قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية من أجل الفحص الميكروبيولوجي للمواد غير منتوجات الحليب والمنتوجات اللحمية ومنتوجات الصيد البحري، إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحضير العيّنات و المحلول الأم والتخفيفات العشرية من أجل الفحص الميكروبيولوجي للمواد غير منتوجات الحليب والمنتوجات اللحمية ومنتوجات الصيد البحري إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية من أجل الفحص الميكروبيولوجي للمواد غير منتوجات الحليب والمنتوجات اللحمية ومنتوجات الصيد البحري، فإنّ مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 بختي بلعايب الملحق منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية من أجل الفحص الميكروبيولوجي للمواد غير منتوجات الحليب والمنتوجات اللحمية ومنتوجات الصيد البحري. .1 مجال التطبيق :
يحدّد هذا المنهج قواعد لتحضير العيّنات والتخفيفات العشرية من أجل الفحص الميكروبيولوجي للمواد غير منتوجات الحليب والمنتوجات اللحمية ومنتوجات الصيد البحري.
يحدد هذا المنهج تقنيات التحضير فقط المطبقة على عدة أجسام دقيقة في آن واحد. تستبعد التحضيرات التي لا تطبق إلاّ على البحث و/ أو إحصاء جسم دقيق واحد.
يطبق هذا المنهج على المنتوجات الآتية :
- المنتوجات الحامضة (7.2)،
- الأغذية ذات نسب عالية من المادة الدسمة ما عدا المارغارين ومنتوجات الطلي (7.3)،
- طحين وبذور الحبوب الكاملة ومشتقات الطحن وطحين الحيوانات والأغذية الموجهة للمواشي (8.1)،
- المنتوجات الصلبة جدا، مثل المانيوك (8.2)،
- الجيلاتين (8.3)،
- المارغارين ومنتوجات الطلي (8.4)،
- من توج ات م ن زوعة الماء ومنتوجات مجففة (ما عدا منتوجات الحليب ومنتوجات البيض) (8.5)،
- البيض ومنتوجاته (8.6)،
- المنتوجات ا لمخمّرة (منتوجات تحتوي على أجسام دقيقة حية) (8.7)،
- المرطبات والحلويات .)8.8( .2 مصطلحات وتعاريف :
لاحتياجات هذا المنهج، تطبق المصطلحات والتعاريف الآتية : .1.2 العيّنة المأخوذة للمخبر:
عيّنة ترسل إلى المخبر وتّوجه لاستعمالها من أجل المراقبة أو من أجل التجارب. .2.2 العيّنة المأخوذة للتجربة :
عيّنة ممثّلة مقاسة بحجم أو بكتلة مقتطعة من العيّنة المأخوذة للمخبر والتي تساعد على تحضير المحلول الأم. .2 .3 المحلول الأم (التخفيف الأول) :
معلق أو محلول أو مستحلب متحصل عليه بمزج كمية من المنتوج المراد تحليله (أو عيّنة للتجربة محضرة انطلاقا من هذا المنتوج) مع كمية من المخفف يساوي غالبا تسع (9) مرات كمية المنتوج مع ترك العناصر الكبيرة تترسب في حالة وجودها. .4.2 التخفيفات العشرية الآتية :
معلقات أو محاليل متحصل عليها بمزج حجم مقاس من المحلول الأم )3.2( مع حجم من المخفف يساوي تسع (9) مرات الحجم المقتطع من المحلول الأم مع إعادة هذه العملية على كل تخفيف محضر حتى الحصول على مجموعة من التخفيفات العشرية مناسبة لزرع أوساط الزرع. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .3 المبدأ :
تحضير المحلول الأم )3.2( بحيث نحصل بقدر الإمكان على توزيع موّحد للأجسام الدقيقة الموجودة في عيّنة التجربة.
يحضّر بنفس الطريقة، محلول الاغتناء المسبق أو الاغتناء مع استعمال المحلول الموصى به في منهج التحليل المعني، ما عدا الحالات الخاصة المذكورة في كل فصل متعلق بمنتوج معين من هذا المنهج.
تحضّر، إذا اقتضى الأمر، التخفيفات العشرية )4.2( قصد تقليص عدد الأجسام الدقيقة في كل وحدة من الحجم للتمكن من ملاحظة نموها المحتمل بعد التحضين (حالة الأوساط السائلة) أو ملاحظة المستعمرات (حالة علب بيتري أو أنابيب الهلام).
