مرسوم تنفيذي رقم 03-284 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو سنة 2003. 26
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو سنة 2003 كما هو منصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمثل الإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فيما يأتي :
إعانة بسبب الوفاة
- إعانة ترتيب المنزل في إطار إعادة الإسكان،
- إعانة للكراء،
- إعانة للدعم المدرسي.
المادة 3
فتح المادةتدفع الإعانة بسبب الوفاة لصالح عائلات الأشخاص المتوفين والمفقودين المصرح بوفاتهم بسبب زلزال 21 مايو سنة 2003 . يحدد هذا التعويض بمبلغ 700.000 دج للشخص المتوفى.
تدفع الإعانة الممنوحة مباشرة عن طريق المصلحة المالية التي يحدثها الوالي لهذا الغرض، بناء على تقديم ذوي الحقوق ملفا يتكون أساساً من المستندات الآتية :
- شهادة وفاة ضحية الزلزال رخصة الدفن المسلمة من وكيل الجمهورية الفريضة.
المادة 4
فتح المادةتدفع إعانة ترتيب المنزل، الممنوحة في إطار إعادة الإسكان، لصالح العائلات التي فقدت تجهيزاتها وأثاثها إثر انهيار كامل أو جزئي لمسكنها أثناء الزلزال. يحدد هذا التعويض بمبلغ 200.000 دج للعائلة الواحدة.
المادة 5
فتح المادةتقوم فرقة تتكون من ممثل عن الدائرة الإدارية أو الدائرة، حسب الحالة، وممثل عن البلدية وممثل عن المديرية المكلفة بإعادة الإسكان والمديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، بتحقيق حول العائلات المرشحة للإعانة المذكورة في المادة 4 أعلاه، وذلك على أساس الخبرات التقنية التي أجريت على المساكن المتضررة.
يترتب على هذا التحقيق إعداد بطاقة معلومات عن كل عائلة ، تحمل توقيع أعضاء الفرقة المذكورة أعلاه، وتكون مطابقة لنموذج يحدده الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 6
فتح المادةتدفع إعانة للكراء لصالح العائلات التي تملك سكنا انهار أو صُرِّح بعدم قابليته للترميم، إثر زلزال 21 مايو سنة 2003 ، والتي استفادت من إعانة لإعادة البناء، والعائلات التي اختارت إعادة إسكانها بشكل نهائي والتي لم يتم إسكانها . تحدد هذه الإعانة بمبلغ 8.000 دج / شهريا في المناطق الريفية و15.000 دج في المناطق الحضرية.
المادة 7
فتح المادةيشترط لدفع هذه الإعانة الاستظهار بوصل مخالصة يسلمه مالك المسكن إلى المستفيد.
يرسل وصل المخالصة هذا إلى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي. تتوقف الاستفادة من هذه الإعانة فور إعادة الإسكان بالنسبة للعائلات التي اختارت إعادة الإسكان ، وتتوقف بعد ثمانية عشر (18) شهرا من دفع القسط الأول من مساعدة إعادة البناء بالنسبة للعائلات التي اختارت إعادة البناء.
تعد المديرية الولائية المكلفة بالعمل الاجتماعي كل شهر، بيانا موحدا للالتزامات. ويبلغ هذا البيان إلى الأمر بصرف صندوق التضامن الوطني، من أجل الدفع الشهري لهذا الإنفاق.
المادة 8
فتح المادةتدرس اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، والموسعة إلى ممثل المديرية الولائية المكلفة بالنشاط مراسيم 27 الاجتماعي وإلى المراقب المالي طلبات الإعانة على الكراء وبطاقات المعلومات المتعلقة بالإعانة على ترتيب المنزل، وتصدق عليها ، وذلك قصد منح الإعانات المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتتوّج أشغال اللجنة المذكورة أعلاه بمحضر يوقع عليه رئيسها. ويحال المحضر المؤشر عليه قانونا، إلى الوالي لتبليغه إلى الأمر بصرف صندوق التضامن الوطني للقيام بالإنفاق.
ويرفق هذا المحضر ببطاقات المعلومات المتصلة بالإعانة على ترتيب المنزل.
المادة 10
فتح المادةتدفع إعانة مدرسية قدرها ألفا دينار (2000 دج) إلى جميع أبناء العائلات المنكوبة المتمدرسين في مستوى الطور الأول والثاني والثالث، القاطنين في البلديات التي صرح بأنها بلديات منكوبة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب تعليمة من الوزراء المكلفين بالمالية وبالتربية الوطنية وبالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003.
أحمد أويحيى فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يح دّد ش روط وكيفيات تسيير وإدارة مواقع السكن الانتقالي المنشأة بعد زلزال 21 مايو سنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يحدّد ش روط وكيفيات مكافأة أصحاب المشاريع المنتدبين المكلفين بأشغال ترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-314
مرسوم تنفيذي رقم 03-314 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو 2003
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.