ج.ر عدد 38 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

24 ربيع الثاني عام 1424 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 يونيو سنة 2003 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-225 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة “أثير” لفخامة الدكتور طوماس كلستيل، رئيس جمهورية النمسا الفيدراليّة. 4 مرسوم رئاسي رقم 03-226 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق “أثير “ لفخامة السيد رودولف شوستار، رئيس جمهورية سلوفاكيا. مرسوم تنفيذي رقم 03-227 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة

يونيو سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضرّرة من زلزال 21 مايو سنة 2003. 4 مرسوم تنفيذي رقم 03-228 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 ، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-193 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو شمال” (الكتل : 328 ب و 351 ب و 352 ب و 362 ب ) . مرسوم تنفيذي رقم 03-229 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. سنة 2002 في المساحة المسماة “رقان

يونيو سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم أكتوبر سنة 2000 والمتضمن

مرسوم تنفيذي رقم 03-230 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني” 10 مرسوم تنفيذي رقم 03-231 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 ، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث

قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1424 الموافق 2 يونيو سنة 2003 ، يعدّل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. 12 وزارة العدل قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي. وزارة المالية

مقرر مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 21 مايو سنة 2003 ، يتعلّق بأجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2003.

24 ربيع الثاني عام 1424 ه 25 يونيو سنة 2003 م وزارة الصحة

فهرس (تابع) والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوال عام 1419 الموافق السموم. 26 يناير سنة 1999 والمتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لعلم

وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يعدّل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدّد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف حسب الدوائر الجغرافية.

وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز ومن هن في وضع صعب.. 18 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التشغيل والتضامن الوطني وسيره … 19 قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1424 الموافق 4 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب. 20

24 ربيع الثاني عام 1424 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 يونيو سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-225 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة “أثير “ لفخامة الدكتور طوماس كلستيل، رئيس جمهورية النمسا الفيدرالية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2) منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح رتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة الدكتور طوماس كلستيل رئيس جمهورية النمسا الفيدرالية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-226 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة “أثير “ لفخامة السيد رودولف شوستار ، رئيس جمهورية سلوفاكيا. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه تنظيمية
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح رتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد رودولف شوستار، رئيس جمهورية سلوفاكيا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم تنفيذي رقم 03-227 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضرّرة من زلزال 21 مايو سنة 2003. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير السكن والعمران وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،

24 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 يونيو سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003 كما هو منصوص عليها في أحكام المادة 6 من القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه. الفصل الأول شروط منح الإعانات المادة 2 : تمنح الإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ضمن الشروط المحددة أدناه لترميم ما يأتي :
  • كل بناية جماعية ذات استعمال سكني يشغلها أو سوف يشغلها مستأجر أو أكثر أو مالك مشترك أو أكثر، – كل مبني فردي ذي استعمال سكني مشغول أو في طريق الشغل. المادة 3 : يكون مبلغ الإعانات الممنوحة في إطار هذه الأحكام وفق نسبة الأضرار التي لحقت بالمسكن على النحو الذي تبينه نتائج أشغال الخبرة التي قامت بها المصالح المؤهلة والتي أدت إلى التصنيف ضمن أحد المستويات 2 و 3 و 4 المقررة. تمنح هذه الإعانات في حدود المبالغ القصوى المحددة كما يأتي : المساعدات القصوى لكل مستوى الأضرار مسكن في البنايات الجماعية ولكل مبنى فردي المستوى 2 200.000 دج المستوى 3 400.000 دج المستوى 4 700.000 دج

