قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 88 25 شوال عام 1423 ه 29 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-468 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد كيفيات اعتماد الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وتسجيلهم وشروط ذلك ……. 3 مرسوم تنفيذي رقم 02-469 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني.
مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل.
مرسوم تنفيذي رقم 02-471 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات.
مرسوم تنفيذي رقم 02-472 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد معايير التخفيضات المطبقة على إتاوة الاستخراج.
مرسوم تنفيذي رقم 02-473 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد شكل مسك سجل المواد المعدنية والمتحجرة المستغلة في البحر . مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1423 الموافق 11 ديسمبر سنة 2002، يتضمن مصالح رئيس الحكومة. وزارة الدفاع الوطني
إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1423 الموافق 18 ديسمبر سنة 2002، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري لإعادة التربية لسطاوالي بالناحية العسكرية الأولى. 40
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 29 ديسمبر سنة 2002 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-468 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد كيفيات اعتماد الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وتسجيلهم وشروط ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة و المناجم، يرسم ما يأتي: الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى: عملا بأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المواد 45
تنظيمية و 86 و 87 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات طلب اعتماد الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وشروط تسجيلهم في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية. المادة 2 : يعتبر خبيرا في الدراسات الجيولوجية و المنجمية كل شخص طبيعي يثبت التأهيل والتجربة المهنية اللازمة والكافية وتكون له الشهادة الجامعية المطلوبة، المعترف بها من الدولة بدرجة مهندس دولة على الأقل أو ما يعادلها، في أحد الاختصاصات الآتية :
- الجيولوجيا و الجيوتقنية المنجمية، الهندسة المنجمية تقنيات معالجة خامات المعادن و معالجة المعادن، الطبوغرافيا ومسح الأراضي و الجيوديزيا . المادة 3: يسجل ، بطلب منهم، في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية، المعد لهذا الغرض على مستوى الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية والذين يلتزمون بأداء مهنتهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها وكذا احترام أخلاقيات المهنة و الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية: تتوفر فيهم المعايير المحددة في المادة 2 أعلاه، مارسوا الاختصاص موضوع الطلب لمدة تفوق عشر (10) سنوات، منها خمس (5) سنوات على الأقل في الوحدات الميدانية،
- أنجزوا دراسات منجمية أو شاركوا في إنجازها، أو مارسوا نشاطات المراقبة و/أو الموافقة على هذه الدراسات. التسجيل في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية يعادل الاعتماد. المادة 4 : لا يمكن أيا كان أن يتصف بصفة الخبير المعتمد في الدراسات الجيولوجية والمنجمية أو ممارسة هذه المهنة بهذه الصفة إذا لم يكن مسجلا في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية.
الفصل الثاني الطلب والتسجيل المادة 5 : يودع طلب التسجيل بصفة خبير في الدراسات الجيولوجية و المنجمية في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية في نسختين (2) لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، مقابل تسليم وصل إشعار بالاستلام وفق النموذج المبين في الملحق الأول ويرفق الطلب بما يأتي : صورتان (2) شمسيتان، مستخرج من عقد الميلاد ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية صورة مطابقة للأصل من إجازات و شهادات صاحب الطلب،
- وثيقة قانونية تثبت العنوان المهني لصاحب الطلب،
- الرسائل و الشهادات الصادرة عن الهيئات أو الأجهزة أو المؤسسات المقدرة لنوعية الخدمات التي قدمها إليها صاحب الطلب وصف الأشغال التي أنجزها صاحب الطلب ذات العلاقة بميدان الخبرة و/أو الدراسات في قطاع المناجم،
- التزام شرفي مكتوب باحترام الأخلاقيات المتصلة بممارسة المهنة. المادة 6 : تقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بعد دراسة الملف بما يأتي :
- إما بتسجيل الخبير في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية وتعد الوثيقة المتضمنة الاعتماد وفق النموذج المبين في الملحق الثاني وتسلمها لصاحب الطلب في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب ،
- وإما برفض طلب الطعن وترسل مراسلة إلى صاحب الطلب لتبلغه بالرفض إذا كان هذا الأخير لا تتوفر فيه شروط الاعتماد المحددة أعلاه. المادة 7 : يمكن صاحب الطلب الذي رفض طلبه، أن يقدم طعنا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغه بالمراسلة المتضمنة الرفض، لدى اللجنة المكلفة بدراسة الطعون. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها بمقرر من الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. 29 ديسمبر سنة 2002 م تقوم اللجنة المذكورة، بعد إرسال قراراتها المتعلقة بطلبات الطعون إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بما يأتي :
- إما تسجيل الخبير في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية و تعد الوثيقة المتضمنة الاعتماد وفق النموذج المبين في الملحق الثاني ، و تسلمها لصاحب الطلب في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطعن، وإما برفض طلب الطعن وترسل مراسلة إلى صاحب الطلب توضح أسبابه ، إذا اتضح أن طلبه غير مبرر. إن هذا الرفض المبلّغ غير قابل للطعن مرة ثانية. الفصل الثالث السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية المادة 8 : يحتوي السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية على المعلومات الآتية : الاسم واللقب ، العنوان المهني، الاختصاص، تاريخ التسجيل، قائمة الأشغال المنجزة تاريخ التجديد، التعليق و/أو الشطب المحتملين المذكورين في المواد أدناه. المادة 9 : مدة صلاحية التسجيل في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية عشر (10) سنوات، و يمكن تجديدها بنفس المدة بطلب مسبق يودعه الطرف المعني لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ويرفقه بالوثائق المحينة المذكورة في المادة 5 أعلاه. الفصل الرابع حقوق الخبراء المعتمدين وواجباتهم والتعليق والشطب من السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية المادة 10 : يخوّل التسجيل في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية الحق للخبير في إنجاز كل أشغال الدراسات لحساب الغير من أجل تكوين ملفات طلبات السندات المنجمية ورخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل.
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م المادة 11 : يلتزم الخبير المعتمد بممارسة مهنته في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما تلك المتعلقة بالنشاطات المنجمية. المادة 12 : تتعارض ممارسة مهنة خبير معتمد في الدراسات الجيولوجية والمنجمية للحساب الشخصي مع كل وظيفة عمومية غير انتخابية في المصالح التابعة للدولة أو الجماعات المحلية. المادة 13 : يجب على الخبير المعتمد تبليغ الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بقائمة أشغال الدراسات المنجزة وبقائمة الزبائن الذين أنجزت هذه الدراسات لحسابهم ويجب تسليم هذه القوائم في نهاية الثلاثي الأول الموالي للسنة المالية المنصرمة . المادة 14 : يمكن تعليق اعتماد الخبير في الدراسات الجيولوجية و المنجمية عندما :
- تكون أكثر من 10 % من الأشغال المنجزة في السنة غير مطابقة للتشريع و التنظيم المتعلقين بقواعد الفن المنجمي، وتؤدي إلى رفض ملفات طلبات السندات المنجمية أورخص الاستغلال
- تودع شكاوى ضده من طرف المتعاملين و تثبت أنه :
- لم يحترم آجال تسليم الدراسات و تسبب ذلك في تعطيلات ضارة في تقديم ملفات طلبات السندات المنجمية أو رخص الاستغلال و ترتب عليها عدم قبول الملفات المذكورة.
- وجود رفض معلن من الخبير لتصحيح النقائص التي تسجلها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في الملفات، ووجود محاولة التحصيل على أتعاب إضافية لتكميل الملفات المذكورة وتصحيحها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وقواعد الفن المنجمي، إلا في حالة ما إذا لم تنسب إليه النقائص المذكورة،
- لم تقدم القوائم المطلوبة سنويا والمذكورة في المادة 13 أعلاه، في الآجال المحددة. لا يرخص للخبير المعتمد ، خلال فترة التعليق، إلا القيام بأشغال التصحيح واستكمال الخدمات المنصوص عليها في إعداد ملف وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما و قواعد الفن المنجمي. المادة 15 : يشطب الخبير المعتمد من السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية عندما :
- تكون الوثائق المقدمة للتسجيل بالسجل المذكور غير صحيحة و مزورة، للجمهورية الجزائرية / العدد 88 5
- تكرر الأخطاء المهنية المتسببة في التعليقات، تنجز أشغال الدراسات غير التي ذكرت في الفقرة الأخيرة من المادة 14 أعلاه، خلال فترة التعليق يمضي وثائق متعلقة بأشغال منجزة بموقع لم يتابعها و/أو لم ينجز دراستها. الفصل الخامس أحكام انتقالية و ختامية المادة 16 : ريثما يتم إنشاء الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ، تودع ملفات طلب تسجيل الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية طبقا للمواد المذكورة أعلاه، لدى الإدارة المركزية المكلفة بالمناجم، التي تشرع في تسجيلها في سجل مرقم ومؤشر عليه معد لهذا الغرض. تنشأ لجنة خاصة لدراسة الملفات التي تقدمها الإدارة المركزية المكلفة بالمناجم وتفصل،طبقا لأحكام هذا المرسوم ، في منح الاعتماد للخبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها بمقرر من الوزير المكلف بالمناجم. تقدم اللجنة الخاصة قراراتها للإدارة المركزية المكلفة بالمناجم في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، التي يتعين عليها :
- إما تسليم صاحب الطلب شهادة تتضمن اعتماد الخبير في الدراسات الجيولوجية و المنجمية ،
- وإما إبلاغ صاحب الطلب كتابيا بالرفض موضحة أسبابه. تبقى الشهادة الممنوحة صالحة إلى غاية إنشاء الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية التي تقوم بتثبيت اعتماد الخبير في الدراسات الجيولوجية والمنجمية بالتسجيل في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية كما هو منصوص عليه في المادتين 8 و 9 المذكورتين أعلاه، و تمنحه الوثيقة المتضمنة الاعتماد كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس
25 شوال عام 1423 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 الملحق الأول 29 ديسمبر سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية Géologie la de Nationale Agence Minier Contrôle du et وصل إشعار باستلام ملف طلب اعتماد بصفة خبير في الدراسات الجيولوجية والمنجمية DOSSIER DU RECEPTION DE D’ACCUSE RECEPISSE QUALITE EN D’AGREMENT DEMANDE DE : MINIERES ET GEOLOGIQUES الطالب :. الاسم واللقب : الجنسية عنوان الإقامة المهنية. الهاتف:………….. الفاكس : ………. العنوان الإلكتروني: تسجيل الطلب رقم التسجيل …………. تاريخ التسجيل ….. الساعة .. حرر ب يوم اسم وصفة وختم المسؤول المستلم للطلب responsable du cachet et qualité , Nom demande la réceptionné ayant ETUDES EN D’EXPERT : DEMANDEUR : Prénom et Nom : Nationalité : Professionnelle Adresse : E.Mail Fax : Tél DEMANDE LA DE ENREGISTREMENT d’enregistrement ° N : d’enregistrement Date Heure le : à Fait اسم وإمضاء صاحب الطلب demandeur du signature et Nom
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 7 29 ديسمبر سنة 2002 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية رقم ووج م م / خ ب ي صورة شمسية شهادة اعتماد بمقتضى القانون رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادتان 86 و 87 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-468 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات و الشروط المتعلقة باعتماد خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وتسجيلهم، وبمقتضى القرار رقم .. المؤرخ في ………. و المتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باعتماد خبراء في الدراسات الجيولوجية و المنجمية وبعد الاطلاع على مداولات اللجنة المكلفة باعتماد خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية بموجب محضر اجتماع بتاريخ المدعو(ة). ….. المولود(ة). .في. ولاية. العنوان المهني: تم اعتماده (ها) من طرف الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية بصفته (ها) خبيرا في الدراسات الجيولوجية و المنجمية. هذه الشهادة صالحة من. … إلى غاية. سلمت له (لها) هذه الشهادة لممارسة نشاط خبير في الدراسات الجيولوجية و المنجمية. حرر بالجزائر في الإمضاء ملاحظة : الممارسة بصفة خاصة لمهنة خبير معتمد في الدراسات الجيولوجية و المنجمية تتعارض مع كل وظيفة عمومية غير الانتخابية في المصالح التابعة للدولة أو الجماعات المحلية.
