قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 أبريل سنة 2006، يحدد صلاحيات الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة لسنة 2007 بالجزائر و تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد صلاحيات الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر لسنة 2007 وتنظيمها وسيرها، تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 05-258 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتضم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر لسنة 2007 التي تدعى في صلب النص "اللجنة" تحت سلطة الرئيس :
- المجلس التنفيذي،
- المديرية العامة للألعاب،
- اللجان المتخصصة،
- الأمانة العامة .
وعلاوة عن ذلك تساعد اللجنة لجان محلية للدعم .
الفصل الثاني — المجلس التنفيذي
المادة 3
فتح المادةيرأس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة ويساعده نائبان للرئيس، يكلفان على التوالي بما يأتي:
- متابعة أنشطة اللجنة،
- التنسيق العملياتي لأنشطة اللجنة، تضمن المديرية العامة للألعاب أمانة المجلس التنفيذي.
المادة 4
فتح المادةيجتمع المجلس التنفيذي للجنة مرة واحدة على الأقل كل شهر في دورة عادية، 14 مايو سنة 2006 م و يمكن أن يجتمع إذا اقتضى الأمر عدة مرات في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
و يمكن للمجلس التنفيذي أن يجتمع في دورة موسعة لكل أعضاء اللجنة كلما اقتضت الحاجة لذلك بناء على استدعاء من رئيسه .
المادة 5
فتح المادةيتخذ المجلس التنفيذي قراراته بأغلبية أعضائه .
في حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 6
فتح المادةتدّون قرارات المجلس التنفيذي في محاضر ممضاة من طرف رئيس الجلسة و أمينها وتحرر في سجل خاص مؤشر وموقع من طرف رئيس اللّجنة.
الفصل الثالث — المديرية العامة للألعاب
المادة 7
فتح المادةتضم المديرية العامة للألعاب تحت سلطة المدير العام للألعاب ما يأتي:
- الأمانة العامة،
- ال هياكل التقنية والإدارية المكلفة بتطبيق برامج الأنشطة المقترحة وتنفيذها ودعم اللجان المتخصصة، تزوّد علاوة على ذلك، المديرية العامة للألعاب، بما يأتي:
- خلية الترجمة والترجمة الفورية .
- مكلفان بالدراسة والمتابعة يوضعان لدى المدير العام للألعاب .
القسم الأول — الأمانة العامة
المادة 8
فتح المادةتضم الأمانةالعامة، تحت سلطة الأمين العام، ما يأتي :
- مكتب التنظيم العام ويكلف بالبريد،
- المصالح الإدارية والتقنية .
المادة 9
فتح المادةيجب أن يسجل كل البريد الوارد والصادر من مختلف هياكل وهيئات اللجنة على مستوى الأمانة العامة .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تؤشر المراسلات الموجهة للهيئات الخارجية حسب الحالات من طرف رئيس اللجنة أو من طرف المدير العام للألعاب، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال. 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م
القسم الثاني — الهياكل التقنية والإدارية
المادة 11
فتح المادةالهياكل التقنية والإدارية المذكورة في المادة 7 أعلاه هي :
- قسم الإدارة والمالية،
- قسم التنظيم الرياضي والهياكل القاعدية والتجهيزات الرياضية،
- قسم الإيواء والإطعام والنقل،
- قسم الإعلام والتسويق والرعاية،
- قسم دعم أنشطة التكوين والتنشيط،
- قسم دعم أنشطة الوقاية.
المادة 12
فتح المادةيكلف قسم الإدارة والمالية بتسيير الموارد المالية للجنة وتنفيذ مختلف النفقات المرتبطة بتنظيم الألعاب وسير اللّجنة.
ويتشكل من المصالح الآتية :
- مصلحة الميزانية والعمليات المالية،
- مصلحة الوسائل العامة،
- مصلحة الصفقات والاتفاقات،
- مصلحة العلاقات العامة .
يكلف قسم الإدارة والمالية إضافة إلى ذلك بتسيير ما يأتي :
- مصلحة التسيير المالي للإيرادات والنفقات بالعملة الوطنية،
- مصلحة التسيير المالي للإيرادات والنفقات بالعملة الصعبة .
المادة 13
فتح المادةيكلف قسم التنظيم الرياضي والهياكل القاعدية والتجهيزات الرياضية بتنفيذ البرنامج العام للمنافسات الرياضية بالتنسيق مع مختلف الإتحاديات الرياضية الوطنية والهيئات الرياضية الإفريقية المختصة وكذا تنفيذ البرنامج العملياتي في ميدان الهياكل القاعدية والتجهيزات والعتاد الضروري لتنظيم الألعاب .