المادة 4 : يحدد عدد الإعانات من أجل الترميم، فيما يخص البنايات الجماعية، حسب عدد المساكن التي تتألف منها. تشتمل هذه الإعانة على الحصة المخصصة لتمويل أشغال استرجاع أو تدعيم الأجزاء المشتركة وكذا الحصة المتصلة بالدراسات وبأداءات متابعة الأشغال. المادة 5 : يستفيد المبنى الفردي من إعانة وحيدة حتى ولو كان يشتمل على عدة مساكن. المادة 6 : تدفع الإعانة الممنوحة، حسب الحالة، إما مباشرة لصالح المالك، وإما بصفة غير مباشرة عن طريق التكفل بالأشغال من طرف صاحب مشروع ينتدب ويؤهل ويعين لهذا الغرض بموجب مقرر من الوالي. المادة 7 : تمنح الإعانات لإنجاز أشغال ترميم المباني الفردية المصنفة في المستوى 2، مباشرة إلى المالك طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 8 : تمنح الإعانات لإنجاز أشغال ترميم المباني الفردية المصنّفة في المستوى 3، مباشرة إلى المالك. غير أنه يجوز لهذا الأخير أن يختار تكفل صاحب مشروع منتدب بالأشغال. وفي هذه الحالة، تدفع الإعانة لصالح صاحب المشروع. المادة 9 : تدفع الإعانات لإنجاز أشغال ترميم مجموع المساكن الجماعية المعنية لصالح أصحاب المشاريع المنتدبين . كما يطبق هذا الحكم على أشغال ترميم المباني الفردية المصنفة في المستوى 4. المادة 10 : إذا تبيّن أنّ الإعانة المالية الإجمالية الممنوحة فيما يخص البنايات الجماعية لا تكفي لتغطية أشغال الترميم، يمكن أن يتقرر تكفل الدولة بالمبلغ الزائد بصفة استثنائية. توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من وزير المالية ووزير السكن والعمران.

24 ربيع الثاني عام 1424 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 يونيو سنة 2003 م الفصل الثاني كيفيات منح الإعانات المادة 11 : تعدّ المصالح التقنية التابعة للمديرية الولائية المكلفة بالسكن قائمة للبنايات الجماعية والمباني الفردية المتضررة، استنادا إلى نتائج الخبرات المنجزة. يترتب على هذه القائمة إعداد بطاقية تعريف لكل بناية جماعية ولكل مبنى فردي، مطابقة لنموذج يحدده وزير السكن والعمران المادة 12 : تحدث بموجب مقرر من الوالي لدى الوالي المنتدب أو لدى رئيس الدائرة، حسب الحالة، لجنة خاصة تكلّف بدراسة واعتماد بطاقيات التعريف قصد تحديد مبلغ الإعانة الواجب منحها، طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه. المادة 13 : تضم اللجنة المنصوص عليها أعلاه :

  • الوالي المنتدب أو رئيس الدائرة، رئيسا، رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو ممثله، ممثل المديرية الولائية المكلفة بالسكن، ممثل الهيئة المكلّفة بالرقابة التقنية للبناء، ممثل الصندوق الوطني للسكن. يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 14 : تتوّج أشغال اللجنة بمحضر يوقعه رئيسها . يعرض المحضر مرفقا ببطاقيات التعريف المؤشر عليها قانونا وبقائمة الملاك والمشتركين في الملكية و/أو المستأجرين، على الوالي قصد تبليغه للصندوق الوطني للسكن لتنفيذ صرف الإعانة. المادة 15 : عندما يتكفل بالأشغال صاحب مشروع منتدب، فإن التنفيذ المالي للنفقات بعنوان الترميم ينجز في إطار اتفاقية تبرم بين الولاية والصندوق الوطني للسكن وصاحب المشروع المنتدب. يعد وزير السكن والعمران نموذج الاتفاقية. المادة 16 : عندما يتكفّل المالك بالأشغال، فإن الصندوق الوطني للسكن يدفع الإعانة في قسطين اثنين :
  • القسط الأول ونسبته خمسون في المائة (50 %) يدفع بمجرد شروع المالك أو المستفيد في الأشغال،
  • القسط الثاني ويدفع بمجرد بلوغ مبلغ الأشغال المنجزة خمسين في المائة (50%) من المبلغ الإجمالي للإعانة. وفي هذه الحالة يثبت المدير الولائي المكلف بالسكن معاينة حالة تقدم الأشغال. المادة 17 : تنفذ الأشغال طبقا لدراسات تقنية توافق عليها قانونا هيئات الرقابة التقنية للبناء، عندما تتعلق الأشغال ببنايات أو مبان فردية مصنفة في المستوى 4. المادة 18 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزراء المعنيين. المادة 19 : تكون الإعانات من أجل إعادة بناء المساكن المنهارة أو المتعذّر استردادها موضوع ترتيب خاص. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-228 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-193 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 في المساحة المسماة “رقان شمال” (الكتل : 328 ب و 351 ب و 352 ب و 362ب ) إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،

24 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 يونيو سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-398 المؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن

المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان شمال” (الكتلتان : 351 ج و 352 ج ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ “ و “رف ي - د ي أ أج” و “إديسون أنترناسيونال”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-193 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “رقان “شمال” (الكتل : 328 ب و 351 ب و 352 ب و 362 ب )

  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 40 م . ع المؤرخ في 20 فبراير سنة 2003 الذي تقدمت به الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “رقان “شمال” (الكتل : 328 ب و 351 ب و 352 ب و 362 ب )
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إضافة مساحة لرخصة البحث في المساحة المسماة “رقان شمال” (الكتل : 328 ب و 351 ب و 352 ب و 362 ب ) الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-193 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، التي تقدّر مساحتها ب 1.836 كلم2، مجاورة للكتلة 351 ب، الواقعة في تراب ولاية أدرار .

