مرسوم تنفيذي رقم 05-401 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 05-401 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق وتنظيمها"

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-435

    « تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 05-401 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. ديسمبر سنة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-435

    مرسوم تنفيذي رقم 06-435 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 118-302 ال ذي عنوانه "الصن دوق الوطني لتحضير ال ف رق الوطني ة ق صد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.