قرار

قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية من أجل الفحص الميكروبيولوجي للمواد غير منتوجات الحليب والمنتوجات اللحمية ومنتوجات الصيد البحري، إجباريا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.