ويضم المصالح الآتية :
- مصلحة التخطيط والإحصائيات ومتابعة برامج المنافسات،
- مصلحة العلاقات مع الاتحاديات الرياضية الوطنية،
- مصلحة العلاقات مع الوحدات الرياضية،
- مصلحة متابعة عمليات تأهيل الهياكل القاعدية والتجهيزات والعتادالرياضي والمصادقة عليها .
المادة 14
فتح المادةيكلف قسم الإيواء والإطعام والنقل بتنفيذ البرنامج العملي لإيواء وإطعام ونقل المشاركين .
ويضم المصالح الآتية :
- مصلحة متابعة عمليات تهيئة قرى الألعاب،
- مصلحة الإيواء،
- مصلحة الإطعام،
- مصلحة البرمجة وتنفيذ عمليات النقل،
- مصلحة متابعة عمليات تهيئة حركة المرور والسير.
المادة 15
فتح المادةيكلف قسم الإعلام والتسويق والرعاية بتنفيذ البرامج العملية في ميدان الإعلام والاتصال والرعاية، بالاتصال مع الهياكل واللجان المعنية :
ويضم المصالح الآتية :
- مصلحة الإعلام والعلاقات مع وسائل الإعلام،
- مصلحة الاتصال والإشهار وترقية الألعاب،
- مصلحة التسويق والرعاية وتداول السلع،
- مصلحة الوثائق والإعلام المتعدد .
المادة 16
فتح المادةيكلف قسم دعم أنشطة التكوين والتنشيط بتنفيذ البرامج العملية والتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية.
ويضّم المصالح الآتية :
- مصلحة التنشيط والنشاطات الثقافية والعلمية،
- مصلحة مراسيم الافتتاح والاختتام،
- مصلحة التكوين والتطوع .
المادة 17
فتح المادةيكلف قسم دعم أنشطة الوقاية بتنفيذ البرامج العملية والتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية .
ويضّم المصالح الآتية :
- مصلحة الصحة ومراقبة تعاطي المنشطات،
- مصلحة التشريفات والاستقبال،
- مصلحة الوقاية والأمن والاعتمادات.
المادة 18
فتح المادةيحدد المدير العام للألعاب تخصصات وشروط توظ ي ف رؤساء الأق سام ورؤساء المصالح والمكلفين بالدراسات وكل مستخدمي الدعم الآخرين .
الفصل الرابع — اللجان المتخصصة
المادة 19
فتح المادةتكلف ل جنة التشريفات، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم استقبال و ذهاب الوفود والشخصيات المدعوة،
- تعيين المرافقين و المرشدين و أعوان الضيافة الذين يؤطرون الضيوف و الوفود بالاتصال مع اللجان المعنية،
- إعداد قوائم الضيوف و القوائم التشريفية وتصميم منظام إقامة الضيوف خلال الحفلات الرسمية و المنافسات والتنقلات وكل العمليات التشريفية الأخرى،
- تنظيم الحفلات التشريفية لتسليم الميداليات والشهادات والاستحقاقات الأخرى،
- تنظيم التنقلات مابين المدن و مواعيد الذهاب الدولية للضيوف و الوفود،
- متابعة إنجاز الميداليات و الشهادات واللويحات التذكارية وغيرها و تسيير ذلك،
- المساهمة في تنظيم الحفلات الافتتاحية والختامية للألعاب بالاتصال مع اللجنة المعنية.
المادة 20
فتح المادةت كلف لجنة الإيواء و الإطعام، لا سيما بما يأتي :
- تحديد نمط إيواء و إطعام المشاركين المدعوين (القرية الوحيدة، القرى المشتركة، الإقامات الجامعية، الفنادق...)،
- تحديد مواقع وهياكل الإيواء و الإطعام وكذا المشاركة و القيام بإجراءات الحجز المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد دفتر الشروط و كل الاتفاقيات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام في إطار الألعاب،
- تصميم كيفيات الالتحاق بالمطاعم و التكفل بالتدابير المرافقة المتعلقة بها،
- إعداد مشاريع و مخططات شغل و تعيين المشاركين و المدعوين و المنظمين حسب موقع الإيواء بالتعاون مع اللجان المعنية،
- السهر على احترام النظام الداخلي للوحدات الفندقية و الإيواء من طرف المشاركين .