إذا اقتضى الأمر، لتقليص الإحصاء في مجال معين أو إذا كان عدد الأجسام الدقيقة المتوقعة كبيرا جدا، يمكن زرع التخفيفات العشرية الضرورية فقط (على الأقل تخفيفين متتاليين) للتّمكن من إجراء الإحصاء. .4 المخففات : .1.4 المركبات الأساسية :
لتحسين نتائج التكرارية ما بين ا لمخابر، ينصح باستعمال مكونات أساسية مجففة أو تحضير كامل منزوع الماء لتحضير ا لمخفف. يجب اتباع تعليمات المصّنع بدقة.
يجب أن تكون المواد الكيميائية ذات نوعية تحليلية معترف بها وملائمة للتحليل الميكرو بيولوجي.
يجب أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا أو ذا نوعية مكافئة. .2.4 مخففات للاستعمال العام : .1.2.4 محلول بيبتون - ملح : .1.1.2.4 التركيب :
عصارة انزيمية للكازين ............................ 1 غ، كلورور الصوديوم )NACL( ..................... 8.5 غ، ماء ................................................. 1000 ملل.
أكتوبر سنة م .2.1.2.4 التحضير :
تذوّب المركبات في الماء مع التسخين إذا اقتضى الأمر.
يعدل العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 7 ± 0,2 في °25 م بعد التعقيم. .2.2.4 ماء بيبتوني مثبت : .1.2.2.4 التركيب :
- عصارة أنزيمية للأنسجة الحيوانية ......... 10 غ،
- كلور الصوديوم )NaCL( .......................... 5 غ،
- هيدروجينو فوسفات ثنائي الصوديوم دوديكا هيدراتي O( H2 12 , HPO4 , )Na2 ........................... 9 غ،
- ثنائ ي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم PO4( )KH2 .................................................... 1,5 غ،
- ماء ............................................... 1000 ملل. .2.2.2.4 التحضير :
تذّوب المركبات في الماء مع التسخين إذا اقتضى الأمر.
يعدل العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 7 ± 0,2 في °25 م بعد التعقيم. .3.4 مخففات للمتطلبات الخاصة : .1.3.4 محلول بيبتون - ملح مع بروموكريزول الأرجواني : .1.1.3.4 التركيب :
محلول بيبتون - ملح )1.2.4( .............. 1000 ملل.
بروم وك ريزول الأرجواني (محلول مضاف إل يه ال كح ول بنسبة 0,04 % مثلا محلول في الإيثانول) .................................................. 0,1 ملل. .2.1.3.4 التحضير :
يخفف 0,1 ملل من برومو كريزول الأرجواني في 1000 ملل من محلول بيبتون - ملح .)1.2.4( .3.1.3.4 التطبيق :
يمكن استعمال هذا المحلول )1.3.4( لتحليل بعض المنتوجات الحامضة )2.7( مما يسمح بضبط العامل الهيدروجيني )pH( بدون استعمال مسبار العامل الهيدروجيني )pH( معقم. 28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م يكون بروموكريزول الأرجواني أصفر عند العامل الهيدروجيني )pH( الحامض، ويتغير إلى الأرجواني عند العامل الهيدروجيني )pH( أكبر من .6,8 .2.3.4 محلول مثبت للفوسفات : .1.2.3.4 التركيب :
هيدروجينو فوسفات ثنائي الصوديوم دوديكا هيدراتي O( H2 12 , HPO4 , )Na2 ........................... 9 غ، ث نائي ه ي دروجي نوف وسف ات البوتاسيوم PO4( )KH2 .................................................... 1,5 غ، ماء ................................................. 1000 ملل. .2.2.3.4 التحضير :
تذوّب المركبات في الماء مع التسخين، عند الاقتضاء.
يعدّل العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 7 ± 0,2 في °25 م بعد التعقيم.
توزع 180 ملل في كل حوجلة.
تعقم بجهاز التعقيم المضبوط في °121 م لمدة 15 دقيقة. .3.2.3.4 التطبيق :
يستعمل الفوسفات المثبت كمخفف لعيّنات الجيلاتين )3.8( وعيّنات أخرى. .4.4 توزيع وتعقيم المخفف :
يوزع المخفف )2.4( أو(4.3) بالأحجام اللازمة لتحضير المحاليل الأم في حوجلات ذات سعة مناسبة.
يوزع المخفف )2.4( أو 3).4( بالأحجام اللازمة لتحضير التخفيفات العشرية في أنابيب اختبار(5.11) أو حوجلات )10.5( بحيث تكون الكمية بعد التعقيم في كل أنبوب أو حوجلة 9 ملل.
يجب ألاّ يتعدى ارتياب القياس لهذا الحجم النهائي ± 2 % بعد التعقيم.
