قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يجعل منهج إحصاء الستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب إجباريا (ستافيلوكوكوس أوريوس وأنواع أخرى)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يه دف هذا الق رار إلى جعل منهج إحصاء الستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل إحصاء الستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائ ر في 21 رجب ع ام 1435 الموافق 21 مايو سنة .2014 عمارة بن يونس الملحق منهج أفقي لإحصاء ستافيلوكوكوس ذات إنزيم تخثر موجب (ستافيلوكوكوس أوريوس وأنواع أخرى) (تقنية تستعمل وسط هلامي ل بارد باركر وإدخال معطيات الدقة) يحدّد هذا المنهج تقنية أفقية لإحصاء ستافيلوكوكوس ذات أنزيم تخثر موجب في المواد الموجهة للاستهلاك البشري أو لتغذية الحيوانات عن طريق حساب المستعمرات المتحصل عليها في الوسط الصلب (وسط بارد باركر) ParKer(( - Baird بعد التحضين في وسط هوائي في 53°م أو °37 م).
1 - مصطلحات وتعاريف :
لمتطلبات هذا المنهج تطبق المصطلحات والتعاريف الآتية : 1.1 - ستافيلوكوكوس ذات أنزيم تخثر موجب، بكتيريا تشكل مستعمرات مميزة و/ أو غير مميزة على سطح وسط الزرع الانتقائي وتعطي تفاعل موجب لأنزيم التخثر عندما تجرى التجربة حسب هذا المنهج. 2.1 - إحصاء ستافيلوكوكوس ذات أنزيم تخثر موجب، تحديد عدد ستافيلوكوكوس ذات أنزيم تخثر موجب، الموجودة في الميليليتر أو في الغرام من العينة عند إجراء التجربة حسب هذا المنهج.
2 - المبدأ 1.2 - الزرع على السطح لوسط هلامي انتقائي مسك وب في سلسلتين من العلب مع كمية مح دودة من عينة التجربة إذا كانت المادة المراد فحصها سائلة، أو المحلول الأم في حالة المواد الأخرى.
الزرع وفي نفس الشروط لتخفيفات عشرية متحصل عليها انطلاقا من عينة التجربة أو المحلول الأم بمقدار علبتين لكل تخفيف. 2.2 - التحضين : تحض ين هذه العلب في 53°م أو 73°م (يشار إلى درجة الحرارة في كشف التحاليل) في وسط هوائي والفحص بعد 24 ساعة و 48 ساعة. 3.2 - حساب عدد ستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب في الميليلتر أو في الغرام من العينة، انطلاقا من عدد المستعمرات المميزة و/ أو غير المميزة المتحصل عليها في العلب المقبولة من التخفيفات التي أعطت نتيجة ممثلة ومؤكدة بنتيجة موجبة لتجربة أنزيم التخثر.
3 - المخفف وأوساط الزرع : 1.3 - المخفف :
أنظر منهج تحضير العينات، المحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي - القواعد العامة لتحضير المحلول الأم والتخفيفات العشرية. 2.3 - وسط هلامي لبارد باركر (الوسط الهلامي هو محلول بارد باركر بإضافة السولفاميزاتين، عند الشك في وجود البروتيوس.
ملاحظة : يمكن استعمال أوساط تباع في السوق وفي هذه الحالة يجب الاتباع الصارم لتعليمات المصنّع. 1.2.3 - الوسط الأساسي : 1.1.2.3 - التركيب :
خلاصة الهضم البنكرياسي للكازيين............. 10 غ مستخلص الخميرة....................................... 1 غ مستخلص اللحم.......................................... 5 غ بيروفات الصوديوم................................... 10 غ L - غليسين............................................... 12 غ كلورور الليتيوم......................................... 5 غ أغار - أغار............................. من 12 إلى 22 غ أ) 23 نوفمبر سنة 2014 م الماء، للحص ول ع لى الحجم النه ائي يق در ب 1000 ملل.