24 ربيع الثاني عام 1424 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 يونيو سنة 2003 م المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 00 “ 00 ‘ 40 ° 26 2 “ 00 ‘ 30 ° 00 “ 00 ‘ 00 ° 27 3 “ 00 ‘ 00 ° 01 “ 00 ‘ 00 ° 27 4 “ 00 ‘ 00 ° 01 “ 00 ‘ 40 ° 26 المساحة الإجمالية : 1.836 كلم 2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-229 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدّل وتُتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تتكون الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، تحت سلطة الوزير، مما يأتي : 1- الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - ديوان الوزير، ويتشكل من : رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : -تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان
  • تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
  • تحضير وتنظيم اتصالات الوزير بوسائل الإعلام،

24 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 يونيو سنة 2003 م تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات العامة تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين متابعة الملفات المتعلقة بالتمويل الخارجي،

  • إعداد حصائل النشاطات لكل الوزارة
  • تحضير واستغلال الملفات المتعلقة بالأشغال الكبرى والعمليات الاستراتيجية. وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي . 4 - الهياكل الآتية : مديرية الطرق، مديرية استغلال الطرق وصيانتها، مديرية الهياكل الأساسية البحرية مديرية الهياكل الأساسية المطارية، مديرية الإدارة العامة، مديرية التخطيط والتنمية، مديرية البحث والاستشراف،
  • مديرية الشؤون القانونية والمنازعات”. المادة 3 : تعدّل وتُتمّم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : مديرية التخطيط والتنمية، وتكلّف بما يأتي : تنفيذ برامج الأعمال الخاصة بالتعاون ومتابعتها وتقييمها،
  • تطوير برامج المعلوماتية للقطاع،

وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي : تنفيذ برامج الأعمال الخاصة بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ومتابعتها وتقييمها، تقييم حاجيات القطاع في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني”. المادة 4 : تُتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 328-2000 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 7 مكرّر : مديرية البحث والاستشراف وتكلّف بما يأتي : تحديد وتنفيذ سياسة البحث التطبيقي للقطاع،

  • إنجاز الدراسات الاستشرافية أو تكليف من ينجز ذلك،
  • المساهمة بالاتصال مع القطاعات المعنية في تنفيذ مخططات الوقاية من الكوارث الطبيعية والأخطار الجسيمة وحوادث المرور وتنسيقها،
  • تحديد نظام التقييس وتنفيذه لتحسين نوعية الدراسات والمواد والمنشآت
  • الشروع في التقييم التقني الاقتصادي للمشاريع الكبرى. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للبحث، وتكلّف بما يأتي : دراسة السبل والوسائل الضرورية لإنجاز أعمال البحث وتقييمها وتقديمها، متابعة الرصد التكنولوجي على مستوى القطاع،
  • ترقية البحوث المرتبطة باستعمال المواد المحلية، متابعة التعاون العلمي والتقني مع الجامعات ومراكز البحث.

24 ربيع الثاني عام 1424 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلّف بما يأتي : المساهمة بالتعاون مع القطاعات المعنية في إعداد المخططات الوقائية ضد الكوارث الطبيعية والأضرار الجسيمة،

  • المبادرة بالدراسات الاستشرافية وإجرائها حول تطوير الهياكل القاعدية ومنشآت الأشغال العمومية، إنجاز الدراسات الاستشرافية لشبكة الطرقات والطرق السيارة والموانىء والمطارات بالاتصال مع القطاعات المعنية، تقييم استشراف التقنيات والطرق المستعملة في ميدان الأشغال العمومية. المديرية الفرعية ، للتقييس، وتكلّف بما يأتي : المبادرة بالأدوات المؤسساتية والقانونية واقتراحها ووضعها بهدف ترقية نشاطات التقييس وتنسيق تنفيذها، إعداد برنامج قطاعي للتقييس والسهر على تنفيذه بالاتصال مع الهياكل المعنية، السهر على تطبيق المقاييس”. الباقي بدون تغيير). المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-230 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، 25 يونيو سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المواد 27 و99 إلى 103 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 10 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 26 رجب 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 136 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 150 منه وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لاسيما المادة 67 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لاسيما المادتان 117 و 190 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لاسيما المادة 17 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادتان 44 و 64 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه

24 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 11 25 يونيو سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني” المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 96-45 المؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 2 : يفتح الحساب رقم 069-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 069-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : 50 % من منتوج رسوم الطابع المتدرج عن شهادات تأمين السيارات 800 دج من مبالغ رسوم الطابع على جوازات السفر، حاصل رسوم التضامن المؤسسة بموجب ترتيبات قوانين المالية،
  • المساهمات التطوعية لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين – منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عملية التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمت بتجاوز للقواعد المحددة. في باب النفقات :
  • الإعانة المالية من الدولة بعنوان التضامن الوطني،
  • المساهمة في صندوق تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية،
  • الإعانات المقدمة للجمعيات الخيرية. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني”. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني. يعد الأمر بصرف هذا الحساب برنامج العمل يبين من خلاله الأهداف المسطرة وكذا الآجال المحددة لتحقيقها”. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-45 المؤرخ في 17 يناير سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003. أحمد أويحيى

24 ربيع الثاني عام 1424 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 يونيو سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-231 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور المسنين أو المعوقين بإحداث دار (1)، يحدّد مكان إنشائها ومقرها حسب الجدول أدناه : مكان إنشائها إسم المؤسسة البلدية الولاية دار الأشخاص المسنين | عين العسل | 36 - الطارف أو المعوقين (الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1424 الموافق 2 يونيو سنة 2003 ، يعدل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، والمتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. إن وزير الدفاع الوطني، بمقتضى القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الأولى : تتشكّل اللجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاد الآتي ذكرهم : لحساب وزارة الدفاع الوطني : المقدم سعدي دحاس، رئيسا، » الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1424 الموافق 2 يونيو سنة 2003. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري

24 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 يونيو سنة 2003 م وزارة العدل قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003، يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي. إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم مهنة المترجم – الترجمان الرسمي، لا سيما المادة 9 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-436 المؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنظم مسابقة وطنية رابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي. المادة 2 : تخصص المسابقة الوطنية الرابعة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
  • أن يكونوا جزائريي الجنسية،
  • أن يبلغوا من العمر 25 سنة على الأقل، أن يكونوا حاملين لشهادة في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة لها،
  • أن يكونوا قد مارسوا مهنة الترجمة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة،
  • أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية. المادة 3: يجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح، مستخرج من عقد الميلاد

شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها ثلاثة (3) أشهر، ست (6) صور شمسية نسخة مطابقة للأصل من الدبلوم المطلوب، شهادة عمل تثبت أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة،

  • ظرفان (2) يحملان طابعين بريديين وعنوان المترشح، – وصل دفع حقوق التسجيل عن طريق حوالة بطاقية للدفع في الحساب الجاري للمحاسب المعتمد لدى المعهد الوطني للقضاء. المادة 4 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، إلى مقر وزارة العدل، المديرية العامة لحقوق الإنسان، مديرية الشؤون المدنية المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة في ظرف موصى عليه. يبين تاريخ إجراء المسابقة ومكانها لاحقا في الاستدعاءات الموجهة إلى المترشحين. المادة 5 : تتضمن المسابقة طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار، الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : ثلاثة (3) اختبارات تطبيقية في شكل نصوص للترجمة ومدة كل اختبار ساعتان (2) والمعامل 3 2 - الاختبار الشفوي للنجاح النهائي : يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات مدة 20 دقيقة في إحدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 2، كل نقطة تقل عن 6 في إحدى مواد الاختبار المبينة أعلاه، يقصى صاحبها. المادة 6 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وبناء على اقتراح من لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية.

