مرسوم رئاسي رقم 02-398 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في و352 ج )المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س . أ" و " ر ف ي - د ي
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان شمال" (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و "ر ف ي - د ي أ أ ج "
و "إديسون أنترناسيونال"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-228
مرسوم تنفيذي رقم 03-228 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 ، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-193 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو شمال" (الكتل : 328 ب و 351 ب و 352 ب و 362 ب )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.