مرسوم تنفيذي رقم 02-469 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات اللم والجمع و/ أو الجني. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم ، لاسيما المادة 131 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للقانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 131 منه ، يحدد هذا المرسوم المناطق والمساحات القصوى وفترات السنة لممارسة النشاط المنجمي لعمليات لم وجمع و / أو جني المواد المعدنية الواردة قائمتها أدناه ، ويضبط كيفيات إيداع طلب الرخصة وكذا الإجراءات المتصلة بها. 29 ديسمبر سنة 2002 م لا يمكن أن تمنح رخصة ممارسة نشاط اللم والجمع و/أو الجني إلا لشخص طبيعي جزائري. ولا تمنح إلا رخصة واحدة لنفس الشخص الطبيعي، خلال نفس الفترة. الفصل الأول قائمة المواد والمناطق والمساحات والفترات القسم الأول القائمة المادة 2 : تتمثل المواد المعدنية المرخص بلمها وجمعها و/أو جنيها فيما يأتي : 1 - المواد الموجودة على حالتها في شكلها البلوري، ولاسيما : فلدسبات ( صفاح الحقول )، ميكا، ميكا الصلبة والكلورية ، الحائرات، بيروكسين، الزبرجد، السيليكات الألومينية، والبجادية، والسيلكات الكلسية والألومينية - الكلسية، معادن تحول السيليكات ، السيليكات البغماتيتية والغازية . 2- المواد الأخرى : البلور الحصي ( زهرة الصحراء )، الصوان ( السيلكس )، الأخشاب المصونة،
- كتل الباريت
- كلولير الصوديوم المحلول. القسم الثاني المناطق والفترات المادة 3 : تبتدئ فترة اللم والجمع و / أو الجني في أول أكتوبر وتنتهي في 30 أبريل في ولايات تندوف و تامنغست و أدرار و إيليزي.
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م وتبتدئ فترة اللم والجمع و/أو الجني في ولايات بسكرة و الوادي والأغواط و ورقلة و البيض والنعامة و بشار و غرادية في أول سبتمبر وتنتهي في 31 مايو. وتمتد الفترة فيما يخص الولايات الأخرى، السنة كلها القسم الثالث المساحات المادة 4 : تبلغ المساحة القصوى المرخص بها في محيط اللّم والجمع و / أو الجني خمسة (5) هكتارات الفصل الثاني كيفيات الإيداع وإجراءات التنفيذ القسم الأول إيداع الطلب المادة 5 : يشتمل طلب رخصة اللم و الجمع و / أو الجني على المستندات والمعلومات الآتية :
- شهادة الحالة المدنية نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نوع المادة المطلوبة،
- بيان الموقع الجغرافي ( الولاية، البلدية المكان المعين )، المساحة المطلوبة وإحداثياتها الجغرافية طريقة الاستغلال، برنامج الأشغال المقررة وحجم الله والجمع و/أو الجني المسطر، مخطط على سلم 1/500 من المساحة موضوع الرخصة، الطبيعة القانونية للأرض المقرر ممارسة النشاط فوقها . المادة 6 : يودع ملف طلب رخصة الله والجمع و / أو الجني لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أربع (4) نسخ. للجمهورية الجزائرية / العدد 88 9 المادة 7 : تقوم مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بمجرد قبول الطلب بإحالة الملف كاملا و مشتملا على الوثائق والمعلومات المناسبة إلى الولاية أو الولايات المعنية للشروع في التحقيق الإداري. المادة 8 : يجوز لصاحب رخصة اللم، الذي يمارس نشاطاته في الولايات المبينة في المادة 3 ، الفقرة 3 أعلاه، أن يودع قبل شهرين ( 2) من انتهاء مدة صلاحية الرخصة الجارية، طلبا جديدا لرخصة تخص المساحة نفسها و المواد نفسها في الرخصة الجارية إذا كانت الاحتياطات تسمح بذلك. ويشتمل الطلب على ما يأتي : المراجع الخاصة برخصة الله الجارية، ويكون مرفقا بالوثائق الآتية : تقرير عن النشاط يتم إنجازه في إطار الرخصة الجارية صلاحيتها يشتمل على المعلومات المتعلقة بالنوعية الإجمالية للمادة الملمومة و المجمعة و/ أو المجنية وكذا النوعية المسوقة، مخطط جديد لعملية اللّم والجمع و / أو الجني على سلم 1/500، تقرير عن أشغال إعادة الموقع إلى حالته الأصلية،
- الإنتاج الجديد المسطر، – دفتر أعباء محين، وصل دفع إتاوة اللّه خاص بالفترة المنصرمة. القسم الثاني الإجراءات المادة 9 : يقوم الوالي المختص إقليميا، بمجرد استلام الولاية (أو الولايات المعنية الملف، بإعلام المصالح المؤهلة في الولاية و البلديات التي يعتزم القيام بالنشاط فوق إقليمها و ذلك قصد الشروع في التحقيق الإداري.
و على إثر هذا التحقيق، يقدم الوالي رأيه في الاستمارة المبينة في الملحق الأول لهذا المرسوم في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوماً إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. و في غياب الرد في غضون هذا الأجل يعتبر الرأي إيجابياً. المادة 10 : تقوم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، عند إنقضاء الأجل المحدد أعلاه، بالفصل في الطلب في أجل أقصاه شهر واحد (1). إذا أفضت دراسة الطلب إلى رفضه، ترسل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إلى صاحب الطلب تبليغاً يشتمل على أسباب الرفض. وإذا أفضت دراسة الطلب إلى منح رخصة اللم، فإن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تعد هذه الرخصة لصالح طالبها بعد أن يسدد هذا الأخير حقوق إعداد الوثائق و التسبيق الاحتياطي، لإتاوة الله و يوقع على دفتر الأعباء الذي يبين نموذجه في الملحق الثاني لهذا المرسوم. المادة 11 : يتم إعداد رخصة جديدة بالأشكال نفسها وحسب الإجراءات نفسها المطبقة على الطلب الأول، في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، وبناء على تقرير الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وفي حالة موافقة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المادة 12 : توضح رخصة اللم والجمع و/أو الجني التي تسلّم في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلب، ما يأتي :
- اسم الشخص الطبيعي الجزائري ولقبه نوع المادة المرخص بها النشاط ، تحديد الموقع الجغرافي ، والإحداثيات الجغرافية لنقاط المساحة الممنوحة ومساحة ذلك ،
- الكمية المقررة من المنتوج المرخص بلمه وجمعه و / أو جنيه ، الفترة المرخص بها الزبائن المحتملين والبيوع التقديرية . 29 ديسمبر سنة 2002 م المادة 13 : تقيد رخصة اللم والجمع و/أو الجني في السجل الذي تفتحه لهذا الغرض الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وتوضح العناصر الآتية :
- اسم الشخص الطبيعي ولقبه، نوع المواد المطلوبة، الإحداثيات الدقيقة لقمم المساحة ومساحة ذلك، كميات المواد المقرر رفعها،
- أجل النشاط وتاريخ منح الرخصة وتاريخ نهاية صلاحيتها. ترسل نسخة من هذه الرخصة إلى المصالح الجبائية للولاية المعنية أو المصالح الجبائية المختصة إقليميا. المادة 14 : يقوم صاحب الرخصة في خلال الشهرين (2) اللذين يليان تاريخ منحه رخصة اللم برسم حدود المساحة. ويتمثل رسم حدود المساحة، الذي يجب ألا يكون بالمواد الصلبة، في وضع أوتاد مرئية بسهولة في كلّ قمة من قمم المضلع . غير أن المسافة بين كل علامة حدّ لا ينبغي أن تتجاوز 250 مترا. الفصل الثالث الاستغلال المادة 15 : يرخص باستعمال أدوات الاستخراج اليدوية فقط في نشاط اللم والجمع و/أو الجني ، ويمنع استعمال أدوات الاستخراج الميكانيكية والمتفجرات. وزيادة على ذلك، يمنع كل نشاط اللم والجمع و / أو الجني من شأنه أن يتلف البيئة من خلال إحداث تجويف، أو تجويف فرعي أو غيرها من التغيرات الظاهرة أو الخفية في الشكل الطبوغرافي للأماكن. المادة 16 : تصبح رخصة اللّم باطلة بمجرد أن تكون المساحة التي يمارس فيها نشاط اللم مشمولة جزئيا أو كليا ضمن مساحة ممنوحة بموجب سند منجمي.