ملاحظة : إذا كان من المتوقع إحصاء عدة مجموعات من الأجسام الدقيقة بواسطة أوساط زرع مختلفة، يمكن أن يكون من الضروري توزيع كل التخفيفات (أو البعض منها) بكميات تفوق 9 ملل مع الأخذ بعين الاعتبار أحجام الحوجلات )10.5( أو أنابيب الاختبار .)11.5( تُسدّ أنابيب الاختبار أو الحوجلات و تعقم بجهاز التعقيم في °121 م لمدة 15 دقيقة. .5 التجهيزات :
الأدوات المتداولة في مخبر الميكروبيولوجيا للاستعمال العام، وبالخصوص ما يأتي : .1.5 جهاز المجانسة :
يستعمل هذا الجهاز لتحضير المحلول الأم انطلاقا من العيّنة للتجربة للمنتوجات غير السائلة : يمكن استعمال أحد الأجهزة الآتية : .1.1.5 جهاز المجانسة نوع دوراني (rednelB)، سرعته النظرية تتراوح بين 8000 دورة/ دقيقة و 45000 دورة/ دقيقة مجهز بأقداح من زجاج أو حديد قابلة للتعقيم ومزودة بغطاء. .2.1.5 جهاز المجانسة من النوع الحلقي (rehcamotS)، مزود بأكياس معقمة ويمكن أن يحتوي على مغيّر السرعة ومقياس الدقائق. .2.5 مِبشر، متداول في المنزل معقم. .3.5 مطرقة. .4.5 حمام مائي، يمكن تثبيته في °45 م ± °1 م أو 04°م ± °1 م أو بين °37 م و °42 م. .5.5 المقص والسكاكين والمشارط والملاقط معقمة. .6.5 ملاعق كبيرة أو ملاعق أو مجرفات معقمة لأخذ العيّنات. .7.5 المثاقب (مسابير حديدية)، معقمة تسمح باقتطاع العيّنات في العمق. .8.5 جهاز الرج، ذو حركة ذهابا وإيابا. .9.5 القارورات، ذات فتحات عريضة، معقمة سعتها 500 ملل. .10.5 حوجلة، ذات سعة مناسبة. .11.5 أنبوب اختبار، ذو سعة مناسبة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .12.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني (Hp)، له قراءة بدقة ± 0,01 وحدة )pH( في °25 م، يسمح بإجراء قياسات دقيقة ب ± 0,1 وحدة .)pH( .13.5 ميزان، له دقة في الوزن بتقريب 0,01 غ. .14.5 أجهزة، للتعقيم بالحرارة الجافة (الفرن) وبالحرارة الرطبة (جهاز التعقيم). .6 تحضير العيّنات : .1.6 المنتوجات ا لمجمّدة :
ينبغي إعادة المنتوجات ا لمجمّدة إلى الحالة التي تسمح فيها باقتطاع العيّنات و هذا بوضع المنتوجات في درجة حرارة بين °18 م و 27 م (درجة حرارة ا لمخبر) لمدة أقصاها 3 ساعات، أو في °2 م ± °2 م لمدة أقصاها 24 ساعة.
ينبغي إخضاع العينات إلى التجربة في أسرع وقت ممكن.
بالنسبة لمدة العمليات المتعلقة بتحضير العيّنات، يستند إلى الفقرة )3.6( من المنهج الرسمي المتعلق بتح ضير العيّنات والمحلول الأم والت خفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي، المحدد بالقرار المؤرخ في 28 مايو سنة 2014 المتعلق بتحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي.
إذا بقي المنتوج مجّمدا عند التقطيع، يمكن إضافة المخفف في درجة حرارة الوسط وهذا لتسهيل ذوبانه.
ينبغي أن تكون المنتوجات ممزوجة جيدًا في أوعيتها قبل اقتطاع العيّنات. .2.6 منتوجات صلبة و جافة :
لا تجانس المنتوجات الصلبة والجافة في جهاز المجانسة الدوراني )1.1.5( أكثر من 2,5 دقيقة على التوالي.
يمكن أن يكون ضروريا فرم عيّنة المخبر بالنسبة للمنتوجات الجافة والصلبة أو غير المتجانسة قبل تحليلها في ا لمخبر.
في هذه الحالة، يجب أن لا تدوم عملية الفرم أكثر من دقيقة واحدة لتجنب التسخين المفرط.
أكتوبر سنة م .3.6 منتوجات سائلة وغير لزجة :
ينبغي اقتطاع العيّنة للتجربة قبل التحليل بعد الخلط اليدوي لعيّنة المخبر (مثلا 25 مرة حسب انحناء ذي 25 سم) أو بوسائل ميكانيكية بطريقة يُضمن فيها توزيع موحد للأجسام الدقيقة. .4.6 منتوجات غير متجانسة :
بالنسبة للمنتوجات غير المتجانسة (المكونة من أجزاء مختلفة من الأغذية)، يجب اقتطاع أقسام ممثّلة لكل مكوّن حسب أحجامها في المنتوج الأول.
