كل وثيقة تثبت نشر أعمال بحث ودراسات منجزة من طرف المترشح.
المادة 7
فتح المادةتلزم الإدارة بإلصاق إعلان فتح الانتقاء في شكل إشهار في أماكن العمل، وبأي وسيلة ملائمة، عند الاقتضاء، في أجل أقصاه عشرون (20) يوما.
المادة 8
فتح المادةتتولّى انتقاء المترشحين لجنة يعيّن أعضاءها الوزير المكلّف بالصحّة، وتتكوّن ممّا يأتي :
- المفتش العامّ للوزارة المكلفة بالصحّة أو ممثله، رئيسا،
- المدير العامّ لمصالح الصحّة وإصلاح المستشفيات للوزارة المكلّفة بالصحّة أو ممثله،
- مدير التكوين للوزارة المكلّفة بالصحّة أو ممثله،
- مدير الموارد البشرية للوزارة المكلّفة بالصحّة أو ممثله،
- أستاذ باحث استشفائي جامعي،
- ممارس طبي مفتش منسق للصحة العمومية.
يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها، بالنظر إلى مؤهّلاته.
المادة 9
فتح المادةيجب على المترشحين للانتقاء قصد الالتحاق بدورات التكوين المتخصّص للممارسين الطبيين المفتّشين، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط المطلوبة في التنظيم الجاري به العمل، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-77 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيرتّب المترشحون حسب عدد النقاط المحصّل عليها في المحضر الذي تعدّه لجنة الانتقاء.
المادة 11
فتح المادةيحدّد الوزير المكلّف بالصحّة، على أساس محضر لجنة الانتقاء، قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للمشاركة في التكوين المتخصّص.
المادة 12
فتح المادةيتمّ فتح دورة التكوين المتخصّص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحددة في مخطّط تسيير الموارد البشرية وفي ا لمخطّط القطاعي السنوي أو متعدّد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها، 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مدّة دورة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة المؤهلة لإجراء التكوين،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين.
المادة 13
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 12 أعلاه، إلى المصالح المكلفة بالوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيّام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 14
فتح المادةيجب على المصالح المكلفة بالوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيّام، ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 15
فتح المادةيلزم الموظّفون المقبولون بشكل نهائي بمتابعة دورة تكوين متخصّص لمدة سنة.
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الضرورة.
المادة 16
فتح المادةتضمن التكوين المتخصص المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحّة.
المادة 17
فتح المادةينظم التكوين المتخصص في شكل تناوبي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وتربصا تطبيقيا.
المادة 18
فتح المادةيتابع الموظفون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لمدة ثلاثة (3) أشهر لدى مؤسّسات تابعة للصحة أو كل مؤسّسة أخرى تستجيب لأهداف التكوين، ويعدون على إثرها تقرير التربص.
يضمن تأطير ومتابعة الموظفين أثناء فترة التكوين، سلك أساتذة مؤسسة التكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسّسات والإدارات العمومية.
المادة 19
فتح المادةتحدد برامج التكوين المتخصص وفق الملاحق 2 و 3 و 4 لهذا القرار.
المادة 20
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية تتعلق بالجزء النظري والتطبيقي.
المادة 21
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين المتخصّص بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
المادة 22
فتح المادةيتمّ تقي يم التكوين ال متخصّص كما يأتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المُدرّسة، المعامل : 3، 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م
- علامة التربص التطبيقي، المعامل : 1،
- علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين، المعامل : .2
المادة 23
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في التكوين المتخصص، الموظفون الذين تحصلوا على معدّل عامّ يساوي أو يفوق 10 على 20 في التقييم المذكور في المادة 22 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالصحة قائمة الموظفين الناجحين في دورة التكوين المتخصّص على أساس محضر لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 25 أدناه.
المادة 25
فتح المادةتتشكّل لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير المدرسة أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن مؤسسة التكوين المعنية.
