قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014، يتضمّن المصادقة على اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية للأكياس البلاستيكية بحمالات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى المصادقة على اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية للأكياس البلاستيكية بحمالات.
المادة 2
فتح المادةتحدد اللائحة الفنية الملحقة بهذا القرار، الشروط التنظيمية التي تضبط رزم الأكياس البلاستيكية بحمالات.
المادة 3
فتح المادةتخضع الأكياس البلاستيكية بحمالات للمطابقة وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةتدخل أحكام هذا القرار حيّز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة .2014 وزير الصناعة والمناجم وزير التجارة عبد السلام بوشوارب عمارة بن يونس وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة دليلة بوجمعة الملحق اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية للأكياس البلاستيكية بحمالات الدائرة الوزارية المبادرة :
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
الأه داف الش رعية المنتظ ر تحقيقه ا على المستوى البيئي :
- تجنب تدهور الأوساط الطبيعية والمناظر والمناطق الحضرية والريفية،
- مكافحة التلوث البصري الناتج عن تطاير وانتشار الكيس البلاستيكي المستعمل في الطبيعة،
- الحد من انبعاثات الغازات ذات الاحتباس الحراري الناتجة عن الاحتراق،
- المحافظة على الأنظمة البيئية البحرية والبرية.
الأخطار المترتبة في ح الة عدم تحقيق الأهداف الشرعية :
إن الكيس البلاستيكي بفعل تركيبته وقلة متانته وسهولة تمزقه وانتشاره بفعل الرياح في كل الفضاءات، يظهر على المستوى البيئي من خلال :
- تدهور الإطار المعيشي والأوساط الطبيعية،
- تشوه المواقع والمناظر،
- انس داد البالوع ات والمجاري مما قد يؤدي إلى فيضانات،
- تلوث الهواء عن طريق احتراقه،
- المساس بالنبات والحيوان.
1 - موضوع ومجال التطبيق :
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المواصفات التقنية وكيفيات مراقبة مطابقة الأكياس البلاستيكية بحمالات الموجه ة لرزم م واد الاستهلاك المتوف رة في نقاط البيع.
- يقصد بالكيس البلاستيكي بحمالات الكيس البلاستيكي الموضوع في متناول المستهلكين من طرف التجار والموجه لرزم المواد الاستهلاكية.
2 - إثباتات المطابقة :
يجب على المنتج أن يقدم، على الأقل، إثباتات المطابقة الآتية :
- محضر تجارب صادر من مخبر معتمد، يشهد على مطابقة المنتوج،
- إشهاد صادر من هيئة ثالثة معتمدة معترف بكفاءتها يضمن كتابيا أن المنتوج مطابق للمتطلبات الخاصة.
نصف المحيط الطول ارتفاع المراجع عند الفتح L )mm( الحمالات dp )mm( hb )mm( + 10 + 10 + 10 380/440 380 440 120
- 5-5-10 + 10 + 10 + 10 420/460 420 460 130
- 5-5-10 + 10 + 10 + 10 400/490 400 490 130
- 5-5-10 + 15 + 10 + 10 450/490 450 490 130
- 5-5-10 + 15 + 20 + 10 450/530 450 530 140
- 5-10-10 + 15 + 20 + 10 490/570 490 570 140
- 5-10-10 + 15 + 20 + 10 490/620 490 620 140
- 5-10-10 نوفمبر سنة م
3 - مصادر التوثيق والتقييس :
تعتمد هذه اللائحة الفنية على المقاييس الجزائرية السارية المفعول، لا سيما المذكورة فيما يأتي :
- NA 2783 : التغليف بمادة البلاستيك - أكياس بحمالات - المواصفات والتجارب،
- NA 13575 : التغليف - طرق تخصيص الأكياس
- أكياس مصنوعة من شريط بلاستيكي حراري.
4 - المتطلبات الفنية التي يجب استيفاؤها :
تحدد المتطلبات التي يجب استيفاؤها في هذه اللائحة الفنية وتتعلق بالمتطلبات اللازمة لمراقبة المواصفات التقنية للكيس البلاستيكي بحمالات كما هي محددة في المقاييس المنصوص عليها أعلاه. 1.4 - الأبعاد :
يجب أن تكون المواصفات التقنية للكيس البلاستيكي مطابقة للمقاييس الجزائرية السارية المفعول والمذكورة في هذه اللائحة الفنية.
مواصفات أبعاد الأكياس التي تم الأخذ بها هي تلك المذكورة في الجدول أدناه :
المحتوى الأقصى العمق الأدنى العمق الأدنى للأكياس مع الخوار للحمالات للخوار V )l( lb )mm( Ps )mm( 9 35 60 11 45 70 11 45 70 14 55 75 16 55 75 20 60 90 24 60 80 السمك الأدنى الذي تم الأخذ به لهذا النوع من الأكياس هو 20 ميكرون للمتر. 19 محرم عام 1436 ه 67 31 نوفمبر سنة م 2.4 - اللون :
يتم إنتاج الكيس البلاستيكي بحمالات حصريا، باللون الأبيض غير الشفاف. 3.4 - التعيين ووضع العلامة :
تتبع مسار الكيس البلاستيكي بحمالات يجب أن يعد انطلاقا من البيانات المبينة على المنتوج والتي تتعلق، على الخصوص، بما يأتي :
- الاسم أو المقر الاجتماعي أو العلامة المسجلة وعنوان الشخص المسؤول عن إنتاج الكيس البلاستيكي،
- الاسم والبيانات الشخصية الدقيقة للمنتج والمستورد، عندما يتعلق الأمر بوضع أكياس بلاستيكية مستوردة في السوق،
- الشروط الخاصة للاستخدام، لا سيما عند استعمال الكيس البلاستيكي من طرف الأطفال.
يجب أن يضمن المنتج أيضا، تتبع مسار يكون له فيه القدرة على رسم مسار المنتوج من خلال كل مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع.
5 - تقييم المطابقة :
يتم تقييم مطابقة الكيس البلاستيكي بحمالات موض وع هذه اللائح ة الفن ية طبق ا للمقاييس المذكورة أدناه :
- NA 2783 : التغليف بمادة البلاستيك - أكياس بحمالات - المواصفات والتجارب،
- NA 13575 : التغليف - طرق تخصيص الأكياس
- أكياس مصنوعة من شريط بلاستيكي حراري.
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.