مرسوم تنفيذي رقم 02-190 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام – الحثي الأدنى" الواقع في مساحة البحث "بئر بركين" 8 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قصر الحيران" (الكتلة : 409) 10
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قصر الحيران" (الكتلة : 409) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 8.706,34 كلم2، الواقعة جزئيا في تراب ولايات الجلفة وبسكرة والأغواط. 20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 05 ° 04 " 00 ' 10 ° 34 02 " 00 ' 25 ° 04 " 00 ' 10 ° 34 03 " 00 ' 25 ° 04 " 00 ' 10 ° 33 04 " 20 ' 33 ° 03 " 00 ' 10 ° 33 05 " 33 ' 33 ° 03 " 49 ' 17 ° 33 06 " 00 ' 30 ° 03 " 50 ' 17 ° 33 07 " 00 ' 30 ° 03 " 00 ' 00 ° 34 08 " 00 ' 40 ° 03 " 00 ' 00 ° 34 09 " 00 ' 40 ° 03 " 00 ' 05 ° 34 10 " 00 ' 05 ° 04 " 00 ' 05 ° 34 المساحة :8.706,34 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-309
مرسوم تنفيذي رقم 04-309 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 190-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 في المساحة المسماة "قصر الحيران " ( الكتلة : (409)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.