24 ربيع الثاني عام 1424 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 يونيو سنة 2003 م المادة 7 : تتكوّن لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام من : مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، رئيسا، رئيس مجلس قضائي، عضوا، نائب عام، عضوا، ثلاثة (3) مترجمين – تراجمة رسميين، أعضاء. المادة 8 : يمكن المترشحين الناجحين نهائيا أن يختاروا مناصبهم من قائمة المكاتب المعروضة عليهم حسب منزلة ترتيبهم. كل مترشح لم يفصح عن اختياره في أجل ثلاثين (30) يوما بعد إعلان النتائج يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة. المادة 9 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا حسب الشروط المحددة في المادة 8 أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003. محمد شرفي الملحق برنامج المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي أولا : فرع عربي - فرنسي - إنجليزي عربي - إنجليزي عربي - فرنسي، إنجليزي - عربي. ثانيا : فرع عربي – فرنسي – ألماني عربي - ألماني، عربي - فرنسي، ألماني - عربي. ثالثا : فرع عربي - فرنسي - إسباني عربي - إسباني عربي - فرنسي، إسباني - عربي. رابعا : فرع عربي - فرنسي - إيطالي عربي – إيطالي، عربي فرنسي، إيطالي - عربي. خامسا : فرع . عربي - فرنسي - روسي

  • عربي - روسي، عربي - فرنسي، روسي - عربي. وزارة المالية مقرر مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 21 مايو سنة 2003، يتعلّق بأجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2003. إن وزير المالية، بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع المعدل والمتمم، لاسيما المادة 303 منه وبمقتضى الأمر رقم 96 – 31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 46 منه وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لاسيما المادة 29 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحَدَّدُ المدة القانونية لتحصيل قسيمة السيارات لسنة 2003 من 14 يونيو سنة 2003 إلى 16 يوليو سنة 2003 على الساعة الرابعة زوالا. المادة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 21 مايو سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوال عام 1419 الموافق 26 يناير سنة 1999 والمتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لعلم السموم. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

24 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 يونيو سنة 2003 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوال عام 1419 الموافق 26 يناير سنة 1999 والمتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لعلم السموم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوال عام 1419 الموافق 26 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ يشتمل المركز الوطني لعلم السموم، الموضوع تحت سلطة المدير العام بمساعدة الأمين العام الذي تلحق به مصلحة الموارد البشرية ومصلحة الميزانية والوسائل العامة، على ما يأتي : بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير،
  • الملحقات”. المادة 3 : تتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في في 9 شوال عام 1419 الموافق 26 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه ، بمادة 5 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 5 مكرّر : ترفق قائمة الملحقات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بهذا القرار . يسير كل ملحقة مدير وتتضمن ما يأتي : مصلحة الإعلام بعلم السموم مخبر الاستعجالات الخاصة بعلم السموم”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003. وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ترباش عبد الحميد أبركان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي

الملحق قائمة ملحقات المركز الوطني لعلم السموم 1 – ملحقة المركز الوطني لعلم السموم لوهران، 2 - ملحقة المركز الوطني لعلم السموم لورقلة. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يعدل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف حسب الدوائر الجغرافية. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف حسب الدوائر الجغرافية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار، القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف حسب الدوائر الجغرافية. المادة 2 : يعدل الملحق الذي يحدد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف ودوائرها الجغرافية المنصوص عليه في المادة 2 من القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003. مصطفى بن بادة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف مقر غرفة الصناعة الدائرة الجغرافية التقليدية والحرف الجزائر الجزائر بومرداس البليدة البليدة تيبازة المدية المدية الجلفة المسيلة تيزي وزو تيزي وزو البويرة غرداية غرداية الأغواط سطيف سطيف برج بوعريريج بجاية ميلة ميلة جيجل قسنطينة قسنطينة سكيكدة عنابة عنابة الطارف قالمة تبسة تبسة سوق أهراس 24 ربيع الثاني عام 1424 ه الجزائرية / العدد 38 25 يونيو سنة 2003 م الملحق الصناعة التقليدية والحرف حسب الدوائر الجغرافية عدد المقاعد حسب الدائرة مجموع المقاعد لكل غرفة من غرف الصناعة التقليدية والحرف

03 25

16 21

13 20

08 32

12 24

13 20

09 20

24 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يونيو سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 الملحق (تابع) مقر غرفة الصناعة الدائرة الجغرافية عدد التقليدية والحرف باتنة باتنة خنشلة أم البواقي الشلف الشلف عين الدفلى تلمسان تلمسان عين تموشنت وهران وهران سيدي بلعباس مستغانم مستغانم معسكر غليزان سعيدة سعيدة البيض النعامة تيارت تيارت تيسمسيلت بسكرة بسكرة الوادي ورقلة ورقلة تا منغست إيليزي أدرار أدرار تندوف بشار مجموع المقاعد لكل غرفة المقاعد حسب الدائرة من غرف الصناعة التقليدية والحرف

