مرسوم تنفيذي رقم 03-228 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 ، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-193 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو شمال" (الكتل : 328 ب و 351 ب و 352 ب و 362 ب )
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إضافة مساحة لرخصة البحث في المساحة المسماة "رقان شمال" (الكتل : 328 ب و 351 ب و 352 ب و 362 ب ) الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-193 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، التي تقدّر مساحتها ب 1.836 كلم2، مجاورة للكتلة 351 ب، الواقعة في تراب ولاية أدرار .
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 30 ° 00 " 00 ' 40 ° 26 2 " 00 ' 30 ° 00 " 00 ' 00 ° 27 3 " 00 ' 00 ° 01 " 00 ' 00 ° 27 4 " 00 ' 00 ° 01 " 00 ' 40 ° 26 المساحة الإجمالية : 1.836 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 02-398
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 02-193
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.