يمكن أيضا مجانسة عيّنة المخبر بكاملها للسماح باقتطاع عيّنة للتجربة متجانسة.
يمكن أن يكون ضروريا فرم عيّنة ا لمخبر. لكن يجب أن لا تدوم عملية الفرم أكثر من دقيقة واحدة لتجنب التسخين المفرط. .7 طرق العمل العامة : .1.7 عموميات :
ينبغي أن تجرى كل التحضيرات والعمليات حسب طرق مطهرة مناسبة وبأجهزة معقمة لتجنب كل تلوث جرثومي للعيّنات عن طريق مصادر خارجية. .2.7 منتوجات حمضية :
من الضروري التأكد من وضع العامل الهيدروجيني )pH( في نقطة التعديل خلال تحضير محلول المنتوجات الحمضية. إنّ استعمال المخفف )1.3.4( المضاف إليه مؤشر العامل الهيدروجيني يسمح بتجنب اللجوء إلى استعمال وتعقيم مسابر العامل الهيدروجيني .)pH( يضاف هيدروكسيد الصوديوم )NaOH( من أجل استعادة لون المحلول حتى يلاحظ تغيّر في لون المؤشر.
في حالة استعمال مخففات مثبتة، يكون عادةً إضافة هيدروكسيد الصوديوم )NaOH( ضروريا لرفع أثر المثبت للمكون القاعدي. يتوقف تركيز هيدروكسيد الصوديوم )NaOH( على حموضة المنتوج.
إنّ التركيز الأكثر ملاءمة هو ذلك الذي يسمح بالابتعاد أقل ما يمكن عن النسبة 1 ل 9 من المخ فف (مثلا 0,1 مول/ ل أو 1 مول/ل). 28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م .3.7 الأغذية ذات النسبة العالية من المادة الدسمة باستثناء المارغارين ومنتوجات الطلي (مثلا أكثر من 20 % من المادة الدسمة بالنسبة للكتلة الإجمالية) :
عند تحضير المحلول، فإنّ استعمال المخفف المضاف إليه 1 غ/ل إلى 10 غ/ل من مونوليات السوربتول )tween80( الموافق تقريبا لنسبة المواد الدسمة (مثلا إضافة 4 غ/ل لكمية المواد الدسمة ل 40 )% يمكن أن يحسن ذلك عملية الاستحلاب. .8 طرق العمل الخاصة : .1.8 الطحين، بذور الحبوب، مشتقات مواد الطحن، طحين الحيوانات والأغذية الموجهة للمواشي : .1.1.8 عموميات :
تتبع طريقة اقتطاع العيّنات حسب حجم كل حصة من المنتوجات. .2.1.8 تحضير المحلول الأم :
تخلط جيدا المساحيق الجافة باليد في أوعيتها قبل وزن العيّنة للتجربة.
توزن بتقريب 0,1 غ، كتلة العيّنة المأخوذة للتجربة المحددة في الجدول أدناه في :
- قدح جهاز المجانسة الدوراني )1.1.5( بالنسبة للمنتوجات من الصنف 1، أو
- كيس بلاستيكي لجهاز المجانسة من النوع الحلقي )2.1.5( بالنسبة للمنتوجات من الصنف .2 يضاف للعيّنة المأخوذة للتجربة حجم مناسب من المخفف طبقا للجدول أدناه.
الجدول : تحضير المحلول الأم.
كتلة العيّنة حجم المخفف الصنف المنتوج المأخوذة (ملل أو غ) للتجربة (غ) 1 الحبوب 40 360 2 مشتقات 20 180 الطحن (مثل الطحين، السميد، النخالة) يترك المحلول ليرتاح قبل عملية المجانسة لمدة 30 دقيقة في درجة حرارة الوسط.
إذا تزايدت ميوعة المحلول بحيث يصبح خاثرا أو لزجا جدا ومن أجل مزجه أو من أجل إمكانية اقتطاعه بواسطة ماصة، يضاف إليه حجم مساوٍ من المخفف للحصول على محلول الأم 1 ل .20 يخلط المحلول حسب طبيعة المنتوج إما بجهاز المجانسة من النوع الحلقي )2.1.5( لمدة دقيقتين أو عن طريق جهاز المجانسة الدوراني )1.1.5( بين 15000 دورة في الدقيقة و 20000 دورة في الدقيقة لمدة أقصاها دقيقتان.
يجب استعمال المحلول الأم في مدة قدرها ثلات دقائق لتجنب كل مرحلة تصفية للمنتوج المراد تحليله.
ملاحظة :
تؤخذ بعين الاعتبار التخفيفات الإضافية المحتمل إجراؤها لإحصاء الأجسام الدقيقة.
