قرار مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تاريخ الإعلان عن المنافسة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ الإعلان عن المنافسة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية يوم 31 مارس سنة .2015
المادة 3
فتح المادةيحدّد الإجراء المطبق على إعلان المنافسة وكذا رزنامة إجرائه من طرف سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 24 مارس سنة .2015 الزهراء دردوري وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.