المادة 21
فتح المادةتكلف لجنة النقل، لا سيما بما يأتي :
- تحديد المخططات التوجيهية للنقل الحضري وبين المدن . 14 مايو سنة 2006 م
- تحديد الاحتياجات الخاصة بالنقل ( النقل الجماعي والسيارات الخفيفة والشاحنات لنقل العتاد والتجهيزات ونقل الخيول...)،
- تحديد الاحتياجات الخاصة المتعلقة بنقل المعوقين و عتادهم وأجهزتهم الخاصة،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط و الاتفاقيات و الصفقات الخاص ة بالخدمات المتعلقة بوسائل النقل الضرورية لتغطية مقتضيات و احتياجات الألعاب،
- إعداد مخططات السير لمختلف و سائل النقل بالتعاون مع اللجان المعنية،
- تنظيم نقل أمتعة وعتاد الوفود على مستوى المطار و مواقع الإيواء.
المادة 22
فتح المادةتكلف لجنة الهياكل القاعدية والتجهيزات و العتاد و التزيين، لا سيما بما يأتي :
- تعيين حالة الهياكل القاعدية و التجهيزات المرشحة لاستقبال تظاهرات الألعاب بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات الخ اصة بالخ دمات المتعلقة باقتناء التجهيزات والعتاد،
- متابعة تسيير التجهيزات و العتاد المتعلق بالتنظيم التقني للألعاب، طبقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول و كذا متابعة كل العمليات المتعلقة بتفكيكها و استرجاعها،
- تنظيم حملات تهيئة المساحات الخضراء داخل وخارج مواقع التدريبات والمنافسات والإيواء على مستوى كل البلديات والمدن المعنية، قبل الألعاب وتنظيم حفلات رسمية لغرس شجيرات،
- إعداد ومسك جرد التجهيزات والعتاد الذي تم اقتناؤه بعنوان التنظيم التقني للألعاب .
المادة 23
فتح المادةتكلف لجنة الأمن، لا سيما بما يأتي :
- تحديد البرنامج العملي في مجال الوقاية والأمن و الاعتماد قبل الألعاب وأثناءها و بعدها وتطبيقه،
- توفير شروط الأمن للمنظمين المشاركين والمتفرجين داخل المنشآت الرياضية و في أماكن الإيواء و التنشيط والترفيه و خلال التنقلات،
- وض ع خلية أمن على مستوى كل موقع تم ضبطه . 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م
- تحديد مقاييس وكيفيات اعتماد الوفود والمدعوين و الصحافيين و المنظمين وغيرهم من الشركاء قصد إنجاز الشارات الرسمية ومتابعة استعمالها ومراقبتها بالاتصال مع اللجان المعنية،
- حماية و أمن الوفود و الحكام و الشخصيات والمدعوين و الشخصيات المرموقة والشخصيات الجد مرموقة،
- المساهمة في تصميم و إعداد برنامج التكوين وتحسين مستوى المرشدين و أعوان الضيافة والمرافقين والأعوان المكلفين بحماية الملاعب بالاتصال مع لجنة التكوين والتطوع.
المادة 24
فتح المادةتكلف لجنة التنظيم الرياضي، لاسيما بما يأتي :
- المصادقة على الهياكل القاعدية الرياضية وكذا التجهيزات و العتاد الرياضي الضروريين من أجل السير الحسن للمنافسات المبرمجة في إطار الألعاب طبقا للمقاييس و الأنظمة الدولية السارية المفعول،
- إعداد البرنامج العام للمنافسات والتدريبات والمسابقات و تعيين الأماكن و مواقيت إجرائها،
- تنظيم حفلات السحب الخاص بالمنافسات والمسابقات بالاستناد إلى أنظمة و خصوصيات كل اختصاص رياضي مع الحرص على دعوة و مشاركة ممثلي الدول المشاركة و مندوبي الاتحاديات والكونفدراليات الرياضية الإفريقية المعنية،
- تحديد برنامج ترقية التربية و الأخلاقيات والروح الرياضية الموجهة لكل المشاركين و الطلبة الثانويين والطلبة الجامعيين،
- تحديد آليات تعبئة المناصرين و الوسائل التي تحث على ترقية الروح الرياضية و الأخلاقيات الرياضية و ثقافة السلام و اللاعنف من خلال تنظيم حملات و مسابقات مختلفة .
