مرسوم رئاسي رقم 03-217 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003 ، يتضمن الاعتراف بطابع المنفعة العمومية للجمعية الوطنية المسماة "الكشافة الإسلامية الجزائرية". 5
المادة الأولى
فتح المادةيعترف لنشاط الجمعية الوطنية المسماة " الكشافة الإسلامية الجزائرية" بطابع المنفعة العمومية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 90-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-172
مرسوم رئاسي رقم 21-172 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يتضمن ترسيم 27 ماي يوما وطنيا للكشافة الإسلامية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-247
مرسوم تنفيذي رقم 05-247 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 7 يوليو سنة 2005، يوضح الأحكام المطبقة على الجمعية الوطنية المسماة "الكشافة الإسلامية الجزائرية" المعترف لها بطابع المنفعة العمومية 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.