قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 7 يوليو سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1427 الموافق 18 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدّد قائمة الخدمات واللّوازم التي تكون محلّ الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.