المادة 25
فتح المادةتكلف لجنة الصحة و النظافة و مكافحة تعاطي المنشطات، لا سيما بما يأتي :
- تحديد مخططات و برامج الوقاية و متابعة ومراقبة شروط نظافة المنشآت الرياضية و مواقع الإيواء و الإطعام أثناء الألعاب و تطبيقها،
- تحديد ومتابعة تطبيق الوجبات وفقا لمقاييس غذائية مقبولة بالاتصال مع اللجان المعنية .
- تنظيم التغطية الصحية للمشاركين وتخصيص وحدات طبية في القرى الأولمبية و مواقع التدريب والمنافسات و في كل الأنشطة الأخرى المبرمجة،
- تحديد الشروط و الكيفيات الصحية الضرورية لوضع منظام خاص بمراقبة مراكز الفروسية من دخول الخيول إلى التراب الوطني بالاتصال مع المصالح البيطرية ا لمختصة،
- إعداد المرشد الصحي لفائدة المشاركين و نشره،
- دعم تنظيم و متابعة عمليات مراقبة تعاطي المنشطات من طرف الهيئات الدولية ا لمختصة،
- إع داد برنامج وقاية و تح س يس ال ري اض ي ين والمسيرين و المتطوع ين م ن الأمراض الجنسية المتنقلة .
المادة 26
فتح المادةتكلف لجنة الإدارة و المالية بالاتصال مع الهياكل و اللجان المعنية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية المتصلة بتنظيم اللجنة وسيرها،
- متابعة تسييرعمليات الالتزام و الأمر بالصرف و الأمر بالتحويل لنفقات اللجنة في ظل احترام القوانين و الأنظمة السارية المفعول وتنفيذها،
- إعداد دفاتر الشروط و إعداد العقود والاتفاقيات و التفاوض و إمضاء كل الصفقات والاتفاقات الخاضعة لاختصاصات اللجنة،
- متابعة تسيير مصالح التسيير المالي للجنة،
- متابعة تسيير العتاد و الوسائل الإمدادية للجنة،
- متابعة و تطبيق إجراءات و كيفيات دفع اشتراكات البلدان المشاركة،
- متابعة العمليات المتعلقة بدفع إعانات الهيئات الوطنية و الدولية المعنية،
- متابعة تنفيذ إجراءات و كيفيات دفع المداخيل الناتجة عن الرعاية و الهبات و كل أنشطة اللجنة الأخرى،
- المشاركة في تطبيق كيفيات إنجاز و تسيير بيع التذاكر على مستوى كافة المواقع و الوحدات التي تم ضبطها،
- إعداد جرد ممتلكات اللجنة،
- تقديم دوري للحالة المالية للجنة لدى المجلس التنفيذي للجنة .
المادة 27
فتح المادةتكلف لجنة الرعاية و التكفل و الإشهار والتسويق، لا سيما بما يأتي :
- تحديد البرنامج العملي لا سيما في مجال تسويق الألعاب و تطبيقها،
- البحث عن المؤسسات المتخصصة في ميدان الإعلام و التسويق الرياضي و الرعاية و تداول السلع،
- المشاركة في إعداد دفاتر الشروط و المفاوضات و إمضاء الاتفاقيات و العقود مع المناصرين وهياكل الإشهاروالصانعين ومستوردي المنتوجات المشتقة بالاتصال مع المديرية العامة للألعاب و لجنة الإدارة والمالية،
- تنظيم مراقبة الاستغلال الإشهاري لعناصر التعرف عن الألعاب ( التعويذة و إشعار الترميز والملصقات و النشيد) و حماية استعمالها،
- متابعة و مراقبة التنفيذ الأمثل للإلتزامات (عقود / اتفاقيات) المتخذة مع مختلف الشركاء والهيئات في مجال التسويق والإشهار،
- تنسيق العمليات مع ممثل الهيئة القارية المكلفة بمتابعة العمليات المرتبطة بتسويق الألعاب و تحضير حصيلة تنفيذ الخدمات المتعلقة بها،
المادة 28
فتح المادةتكلف لجنة الصحافة و الإعلام و الاتصال لا سيما بما يأتي :
- إعداد و تطبيق مخطط و برامج الإعلام والاتصال و متابعة إنجاز الدعائم بالتعاون مع اللجان المعنية لا سيما تلك المكلفة بالتنظيم الرياضي والتكوين و الأنشطة الثقافية والعلمية و الرعاية والمناصرة و الإشهار،
- التنسيق مع مجموعة هيئات الصحافة المكتوبة والمقروءة و المصورة،