المادة 26
فتح المادةتبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 27
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين المتخصّص، يسلّم المدير العام للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة شهادة نجاح للموظفين الذين تمّ قبولهم نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 28
فتح المادةيرقّى الموظفون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصّص إلى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 29
فتح المادةتلغى أحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرّخين في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001 والمذكورين أعلاه.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة ع ام 1436 الموافق 31 غشت سنة .2015 وزير الصحة عن الوزير الأول والسكان وإصلاح وبتفويض منه المستشفيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المالك بوضياف بلقاسم بوشمال 16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة سبتمبر سنة م الملحق الأول شبكة التقييم معايير الانتقاء تأطير مستخدمي الصحة :
- تأطير دورات التكوين: * أقل من 5 دورات * بين 5 و 10 دورات * أكثر من 10 دورات المشاركة في تكوينات في مجال اختصاصه :
- تكوين تتجاوز مدته شهرا
- تكوين تقل مدته عن شهر المشاركة في مؤتمرات علمية :
أ/ على المستوى الدولي :
- مشاركة بصفة محاضر (محاضرة واحدة على الأقل)
- المشاركة بملخصات
- المشاركة ب/ على المستوى الوطني : * 6 دورات تكوين متواصل :
- تساوي أو تقل عن خمس (5) دورات
- بين ست (6) وخمس عشرة (15) دورة
- أكثر من (16) دورة * ندوات أو أيام دراسية أو مؤتمرات علمية :
- المشاركة بصفة محاضر( محاضرتان (2) على الأقل)
- المشاركة بملخصات
- المشاركة عدد النقاط العلامة القصوى 3 6 5 6 8 8 5 6 5 1 6 2 4 5 6 5 1 الخبرة المهنية العامّة بصفة ممارس طبي عام، مهما كانت طبيعة النشاط الممارس :
- بين خمس (5) وخمس عشرة (15) سنة
- أكثر من خمس عشرة (15) سنة المشاركة في التأطير ومتابعة وتقييم البرامج الوطنية للصحّة :
- أكثر من ثلاثة (3) برامج
- برنامجين اثنين (2)
- برنامج واحد (1) نشر أعمال بحث أو دراسات ذات طابع وطني أو دولي :
- النشر في مجلة وطنية متخصّصة
- النشر في مجلة دولية متخصّصة المجموع 6 4 6 8 8 5 3 4 6 6 40 34 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه برنامج التكوين المتخصّص تسمية وحدات التكوين المجموعة الأولى
- الصحّة العمومية
- المناهج والوسائل في الصحة العمومية
- قانون الصحة العمومية
- تقنيات الاتصال المجموعة الثانية
- التخطيط والبرمجة والتقييم
- مناجمنت وتسيير مصالح الصحة العمومية
- التسيير العملياتي للنشاطات الصحية
- التدقيق والتقييم المجموعة الثالثة : التخصّص الأطباء المفتشون سبتمبر سنة م الملحق 2 للالتحاق برتبة ممارس طبي مفتش الحجم الساعي الأسبوعي مدة التكوين المعامل دروس أشغال موجهة 3 أشهر 6 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 2 3 أشهر 4 3 2 6 3 4 5 3 2 4 3 4 3 أشهر
- تقنيات المراقبة والتفتيش والتقييم في مجال 6 4 4 نشاطات الصحة العمومية
- تسيير الهياكل العمومية للصحة
- النشاط الصحي للقطاع الخاص المجموعة الرابعة
- تربص تطبيقي 6 3 2 6 4 2 3 أشهر 3 الملحق 3 برنامج التكوين المتخصّص للالتحاق برتبة جراح الأسنان مفتش تسمية وحدات التكوين المجموعة الأولى
- الصحّة العمومية
- المناهج والوسائل في الصحة العمومية
- قانون الصحة العمومية
- تقنيات الاتصال الحجم الساعي الأسبوعي مدة التكوين المعامل دروس أشغال موجهة 3 أشهر 6 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 2 16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م الملحق 3 (تابع) تسمية وحدات التكوين المجموعة الثانية
- التخطيط والبرمجة والتقييم
- مناجمنت وتسيير مصالح الصحة العمومية
- التسيير العملياتي للنشاطات الصحية
- التدقيق والتقييم المجموعة الثالثة : التخصّص جراحو الأسنان المفتشون الحجم الساعي الأسبوعي مدة التكوين المعامل دروس أشغال موجهة 3 أشهر 4 3 2 6 3 4 5 3 2 4 3 4 3 أشهر
- تقنيات المراقبة والتفتيش والتقييم في مجال نشاطات الصحة العمومية
- تسيير الهياكل العمومية للصحة
- نشاط جراحة الأسنان للقطاع الخاص المجموعة الرابعة
- تربص تطبيقي 6 4 4 6 3 2 6 4 2 3 أشهر 3 الملحق 4 برنامج التكوين المتخصّص تسمية وحدات التكوين المجموعة الأولى
- الصحة العمومية
- المنهاج والوسائل في الصحة العمومية
- قانون الصحة العمومية
- تقنيات الاتصال المجموعة الثانية
- التخطيط والبرمجة والتقييم
- مناجمنت وتسيير مصالح الصحة العمومية
- التسيير العملياتي للنشاطات الصحية
- التدقيق والتقييم للالتحاق برتبة صيدلي مفتش الحجم الساعي الأسبوعي مدة التكوين المعامل دروس أشغال موجهة 3 أشهر 6 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 2 3 أشهر 4 3 2 6 3 4 5 3 2 4 3 4 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق 4 تسمية وحدات التكوين المجموعة الثالثة : التخصص الصيادلة المفتشون
- تقنيات المراقبة والتفتيش والتقييم في مجال نشاطات الصحة العمومية
- تسيير الدواء
- صيدلة القطاع العمومي والخاص
- الصناعة الصيدلانية المجموعة الرابعة
- تربص تطبيقي 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م (تابع) الحجم الساعي الأسبوعي مدة التكوين المعامل دروس أشغال موجهة 3 أشهر 6 3 4 4 2 2 4 2 2 6 3 2 3 أشهر 3 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.