لتحليل بذور الحبوب والمنتوجات الأخرى غير المتجانسة، ينصح بعينة للمخبر ذات 100 غ. في هذه الحالة، يستحسن أن يكون المحلول الأول محلولا 1 ل .5 يجانس ويجري تخفيف 1 ل .2 ملاحظة :
ينبغي أن توضع أكياس مزدوجة لجهاز المجانسة من النوع الحلقي في حالة المنتوجات الصلبة (مثل البذور وطحين العظم) وهذا لتجنب ثقبها.
يستحسن استعمال جهاز المجانسة الدوراني .)1.1.5( .2.8 منتوجات صلبة جدا (مثل المانيوك). .1.2.8 تحضير العيّنة للتجربة :
تقتطع كمية من العيّنة للتجربة تكون أكبر من تلك اللازمة للتحليل وتبشر(5.2) بطريقة معقمة أو تقلص إلى قطع صغيرة بواسطة مطرقة )3.5( وتوضع في كيس بلاستيكي معقم. .2.2.8 تحضير المحلول الأم :
يضاف قسم واحد من العيّنة للتجربة إلى تسعة أقسام من محلول بيبتون - ملح )1.2.4( ويخلط. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يترك ليرتاح قبل المجانسة لمدة 20 دقيقة إلى 30 دقيقة بين °18 م و °27 م (درجة حرارة ا لمخبر).
يُجانس بواسطة جهاز المجانسة الدوراني .)1.1.5( .3.8 الجيلاتين (على شكل حبيبات أو ورق) : .1.3.8 تحضير العيّنة للتجربة :
تُقتطع 20 غ من عيّنة التجربة بطريقة معقمة. .2.3.8 تحضير المحلول الأم :
تنقل عيّ نة التجربة في قارورة معقمة سعتها 500 ملل (5.9)، يضاف 180 ملل من المحلول المثبت للفوسفات )2.3.4( ويخلط من أجل توزيع الحبيبات في السائل.
يترك الجيلاتين ليثبت في المخفف عن طريق الالتصاق لمدة 60 دقيقة في درجة حرارة الوسط.
توضع القارورة في حمام مائي مضبوط في °45 م )4.5( لمدة أقصاها 30 دقيقة وتخلط مرارا لتذويب الجيلاتين والحصول على محلول 1 ل .9 .4.8 مارغارين ومنتوجات الطلي : .1.4.8 اقتطاع العيّنات : .1.1.4.8 عموميات :
يمكن اقتطاع العيّنات من منتوجات غير موضبة ومن منتوجات موضبة مسبقا. .2.1.4.8 منتوجات غير موضبة أو موضبة مسبقا تزن أكثر من 1 كلغ :
بتطبيق تقنيات معقمة يسحب من السطح وبواسطة ملعقة كبيرة )6.5( أو سكين 5).5( قطعة سمكها يتراوح مابين 3 مم إلى 5 مم . يغرز مثقاب حديدي )7.5( معقم بصفة مائلة داخل المنتوج بدون الوصول إلى الطرف المقابل. يدوّر المثقاب بدائرة واحدة كاملة ويسحب الاقتطاع سحبا مخروطيا.
ينقل الاقتطاع في وعاء أو كيس بلاستيكي معقم ب واس ط ة مل عقة كبيرة )6.5( أو سكين 5).5( باستثناء 25 مم من القسم الأعلى والموجه لغلق الفتحة المحدثة بالمثقاب .)7.5( يجرى اقتطاع واحد أو عدة اقتطاعات للحصول على عيّنة مناسبة للمخبر.
أكتوبر سنة م تكون كل طريقة اقتطاع أخرى (على سبيل المثال استخراج كتلة وزنها 500 غ على الأقل) مقبولة إذا أعتبر المنتوج متجانس. .3.1.4.8 مارغارين موضبة مسبقا وزنها أقل أو يساوي 1 كلغ :
تتكون عيّنة المخبر من توضيب مسبق أو عدة توضيبات مسبقة سليمة.