- تنسيق الأعمال مع مسؤولي المركز الدولي للصحافة والمساهمة في التهيئة وكذا في وضع مراكز ملحقة على مستوى مختلف مواقع المنافسات و الإيواء و تهيئتها،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط واتفاقيات الشراكة مع هيئات الصحافة الوطنية و الدولية بالاتصال مع اللجان المعنية،
- متابعة إنجاز و تسيير موقع الأنترانات والشبكة الخاصة بالألعاب الإفريقية التاسعة، بالاتصال مع الأجهزة المعنية،
- المساهمة في تصميم و متابعة إنجاز فيلم وكتاب الألعاب بالتعاون مع اللجنة المعنية و كذا المصالح و الهيئات المختصة المعنية،
- متابعة عملية جمع ومعالجة و استغلال كل الوثائق الضرورية لدى الشركاء الوطنيين والأجانب المعنيين . 14 مايو سنة 2006 م
المادة 29
فتح المادةتكلف لجنة التكوين و التطوع، لا سيما بما يأتي :
- تحديد البرنامج الخاص بالتكوين و التطوع والأنشطة العلمية و تنفيذه،
- تحديد احتياجات وتخصصات المستخدمين والمتطوعين المراد تكوينهم و تجديد معلوماتهم و/أوتحسين مستواهم، لا سيما من بين : * المتطوعين: ( المرشدين و المضيفات و المرافقين والأعوان المكلفين بحماية الملاعب و المعلقين و الأعوان المكلفين بأخذ العينات و مراقبة تعاطي المنشطات وأعوان الاتصال )، * الدائمين : ( الكتاب و أعوان الرقن و التقنيين المكلفين بالأنترنت والأنترانت و الخطاطين و مختصي الخط في الإعلام الآلي و مقرري اللجان والمديرين المنهجيين و الأمناء العامين)،
- تحديد الهياكل المكلفة بتحضير و تنظيم التقيد بالجوانب البيداغوجية للمنافسات الرياضية،
- المشاركة في تحديد قوائم الباحثين و الخبراء والمحاضرين الجزائريين و الأفارقة الذين من شأنهم تنشيط المحاضرات المبرمجة،
- المشاركة في تحديد دفاتر الشروط و إعداد إعلانات المناقصة بالنسبة للمشاريع وكذا التفاوض وتوقيع الاتفاقيات مع الشركاء المعنيين طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول،
- متابعة تنظيم تحضير و إجراء الأنشطة المذكورة ومراقبتها .
المادة 30
فتح المادةتكلف لجنة تنشيط الأنشطة الثقافية ومراسيم الافتتاح و الاختتام، لا سيما بما يأتي :
- تحديد و تطبيق البرنامج العملي فيما يخص التنشيط الثقافي و تنظيم مراسيم افتتاح واختتام الألعاب،
- تحديد محاور و مواضيع الأنشطة أثناء الألعاب،
- تنسيق تنظيم التنشيط الثقافي على مستوى القرية أوالقرى الأولمبية و الوحدات و مواقع الإيواء والمنافسات و الأماكن العمومية بالاتصال مع اللجان المحلية و الهياكل المعنية،
- متابعة تحضير و تنظيم مراسيم الافتتاح والاختتام،
- المشاركة في إعداد دفاتر الشروط و الاتفاقيات و الصفقات المتصلة بموضوعها، 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م
- بحث و تحديد الهيئات و الهياكل و المؤسسات التي من شأنها المساهمة في تنظيم المراسيم المذكورة أعلاه،
- المشاركة في إعداد إعلانات المناقصة بالنسبة للمشاريع و كذا التفاوض و إمضاء الاتفاقيات مع الشركاء المعنيين طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول.
المادة 31
فتح المادةتجتمع اللجان المتخصصة مرة واحدة على الأقل كل أسبوع في دورة عادية بناء على استدعاء من رؤسائها ويمكن أن تجتمع كلما اقتضت الحاجة لذلك في دورة غيرعادية بناء على استدعاء من رؤسائها وبناء على استدعاء من رئيس المجلس التنفيذي للجنة أومن المدير العام للألعاب وفقا لمقتضيات مرحلة التحضير .
المادة 32
فتح المادةتتخذ اللجان قراراتها بأغلبية أعضائها.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 33
فتح المادةتدون قرارات اللجان الممضاة من طرف الرئيس و أم ين الج لسة في محاضر و تحرر في سجل خاص مؤشر و موقع من طرف المدير العام للألعاب.
المادة 34
فتح المادةتعد و ترسل اللجان المتخصصة إلى المدير العام للألعاب، المحاضر و التقارير الدورية الخاصة بأنشطتها.
