قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 7 يوليو سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1427 الموافق 18 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد قائمة الخدمات واللّوازم التي تكون محلّ الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 18 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد قائمة الخدمات واللّوازم التي تكون محلّ الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1427 الموافق 18 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : تحدّد قائمة اللّوازم والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه المعنيّة بالصفقات بالتراضي كما يأتي :
- .................................................
- .................................................
- .................................................
- تنظيم المخيم الإفريقي للشباب،
- إيجار الخيمات،
- إيجار المدرجات القابلة للنقل والمؤقتة،
- تأمين المشاركات، لا سيما الرياضيين والمنظمين والمتطوعين،
- تأمين العتاد والأجهزة،
- تأمين الأحداث الاحتفالية المتعلقة بضمان الإلغاء.
(............. الباقي بدون تغيير)...............".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 22 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 7 يوليو سنة .2007 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي هاشمي جيار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 02-250
- مرسوم رقم 07-173
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 05-258
- مرسوم رقم 05-410
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.