مرسوم تنفيذي رقم 05-401 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق وتنظيمها"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها".
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة
- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية، لاسيما تلك التي تحتضن التظاهرات مساهمات الهيئات الوطنية
- إعانات الهيئات الدولية، لاسيما تلك المذكورة في تنظيمات الألعاب الإفريقية، ناتج بيع المنشورات المحتمل إنجازها من قبل اللجنة،
- الهبات والوصايا
- المساهمات الإرادية للأشخاص الطبيعيين والهيئات العمومية أو الخاصة، مساهمة البلدان المشاركة
- ناتج عمليات الرعاية والمناصرة والإشهار وتسويق الألعاب ناتج التظاهرات والمنافسات الرياضية،
- كل الإيرادات الأخرى.
في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها.
تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةتحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها"، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة.
ويكون هذا الحساب موضوع برنامج عمل يعده الأمر بالصرف تحدّد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال الإنجاز .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-435
« تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 05-401 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. ديسمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-435
مرسوم تنفيذي رقم 06-435 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 118-302 ال ذي عنوانه "الصن دوق الوطني لتحضير ال ف رق الوطني ة ق صد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.