مرسوم تنفيذي رقم 04-199

مرسوم تنفيذي رقم 04-199 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله. 10

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — إنشاء النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها إيكو - جمع

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — تنظيم النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها "إيكو - جمع"

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثالث — سير النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها "إيكو - جمع"

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل الرابع — تمويل النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها "إيكو - جمع"

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام ختامية

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يتضمّن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للنفايات

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-87

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-87 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بالرسم على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.