تقتطع عيّنة التجربة بطريقة معقمة. إذا كانت كتلة عيّنة المخبر أكبر من 500 غ من المنتوج غير الموضب، يجب أن تقتطع العينة للتجربة بعد نزع الطبقة العليا على سمك قدره 5 مم. .4.1.4.8 المنتوجات الموضبة مسبقا :
بالنسبة للمنتوجات الموضبة مسبقا، يفتح الغلاف و تقتطع العيّنة على السطح بواسطة آداة معقمة وذلك بعد نزع الطبقة العليا. يمكن كذلك أن تقتطع بواسطة مثقاب يسمح باقتطاع العيّنة على شكل أسطوانة. .2.4.8 تحضير العينة للتجربة : .1.2.4.8 عموميات :
توزن 40 غ من العيّنة للتجربة المقتطعة انطلاقا من عيّنة المخبر في قارورة معقمة. .2.2.4.8 تحضير الطور المائي ( تخفيف أولي) :
يضاف في إناء معقم حجم من المخفف )2.4( المكافئ للجزء المتوقع من المادة الدسمة لعيّنة المارغارين أو المنتوج للطلي. مثال : بالنسبة للمارغارين التي تحتوي على 82 % من المادة الدسمة وكمية العيّنة للتجربة تقدر ب 40 غ، يضاف 40 x 0,82 = 33 ملل من ا لمخفف.
يوضع الوعاء في حمام مائي )4.5( مضبوط في °45 م حتى الانصهار الكلي للمنتوج. من المستحسن ألاّ يتجاوز الوقت 20 دقيقة.
يخلط بواسطة جهاز الرج ذي حركة ذهابا وإيابا )8.5( حتى الحصول على مستحلب متجانس. يتغير زمن الرج من 2 إلى 5 دقائق وذلك حسب نوع المارغارين أو المنتوج للطلي.
يترك الوعاء في درجة حرارة الوسط للحصول على فصل جيد للطور الدسم ( الطبقة العليا) والطور المائي (الطبقة السفلى). 28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م تنجز العمليات الآتية على الطور المائي، حيث يقابل 1 ملل من هذا المحلول 1 غ من المارغارين. يمثل هذا المحلول العيّنة التي تستعمل في تحضير المحلول الأم طبقا للمنهج الرسمي لتحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد التحليل الميكروبيولوجي المحدد في القرار المؤرخ في 28 مايو سنة 2014 المتعلق بتحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد التحليل الميكروبيولوجي. .3.2.4.8 تحضير محلول الاغتناء أو الاغتناء المسبق :
إذا تطلب المنهج، اغتناء أو اغتناء مسبقا، يمكن استعمال عيّنة من المارغرين المنصهرة تماما. .5.8 المنتوجات منزوعة الماء : .1.5.8 عموميات :
تعتبر المنتوجات الآتية، منتوجات منزوعة الماء:
- اللحوم والخضر منزوعة الماء وحساء منزوع الماء وتحضيرات للمرق،
- عصير الفواكه منزوع الماء ومسحوق لتحضير المشروبات (منتوجات معدة أساسا من الشاي ومن الكاكاو ومن الشوكولاطة ومن القهوة)،
- مسحوق السيليلوز الخام، السيليلوز المذاب والديكستيرين والسوربيتول والسكريات والغلوكوز والغلوتامات،
- الأعشاب والتوابل والمنكهات والملونات،
- هلام متعدد السكريات والصمغ، إلخ...،
- جوز الهند ومستخلص الخميرة ومصنوعات الشكولاطة (على شكل قوالب أو على شكل حلوى)، بيض كامل منزوع الماء وبياض البيض ا لمجفف.
تستبعد المنتوجات الآتية :
- منتوجات الحليب،
- منتوجات البيض،
- منتوجات تحتوي على أجسام دقيقة حية (مثل خميرة الخبز). .2.5.8 الأجهزة :
ينصح باستعمال أكياس جهاز المجانسة من النوع الحلقي مزودا بمصفاة مركزية لتسهيل اقتطاع المنتوجات التي تحتوي على كمية كبيرة من المواد غير القابلة للذوبان في شكل محلول بالماصة. .3.5.8 تحضير العيّنة للتجربة :
ينبغي مزج المنتوجات على شكل مسحوق في أوعيتها بعناية، ثم توزن مباشرة بطريقة معقمة. قد يكون من الضروري كسر أو قطع المنتوجات الأخرى على شكل قطع صغيرة بواسطة أدوات معقمة قبل الاستعمال. .4.5.8 تحضير المحلول الأم : .1.4.5.8 منتوجات على شكل مس حوق مذّوبة تماما :
نظرا لكون هذه المواد مذابة، فمن غير الضروري إخضاعها دائما للمجانسة الميكانيكية. .2.4.5.8 منتوجات أخرى (غير قابلة للتفتت) :
يحضّر المحلول بواسطة خلاط دوراني )1.1.5( أو جهاز المجانسة من النوع الحلقي )2.15( كما هو مبيّن في .)2.2.8( .3.4.5.8 المنتوجات التي تنتفخ في الماء :
ت ج رى ال تخفيفات بالمخفف 1( ل 20، 1 ل 50، أو 1 ل )100 للحصول على محلول قابل للاستعمال بالنسبة لكل المنتوجات التي يعاد تمييهها في الماء (مثل : هلام متعدد السكريات المعد أساسا من الصمغ أو البقدونس أو الثوم القصبي المنزوع الماء).
