مرسوم تنفيذي رقم 04-199 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله. 10
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 02-372 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — إنشاء النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها إيكو - جمع
المادة 2
فتح المادةينشأ نظام عمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها، يدعى "إيكو - جمع"، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-372 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيهدف النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها "إيكو – جمع" في إطار المهام المخولة إياه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-372 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، إلى تنظيم استرجاع نفايات التغليف ومعالجتها عبر عقود خدمات لجمع النفايات وفرزها وتثمينها.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الوكالة الوطنية للنفايات بوضع النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها "إيكو - جمع".
الفصل الثاني — تنظيم النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها "إيكو - جمع"
المادة 5
فتح المادةينظم النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها "إيكو - جمع" في شكل شبكات خاصة للاسترجاع والتثمين حسب صنف كل مادة .
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تغطّي الشبكات الخاصة للاسترجاع والتثمين، حسب حجم نفايات التغليف وطبيعتها، ولاية واحدة أو عدة ولايات، يحدد توزيعها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل الثالث — سير النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها "إيكو - جمع"
المادة 7
فتح المادةبغض النظر عن الشروط المحددة في أحكام المادتين 9 و 11 أدناه ، يجب أن تتكفل الشبكات الخاصة "إيكو - جمع" بكل طلب انخراط .
المادة 8
فتح المادةتبرم عقود الخدمات المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم بين الوكالة الوطنية للنفايات ومقدمي الخدمات على أساس دفتر شروط يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةتحدد الشروط في مجال جمع نفايات التغليف واسترجاعها وتثمينها المطبقة على المؤسسات المنتجة للنفايات والمنخرطة في النظام العمومي "إيكو - جمع" بموجب دفتر شروط يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة ووزير القطاع المعني.
الفصل الرابع — تمويل النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها "إيكو - جمع"
المادة 10
فتح المادةيمول النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها "إيكو - جمع" بما يأتي :
حقوق الانخراط المتمثلة في مساهمات المنخرطين لوضع الشبكات الخاصة "إيكو - جمع"، مساهمات المنخرطين التي تحدد حسب كميات المواد وأصناف التغليف المروجة في السوق الجزائرية.
المادة 11
فتح المادةتحدد حقوق الانخراط والمساهمات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 12
فتح المادةيمنح الانخراط في النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها "إيكو - جمع "
وتسديد المساهمة المالية، الحق للمنخرط في استعمال علامة "إيكو - جمع" ووضعها على كافة أغلفته.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يتضمّن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للنفايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-87
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-87 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بالرسم على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.