أ) (حسب قدرة التهلم للأغار - أغار) 2.1.2.3 - التحضير :
ت ذوب المركبات أو ال وسط الك امل المج فف في الماء وتوضع للغلي ان. إذا كان ضروريا، يعدل العام ل الهيدروجيني )pH( بحيث يصبح بعد التعقيم، 7,2 + 0,2 في °25 م.
يوزع الوسط بكميات تقدر ب 100 ملل في قارورات أو حوجلات )5.4( ذات سعة مناسبة.
يعقم الوسط في °121 م لمدة 15 دقيقة. 2.2.3 - المحاليل : 1.2.2.3 - محلول تيلوريت البوتاسيوم : 1.1.2.2.3 - التركيب :
تيلوريت البوتاسيوم )K2Te03( أ).................1 غ ماء 100..................................................... ملل
أ) : يوصي بالتأكد مسبقا بأن تيلوريت البوتاسيوم المتوف ر لدين ا يناسب هذه التجربة .)2.1.2.2.3( 2.1.2.2.3 - التحضير :
يذوب تيلوريت البوتاسيوم بالكامل في الماء ويسخن أقصى ما يمكن.
يجب أن يكون المسحوق سريع الذوبان وإذا وجد مركب أبيض غير ذائب في الماء فلا يأخذ هذا المسحوق.
يعقم بالترشيح على أغشية نفاذيتها 0,22 ميكرومتر.
يمكن حفظ المحلول، شهرا على الأكثر في +3°م + 2°م ويستبعد المحلول إذا تشكل راسب أبيض. 2.2.2.3 - مستحلب صفار البيض (في تركيز %20 تقريبا أو حسب تعليمات المصنّع).
ملاحظة : إذا توفر المستحضر التجاري من المستحسن استعماله. 30 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2014 م يستعمل بيض دجاج طازج ذو قشرة كاملة. ينظف البيض بمشط بواسطة مطهر سائل.
يغسل بالماء الجاري ثم تعقم القشور إما بغمرها في الإيثانول ذي %70 (جزء حجمي) لمدة 30 ثانية وتركها تجف باله واء وإما برشها بالكح ول متبوع بلهب.
بإجراء العملية بطريقة معقمة، تكسر كل بيضة ويفصل الصفار عن البياض بالنقل المتكرّر لصفار البيض من نصف القشرة إلى أخرى. يوضع صفار البيض في قارورة معقمة )5.4( ويضاف إليه أربع مرات من حجمه ماء معقم. تخلط بشدة. يسخن الخليط في حمام مائي )4.4( مضبوط في 74°م لمدة ساعتين ويوضع في +3°م + 2°م لمدة 18 إلى 24 ساعة من أجل السماح بتشكل راسب. يجمّع بطريقة معقم السائل الذي يطفو في قارورة معقمة حديثا من أجل الاستعمال.
يمكن حفظ المستحلب في مدة أقصاها 72 ساعة لعينة التجربة في + 3°م + 2°م. 3.2.2.3 - محلول سولفاميزاتين (سولفاميتازين، سولفاديمدين) :
ملاحظة : يستعمل المحلول فقط في حال ة الشك في وجود أنواع من البروتيوس في عينة التجربة. 1.3.2.2.3 - التركيب :
سولفاميزاتين 0,2.......................................... غ محلول هيدروكسيد الصوديوم c)NaOH( ذو 0,1 مول/ل..........................................................01 ملل ماء 90....................................................... ملل 2.3.2.2.3 - التحضير :
يذوب السولفاميزاتين في محلول هيدروكسيد الصوديوم.
- يكمل الحجم بالماء إلى 100 ملل.
- يعقم بالترشيح على أغشية نفاذيتها 0,22 ميكرومتر.