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م الفصل الرابع الحقوق والواجبات المادة 17 : يتعين على صاحب رخصة الله والجمع و/أو الجني أن يحترم بنود دفتر الأعباء وشروطه. المادة 18 : يتعين على صاحب رخصة الله والجمع و / أو الجني أن يعدّ في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد انتهاء صلاحية الرخصة ، تقريرا عن النشاط يتضمن المعلومات الآتية :
-
نوع المادة، الحجم الذي تم لمه بالمتر المكعب أو بالطن، المبيعات بالكمية والقيمة وجهة هذه المواد. المادة 19 : يرفق تقرير النشاط المذكور أعلاه بمخطط على سلّم 1/500 للأشغال المنجزة وبتصريح عن الكميات المستخرجة. تحدد الكمية المستخرجة حسب الاستمارة المقدمة في القرار المتعلق بتحديد الكميات المستخرجة المادة 20 : بشرط اتفاق بالتراضي بين الملاك وأصحاب الحقوق العينية و المخصص لهم و غيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية و بين صاحب الرخصة، يجوز لهذا الأخير الحيازة في داخل المساحة المحددة في الرخصة على الأراضي الضرورية لأشغال الاستغلال. تتم الاستفادة من حيازة الأراضي، بالتزام تعاقدي بين الأطراف المختلفة. وفي حالة عدم حصول الاتفاق بالتراضي، تلغى الرخصة المسلمة. المادة 21 : لا يجوز القيام بأي عمل في الأراضي الواقعة بداخل المساحة الممنوحة باستثناء مسلك دخول ضروري لنقل المواد الملمومة أو المجمعة بعد اتفاق مع الملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 88 11 المادة 22 : تخوّل الاستفادة من حيازة الأراضي المنصوص عليها أعلاه الحق في تعويضات تغطي كل الأضرار التي تلحق بالملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق على نفقة صاحب رخصة اللم ، ويحدد مبلغ التعويضات بالتراضي بين الأطراف. المادة 23 : يتعين على صاحب رخصة اللم أن يسدد إتاوة اللم المحددة بموجب قانون المالية، وحق إعداد الوثائق. يكون المبلغ التقديري لإتاوة اللم هو ناتج كمية الرفع المنصوص عليها في رخصة اللم ومعدل قيمة المنتوج المسوق في السنة المالية السابقة حسب نسبة الإتاوة المحددة بموجب قانون المالية السنوي. يتم دفع إتاوة اللّم من خلال إيداع تسبيقات احتياطية كل ثلاثة أشهر تحسب استنادا إلى حجم اللم والجمع و/أو الجني التقديري الوارد في ملف طلب الرخصة. يصفى الرصيد المحتمل لمبلغ الإتاوة على أساس التصريح التلقائي لصاحب رخصة اللم والجمع و / أو الجني وعلى مدى انتهاء الرخصة. و بمناسبة قيام أعوان شرطة المناجم بالتدقيق في الكميات الملمومة فعلا، يتم القيام بما يأتي :
-
إما سداد المبلغ الزائد في حالة ما إذا كانت الكمية الملمومة فعلا أقل من الكمية المتوقعة في البداية أثناء تسليم الرخصة ،
-
وإما قيام صاحب الرخصة بدفع باقي إتاوة اللم في حالة ما إذا كانت الكمية الملمومة فعلا أكبر من الكمية المتوقعة في البداية أثناء تسليم الرخصة. بعد تدقيق أعوان شرطة المناجم في الكميات يرسل جدول بذلك للمصالح الجبائية المختصة. المادة 24 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في موضوع آخر، فإنه يتعين على صاحب الرخصة ما يأتي : 1 - احترام الشروط التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال :
-
النظافة والأمن
-
حماية البيئة – حماية التراث النباتي، حماية المواقع والمعالم التاريخية والأثرية المصنفة أو التي هي في طريق التصنيف
-
جريان المياه والتزود بالماء الصالح للشرب أو للسقي أو لحاجات الصناعة، مساحة الحماية. 2 - الوفاء بما عليه من ضرائب ورسوم وأتاوى، 3 - إرسال تقرير عن النشاط ، عند نهاية مدة صلاحية الرخصة و/أو كلّ سنة إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية 4 - إصلاح الأضرار التي تلحق بالأشخاص وبالممتلكات بسبب ممارسة نشاطه المنجمي، 5 - القيام بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية. يجري القيام بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية مع القيام بإنجاز النشاط المرخص به، أولا بأول، علما أن هذا النشاط يجب ألا يتجسد بأي حال من الأحوال في الحفر أو غيرها من الأشغال المماثلة التي من شأنها الإضرار بالبيئة . ويجب ردم كلّ حفرة يتسبب فيها النشاط المرخص به أو تسويتها دون إبطاء. المادة 25 : يمنع على كلّ صاحب رخصة أن يتخلى عن نشاطه دون أن ترخص له الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بذلك. يتعين على صاحب الرخصة، قبل التخلي عن النشاط أو التوقف عنه، أن ينفذ فورا الأشغال التي يوصي بها أعوان شرطة المناجم، ولاسيما منها إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، والحفاظ على الأمن العمومي. و عند عدم القيام بذلك، تنجز الأشغال المقررة من طرف الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، على حساب صاحب الرخصة دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم والمتابعات المدنية والجنائية. 29 ديسمبر سنة 2002 م المادة 26 : يتعين على صاحب الرخصة، تحت طائلة تعليقها ومن ثم سحبها، القيام بما يأتي : 1 – احترام فترة ممارسة النشاط المرخص به، 2 - الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا (1) بعد منحه الرخصة، 3 - احترام حدود المساحة الممنوحة بموجب الرخصة، 4 - إنجاز البرنامج المقرر للم والجمع و / أو الجني حسب القواعد الفنية مع احترام قواعد حسن الجوار، 5 - القيام بالإيداع القانوني لكل معلومة ووثيقة تتعلقان بعمليات الاستغلال، 6 - تقديم كل المعلومات وكل التبريرات الضرورية التي تطلبها منه شرطة المناجم بغية تفادي كل حادث أو من جراء وقوع حادث. المادة 27 : عندما يعاين أعوان شرطة المناجم في الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية أن صاحب الرخصة قد ارتكب مخالفة أو أكثر منصوصا عليها أعلاه والمخالفات المنصوص عليها في المادة 91 من قانون المناجم، فإن الوكالة ترسل إليه إنذارا يحدد له أجل خمسة عشر (15) يوما للوفاء بالتزاماته. ومع انقضاء هذا الأجل المنصوص عليه سابقا وإذا ما عاين أعوان شرطة المناجم في الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، قانونا، أن الأحكام المنصوص عليها لم يأخذها صاحب الرخصة بعين الاعتبار، فإن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تصدر حينئذ قرار سحب الرخصة و هذا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم والمتابعات المدنية والجنائية الممكنة. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس
25 شوال عام 1423 ه 29 ديسمبر سنة 2002 م
الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية Minier Patrimoine du Nationale Agence استمارة طلب رخصة عملية اللم، الجمع و/أو الجني , RAMASSAGE DE صاحب الطلب : الاسم واللقب : المولود في : . الجنسية جزائرية : التسجيل في السجل التجاري في : رقم التعريف الإحصائي : العنوان الذي تستقبل فيه الاشعارات : الهاتف : الفاكس : المساحة موضوع الاستغلال : الموقع الإداري : المكان المسمى : البلدية : الدائرة : الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة النقطة أ الإحداثيات أ س ع ب س ع ج س ع د س ع موقع النقطة الأصلية : مساحة حدود المساحة : الوضع القانوني للأرض : قسم الاستغلال : بيان مواد اللم، الجمع و/أو الجني : تاريخ ممارسة نشاط اللّم : أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة عن D’AUTORISATION DEMANDE DE FORMULAIRE RECOLTE OU / ET COLLECTE رقم : العنوان الإلكتروني : الولاية : (يوضح نظام الإسقاط ) : النقطة الإحداثيات ه س ع و س ع ز س ع ح س ع طريق التنظيم. الطالب : اسم / لقب وصفة الموقع
29 ديسمبر سنة 2002 م قسم مخصص للوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية : ملف مقبول : نعم لا تسجيل الطلب : رقم التسجيل : التاريخ : الساعة : اسم / لقب وصفة المسؤول المكلف بالتسجيل قسم مخصص للإدارة المحلية : الوثائق المرفقة : الوثائق مخطط من سلم 1/500 لحدود المساحة المرغوب برنامج الأشغال المقررة اقتراح تصنيف الاستغلال (حسب القائمة ) تاريخ الاستلام : الساعة : رأي الوالي : بالموافقة التعليق : حرر ب : ……………… في : تاريخ وإمضاء الوالي استلام نتائج التحقيق : التاريخ : الساعة : اسم / لقب وصفة المسؤول المكلف بالاستلام نعم لا فيها اسم / لقب وصفة مسؤول الإدارة المحلية المستقبلة بعدم الموافقة
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 15 29 ديسمبر سنة 2002 م الملحق الثاني دفتر الأعباء لعمليات اللم والجمع و/أو الجني رخصة اللم رقم…………… مؤرخة في السيد المولود(ة) في المتخذ(ة) محل إقامته (ها) في. من جنسية جزائرية المقيد في السجل التجاري في تحت رقم ورقم تعريفه الإحصائي هو يكتتب، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بنشاط الله والجمع و / أو الجني المتعلق بالمواد المعدنية، علما أنه “ تعتبر أنشطة الله والجمع و / أو الجني، تلك الأنشطة المتمثلة في الحصول على المواد المعدنية الموجودة في حالتها على سطح الأرض . المادة 21 من قانون المناجم ).
16 29 ديسمبر سنة 2002 م 1- معلومات تكميلية تخص الطالب 1-1 اختيار الموطن : العنوان الهاتف الفاكس… البريد الإلكتروني 2-1 الموطن البنكي : تعريف البنك.. رقم الحساب 3-1 التأهيل المهني التكوين الأساسي ، الدراسات التداريب، إلخ ) . 4-1 المراجع المهنية في الميدان المنجمي
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88
29 ديسمبر سنة 2002 م 2 - معلومات تخص مساحة اللم والجمع و/أو الجني 1-2 المساحة الممنوحة : 1-1-2 الإحداثيات الطبوغرافية (UTM) أو لامبير للتوضيح) الإحداثيات النقاط س ع أ ب ج د 2-1-2 تحديد موقع النقطة الأصلية ( الجيوديزية أو غيرها)، 3-1-2 تحديد الموقع الإداري للمساحة البلدية الدائرة الولاية 2-2 المساحة (المعبر عنها بالهكتار) :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 25 شوال عام 1423 ه 29 ديسمبر سنة 2002 م 3-2 طبيعة الأرض فلاحية، غابية، غيرها – للتوضيح) 4-2 الوضع القانوني للأرض : 3- معلومات تخص نشاط اللّم والجمع و/أو الجني 1-3 تحديد المادة المقرر لمها أو جمعها و / أو جنيها : 2-3 يجب أن تتم ممارسة نشاط اللم والجمع و / أو الجني من إلى 4 – حقوق صاحب رخصة اللم والجمع و/أو الجني زيادة على الحقوق التي تخوّلها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى في موضع آخر، فإن لصاحب رخصة اللم والجمع و / أو الجني الحقوق الخاصة الآتية : 1-4 الرخصة التي يرتبط بها دفتر الأعباء هذا ليست سندا منجميا.وتعتبر كالملك المنقول. 2-4 تخول لصاحبها الحق في الدخول إلى كل المساحة المبينة حدودها في النقطة 2-1-1 أعلاه، مشفوعة بالحق المانع في القيام بلم وجمع و / أو جني المادة المعدنية المبينة في النقطة 3-1 أعلاه، أثناء الفترة المبينة في النقطة 3-2 أعلاه. وذلك بعد الاتفاق بالتراضي مع مالكي الأرض، أو مع أصحاب الحقوق العينية أو المخصص لهم أو ذوي حقوقهم أو المصالح المختصة وفي غياب الاتفاق بالتراضي، تلغى الرخصة المسلمة . يشتمل الحق في الدخول إلى المساحة حق الاستفادة من ارتفاقات الدخول والعبور القانونية الضرورية لممارسة النشاط المرخص به. 3-4 يستفيد صاحب الرخصة التي يرتبط بها دفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم 4-4 يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كلّ قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. و يجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني.
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 19 29 ديسمبر سنة 2002 م 5- واجبات صاحب رخصة الله والجمع و / أو الجني يلزم الموقع أدناه بما يأتي : يلزم الموقع أدناه، بما يأتي : 1-5 دفع حقوق إعداد الوثائق ، 2-5 تسديد كل ضريبة وكل رسم وكل إتاوة وكل تعويض مستحق بموجب النشاط المنجمي الممارس ، 3-5 ممارسة نشاط الله والجمع و / أو الجني حسب قواعد الفن المنجمي وضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين الآتية :
- رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة – رقم 83–17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم
- رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم – رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم. 4-5 احترام الالتزامات الآتية، تحت طائلة تعليق رخصة اللم والجمع و / أو الجني مع احتمال اتباعها بالسحب : 1-4-5 بداية ممارسة النشاط المرخص به ، 2-4-5- حدود المساحة الممنوحة بموجب الرخصة ، 3-4-5 الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها ، 4-4-5 إنجاز البرنامج المتفق عليه في مجال اللم والجمع و / أو الجني حسب قواعد الفن المنجمي مع احترام قواعد حسن الجوار، لاسيما فيما يخص استعمال الارتفاقات المشتركة 5-4-5- تبليغ المؤسسات المختصة بكل المعلومات الإحصائية المتصلة بالنشاط المنجز 6-4-5 تقديم كل المعلومات وكل التبريرات المفيدة التي تطلبها منه شرطة المناجم من أجل تفادي الحوادث أو من جراء حدوثها، 7-4-5 احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيداع القانوني ، 8-4-5 مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليهما التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتقديم ذلك إلى السلطات المؤهلة، 5-5 تسليم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة، عند نهاية صلاحية الرخصة التي يتصل بها دفتر الأعباء هذا . 6-5 إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية تماشيا مع إنجاز النشاط المرخص به، علما أن هذا النشاط لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتسبب في إحداث حفر أو تجاويف أو غيرها من الأشغال التي قد تضر بالبيئة. ويجب أن تردم كل الحفر التي تسبب فيها النشاط المرخص به وتسوى دون إبطاء. 7-5 تقديم في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا ، وثيقة متعلقة بطريقة الاستغلال و الوسائل التي تستعمل لممارسة الأشغال المرخصة. 8-5 تبليغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، تلقائيا ، بكل تعديل يمس المعلومات المقدمة أعلاه والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة. يشهد الموقع أدناه ، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، أن المعلومات المقدمة صحيحة. حرر في. صاحب رخصة اللم والجمع و/أو الجني ( الاسم والصفة والتوقيع) ( الختم )
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 25 شوال عام 1423 ه مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم ، لاسيما المادة 132 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للقانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 132 منه ، يحدد هذا المرسوم قائمة المواد الخاضعة لرخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وكذا كيفيات دراستها ومنحها والإجراءات المتصلة بذلك. الفصل الأول القائمة المادة 2: قائمة المواد التي يمكن استغلالها تحت نظام مقالع الحجارة والمرامل كما هو محدد في المادة 22 من قانون المناجم المذكور أعلاه هي كما يأتي : 29 ديسمبر سنة 2002 م الحصاة الملساء ، الركام ، الرمل الغرانيتي ، قشور الفليس بقايا الكلس، الجمعر (الصلصال)، الحجر النضيد ، وغيرها من الخامات المعدنية . تضبط الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بالتعاون مع السلطات المحلية مواقع رفع هذه المواد. الفصل الثاني كيفيات دراسة الرخصة ومنحها وإجراءات ذلك المادة 3 : لا يمكن الشروع في نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل إلا على أساس وثيقة إدارية تتضمن الترخيص باستغلال مقالع الحجارة والمرامل تسلّمها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. وتكون هذه الوثيقة الإدارية مؤقتة وقابلة للإلغاء. المادة 4 : تمنح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في إطار إنجاز مشاريع مسجلة في البرامج البلدية والقطاعية أو كل برنامج تنمية وطني آخر. وتخول هذه الرخصة صاحبها الحق في رفع كمية المواد المقررة لحاجات المشاريع المذكورة في الفقرة السابقة. المادة 5 : تسلم الرخصة إلى شخص طبيعي أو معنوي جزائري. المادة 6 : تبلغ المساحة القصوى المرخص بها في المساحة من أجل استغلال مقلع للحجارة أو مرمل هكتارا واحدا (1). المادة 7 : يودع الشخص الطبيعي أو المعنوي الجزائري ملف طلب الرخصة لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أربع (4) نسخ مقابل وصل استلام. ويشتمل الملف على المعلومات الآتية : الاسم واللقب والعنوان عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، أو التسمية والقانون الأساسي وصفة صاحب الطلب عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، طبيعة المواد المطلوبة ووجهتها،
- تحديد مكان الموقع وكذا الإحداثيات الجغرافية الدقيقة للمساحة الإجمالية برنامج رفع المواد المقرر رفعها في الفترة المطلوبة وكمية ذلك، مدة النشاط المطلوب الطبيعة القانونية للأرض الواجب ممارسة النشاط فوقها
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م يرفق هذا الملف بما يأتي : مخطط على سلم 1/500، مذكرة عن مدى تأثير النشاط في البيئة والتدابير المتخذة من أجل التقليل منها وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية . المادة 8 : تقوم مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، بمجرد قبول الطلب، بإحالة الملف كاملا والمشتمل على الوثائق والمعلومات المناسبة إلى الولاية أو الولايات المعنية للشروع في التحقيق الإداري . المادة 9 : يقوم الوالي المختص إقليميا، بمجرد استلام الولاية ( أو الولايات ( الملف، بإعلام المصالح المؤهلة في الولاية وفي البلديات التي يعتزم القيام بالنشاط فوق إقليمها وذلك قصد الشروع في التحقيق الإداري. وعلى إثر هذا التحقيق ، يقدم الوالي رأيه في الاستمارة المقررة لهذا الغرض والمرفقة بالملحق الأول بهذا المرسوم في أجل أقصاه شهرين (2) إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. وفي غياب الرد في غضون هذا الأجل يعتبر الرأي إيجابيا. المادة 10 : تفصل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في الطلب في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر بعد التصريح بقبوله. إذا أفضت دراسة الطلب إلى رفضه، ترسل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إلى صاحب الطلب تبليغا يشتمل على أسباب الرفض. وإذا أفضت دراسة الطلب إلى منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، فإن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تعدّ هذه الرخصة لصالح طالبها بعد أن يسدّد هذا الأخير حق إعداد الوثائق والرسم المساحي والتسبيق الاحتياطي لإتاوة الرفع ويوقع على دفتر الأعباء الذي يرفق نموذجه في الملحق الثاني بهذا المرسوم. ترسل نسخة من الرخصة إلى الوالي المختص إقليميا. المادة 11 : تقيد رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في السجل الذي تفتحه لهذا الغرض الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وتوضح العناصر الآتية : اسم الشخص الطبيعي ولقبه أو تسمية الشخص المعنوي، للجمهورية الجزائرية / العدد 88 21 نوع المواد المطلوبة ووجهتها، الإحداثيات الجغرافية الدقيقة لقمم المساحة ومساحة ذلك ،
- كميات المواد المقرر رفعها ، أجل النشاط وتاريخ منح الرخصة وتاريخ نهاية صلاحيتها . المادة 12 : يقوم صاحب الرخصة في خلال الشهرين (2) اللذين يليان تاريخ منحه رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل برسم حدود المساحة . ويتمثل رسم حدود المساحة ، الذي يجب ألا يكون بالمواد الصلبة، في وضع أوتاد مرئية بسهولة في كل قمة من قمم المضلع . غير أن المسافة بين كل علامة حد لا ينبغي أن تتجاوز 250 مترا. المادة 13 : تصبح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل باطلة بمجرد أن تكون المساحة التي يمارس فيها نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل مشمولة جزئيا أو كليا ضمن مساحة ممنوحة بموجب سند منجمي، ويتم إعلام صاحب الرخصة قبل شهر بذلك. المادة 14 : يمنع استعمال مواد المتفجرات لاستخراج المواد المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 15 : إذا لم يقم صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل باستخراج الكميات المنصوص عليها في هذه الرخصة في الأجل المحدد فإنه يمكنه أن يتقدم بطلب رخصة جديدة لرفع الكميات الباقية. ويشتمل الطلب على مراجع رخصة الاستغلال الأولى. ويكون مرفقا بالوثائق الآتية : تقرير عن أشغال الاستغلال المنجز في إطار الرخصة الأولى يشتمل على المعلومات المتعلقة بالحجم الإجمالي للمادة المرفوعة والمسوقة، مخطط جديد للرفع على سلم 500/1، تقرير عن أشغال إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، الإنتاج الجديد المتوقع
- دفتر الأعباء المحين ، وصولات دفع إتاوة الاستخراج، وعند الاقتضاء، الرسم المساحي للسنة المالية المنصرمة.
المادة 16 : تفصل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في مدى قابلية العريضة استنادا إلى التقرير الذي تعده شرطة المناجم والذي يحدد الكميات المستخرجة فعلا والكميات الباقية وكذا مدة ذلك وفي حالة القبول، تعد الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية رخصة جديدة في نفس الشكل و الكيفية والإجراءات التي أفضت إلى منح الرخصة الأولى الفصل الثالث الحقوق والواجبات المادة 17 : بشرط اتفاق بالتراضي بين الملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية وصاحب الرخصة ، يجوز لهذا الأخير أن يحوز ، في داخل المساحة المحددة في الرخصة ، الأراضي الضرورية لأشغال الاستغلال. تتم حيازة الأراضي بالتزام تعاقدي بين مختلف الأطراف. وفي حالة عدم حصول الاتفاق بالتراضي ، تلغى الرخصة المسلمة. المادة 18 : لا يجوز القيام بأي عمل في الأراضي الواقعة بداخل المساحة الممنوحة باستثناء مسلك دخول ضروري لنقل المواد المرفوعة بعد اتفاق مع الملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية. المادة 19 : تخول الاستفادة من حيازة الأراضي المنصوص عليها أعلاه الحق في تعويضات تغطي كل الأضرار التي تلحق بالملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق، على نفقة صاحب رخصة الاستغلال ، ويحدد مبلغ التعويضات بالتراضي بين الأطراف. المادة 20 : في حالة عدم وجود منفذ للمرور، يجوز لصاحب الرخصة أن يستفيد من ارتفاقات المرور الضرورية لسير استغلاله طبقا لأحكام قانون المناجم، المذكور أعلاه. تتوج الاستفادة من ارتفاقات المرور بالتزام تعاقدي بين صاحب الرخصة و الملاك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية. المادة 21 : يجب أن يرفق كل طالب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل طلبه بمذكرة عن تأثير أشغال الاستغلال المقررة في البيئة. 29 ديسمبر سنة 2002 م ويجب أن تدمج المذكرة ، زيادة على تقدير آثار نشاط الاستغلال كل الجوانب المتعلقة بحماية البيئة لاسيما : الشروط التقنية للعمل التي تضمن استقرار المحيط المكتنف، تدابير التقليل من تأثير نشاط مقالع الحجارة والمرامل في البيئة ،
- التدابير المعتمدة من أجل إعادة الأماكن تدريجيا إلى حالتها الأصلية أثناء كل المدة التي يستغرقها النشاط. وتتم عملية إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية تماشيا مع النشاط المرخص به ، علما أن هذا النشاط لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتجسد في إحداث تجويفات أو غيرها من الأشغال المشابهة التي من شأنها الإضرار بالبيئة . ويجب أن يردم كل تجويف تسبب فيه النشاط المرخص به أو يسوى دون إبطاء. المادة 22 : يمنع على كلّ صاحب رخصة أن يتخلّى عن نشاطه دون أن ترخص له بذلك الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية . يتعين على صاحب الرخصة ، قبل التخلي عن النشاط أو التوقف عنه ، أن ينفذ فورا الأشغال التي يوصي بها أعوان شرطة المناجم ولاسيما منها إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية. وفي حالة عدم القيام بذلك، تقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية على نفقة صاحب الرخصة بأداء الأشغال ، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم و المتابعات المدنية والجزائية. المادة 23 : يتعين على صاحب الرخصة، قبل التخلي أو التوقف عن النشاط ، أن ينجز مسحا طبوغرافيا لمناطق الرفع قصد التمكين من تحديد كمية المادة المرفوعة . وفي حالة عدم القيام بذلك ، تقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تلقائيا بهذا المسح على نفقة صاحب الرخصة المقصر. المادة 24 : يتعين على صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أن يدفع حقوق إعداد الوثيقة الإدارية والرسم المساحي اللذين يحددان بموجب قانون المالية. إذا كانت مدة الرخصة تغطي سنوات مالية عدة، فإنه يتعين عليه أن يسدد قبل 31 يناير كأقصى أجل، مبلغ الرسم المساحي السنوي تناسبا مع مدة الصلاحية الباقية .
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م المادة 25 : يتعين على صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل أن يسدد إتاوة الاستخراج يحسب مبلغ إتاوة الاستخراج من أجل استغلال مقالع الحجارة والمرامل على الكمية المقرر رفعها والمنصوص عليها في الرخصة بحسب معدل قيمة المنتوجات المسوقة المماثلة في السنة المالية المنصرمة وبحسب النسبة الواردة في الجدول المحدد في الملحق الثالث بقانون المناجم والمطابق للمواد المعدنية غير الحديدية فيما يخص مواد البناء تحدد قيمة المنتوجات المسوقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم يتم دفع إتاوة الاستخراج من خلال دفع تسبيقات احتياطية كل ثلاثة (3) أشهر تحسب استنادا إلى البرنامج التقديري للرفع الوارد في ملف طلب الرخصة يصفى الرصيد المحتمل لمبلغ الإتاوة على أساس التصريح التلقائي لصاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل . وبمناسبة قيام أعوان شرطة المناجم بالتدقيق في الكميات المرفوعة فعلا، يتم القيام بما يأتي:
- إما سداد المبلغ الزائد في حالة ما إذا كانت الكمية المرفوعة فعلا أقل من الكمية المتوقعة في البداية عند تسليم الرخصة في حالة التوقف عن النشاط أو خصم المبلغ الزائد عند الدفع القادم إذا ما استمر النشاط،
- وإما قيام صاحب الرخصة بدفع باقي الإتاوة في حالة ما إذا كانت الكمية المرفوعة فعلا أكبر من الكمية المتوقعة في البداية عند تسليم الرخصة . بعد قيام أعوان شرطة المناجم بالتدقيق في الكميات، يرسل جدول بذلك إلى المصالح الجبائية المعنية. المادة 26 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في موضع آخر، فإنه يتعين على صاحب الرخصة ما يأتي : 1 - احترام الشروط التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال : النظافة والأمن ، حماية البيئة ، حماية التراث النباتي ،
- حماية المواقع والمعالم التاريخية والأثرية المصنفة أو التي هي في طريق التصنيف ، للجمهورية الجزائرية / العدد 88 23 جريان المياه والتزود بالماء الصالح للشرب أو للسقي أو لحاجات الصناعة ، مساحة الحماية . 2 - الوفاء بما عليه من ضرائب ورسوم وأتاوى ، 3 – إرسال تقرير عن النشاط كل سنة إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ، 4 - إصلاح الأضرار التي تلحق بالأشخاص وبالممتلكات بسبب ممارسة نشاطه المنجمي ، 5 - القيام بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية. المادة 27 : يتعين على صاحب الرخصة ، تحت طائلة تعليقها ومن ثم سحبها ، القيام بما يأتي : 1 – الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا (1) بعد منحه الرخصة 2 - إنجاز البرنامج المقرر للرفع حسب القواعد الفنية مع احترام قواعد حسن الجوار، 3 - القيام بالإيداع القانوني لكل معلومة ووثيقة تتعلقان بعمليات الاستغلال 4 - تقديم كل المعلومات وكل التبريرات الضرورية التي يطلبها منه أعوان شرطة المناجم بغية تفادي كل حادث أو من جراء وقوع حادث. المادة 28 : عندما يعاين أعوان شرطة المناجم، أو على أساس تقرير للمصالح الإدارية المختصة يؤكده أعوان شرطة المناجم أن صاحب الرخصة قد ارتكب مخالفة أو أكثر منصوصا عليها أعلاه والمخالفات المنصوص عليها في المادة 91 من قانون المناجم ، فإن الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ترسل إليه إعذارا يحدد له أجل شهر واحد (1) للوفاء بالتزاماته . ومع انقضاء هذا الأجل ، وإذا ما عاينت الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ، قانونا ، أن الأحكام المنصوص عليها لم يأخذها صاحب الرخصة بعين الاعتبار ، فإن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تصدر حينئذ قرار سحب الرخصة منه دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 25 شوال عام 1423 ه 29 ديسمبر سنة 2002 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية Minier Patrimoine du Nationale Agence استمارة طلب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل D’EXPLOITATION PERMIS DE DEMANDE DE FORMULAIRE SABLIERES ET CARRIERES DES صاحب الطلب : الشركة الشخص المعنوي أو الطبيعي البلد الأصلي/ الجنسية … الوضع القانوني لصاحب الطلب … رقم القيد في السجل التجاري : رقم التعريف الإحصائي : اسم ولقب الممثل المفوض قانونا العنوان الذي تستقبل فيه الاشعارات : الهاتف : الفاكس : محيط المساحة موضوع الاستغلال : الموقع الإداري : المكان المسمى : …… العنوان إلكتروني البلدية : . الدائرة : الولاية : الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة النقطة أ الإحداثيات أ س ع ب س ع ج س ع د س ع موقع النقطة الأصلية : مساحة حدود المساحة : الوضع القانوني للأرض : قسم الاستغلال : بيان مواد موضوع الرفع : الاحتياطات الجيولوجية : الحجم المقرر للرفع ……. تاريخ بداية الأشغال المتوقع …. المدة المتوقعة للرفع (شهر). أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة عن (يوضح نظام الإسقاط ) : النقطة الإحداثيات ه س ع و س ع ز س ع ح س ع الاحتياطات القابلة للاستغلال … طريق التنظيم. الطالب : الاسم / اللقب وصفة الموقع
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88
29 ديسمبر سنة 2002 م قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية : ملف مقبول استلام نتائج التحقيق : نعم لا التاريخ : الموقع محدد من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة الساعة : المنجمية نعم لا تسجيل الطلب : رقم التسجيل : اسم / لقب وصفة المسؤول المكلف بالاستلام التاريخ : الساعة : اسم / لقب وصفة المسؤول المكلف بالتسجيل قسم مخصص للإدارة المحلية : الوثائق المرفقة : الوثائق نعم لا مخطط من سلم 1/500 برنامج الرفع المقرر مذكرة مدى التأثير على البيئة دراسة حول الأخطار وتنظيم النجدة اقتراح تصنيف (حسب القائمة ) تاريخ الاستلام : . اسم / لقب وصفة مسؤول الإدارة المحلية الساعة : … المستقبلة رأي الوالي : بالموافقة بعدم الموافقة التعليق : حرر ب : في : تاريخ وإمضاء الوالي
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 25 شوال عام 1423 ه 29 ديسمبر سنة 2002 م الملحق الثاني دفتر الأعباء لاستغلال مقالع الحجارة و المرامل رخصة استغلال مقالع الحجارة إطار يملأ إذا كان الطالب شخصا طبيعيا السيد (ة). المولود (ة) في من جنسية المتخذ(ة) محلّ إقامته (ها) في. المقيد(ة) في السجل التجاري في رقم التعريف الإحصائي : إطار يملأ إذا كان الطالب شخصا معنويا الشركة (خاضعة للقانون الجزائري). المتخذة محل إقامتها في المقيدة في السجل التجاري في رقم تعريفها الإحصائي هو الممثلة بالسيد(ة). المولود (ة) في من جنسية المتصرف (ة) بصفة و المرامل رقم …….. مؤرخة في. .. تحت رقم. ..تحت رقم. ب يكتتب، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بأشغال لاستغلال مقالع الحجارة و المرامل المبينة أدناه ، علما أنه يعتبر استغلالا لمقالع الحجارة و المرامل في رفع المواد التي لا تحتوي على أي مادة معدنية قابلة للتثمين ، و التي توجد في حالتها الطبيعية على شكل راسب غير صلب والموجهة لأغراض البناء، و الرصف و تخصيب “الأراضي (المادة 22 من قانون المناجم).
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 29 ديسمبر سنة 2002 م 27 1- معلومات تكميلية تخص الشركة (قسم يملأ إذا كان الطالب شخصا معنويا) 1-1 الشكل القانوني: 2-1 مبلغ رأسمال الشركة المعبر عنه بالدينار الجزائري : 3-1 تعريف المساهمين الرئيسيين أو الشركاء ( الاسم واللقب والجنسية ) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة : الاسم واللقب الجنسية نسبة المشاركة في الرأسمال ( %) 1-4 اختيار الموطن : العنوان الهاتف الفاكس.. البريد الإلكتروني 5-1 الموطن البنكي : تعريف البنك. رقم الحساب 2 - معلومات تكميلية تخص الطالب قسم يملأ إذا كان الطالب شخصا طبيعيا 1-2 اختيار الموطن : العنوان الهاتف الفاكس البريد الإلكتروني
28 29 ديسمبر سنة 2002 م 2-2 الموطن البنكي : تعريف البنك… رقم الحساب 3-2 التأهيل المهني التكوين الأساسي، الدراسات، التداريب، إلخ) : 4-2 المراجع المهنية : 1-4-2- في الميدان المنجمي : 2-4-2- في ميادين أخرى : 3 - معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بإدارة أشغال الاستغلال 1-3 الاسم 2-3 اللقب 3-3 تاريخ الميلاد ومكانه 4-3 الجنسية 5-3 العنوان 6-3 التأهيل 7-3 العلاقة القانونية بالشركة 8-3 المراجع المهنية في ميدان الاستغلال المنجمي :
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 29 ديسمبر سنة 2002 م 29 4 - معلومات تخص مساحة الاستغلال 1-4 المساحة الممنوحة : 1-1-4 الإحداثيات الطبوغرافية : UTM أو لامبير للتوضيح) : الإحداثيات النقاط س ع أ ب ج د 2-1-4 تحديد موقع النقطة الأصلية ( الجيوديزية أو غيرها ) : 3-1-4 تحديد الموقع الإداري للمساحة : البلدية الدائرة الولاية 2-4 المساحة المعبر عنها ( بالهكتار ) : 3-4 طبيعة الأرض ) فلاحية ، غابية ، غيرها - للتوضيح : 4-4 الوضع القانوني للأرض :
30 29 ديسمبر سنة 2002 م 5 - معلومات تخص أشغال الرفع : 1-5 تحديد المادة أو المواد موضوع الرفع : 2-5 وجهة المادة المرفوعة ( تحديد المشروع) … 3-5 المعايير العامة للاستغلال : 1-3-5 الاحتياطات الجيولوجية .. 2-3-5 الاحتياطات القابلة للاستغلال ……. 3-3-5 المدة المحتملة لأشغال الرفع (بالأشهر) 4-3-5 طريقة الاستغلال المعتمدة …. 5-3-5 التاريخ المحتمل للانطلاق في الأشغال … 5–3–6 الحجم الإجمالي المقرر استخراجه … 3-5-7 البرنامج الشهري للرفع شهر 1 :. شهر 2 : . شهر 3 :. شهر عدد :
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 31 29 ديسمبر سنة 2002 م 6- حقوق صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل زيادة على الحقوق التي تخوّلها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى معمول بها في موضع آخر ، فإن لصاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل الحقوق الخاصة الآتية : 1-6 الرخصة التي يرتبط بها دفتر الأعباء هذا ليست سندا منجميا، و تعتبر ملكا منقولا. 2-6 يمكن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل الحيازة داخل حدود المساحة المحددة في النقطة 4 أعلاه . في حالة حصول اتفاق بالتراضي بين الملاك و أصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوى الحقوق أو المصالح المهنية و بين صاحب الرخصة، تتوج الاستفادة من حيازة بالالتزام التعاقدي بين مختلف الأطراف. وفي حالة عدم حصول الاتفاق بالتراضي، تلغى الرخصة المسلمة. 3-6 في حالة عدم وجود منفذ للمرور، يجوز لصاحب الرخصة أن يستفيد من اتفاقات المرور الضرورية لسير استغلاله. 4-6 مدة أشغال الرفع والحجم الإجمالي المرخص هما المبينان في رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل. 5-6 يستفيد صاحب الرخصة التي يرتبط به دفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم. 6-6 يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كلّ قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني . 7- واجبات صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل. يتعهد الموقع أدناه (إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي) أو يلزم الموقع أدناه ، ممثل الشركة صاحبة رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، المؤهل قانونا ، موكله بما يأتي : 1-7 دفع حقوق إعداد الوثائق ، 2-7 تسديد الرسم المساحي وكل ضريبة أو رسم أو إتاوة أو تعويض يترتب على النشاط المنجمي الممارس، بانتظام . 3-7 ممارسة نشاط استغلال مقالع الحجارة و المرامل المقررة حسب قواعد الفن المنجمي وضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين الآتية : رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة ، رقم 83–17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه ، المعدل والمتمم ، – رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات ، المعدل والمتمم ، – رقم 01–10 المؤرخ في 11ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم 4-7 القيام بجميع الالتزامات الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 25 شوال عام 1423 ه 29 ديسمبر سنة 2002 م 5-7 اكتتاب وثيقة تأمين من الأخطار الكبرى إذا اتضحت خطورتها من خلال دراسة التأثير في البيئة 6-7 احترام الالتزامات الآتية ، تحت طائلة تعليق رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل، مع احتمال اتباعها بالسحب : 6-7–1 تاريخ بداية أشغال الاستغلال، التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز شهرا بعد تاريخ منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل 2-6-7 حدود المساحة الممنوحة بموجب رخصة استغلال المقالع و المحاجر. 3-6-7 رفع المواد أو المادة المبينة في النقطة 5-1 أعلاه، 4-6-7 الحجم الإجمالي المقرر للرفع المبين في النقطة 5-3-5 أعلاه، 5-6-7 الاستغلال المخصص للمادة أو المواد المرفوعة المبين في النقطة 5-2 أعلاه، 6-6-7 الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها، 7-6-7 تبليغ المؤسسات المختصة بجميع المعلومات الإحصائية المتصلة بالنشاط المنجز ، 8-6-7 احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيداع القانوني ، 9-6-7 مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليهما التشريع والتنظيم المعمول بهما وتقديمهما إلى السلطات المختصة. 6-7–10 الإنجاز السنوي لمراقبة بيئية وأخذ نتائجها في الحسبان . 7-7 تقديم الوثائق الآتية، في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا : 1-7-7 نسخة من مشروع مخطط الاستغلال المفصل، 2-7-7 مخطط تمويل الاستثمار المقرر، 3-7-7 الوثيقة الموثقة التي تؤهل الموقع أدناه بإلزام الشركة بموجب دفتر الأعباء هذا ، إذا كان صاحب الرخصة الذي يرتبط بها دفتر الأعباء هذا شخصا معنويا. 8-7 تبليغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ، تلقائيا ، بكل تعديل يمس المعلومات المقدمة أعلاه والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة. يشهد الموقع أدناه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، أن المعلومات المقدمة صحيحة. حرر في صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل (الاسم والصفة والتوقيع) (الختم)
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-471 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لا سيما المادة 62 منه
- وبمقتضى القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 154 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 154 منه، يحدد هذا المرسوم حصص إتاوة الاستخراج والرسم المساحي الواجب دفعها في صندوق الأملاك العمومية المنجمية والحصص العائدة إلى البلديات عن طريق صندوق الجماعات المحلية المشترك. المادة 2 : تحدد حصة الرسم المساحي، المؤسس بموجب أحكام المادة 157 من قانون المناجم المذكور للجمهورية الجزائرية / العدد 88 33 أعلاه، الواجب دفعه في صندوق الأملاك العمومية المنجمية، بخمسين في المائة (50%)، وتدفع نسبة الخمسين في المائة (50%) الباقية في صندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات. المادة 3 : تحدد حصة إتاوة الاستخراج، المؤسسة بموجب أحكام المادة 159 من قانون المناجم المذكور أعلاه، الواجب دفعها في صندوق الأملاك العمومية المنجمية بثمانين في المائة (80%)، وتدفع نسبة العشرين في المائة (20) الباقية في صندوق الجماعات المحلية المشترك، لصالح البلديات. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-472 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد معايير التخفيضات المطبقة على إتاوة الاستخراج. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 161 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 161 منه، يحدد هذا المرسوم معايير ونسب التخفيض
المطبقة على إتاوة الاستخراج والممنوحة لأصحاب السندات المنجمية للاستغلال المحصل عليها بعد صدور قانون المناجم أو لأصحاب رخص الاستغلال الذين حصلوا على سند منجمي طبقا للمادة 224 من هذا القانون. المادة 2 : لا يمكن بأي صفة كانت، أن تفوق النسبة القصوى للتخفيض خمسين في المائة (50%)، وتحدد حالة بحالة في الاتفاقية المنجمية أو في دفتر الأعباء. القسم الأول الامتياز المنجمي المادة 3 : المعايير المعتمدة في تحديد التخفيضات في إتاوة الاستخراج المستحقة على صاحب الامتياز المنجمي، هي الآتية : 1 - مجهود البحث المنجمي، ويقاس بمستوى الاستثمارات المنجزة في التنقيب والاستكشاف المنجميين، 2 - مجهود الاستغلال المنجمي، ويقاس بمستوى الاستثمارات المنجزة في الأشغال المنجمية التحضيرية (المنشأة الأساسية المنجمية)، 3 - نموذج الإنتاج، ويقدّر بحسب حاجات السوق الوطنية، 4 - التقنيات المستعملة، وتقدر بحسب درجة التقليل من الآثار على البيئة التي تتسبب فيها، 5- بعد موقع الاستغلال، بالنسبة إلى مراكز الاستهلاك و/أو موانىء الشحن قصد التصدير، 6 - عزلة موقع الاستغلال، بالنسبة إلى المراكز السكنية، وإلى طرق المواصلات وشبكات التزود بالطاقات الكهرباء والغاز. المادة 4 : تحدّد النسب القصوى لهذه التخفيضات كما يأتي : بعنوان مجهود البحث ……….. 5 % بعنوان مجهود الاستغلال. 5 % بعنوان نموذج الإنتاج … 10 % بعنوان التقنيات المستعملة. 10 % بعنوان البعد. … 10 % بعنوان العزلة. .. 10 % أي تخفيض إجمالي أقصاه 50 %. 29 ديسمبر سنة 2002 م المادة 5 : يحدّد التخفيض بعنوان مجهود البحث بتطبيق الجدول الآتي : المبلغ المجمع لنفقات البحث المنجمي التنقيب والاستكشاف) : أقل من 10 ملايين دينار بدون تخفيض، بين 10 ملايين و 20 مليون دينار : 2 % ، أكثر من 20 مليون دينار : 5 %. المادة 6 : يحدّد التخفيض بعنوان مجهود الاستغلال بتطبيق الجدول الآتي : مبلغ الاستثمارات المنجزة في التحويل الأول بالجزائر، مع استثناء التفتيت : أقل من 200 مليون دينار بدون تخفيض، بين 200 مليون و500 مليون دينار : 2 % ، أكثر من 500 مليون دينار : 5 % . المادة 7 : يمنح تخفيض بعنوان نموذج الإنتاج، بنسبة 10% ، من أجل استغلال المواد الآتية : الكبريت، النحاس، الزنك، الحديد، الفوسفات الذهب الألماس. المادة 8 : يحدّد التخفيض بعنوان التقنيات المستعملة بتطبيق الجدول الآتي : مبلغ الاستثمارات المنجزة قصد التقليل من آثار الاستغلال على البيئة : أقل من 20 مليون دينار بدون تخفيض، بين 20 مليون و 30 مليون دينار : 5 %، أكثر من 30 مليون دينار : 10 % . المادة 9 : يمنح تخفيض بعنوان بعد موقع الاستغلال بالنسبة إلى مراكز الاستهلاك أو موانيء الشحن، بنسبة 10%، إلى الاستغلالات الواقعة في الولايات الآتية : أدرار، إيليزي، تا منغست تندوف.
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م وبنسبة 5%، للاستغلالات الواقعة في الولايات الآتية : بشار البيض، الوادي غرداية، الأغواط، النعامة ورقلة. المادة 10 : يحدّد التخفيض بعنوان العزلة بتطبيق الجدول الآتي : موقع استغلال واقع على أكثر من : 50 كلم عن مقر البلدية . 2 % 100 كلم عن أقرب طريق معبدة وطنية أو ولائية) ……. 3 % 100 كلم عن أقرب نقطة ربط بالشبكة الكهربائية. %3 % 100 كلم عن أقرب نقطة ربط بالشبكة الغازية ……. 2 % . القسم الثاني الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط المادة 11 : زيادة على التخفيض بنسبة 30 % الممنوح بموجب أحكام المادة 161 الفقرة الأولى) من قانون المناجم، يمكن أن يستفيد صاحب الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط من تكملة قدرها 20 % من تخفيض في إتاوة الاستخراج. ولا يجوز أن يفوق مجموع كل التخفيضات، بأي حال من الأحوال، نسبة 50 % . المادة 12 : المعايير المعتمدة في تحديد التخفيضات في إتاوة الاستخراج المستحقة على صاحب الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط، هي الآتية : 1 – مجهودات البحث المنجمي، وتقاس بمستوى الاستثمارات المنجزة في التنقيب والاستكشاف المنجميين، 2 - نموذج الإنتاج، ويقدّر بحسب حاجات السوق الوطنية، 3 - التقنيات المستعملة، وتقدر بحسب درجة التقليل من الآثار على البيئة التي تتسبب فيها، 4 - عزلة موقع الاستغلال، بالنسبة إلى طرق المواصلات وشبكات التزود بالكهرباء. للجمهورية الجزائرية / العدد 88 35 المادة 13 : تحدد النسب القصوى لهذه التخفيضات كما يأتي : بعنوان مجهود البحث. 5 % بعنوان نموذج الإنتاج. 5 % بعنوان التقنيات المستعملة. 5 % بعنوان عزلة موقع الاستغلال. 5 % . أي تكملة تخفيض أقصاها 20% تجمع مع نسبة 30% الممنوحة بموجب أحكام المادة 161 (الفقرة الأولى) من قانون المناجم. المادة 14 : يحدّد التخفيض بعنوان مجهود البحث بتطبيق الجدول المحدد في المادة 5 أعلاه. المادة 15 : يمنح التخفيض بعنوان نموذج الإنتاج بنسبة 5% في استغلال المواد المبينة في المادة 7 أعلاه. المادة 16 : يحدّد التخفيض بعنوان التقنيات المستعملة بتطبيق الجدول الآتي : مبلغ الاستثمارات المنجزة قصد التقليل من آثار الاستغلال على البيئة : أقل من 10 ملايين دينار بدون تخفيض، بين 10 ملايين و 20 مليون دينار : 2 %، أكثر من 20 مليون دينار : 5%. المادة 17 : يحدّد التخفيض بعنوان عزلة الموقع بتطبيق الجدول الآتي : موقع الاستغلال الواقع على بعد أكثر من : 100 كلم عن أقرب طريق معبدة وطنية أو ولائية). 3 % 100 كلم عن أقرب نقطة ربط بالشبكة الكهربائية .%2 % . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس
مرسوم تنفيذي رقم 02-473 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يحدد شكل مسك سجل المواد المعدنية والمتحجرة المستغلة في البحر. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 96-05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 208 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم ، لا سيما المادة 208 منه ، يحدد هذا المرسوم الشكل الذي يمسك بموجبه سجل المواد المعدنية والمتحجرة المستغلة في البحر، وكذا البيانات التي يجب أن ترد فيه. المادة 2 : زيادة على السجلات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاطات البحرية، فإنه يتعين على كل ربّان أو كل شخص 29 ديسمبر سنة 2002 م يعتبر كمن يقوم بوظيفة الربّان حسب أحكام المادة 200 من قانون المناجم ، والمنشآت أو التجهيزات بالمفهوم الذي تعطيه إياها أحكام المادة 198 من قانون المناجم، أن يمسك سجلا بالمواد المعدنية والمتحجرة التي تم تداولها على متن السفينة . المادة 3 : يمسك سجل منفصل لكل مادة معدنية ومتحجرة تم تداولها على متن المنشآت أو التجهيزات. المادة 4 : يجب أن يرقم سجل المواد المعدنية والمتحجرة ويؤشر عليه مسؤول الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية في المقاطعة التي تتبعها المنطقة التي تعمل فيها المنشآت أو التجهيزات. زيادة على الترقيم، يجب أن يبين مسؤول الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بالتفصيل على الصفحة الأولى من السجل تعيين المادة المعدنية أو المتحجرة التي تقيد في هذا السجل وكذا وحدة القياس التي تستعمل. المادة 5 : تقيّد في سجل المواد المعدنية والمتحجرة، يوميا حركات (شحن وتفريغ المادة المعدنية أو المتحجرة المعنية، وكذا الكمية الباقية على متن السفينة. ينبغي أن تبين طبيعة الحركة بوضوح. إذا تعلق الأمر بشحن، فإنه يجب أن يوضح المصدر ( المادة المستخرجة أو المسافنة من منشأة أو تجهيز آخر). وفي حالة التفريغ ، فإنه ينبغي بيان الوجهة، وعند الاقتضاء، في حالة المسافنة، ينبغي تحديد المنشأة أو التجهيز الذي يستلم. يرفق نموذج صفحة السجل في الملحق بهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88
29 ديسمبر سنة 2002 م الملحق نموذج صفحة سجل المواد المعدنية والمتحجرة تحديد المنشأة الكمية المتداولة التاريخ طبيعة الحركة أو التجهيز اللذين تمت في الحركة الكمية الباقية معهما الحركة على متن السفينة شحن تفريغ
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن محمد، المولود في 23 نوفمبر سنة 1966 بعنابة (عنابة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد القادر ، عبدالقادر ولد يماني، المولود في 24 مايو سنة 1973 بتيارت ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : ولد يماني عبد القادر، أبوسمرة أشرف، المولود في 5 أكتوبر سنة 1974 بسيدي عيش (بجاية). أبوسمرة إيهاب المولود في 18 غشت سنة 1971 بالقل (سكيكدة). أشبيل فاطمة زهرة إيمان، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1973 بوهران (وهران). أغربي ميلود المولود في 2 أبريل سنة 1974 بوهران(وهران). أحمد بن رمضان، المولود في أول يناير سنة 1960 بعين تموشنت ( عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : مقران أحمد.