إذا أجريت تخفيفات كثيرة، يجب زيادة عدد العلب المزروعة لتوزيع 0,1 غ من عيّنة التجربة عند توقع الحصول على إحصاءات صغيرة.
لتسهيل انحلال المادة، يمكن كذلك إضافة للماء البيبتوني المثبت )2.2.4( محلول ذي أنزيمات خاصة (مثل غاماناز) )gamanase( بالنسبة للمنتوجات المعدة أساسا من الخروب أو السيلولاز بالنسبة ل كربوكسي مثيل سليلوز méthylcellulose( .)carboxy .4.4.5.8 تخ فيفات إضافية بالنسبة للأغذية المثبِطة :
للتقليص من النشاط الضد الجرثومي في حالة بعض المضافات الغذائية المحتوية على المواد المثبِطة (مثل : مسحوق البصل والثوم والزعتر والفلفل وبعض أنواع الشاي والقهوة) :
- تستعمل تخفيفات كثيرة (مثلا : 1 ل 100 بالنسبة للزعتر والقرفة و 1 ل 1000 بالنسبة للقرنفل)، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- أو يضاف سولفيت البوتاسيوم So3( )K2 للماء البي بتوني المثبت )2.2.4( لل حصول على تركيز نهائي 0,5 .% .5.4.5.8 الشوكولاطة، مصنوعات الشوكولاطة (على شكل قوالب أو على شكل حلوى) :
- يسخن المخفف في °40 م.
- تضاف عيّنة التجربة الموزونة مسبقا في المخفف وتخلط مباشرة باليد.
- يترك الخليط في درجة حرارة الوسط لمدة 20 دقيقة إلى 30 دقيقة حتى التليّن.
- يخلط بعد ذلك في جهاز المجانسة من النوع الحلقي .)2.1.5( .5.5.8 إعادة الإنعاش :
على العموم، تترك العيّنة ترتاح لمدة 30 دقيقة ± 5 دقائق تقريبا في درجة حرارة المخبر (يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة °25 م) قبل تحضير العيّنات الموالية. .6.8 منتوجات البيض : .1.6.8 بيض طازج كامل : .1.1.6.8 عموميات :
يجب ألاّ يكون في البيض المستعمل للتحليل الميكروبيولوجي تشققات ظاهرة. يمكن فحص البيض واحدة بواحدة أو حصة بحصة، حسب الحالة. لفحص المحتوى، يعقم البيض قبل فتحه.
ليس من الضروري تعقيم القشرة من أجل الكشف على العوامل الممرضة التي يمكن أن تتواجد خارج القشرة. .2.1.6.8 تطهير القشرة :
يزال الوسخ أو البراز من القشرة بواسطة قماش وماء، وتجفف.
يمسح سطح القشرة كليا باستعمال قفازات معقمة بواسطة كمادات أو قطعة شاش مبللة بالكحول °70 أو بإزوبروبانول.
يمكن أيضا استعمال محلول اليود مع أخذ الاحتياطات لحماية المستخدمين.
يترك البيض ليجف كاملا مع تجنب خطر التلوث.
أكتوبر سنة م .2.6.8 البحث أو إحصاء المجموعة البكتيرية للقشرة : .1.2.6.8 عموميات :
يجب معالجة البيض دائما بطرق معقمة. .2.2.6.8 تقنية عن طريق غسل القشرة :
يشطف البيض عدة مرات بدون كسر القشرة مع تدويرها بواسطة أحجام صغيرة ومحددة من المخفف أو وسط الزرع.
يشكل السائل المسترجع في الوعاء المحلول الأم.
يمكن كذلك إدخال البيضة بالكامل سليمة في كيس جهاز المجانسة من النوع الحلقي يحتوي على حجم محدد من المخفف أو وسط الزرع. تشطف بعد ذلك البيضة في السائل الموجود في الكيس وتخرج عبر هذا الأخير. .3.2.6.8 تقنية عن طريق الحك :
تحك قشرة البيضة بالكامل بواسطة شاش معقم أو أي قماش آخر أو ورق مماثل، مبلل بالمخفف أو بوسط الزرع .
تُدخل قطعة الشاش في حجم من المخفف )1.2.4( أو وسط الزرع اللازم للتحليل. .4.2.6.8 تقنية عن طريق التبليل :
- تكسر البيضة.
- تؤخذ القشرة وتدخل في كيس للمجانسة مع الحجم اللازم من المخفف أو وسط الزرع.
- تعجن بالأصابع عبر الكيس، ويستعمل المحلول المتحصل عليه. .3.6.8 البحث وإحصاء المجموعة البكتيرية في الداخل :
تكسر البيضة بطريقة معقمة باستعمال قفازات جديدة ومعقمة.