يمكن حفظ المحلول شهرا على الأكثر في +3°م + 2°م. 3.2.3 - وسط كامل : 1.3.2.3 - التركيب :
الوسط الأساسي )1.2.3( 100.......................... ملل محلول تيلوريت البوتاسيوم )1.2.2.3( 1......... ملل مستحلب صفار البيض )2.2.2.3( 5................ ملل محلول السولفاميزاتين )3.2.2.3( إذا كان ضروريا) .................................. 2,5 ملل 2.3.2.3 - التحضير :
يذوب الوسط الأساسي، ثم يبرد في 74°م تقريبا في حمام مائي .)4.4( يض اف بصفة معقمة، المحلولين الآخرين )1.2.2.3( و(3.2.2.2) وإذا كان ضروريا (إذا اشتبهنا في وجود أنواع البروتيوس في عينة التجربة)، محلول سولفاميزاتين (3.2.2.3)، كل محلول تم تسخينه مسبقا في حمام مائي في 74°م، بالخلط بعناية بعد كل إضافة. 4.2.3 - تحضير علب الوسط الهلامي :
ت سكب الكمية اللازمة من الوسط الكامل )3.2.3( في علب بيتري معقمة بحيث نتحصل فيها على سمك الهلام يساوي 4 مم، ويترك ليتجمد.
يمكن حفظ العلب قبل التجفيف خلال 24 ساعة على الأكثر في +3°م + 2°م.
ملاحظة : يجب اتباع تعليمات المصنّع، فيما يخص مدة حفظ العلب المحضرة صناعيا.
يفضل تجفيف العلب قبل الاستعمال، برفع الغطاء عنها ويكون سطح الهلام متجها نحو الأسفل في جهاز تجفيف مضبوط في 52°م و 05°م وذلك حتى زوال القطرات الموجودة على سطح الوسط. 3.3 - مرق قلب - مخ : 1.3.3 - التركيب :
مستحضر هضم أنزيمي لأنسجة حيوانية...... 10 غ مستخلص مجفف من مخ العجل................ 12,5 غ مستخلص مجفف من قلب البقر................... 5 غ سكر عنب................................................... 2 غ كلورور الصوديوم...................................... 5 غ هيدروجينو - أورتوفوسفات ثنائي الصوديوم خال من الماء 2,5...............................................)Na2HPO4( غ ماء.....................................................0001 ملل 2.3.3 - التحضير :
ت ذوب المركبات أو الوسط الكامل المجفف في الماء وذلك بالتسخين إذا كان ضروريا.
يعدل العامل الهيدروجيني )pH( بحيث يصبح بعد التعقيم، 7,4 + 0,2 في 52°م.
يوزع بوسط الزرع بكمي ات تق در ب 5 ملل إلى 10 ملل في أنابيب أو حوجلات )4.5( ذات سعة مناسبة.
يعقم الوسط في 121°م لمدة 15 د. 4.3 - بلازما الأرنب :
تستعمل بلازما الأرنب المجففة المتوفرة في السوق ويعاد تمييهها حسب تعليمات المصنّع.
إذا كان من غير الممكن الحصول على بلازما الأرنب المجفف ة، تخفف بلازما الأرنب الطازجة والمعقم ة في حجم واحد ل 3 أحجام من الماء المعقم.
إذا استعمل سيترات البوتاسيوم أو سيترات الصوديوم كمضاد التخثر للبلازما، يضاف محلول حمض الإيثلين ثنائي أمين رباعي أستيك (ال )EDTA بطريقة نتحصل فيها على %0,1 من EDTA في البلازما المعاد تجفيفها أو المخففة (لا يتطلب البلازما المضاف إليه الأكزالات أو الهيارين، محلول ال .)EDTA في حالة غياب تعليمات المصنّع، يجب استعمال البلازما المجففة أو المخففة فورا.
قبل الاستعمال، تراقب كل حصة من البلازما مع أصناف ستافيلوكوكوس ذات إنزيم تخثر موجب وأخرى ذات إنزيم تخثر سالب. 23 نوفمبر سنة 2014 م
4 - التجهيزات والأدوات الزجاجية ملاحظة :تقب ل الأجهزة ذات استعمال واح د بم ا في ذلك الأدوات الزجاجية القابلة للاستعمال، بشرط أن تكون خصائصها ملائمة.
أجه زة ع ادي ة للمخب ر الميك روبيولوجي خاصة ما يأتي. 1.4 - جهاز للتعقيم في حرارة ج افة (فرن) وفي حرارة رطبة (جهاز التعقيم). 2.4 - جهاز التجفيف، يسمح بتثبيت الأوساط المزروعة، العلب،القارورات في الداخل في درجة حرارة 53°م + 1°م أو في 73°م + 1°م. 3.4 - غ رف ة التجف يف أو جهاز التجف يف، ال ذي يمكن تثبيته في درج ة ح رارة بين 52°م + 1°م و 05°م + 1°م. 4.4 - حم ام مائي، أو جهاز مشابه معدل في 74°م + 2°م. 5.4 - أنابيب اختبار أو قارورات أو حوجلات بسدادات لولبية سعتها تلائم عملية التعقيم وحفظ أوساط الزرع وتحضين الأوساط السائلة، خاصة الأنابيب المعقمة المستعملة في انحلال الدم، أو قارورات ذات قاع دائري أبعادها 10 مم و 75 مم تقريبا. 6.4 - علب بيتري، معقمة من زجاج أو من مادة بلاستيكية. 7.4 - سلك مستقيم، وماصات باستور. 8.4 - ماصات مدرجة ذات سيلان كامل، سعتها على التوالي 1 ملل، 2 ملل و 10 ملل ومدرجة في 0,1 ملل و 0,5 ملل. 9.4 - ناشر، معقم من زجاج أو من مادة بلاستيكية. 10.4 - جه از قياس العام ل الهيدروجيني (Hp)، له قراءة بتدقيق + 0,01 وحدة ال pH في 52°م ويسمح بإنجاز قياسات دقيقة في + 0,1 وحدة ال .pH
5 - اقتطاع العينات يجب أن يج رى اقتطاع وتحض ير العين ات في شروط مناسبة. 30 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2014 م من المهم جدا أن يستقبل المخبر عينة ممثل ة، غير متلفة أو تتغير أثناء النقل والتخزين.
6 - طريقة العمل : 1.6 - العينة المأخوذة للتجربة، المحلول الأم والتخفيفات أنظر منهج تحضير العينات، المحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي - القواعد العامة لتحضير المحلول الأم والتخفيفات العشرية. 2.6 - الزرع : 1.2.6 - بواسطة ماصة معقمة )8.4( ينقل 0,1 ملل من عينة التجربة إذا كان سائلا أو 0,1 ملل من المحلول الأم (تخفيف 10 - )1 بالنسبة للمواد الأخرى، إلى سطح علبتي الوسط الهلامي .)4.2.3( تعاد العملية بتخفيف 10-2 والتخفيفات الموالية إذا كان ضروريا. 2.2.6 - بالنسبة لبعض المواد وإذا كان من الضروري إجراء تقدير لأعداد صغيرة من الستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب، يمكن رفع حدود الإحصاء بقوة 10 بزرع 1 ملل من عينة التجربة إذا كانت سائلة أو 1 ملل من المحلول الأم بالنسبة للمواد الأخرى، إما على سطح علبة كبيرة 140( مم) من الوسط الهلامي وإما على سطح ثلاث (3) علب صغيرة 90( مم) من الوسط الهلامي. تجرى هذه العمليات في كلتا الحالتين مرتين بطريقة نتحصل فيها على علبتين كبيرتين أو ست علب صغيرة. 3.2.6 - ينشر الإينوكيلوم بعناية وبأكبر سرعة ممكنة على سطح الوسط الهلامي مع تجنب لمس أطراف العلب ة بالناشر .)9.4( تت رك العلب لتجف بأغطيتها لمدة 15 دقيقة قي درجة حرارة المحيط. 3.6 - التحضين :
تقلب العلب المحضرة حسب )3.2.6( وتحضن لمدة 24 سا + 2 سا ثم يعاد تحضينها لمدة 24 سا + 2 سا إضافية في جهاز التجفيف )2.4( في 53°م أو في 73°م (يشار إلى درجة الحرارة في كشف التحليل). 4.6 - انتقاء العلب والتفسير : 1.4.6 - بعد 24 سا + 2 سا من التحضين، يؤشر على قاع العلب مواقع المستعمرات المميزة المحتمل وجودها (الملاحظة .)1 تحضن من جديد كل العلب في 53°م أو 73°م (يشار إلى درجة الحرارة في كشف التحليل) لمدة 24 سا + 2 سا إضافية ويؤشر على المستعمرات المميزة الجديدة. كذلك يؤشر على المستعمرات غير المميزة المحتمل وجودها (الملاحظة .)2 بالنسبة للإحصاء لا تقبل إلا العلب التي تحتوي على 300 مستعمرة على الأكثر بحيث تكون 150 مستعمرة مميزة و/ أو غير مميزة على مستوى تخففين متتاليين. يجب أن تحتوي إحدى العلب على 15 مستعمرة على الأقل.
نختار من أجل التأكد )5.6( عدد محدد A (على العموم، 5 مستعمرات مميزة إذا لم توجد إلا المستعمرات المميزة أو 5 مستعمرات غير مميزة إذا لم توجد إلا المستعمرات المميزة أو 5 مستعمرات مميزة و 5 مستعمرات غير مميزة إذا كان النوعان موجودين انطلاقا من كل علبة).
- يمكن إج راء تقدي ر كما ه و مبين في )3.4.6( وفي )2.7( إذا كانت على الأقل 15 مستعمرة ممي زة و/ أو غير مميزة على العلب المزروعة بمادة سائلة غير مخففة أو بتخفيف أضعف بالنسبة للمواد الأخرى.
ملاحظة 1 :
تك ون المستعمرات المميزة، سوداء أو رم ادي ة ولمّاعة ومحدّبة (قطره ا يس اوي 1 مم إلى 1,5 مم بع د 24 سا من التحضين و 1,5 مم إلى 2,5 مم بعد 48 سا من التحضين) ومحاطة بدائرة واضحة يمكن أن تكون كثيفة جزئيا. بعد 24 ساعة من التحضين على الأقل يمكن ظهور حلقة عائمة في هذه المنطقة الواضحة تتصل مباشرة بالمستعمرات.
ملاحظة 2 :
المستعمرات غير المميزة، لها نفس حجم المستعمرات المميزة ويمكنها أن تظهر على الشكل التالي :
- مستعمرات سوداء ولمّاعة لها حافة بيضاء ضيّقة أم لا مع غياب المنطقة الواضحة والحلقة العاتمة أو ظهورهما بشكل طفيف.
- مستعمرات رمادية عديمة المنطقة الواضحة.
تتشكل المستعمرات غير المميزة خاصة من الأصناف الملوثة من شتافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب مثل الحليب ومشتقاته، الجمبري، الأحشاء.
أصناف ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب هي الأقل تلويثا للمنتوجات الأخرى.
ملاحظة 3 :
المستعمرات الأخرى هي تلك المحتمل وجودها في العلب التي ليست لها المظهر المبين في الملاحظتين 1 و 2 بالنسبة للمستعمرات المميزة وغير المميزة. تعتبر هذه المستعمرات كتكاثر ملحق. 2.4.6 - إذا وزع 1 ملل من الإينوكيلوم على ثلاث علب )2.2.7( تجرى عمليات الإحصاء والتأكد على جميع هذه العلب باعتبارها علبة واحدة. 3.4.6 - من أج ل تق دير الأع داد الصغ يرة ل ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب، يحتفظ بالعلب التي تحتوي على مستعمرات مميزة وغير مميزة.
تأخذ كل المستعمرات للتأكد على ألا تتجاوز الح دود المبينة أعلاه. 5.6 - التأكد (البحث عن إنزيم التخثر).
يقتطع كل قسم من عينة منتقاة )4.6( بواسطة سلك معقم )7.4( ويزرع في أنبوب أو في قارورة مرق قلب - مخ .)3.3( يحضن في 53°م أو في 73°م (يشار إلى درجة الحرارة في كشف التحليل) لمدة 24 ساعة + 2 ساعة.