03 20

11 23

17 21

18 26

07 24

04 20

15 20

15 23

06 22

02 20

24 ربيع الثاني عام 1424 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 يونيو سنة 2003 م وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب. إن رئيس الحكومة، ووزير التشغيل والتضامن الوطني، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 2 22 2 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-38 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن إحداث المركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-38 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب. المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، تحت سلطة المدير، ما يأتي : مصلحة إدارة الوسائل، مصلحة الاستقبال والتوجيه والمتابعة مصلحة المتابعة الطبية - النفسانية والإدماج الاجتماعي والمهني. المادة 3 : تكلّف مصلحة إدارة الوسائل على وجه الخصوص بما يأتي : تسيير المسار المهني لمجموع المستخدمين، إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية
  • إعداد مشروع ميزانية تسيير المركز، تنفيذ العمليات المالية المدرجة في ميزانية تسيير المركز، وضع تحت تصرف المركز الوسائل البشرية والمادية اللازمة لسيره، تسيير مصلحة الإطعام ومصلحة البياضات، تسيير المخزونات وإعداد الجرود، ضمان صيانة البنايات. المادة 4 : تكلّف مصلحة الاستقبال والتوجيه والمتابعة على وجه الخصوص بما يأتي : استقبال الفتيات والنساء المقبولات بالمركز
  • فتح ملف إداري لكلّ مقيمة يتضمن بيانات الحالة المدنية، ومقرّر القبول وسببه بالمركز وكل معلومات أخرى عائلية ومهنية
  • إجراء حصيلة طبية للفتيات والنساء المقبولات بالمركز
  • إجراء مقابلة الدخول إلى المركز والقيام بالبحث النفساني،
  • المشاركة في إعداد برامج التنشيط والتكوين الأولي والمعالجة النفسية للمقيمات، توجيه المقيمات حسب مؤهلاتهن نحو التعليم أو تكوين أولي أو تكوين أو نشاط مهني. المادة 5 : تكلّف مصلحة المتابعة الطبية - النفسية والإدماج الاجتماعي والمهني على وجه الخصوص بما يأتي :
  • إجراء تشخيص وتقييم الاضطرابات النفسية للفتيات والنساء المقبولات بالمركز
  • القيام بالتكفّل الفردي والجماعي للفتيات والنساء المقبولات بالمركز
  • إعداد برامج التنشيط والتكوين الأولي والعلاج النفساني، القيام بنشاطات الإدماج الاجتماعي والمهني للنساء المقيمات بالمركز مع المصالح المعنية،
  • إجراء تقييم وإعادة تكييف دوري للبرامج المعمول بها.

24 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 19 25 يونيو سنة 2003 م المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003. وزير التشغيل وزير المالية والتضامن الوطني محمد ترباش الطيب بلعيز عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التشغيل والتضامن الوطني وسيره. إن وزير التشغيل والتضامن الوطني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء المكاتب الوزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، لاسيما المادة 6 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 108 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني، وبعد الاطلاع على رأي وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 8 مارس سنة 2003 ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التشغيل والتضامن الوطني وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي (2) دارسات ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3: يساعد رئيسا الدراسات والمكلّفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتخذ المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة التشغيل والتضامن الوطني والمؤسسات التابعة لوصايتها، جميع الإجراءات الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003. الطيب بلعيز

24 ربيع الثاني عام 1424 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 يونيو سنة 2003 م قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1424 الموافق 4 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1424 الموافق 4 مايو سنة 2003 يعيّن ، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-38 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن إحداث المركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وتنظيمه وسيره، أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، السيدات والسادة الآتي ذكرهم : لدرع راضية، زوجة بلميلود، ممثلة وزير التشغيل والتضامن الوطني، رئيسا،

  • فلاق بشيرة، ممثلة وزارة التشغيل والتضامن الوطني، مجاهد فائقة، ممثلة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر بلعياط يسمينة، ممثلة وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
  • بولقرآن جيدة، ممثلة وزارة التربية الوطنية، مداسي نصر الدين المراقب المالي لولاية تيبازة
  • رمضان رضا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، سي عامر هنية، ممثلة الجمعية الوطنية “آفاق المرأة الجزائرية”،
  • لحرش نفيسة، ممثلة الجمعية الوطنية “المرأة في الاتصال”، خطاش سميرة ، وعموري سميرة، ممثلتا المستخدمين بالمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب. يعين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب المذكورون أعلاه، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة