قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-223 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتضمن تنظيم هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري تحت سلطة المدير العام الذي يعاونه مساعدان مكلفان بالدراسات الخاصة، ما يأتي :
- مديريات مركزية،
- مديريات جهوية.
الفصل الأول — المديريات المركزية
المادة 3
فتح المادةتضم المديريات المركزية :
- المديرية التقنية والتطوير،
- مديرية التكوين والإعلام والاتصال،
- مديرية الادارة والمالية.
المادة 4
فتح المادةتتولى المديرية التقنية والتطوير المهام الآتية :
- إنجاز تحقيقات حول ظروف العمل والدراسات التقنية المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية،
- تطوير ونشر مناهج ووسائل جديدة لتسيير الأخطار المهنية،
- إبداء آراء حول مخططات الوقاية الصحية والأمن المعدّة من قبل المؤسسات،
- تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات عن طريق تدخلات خاصة،
- تنسيق وتوجيه النشاطات التقنية للمديريات الجهوية،
- المساهمة في إعداد الأنظمة التقنية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، وتضم المديرية قسمين :
- قسم الدراسات التقنية،
- قسم المساعدة التقنية والتدخلات الخاصة.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم الدراسات التقنية بما يأتي :
- تحليل مناهج العمل والبحث عن الأخطار المحتملة لحوادث العمل وتحديد النشاطات الأولوية للوقاية،
- تطوير وتحيين دوري لنظام تسيير قاعدة المعطيات الخاصة بحوادث العمل والأمراض المهنية وتحديد أسبابها، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إنجاز الدراسات ووضع طرق للتقليص من الأخطار المهنية، لا سيما مناهج تحليل وتقييم الأخطار والتوصيات النموذجية للأمن والبطاقات التقنية وكتيبات الأمن،
- تحليل ومعالجة كل المعلومات الإحصائية حول حوادث العمل والأمراض المهنية.
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم المساعدة التقنية والتدخلات الخاصة بما يأتي :
- تقديم المساعدة التقنية للمديريات الجهوية للهيئة والهياكل التابعة لإدارات وهيئات أخرى تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية والري،
- التدخل في أشغال المنشآت الخاصة، لا سيما المنشآت الفنية والطرقات والمطارات والسدود والأشغال البحرية، من خلال تقديم نصائح حول التدابير الوقائية المناسبة والتي يجب اتخاذها،
- التدخل لتهيئة مناصب الشغل وتنصيب الورشات وإدراج الأمن ضمن أساليب البناء واستعمال منتجات ومواد البناء،
- تحسيس أصحاب الإنجازات ومكاتب الهندسة المعمارية وأصحاب المنشآت، حول الوقاية المدمجة في أساليب البناء.
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية التكوين والإعلام والاتصال المهام الآتية :
- جمع المعلومات الكمية والنوعية المتعلقة باحتياجات نشاطات التكوين والإعلام التي تطلبها المؤسسات، بصفة دورية،
- إعداد البرامج و المناهج البيداغوجية للتكوين،
- توزيع ونشر المعلومات المناسبة لترقية الوقاية الصحية والأمن في العمل،
- تطوير دعائم الاتصال العصرية الموجهة للمؤسسات ومحيطها،
- تنظيم ملتقيات ولقاءات إعلامية حول الأخطار المهنية، وتنسيق وتوجيه نشاطات تكوين وإعلام المديريات الجهوية.
وتضم المديرية قسمين :
- قسم التكوين،
- قسم الإعلام و الاتصال.
المادة 8
فتح المادةيكلف قسم التكوين بما يأتي :
- جمع احتياجات نشاطات التكوين التي تطلبها المؤسسات وتحليلها وتقييمها،
- إعداد برامج التكوين والرسكلة وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي المؤسسات في مجال الوقاية الصحية والأمن،
- البحث عن مناهج تعليمية جديدة،
- متابعة ومراقبة برمجة مختلف نشاطات التكوين،
- مسك البطاقية البيداغوجية للمتربصين.
المادة 9
فتح المادةيكلف قسم الإعلام والاتصال بما يأتي :
- جمع احتياجات تشاطات الإعلام التي تعبر عنها المؤسسات وتحليلها وتقييمها،
- إعداد برامج الإعلام للهيئة،
- نشر كل الدعائم الوثائقية الإعلامية الخاصة بالوقاية من الأخطار المهنية،
- تنظيم ملتقيات إعلامية لصالح المؤسسات، وأصحاب الإنجازات والمنشآت،
- تطوير وسائل الاتصال العصرية المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية،
- المشاركة في الصالونات المتخصصة والمعارض المتعلقة بنشاطات الهيئة.
المادة 10
فتح المادةتتولى مديرية الإدارة و المالية المهام الآتية :
- تدعيم مجموع نشاطات الهيئة على المستوى البشري والمادي والمالي،
- تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق وواجبات العمال،
- مسك جرد ممتلكات الهيئة وحماية تراثها،
- تلبية احتياجات الهيئة البشرية والمادية الضرورية لسير مصالحها،
- مسك الحسابات طبقا للتنظيم الساري المفعول.
وتضم المديرية ثلاثة أقسام :
- قسم الموارد البشرية،
- قسم الإمداد،
- قسم المالية والمحاسبة. 12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2007 م
المادة 11
فتح المادةيكلف قسم الموارد البشرية بما يأتي :
- اختيار وتوظيف مستخدمي الهيئة،
- إعداد مخطط التكوين الداخلي لمستخدمي الهيئة وتطبيقه،
- تسيير المسارات المهنية لمستخدمي الهيئة،
- تصور ووضع نظام تقييم المستخدمين وأجورهم،
- إعداد الاتفاقية الجماعية للهيئة وتنظيمها الداخلي.
المادة 12
فتح المادةيكلف قسم الإمداد بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي لإقامة الهياكل الجهوية للهيئة ومتابعة تنفيذه،
- تلبية الاحتياجات المادية الضرورية لسير مصالح الهيئة،
- الصيانة والحفاظ على الممتلكات المنقولة والعقارية للهيئة.
المادة 13
فتح المادةيكلف قسم المالية والمحاسبة بما يلي :
- التسيير المالي والمحاسبي للهيئة طبقا للتنظيم الساري المفعول،
- إعداد ومتابعة تنفيذ ميزانيات الهيئة،
- إعداد الحصائل السنوية وحسابات النتائج وجداول خزينة الهيئة.
الفصل الثاني — المديريات الجهوية
المادة 14
فتح المادةتكلف المديريات الجهوية بتخطيط وتنشيط وتنسيق ومراقبة مجموع النشاطات العملية الخاصة بالتكوين والإعلام المحددة من قبل الهيئة.
تحدد المديريات الجهوية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه واختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
يدير المديريات الجهوية مديرون جهويون.
المادة 15
فتح المادةتضم كل م ديرية جهوية المصالح الآتية :
- مصلحة تقنية،
- مصلحة التكوين والإعلام،
- مصلحة الإدارة والوسائل،
- وحدات التدخل للولاية.
المادة 16
فتح المادةتخوّل للمصلحة التقنية الصلاحيات الآتية :
- تنسيق و مراقبة النشاطات العملية لوحدات التدخل للولاية،
- برمجة ومتابعة الزيارات التقنية لأماكن العمل،
- توجيه نشاطات الوقاية على أساس معطيات إحصائية جهوية حول حوادث العمل والأمراض المهنية،
- تفتيش وحدات التدخل للولاية.
المادة 17
فتح المادةتخوّل لمصلحة التكوين والإعلام الصلاحيات الآتية :
- البحث على مستوى المؤسسات الاحتياجات في مجال التكوين والإعلام،
- برمجة نشاطات التكوين والأيام الدراسية وتحسيس العمال وتنظيمها وتنسيقها ومراقبتها، طبقا لتوجيهات أقسام التكوين و الإعلام،
- نشر الملصقات وكتيبات الأمن وكل مطبوعات الهيئة، لاسيما على مستوى أماكن العمل والورشات.
المادة 18
فتح المادةتخوّل لمصلحة الإدارة والوسائل الصلاحيات الآتية :
- إعداد الحركات الشهرية للمستخدمين،
- تلبية الاحتياجات البشرية والمادية الضرورية لسير المديرية الجهوية بالاتصال مع قسم الإمداد،
- الصيانة والحفاظ على الممتلكات المنقولة والعقارية.
المادة 19
فتح المادةتخول لوحدات التدخل للولاية الصلاحيات الآتية :
- تنفيذ برامج الزيارات التقنية المنتظمة للورشات وكل أماكن العمل التابعة لنشاطات البناء والأشغال العمومية والري،
- متابعة تنفيذ مخططات الوقاية الصحية والأمن المعدة من قبل المؤسسات،
- تنشيط أيام تحسيسية في أماكن العمل،
- إنجاز تحقيقات حول الحوادث الخطيرة والمميتة.
يدير وحدات التدخل للولاية رؤساء وحدات.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة .2006 الطيب لوح الملحق مقر المديريات الجهوية واختصاصها الإقليمي المقر المديرية الجهوية - الجزائر المديرية الجهوية - وهران المديرية الجهوية - قسنطينة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، الاختصاص الإقليمي عين الدفلى - الجزائر - البليدة - بومرداس - البويرة - الشلف - الجلفة - غرداية - إيليزي - الأغواط - المدية - ورقلة - تامنغست - تيزي وزو - تيبازة.
أدرار - عين تيموشنت - بشار - البيض - مستغانم - معسكر - النعامة - وهران - غليزان - سيدي بلعباس - سعيدة - تيارت - تندوف - تلمسان - تيسمسيلت.
عنابة - باتنة - بجاية - بسكرة - برج بوعريريج - قسنطينة - الوادي - قالمة - جيجل - خنشلة - ميلة - المسيلة - أم البواقي - سطيف - سوق أهراس - الطارف - تبسة - سكيكدة.
بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.