وترسل تقريرها النهائي إلى المدير العام للألعاب في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد اختتام الألعاب .
المادة 35
فتح المادةيجب على اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها :
- التعبير و التبليغ عن احتياجاتها بالوسائل الضرورية لتسيير برنامجها العملي و تطبيقه إلى المديرية العامة للألعاب .
- الإشهاد و الاعتراف بصفة مشتركة مع مسؤول القسم المعني ب " العمل المنجز '' على الفاتورات وال وثائق التي تثبت النفقات الملتزم بها قصد التكفل باحتياجاتها للتسيير و إنجاز برنامج عملها،
- البقاء تحت تصرف اللجنة إلى غاية حلها.
المادة 36
فتح المادةيمكن أن تنظم اجتماعات غير عادية تنسيقية تجمع لجنتين أو عدة لجان متخصصة بناء على طلب من رئيس أو رئيسين أو عدة رؤساء لجان و هذا بعد موافقة المدير العام للألعاب .
المادة 37
فتح المادةيشارك رؤساء الأقسام و / أو رؤساء المصالح المعنية في أشغال اللجان المتخصصة بصوت استشاري بالنسبة للمسائل التي تخصهم .
المادة 38
فتح المادةيمكن اللجان المتخصصة أن تنظم في شكل لجان فرعية في حدود إثنين (2) إلى خمس ( )5 لجان .
المادة 39
فتح المادةتضمن مصالح الأقسام المعنية الأمانة التقنية لكل لجنة متخصصة .
المادة 40
فتح المادةتعد اللجان المتخصصة نظامها الداخلي و تصادق عليه .
الفصل الخامس — اللجان المحلية للدعم
المادة 41
فتح المادةتكلّف اللجان المحلية لدعم تنظيم الألعاب المحدثة على مستوى ولايات الجزائر و البليدة وبومرداس و تيبازة، بوضع تحت تصرف اللجنة مجموع الوسائل الإمدادية والبشرية الضرورية لتحضير وتسيير التظاهرات الموكلة لها، لا سيما فيما يخص ما يأتي :
- تأهيل الهياكل القاعدية و التجهيزات،
- تهيئة و تجميل و تزيين الأرضية و تشوير المواقع التي تم ضبطها و محيطها،
- الصحة و النظافة و التغطية الطبية،
- حماية و أمن المشاركين و المواقع و الأملاك،
- دعم التنظيم الرياضي،
- التنشيط الثقافي والترفيه و الأنشطة السياحية،
- الاستقبال و التشريفات،
- الإعلام و الاتصال و الإنتاج التعليمي .
المادة 42
فتح المادةتتشكل اللجان المحلية للدعم الموضوعة تحت تصرف الولاة المعنيين مما يأتي :
- مدير الشباب و الرياضة .
- الممثلون المحليون للقطاعات المحددة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-258 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي موطن الألعاب، يمكن اللجان المحلية للدعم أن تستعين بكل شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها نظرا لكفاءاته.
الفصل السادس — أحكام مشتركة
المادة 43
فتح المادةتمارس الهياكل والهيئات و اللجان المتخصصة للجنة مهامها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-258 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا القرار دون المساس بالصلاحيات والمهام والاختصاصات المخولة للمصالح المتخصصة والقطاعات والهياكل والهيئات و المؤسسات المعنية .
المادة 44
فتح المادةتمارس الهيئات و الهياكل و اللجان المتخصصة للجنة مهامها بصفة دائمة عشرين (20) يوما على الأقل قبل افتتاح الألعاب و أثناءها و بعدها.
المادة 45
فتح المادةيعد الحضور المنتظم و المشاركة الفعلية لأعضاء الهيئات و الهياكل واللجان المتخصصة للجنة الألعاب في الأشغال ضروريا .
يؤدي الغياب غير المبرر لثلاثة (3) اجتماعات إلى فقدان صفة العضو تلقائيا.
و في حالة فقدان صفة العضو، يتم استخلافه بنفس الأشكال .
المادة 46
فتح المادةتعد الهيئات و الهياكل و اللجان المحلية للدعم تقارير دورية حول أنشطتها وترسلها إلى المدير العام للألعاب .
المادة 47
فتح المادةتكون وثائق و أعمال الهيئات والهياكل واللجان المتخصصة محل نشر في النشرة الإعلامية للجنة.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر ب الجزائر في 6 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 أبريل سنة .2006 يحيى قيدوم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.