قرار

قرار مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.