يض اف بصف ة معقمة 0,1 ملل من كل زرع إل ى 0,3 ملل من بلازما الأرنب )4.3( (إلا إذا حددت كميات أخرى من طرف المصنّع) في أنابيب معقمة تستعمل لانحلال الدم أو قارورات (المذكورة في 5).4 وتحضينها في 53°م أو في 73°م (يشار إلى درجة الحرارة في كشف التحليل).
مع إمالة الأنبوب، يفحص تخثر البلازما بعد أربع ساعات إلى 6 ساعات من التحضين وإذا كان الاختبار 23 نوفمبر سنة 2014 م س ال ب ا، ي ع اد ال فحص بعد 24 ساعة من التحضين، أو يفح ص بعد وقت التحضين الذي يوصي به المصنّع.
يعتبر تفاعل إنزيم التخثر موجبا، إذا احتلت الخثارة مساحة أكثر من نصف الحجم المشغول سابقا من طرف السائل.
في إطار مراقبة سلبية، يضاف لكل حصة بلازما، 0,1 ملل من مرق قلب - مخ معقم )3.3( إلى الكمية المطلوبة من بلازما الأرنب )4.3( وتحضن بدون عملية الزرع. من أجل أن يكون التفاعل صحيحا يجب ألا يظهر بلازما الأنبوب الشاهد علامات التخثر.
7 - تفسير النتائج : 1.7 - حالة عامة : 1.1.7 - حساب العدد α من ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب معرفة لكل علبة متحصل عليها :
يحسب لك ل واحدة من العلب، العدد a من ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب معرفة حسب المعادلة التالية : bnc bc Cnc x + Cc x = α Anc Ac بحيث :
Ac : عدد المستعمرات المميزة الخاضعة لاختبار إنزيم التخثر (6.5)، Anc : عدد المستعمرات غير المميزة الخاضعة لاختبار إنزيم التخثر (6.5)، bc : عدد المستعمرات المميزة التي أظهرت اختبار إيجابي لإنزيم التخثر. bnc : عدد المستعمرات غير المميزة التي تستجيب لاختبار أنزيم التخثر بالإيجاب، Cc : العدد الإجمالي للمستعمرات المميزة المؤشرة على العلب (6.4)، Cnc : العدد الإجمالي للمستعمرات غير المميزة المؤشرة على العلب (6.4)، يتمم العدد a إلى عدد كامل. 2.1.7 - حساب العدد N من الستافيلوكوك المعرفة ذات إنزيم تخثر موجب الموجودة في العلبة المأخوذة للتجربة. 30 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2014 م بالنسبة للعلب التي تحتوي على 300 مستعمرة على الأكثر حيث 150 منها مميزة و/ أو غير مميزة لتخفيفين متتاليين، يحسب عدد ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب لكل علبة كما هو مبين في )1.1.7( ويحسب العدد N من الستافيلوكوك المعرفة ذات إنزيم تخثر موجب الموجودة في عينة التجربة كمعدل متوازن انطلاقا من تخفيفين متتاليين عن طريق المعادلة الآتية : ∑α N= d )n1+0,1n2( V حيث : ∑α : مجموع مستعمرات الستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب على جميع العلب المحتفظ بها.
V : حجم الإينوكيلوم المطبق على كل علبة بالميليلتر. n1 : عدد العلب المحتفظ بها في التخفيف الأول، n2 : عدد العلب المحتفظ بها في التخفيف الثاني، d : نسبة التخفيف المقابل للتخفيف الأول المحتفظ بها (يعتبر المحلول الأم كتخفيف).
يتمم العدد على شكل رقمين ممثلين للنتائج المتحصل عليها.
