قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1428 الموافق 4 فبراير سنة 2007 ، يحدّد مبلغ التعويضات للمدير العام والأمين العام وأعضاء اللجان وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر وكيفيات منحها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-258 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويضات للمدير العام للألعاب والأمين العام وأعضاء اللجان وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر وكيفيات منحها.
المادة 2
فتح المادةيخصص تعويض جزافي شهري لفائدة المدير العام للألعاب والأمين العام وأعضاء اللجان يحدد كما يأتي :
- المدير العام للألعاب : 35.000 دج الأمين العام : 26.000 دج رئيس اللجنة : 22.000 دج أعضاء اللجان : 18.000 دج .
المادة 3
فتح المادةيخصص تعويض جزافي شهري لفائدة مستخدمي تأطير المصالح الإدارية والتقنية التابعة للأمانة العامة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر، يحدد كما يأتي :
مكلف بالدراسة والمتابعة : 18.000 دج رئيس قسم : 18.000 دج رئيس مصلحة : 15.000 دج .
المادة 4
فتح المادةيستفيد المستخدمون الدائمون الموضوعون تحت تصرف لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر تعويضا جزافيا شهريا يحدد كما يأتي :
المستخدمون المصنفون من الصنف 4 إلى الصنف 10 : 9.000 دج ،
- المستخدمون المصنفون من الصنف 11 إلى الصنف 15 : 11.000 دج ،
- المستخدمون المصنفون من الصنف 16 إلى الصنف 20 : 13.000 دج .
المادة 5
فتح المادةيستفيد المستخدمون المؤقتون الموضوعون تحت تصرف لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر، تعويضا يوميا يحدد كما يأتي :
- المستخدمون المصنفون من الصنف 4 إلى الصنف 10 : 500 دج
- المستخدمون المصنفون من الصنف 11 إلى الصنف 15 : 700 دج
- المستخدمون المصنفون من الصنف 16 إلى الصنف 20 : 900 دج .
المادة 6
فتح المادةيمنح التعويض المنصوص عليه في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، من 25 فبراير سنة 2006 إلى 31 يوليو سنة 2007، ابتداء من تاريخ التنصيب.
وهو يكافىء الحضور والمشاركة الفعليين في الأشغال المتعلقة بتحضير الألعاب وسيرها وإعداد حصائلها. 15 أبريل سنة 2007 م غير أن الأشخاص الذين يضطلعون بالمهام المرتبطة بجرد الممتلكات وتصفية وقفل الحسابات المفتوحة باسم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر يستمرون في الاستفادة من التعويض الممنوح لهم إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2007.
المادة 7
فتح المادةيمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، من 9 يوليو إلى 25 يوليو سنة 2007 محتسبا.
المادة 8
فتح المادةيمنح التعويض المنصوص عليه في المواد 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه، بعد إتمام الخدمة ويقيد في ميزانية لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1428 الموافق 4 فبراير سنة 2007.
وزير المالية وزير الشباب والرياضة مراد مدلسي يحيى قيدوم وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.