- أحمد خضرة ، المولودة في 24 مايو سنة 1972 بتارقة (عين تموشنت). آيت شامي محمد، المولود في 2 سبتمبر سنة 1972 بسيدي موسى (الجزائر).
- العايدي محمد، المولود في 21 مارس سنة 1979 بسيدي امحمد (الجزائر). عويشة نصيرة ، المولودة في 22 أبريل سنة 1965 ببوفاريك (البليدة). عريوة لخضر، المولود في 30 يوليو سنة 1966 بعنابة (عنابة).
- الطاهري ميلود المولود في 25 مارس سنة 1968 بعين تموشنت (عين تموشنت). 29 ديسمبر سنة 2002 م فردية بلحسن حسان ، المولود في 29 أبريل سنة 1968 بوهران(وهران). بن علي مصطفى، المولود في 25 يونيو سنة 1972 بالحناية (تلمسان). بن عمر عبد القادر، المولود في 27 ديسمبر سنة 1962 بسيق (معسكر).
- بن بشير الصغير ابراهيم، المولود في 18 أبريل سنة 1960 بوهران(وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بشير الصغير ابراهيم. بن شعيب محمد ، المولود في 14 فبراير سنة 1958 باولاد الكرد ، سيدي حسني (تيارت). بنداود البريك، المولود في 23 ديسمبر سنة 1955 بآبان ، العوارية (تونس) وأولاده القصر :
- بنداود برهان منير، المولود في 13 غشت سنة 1986 ببولوغين (الجزائر)
- بنداود ألفة، المولودة في 13 مايو سنة 1988 بالقصبة (الجزائر)،
- بنداود مرية، المولودة في 23 يناير سنة 1994 بالحمامات (الجزائر)،
- بن حمو شعيب المولود في 14 غشت سنة 1966 بوهران (وهران).
- بوشتة توفيق، المولود في 20 يناير سنة 1974 بالخيثر (البيض). بوحص ولد العربي، المولود في 17 مايو سنة 1969 بأغلال ( عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : توزاني بوحص. شعيب غنية، المولودة في 23 مارس سنة 1957 بوادي العلايق البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عياد غنية. شاقور أحمد، المولود في أول فبراير سنة 1953 بمرسى الحجاج (وهران). شنوف مروان المولود في 25 نوفمبر سنة 1972 ببشار (بشار). دوميري أحمد ، المولود في 28 يونيو سنة 1976 بالدار البيضاء (المغرب ). دريس ولد عبد القادر، المولود في 22 فبراير سنة 1971 بعين تموشنت عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بن مسعود دريس.
25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م الديغوسي عبد الحميد، المولود في 18 ديسمبر سنة 1970 بالحراش (الجزائر). الديغوسي فاتح، المولود في 5 يناير سنة 1972 بالحراش (الجزائر).
- العشير هاجر، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1974 بالجزائر الوسطى (الجزائر). العشير سارة، المولودة في 9 اكتوبر سنة 1973 بالجزائر الوسطى (الجزائر). العسري يامنة ، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1945 بالمالح (عين تموشنت).
- البصاطي سيدي محمد ، المولود سنة 1965 بتا منغست (تا منغست). المدهون انتصار ، المولودة في 28 غشت سنة 1949 بخان يونس (فلسطين).
- المقيد طارق ، المولود في 30 أكتوبر سنة 1972 بحجوط (تيبازة).
- الزين جيهان، المولودة في 18 فبراير سنة 1979 بوهران (وهران).
- فيلالي عمار، المولود في 22 مارس سنة 1969 بسطيف (سطيف). غالي محمد نعيم، المولود في 13 مايو سنة 1968 بمستغانم (مستغانم). غربي بريزة، المولودة في 16 يونيو سنة 1969 بالبسباس (الطارف). حفيظي بن عيسى، المولود في 12 مارس سنة 1958 بوهران (وهران). حسان بن محمد صالح، المولود في 21 نوفمبر سنة 1951 بالجزائر الوسطى (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : محمد حسان.
- احنديوي علي المولود في 9 أبريل سنة 1977 بفوكة تيبازة). قدوس اخلاص ، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1968 بخنشلة (خنشلة). مهداوي زوليخة ، المولودة في 25 فبراير سنة 1959 باترييز بيتريز باك (ألمانيا). مازني سعيد المولود في 20 ديسمبر سنة 1966 بعين العسل (الطارف). مجدوبي عبد القادر، المولود في 21 نوفمبر سنة 1966 بأولاد ميمون (تلمسان) وابنتاه القاصرتان : للجمهورية الجزائرية / العدد 88 39
- مجدوبي جميلة، المولودة في 17 مايو سنة 1992 بتلمسان (تلمسان)
- مجدوبي حنان المولودة في 22 مايو سنة 1995 باولاد ميمون (تلمسان). مريم بنت قدور ، المولودة في 14 مارس سنة 1966 بحمام بوحجر (عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا بويحياوي مريم. محمد بن شعيب زهرة ، المولودة في أول أكتوبر سنة 1959 بالشبلي (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا بن شعيب زهرة. محمد بن المهدي، المولود في 23 ديسمبر سنة 1956 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : المهدي محمد. نورة بنت امحمد، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1962 ببودواو(بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا : سلطاني نورة. أوبزو الحسين، المولود في 4 نوفمبر سنة 1958 بالجزائر الوسطى (الجزائر). فيليبون صونية الزهرة ، المولودة في 26 مارس سنة 1977 بجانت (إيليزي). رضوان ولد محمد، المولود في 5 غشت سنة 1961 بالطابية (سيدي بلعباس ) ويدعى من الآن فصاعدا زموري رضوان.
- رحمة بنت عبد الصمد بن شعيب، المولودة في أول يناير سنة 1970 ببئر الجير (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا بن شعيب رحمة. صيدم أنيس، المولود في 25 مارس سنة 1971 بشلغوم العيد (ميلة). صيدم أسامة، المولود في 6 اكتوبر سنة 1968 بجيجل (جيجل) وابنته القاصرة:
- صيدم أسيل، المولودة في 30 مارس سنة 2002 بالقالة (الطارف). يوسف فايزة، المولودة في 21 فبراير سنة 1951 بالقاهرة (مصر).
- زعرون رقية، المولودة في 18 يناير سنة 1971 بوهران (وهران).
- زهرة بنت عبد القادر ، المولودة في 3 فبراير سنة 1950 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا بن علي زهرة زناسني محمد، المولود في 8 مارس سنة 1939 بالحناية (تلمسان).
29 ديسمبر سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1423 الموافق 11 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان يقرر ما يأتي المادة الأولى : تنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1423 الموافق 11 ديسمبر سنة 2002. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه رئيس الديوان منصور قديدير المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1423 الموافق 18 ديسمبر سنة 2002، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري لإعادة التربية لسطاوالي بالناحية العسكرية الأولى. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-82 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمستشفى العسكري، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تخوّل صفة المركز استشفائي الجامعي المتخصص في جراحة العظام وإعادة التربية وتركيب الأعضاء للمستشفى العسكري لإعادة التربية لسطاوالي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1423 الموافق 18 ديسمبر سنة 2002. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رشيد حراوبية الفريق محمد العماري وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحميد أبركان عبد القادر بن مبارك – الجزائر