إذا لزم تحليل كل من صفار وبياض البيض، على حدة، فيجب أن يفصل ويوضع كل واحد منهما في وعاء معقم. 28 محرّم عام 1438 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م يضاف محلول بيبتون - ملح )1.2.4( للحصول على تخفيف 1 ل 9 أحجام بالنسبة للصفار و 1 ل 40 بالنسبة للبياض، بطريقة يخفف فيها الليزوزيم )lysozyme( المثبط الموجود في حالته الطبيعية.
إذا أجري البحث عن الأجسام الدقيقة في بيضة كاملة، يوضع مباشرة المحتوى في وعاء معقم يحتوي على 180 ملل من الماء البيبتوني المثبت )2.2.4( أو في وسط سائل للاغتناء مناسب. .4.6.8 بيضة كاملة سائلة غير موضبة، بياض بيضة سائلة وصفار بيضة سائلة غير موضبة :
بالنسبة إلى البيض الكامل السائل، يخفف 1 ل 9 أحجام في الماء البيبتوني المثبت .)2.2.4( بالنسبة لبياض البيض، ينصح بمحلول 1 ل 40 حجم في ماء بيبتوني مثبت )2.2.4( لتقليص التثبيط الطبيعي الناتج عن الليزوزيم. .5.6.8 بيضة كاملة منزوعة الماء وبياض البيض مجفف :
تجرى كما في )5.8( بالنسبة للمنتوجات منزوعة الماء. .6.6.8 إحصاء المجموعة البكتيرية الإجمالية (القشرة + الصفار+ البياض) :
- تكسر البيضة وتدخل القشرة ومحتواها في وعاء معقم وذلك باتباع طرق معقمة.
- تجانس عن طريق الرج اليدوي أو السحق.
- تؤخذ الكتلة اللازمة للخليط لتحضير المحلول الأم في ا لمخفف. .7.8 منتوجات مخمّرة (منتوجات تحتوي على أجسام دقيقة حية ماعدا البروبيوتي .))probiotiques( .1.7.8 عموميات :
يتعلق الأمر هنا بفحص المنتوجات للكشف على التلوث المحتمل بالأجسام الدقيقة غير تلك المستعملة في عملية التخّمر. .2.7.8 المخفف :
يستعمل محلول بيبتون- ملح مضاف إليه بروموكريزول الأرجواني .)1.3.4( ع ن دما يبّ ين المح لول تغيّرا في المؤشر، يضاف 40 غ/ل من هيدروكسيد الصوديوم للحصول على عامل هيدروجيني )pH( معدلا تقريبا (مثلا : 7 ± 0,2 في °25 م).
من الضروري في حالة الخمائر، إضافة مضاد فطري إلى وسط الإحصاء (مثل سيكلو هيكزيميد "cycloheximide" بتركيز 50 مغ/ كلغ أو النستاتين )nystatine( بتركيز 50 مغ/كغ أو أيضا أمفوتريسين )l’amphotéricine( بتركيز 10 مغ / كلغ).
في حالة المنتوجات الأخرى، ينصح بإضافة مضاد حيوي مناسب للمجموعة البكتيرية المكوّنة للمنتوج المراد تحليله. .8.8 المرطبات والحلويات : .1.8.8 عموميات :
تكون المرطبات والحلويات بصفة عامة، مسكّرة ومكوّنة من الطحين والزبدة والبيض والمكونات الأخرى مثل منتوجات الحليب أو منتوجات معدة أساسا من الفواكه. .2.8.8 تحضير العيّنة للتجربة :
في حالة المنتوجات الموضبة، يفتح الغلاف كما يأتي :
- توضيب مرن يفتح بواسطة مقص أو مشرط.
- توضيب صلب : (أوعية من زجاج، إلخ... ) :
ينظف ويطهر السطح الخارجي بالكحول وبعناية :
تجرى عملية الفتح في شروط معقمة.
تقطع أجزاء ممثّلة للعيّنة لكل مكوّن مع أخذ أحجامها بعين الاعتبار.
يمكن مجانسة العيّنة للمخبر بالكامل للحصول على عيّنة للتجربة متجانسة.
ينصح بمعالجة الحلويات الجافة بنفس الطريقة بالنسبة للمنتوجات منزوعة الماء .)5.8( .9 التخفيفات العشرية الآتية :
بالنسبة للتخفيفات العشرية الآتية : يستند إلى الفقرة )2.6( من المنهج الرسمي لتحضير العيّنات، المحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في القرار المؤرخ في 28 مايو سنة 2014 والمتعلق بتحضير العيّنات، المحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي.
وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.