مرسوم تنفيذي رقم 04-309 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 190-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 في المساحة المسماة "قصر الحيران " ( الكتلة : (409)
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إضافة مساحة لرخصة البحث في المساحة المسماة "قصر الحيران" ( الكتلة : (409) ، الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-190 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، التي تقدر مساحتها ب 7182 كلم2، مجاورة للكتلة 420 س، الواقعة في تراب ولاية الجلفة. 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 50 ° 03 " 00 ' 10 ° 33 2 " 00 ' 55 ° 03 " 00 ' 10 ° 33 3 " 00 ' 55 ° 03 " 00 ' 05 ° 33 4 " 00 ' 50 ° 03 " 00 ' 05 ° 33 المساحة الإجمالية : 7182 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.