تسجل النتيجة بعدد ستافيلوكوك ذات إنزيم التخثر موجب في الميليلتر (مادة سائلة) أو في الغرام (مواد أخرى، معبر عنها بعدد يتراوح بين 1 و 9,9 مضروب في x10 حيث x القوة المناسبة ل .10 3.1.7 - مثال : أعطي إحصاء مادة بعد زرع 0,1 ملل منها النتائج الآتية :
في التخفيف الأول المتحصل عليه 10( - )2 : 65 مستعمرة مميزة و 85 مستعمرة مميزة (لا توجد أي مستعمرة غير مميزة)،
- في التخفيف الثاني المتحصل عليه 10( - )3 : 3 مستعمرات مميزة و 7 مستعمرات مميزة لا توجد أي مستعمرة غير مميزة)،
- تم إعادة الزرع :
من بين 65 مستعمرة، ظهرت خمس (5) مستعمرات ذات إنزيم تخثر موجب أين α = 65 من بين 85 مستعمرة، حيث خمس (5) مستعمرات ظهرت فيها ثلاث مستعمرات ذات إن زيم تخث ر موجب أين α = 51 من بين المستعمرات الثلاث، ظهرت ثلاث (3) مستعمرات ذات إنزيم تخثر موجب أين α = 3 من بين المستعمرات السبع، ظهرت خمس (5) مستعمرات ذات إنزيم تخثر موجب أين α = 7 3+7 + 51 + 65 57272 = = N 2-10 x 0,22 النتيجة بعد إتمام العدد هي : 5,7 x 104 2.7 - تقدير الأعداد الصغيرة : 1.2.7 - إذا كانت العلبتين تحتوي كل واحدة منها على 15 مستعمرة على الأقل بالنسبة لعينة التجربة (مادة سائلة) أو المحلول الأم (مواد أخرى)، يعبر عن النتائج كالتالي :
أ) بالنسبة للمواد السائلة، يقدر عدد ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب في الميليلتر. ∑α = Nα 2 x V حيث : ∑α : مجموع مستعمرات الستافيلوكوك المعرفة ذات إن زيم تخث ر موجب )1.1.7( على العلبت ين المحتفظ بهما، V : الحجم المنشور على كل علبة.
ب) بالنسبة للمواد الأخرى، العدد المقدر لستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب في الغرام : ∑α = Ne d x 2 Vx حيث : ∑α : مجموع مستعمرات الستافيلوكوك المعرفة ذات إنزيم تخثر موجب )1.1.7( على العلبتين المقبولتين. d : نسبة تخفيف حجم محلول الأم، V : الحجم المنشور على كل علبة. 2.2.7 - إذا كانت العلبتان لا تحتويان على أي مستعمرة من ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب وإذا كان الزرع المجرى ب 0,1 ملل من العينة بالنسبة لعينة التجربة (مادة سائلة) أو المحلول الأم (مواد أخرى)، يعبر عن النتائج 0,1( ملل من الإينوكيلوم على العموم) كالآتي :
- أقل من 10 ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب في الميليلتر (مواد سائلة).
- أقل من /d 10 ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب في الغرام (مواد أخرى) حيث d هي كمية تخفيف المحلول الأم.
إذا أجري الزرع ب 1 ملل من العينة، يعبر عن النتيجة كالآتي :
- أقل من ستافيلوكوك واحد ذات إنزيم تخثر موجب في الميليلتر (مواد سائلة)،
- أقل من /d 1 ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب في الغرام (مواد أخرى).
8 - الدقة : 1.8 - التكرارية :
لا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين، مستقلتين (محولة إلى لغ (10)عدد ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب في الغرام أو في المليلتر) حيث تكون النسبة على سلم عادي، بين أعلى وأدنى لنتيجتي التجربة متحصل عليهما بمنهج واحد على مادة خاضعة للتجربة في نفس المخبر منجز من طرف نفس المجرب باستعمال نفس التجهيزات في مجال زمني قصير جدا، لا تزيد عن %5 من الحالات التي تجتاز حدود التكرارية. 2.8 - إعادة التجربة :
لا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين (محولة إلى لغ (10)عدد ستافيلوكوك ذات تخثر موجب في الغرام أو في الميليلتر) أين تكون النسبة على سلم عادي، بين أعلى وأدنى لنتيجتي 23 نوفمبر سنة 2014 م التجربة متحصل عليهما بمنهج واحد على مادة خاضعة للتجربة في مخابر مختلفة منجزة من طرف عدة مجربين باستعمال تجهيزات مختلفة زيادة %5 من الحالات لحدود التكرارية مابين ا لمخابر.
وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.