قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس مراسيم تنظيمية / العدد 68 9 شعبان عام 1423 ه 16 أكتوبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-313 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي رقم 02-314 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14
أكتوبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها.
مرسوم تنفيذي رقم 02-315 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002 ، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88 – 176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى موسسات أخرى. مرسوم تنفيذي رقم 02-316 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أساسية وإلغاء أخرى عمومية ذات طابع إداري وينشىء مراكز
أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إنشاء مدارس
مرسوم تنفيذي رقم 02-317 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى…
مرسوم تنفيذي رقم 02-318 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم االمرسوم رقم 81 – 245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة. 1981 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون
مرسوم تنفيذي رقم 02-319 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء شهادة معلم التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الثانوي. 16 مرسوم تنفيذي رقم 02-320 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل معاهد التكوين أثناء الخدمة بالشلف والأغواط وباتنة وبجاية والبليدة والبويرة وسطيف وعنابة وقالمة والمدية وخميس مليانة وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها إلى الجامعات والمراكز الجامعية والديوان الوطني للخدمات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم تنفيذي رقم 02-321 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14
أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تمديد الأجل المحدد في المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والنشاط الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
و شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 3 16 أكتوبر سنة 2002 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمنان تعيين واليين “خارج الإطار “ بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين والي ولاية قسنطينة. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 ، يتضمن تعيين قضاة (استدراك)……… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن تعيين قاض (استدراك). … 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية بوزارة التشغيل والتضامن الوطني في حالة الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 21 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1423 الموافق 17 سبتمبر سنة 2002، يحدّد مبالغ المنحة القابلة للتحويل والمتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى في الخارج لمدة تعادل أو تقل عن ستة أشهر. 22
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 و شعبان عام 1423 ه 16 أكتوبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-313 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-22 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وستة وتسعون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (196.150.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و في الباب رقم 36 – 02 “ إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وستة وتسعون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (196.150.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 2.500.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 900.000 مجموع القسم الأول 3.400.000
و شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 5 16 أكتوبر سنة 2002 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. الاعتمادات المخصصة (دج) 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات.. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …… 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار ………….. 2.000.000 2.500.000 7.800.000 5.100.000 200.000 2.100.000 2.700.000 مجموع القسم الرابع 22.400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 1.210.000 مجموع القسم الخامس 1.210.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطور البحث الصحي. 06-36 إعانات للمراكز الجامعية. 07-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتعليم العالي. 09-36 إعانات للمدارس العليا للأساتذة . 10.000.000 70.000.000 20.000.000 30.000.000 مجموع القسم السادس 130.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات….. 03-37 الإدارة المركزية – الدراسات. مجموع 17.800.000 740.000 القسم السابع 18.540.000 مجموع العنوان الثالث 176.150.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 02-42 المساهمة في الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا. 20.000.000 مجموع القسم الثاني 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 196.150.000 مجموع الفرع الأول 196.150.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 196.150.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 02-314 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 7 : يحدّد تنظيم الوكالة بقرار من السلطة الوصية. يصادق مجلس الإدارة على النظام الداخلي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة”. المادة 2 : تعدّل الفقرة 12 من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “المادة 8 : الفقرة 12 - ثلاثة (3) ممثلين لمنظمات أرباب العمل يعينهم نظراؤهم”. المادة 3 : تعدّل المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 17 : يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة، مديرو دراسات ومديرون ونواب مديرين ورؤساء دراسات يعينون حسب التنظيم المعمول به. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها”. الجزائرية / العدد 68 و شعبان عام 1423 ه 16 أكتوبر سنة 2002 م المادة 4 : تعدل المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 29 : يصنّف مدير الشباك الوحيد غير المركزي ويدفع مرتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير بمصالح رئيس الحكومة، ويساعده رؤساء مكتب ورؤساء مشاريع ومكلفون بالدراسات. يصنف ممثلو الدوائر الوزارية الممثلة في الشباك الوحيد غير المركزي وتدفع مرتباتهم استنادا إلى وظيفة رئيس مكتب بالإدارة المركزية. يستفيد ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشباك الوحيد غير المركزي، من النظام التعويضي المعمول به في الوكالة إذا كان هذا النظام أنفع لهم من النظام التعويضي المعمول به في الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها”. المادة 5 : تعدّل المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 30 : يعيّن ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشباك الوحيد غير المركزي بقرار من السلطة الوصية على الوكالة، بناء على اقتراح من الإدارة أو الهيئة التي يمثلونها”. المادة 6 : تعدّل المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 45 : تصنّف وظيفتا نائب مدير ورئيس دراسات في الوكالة ويدفع مرتبهما استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير بمصالح رئيس الحكومة”. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-315 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002 ، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88 – 176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشىء مراكز أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المجاهدين
و شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 7 16 أكتوبر سنة 2002 م وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس الملحق قائمة مراكز استجمام المجاهدين الولاية مقر المؤسسة 07 - بسكرة حمام الصالحين، بلدية بسكرة 12 - تبسة الحمامات بلدية الحمامات 18 - جيجل مركز الراحة بني بلعيد، بلدية خير وادي عجول 20 - سعيدة حمام ربي، بلدية أولاد خالد 24 - قالمة حمام دباغ، بلدية حمام دباغ 29 - معسكر بوحنيفية، بلدية بوحنيفية 30 ورقلة حمام عين الصحراء، بلدية النزلة 36 - الطارف القالة، بلدية القالة 40 - خنشلة حمام الصالحين، بلدية الحامة 42 - تيبازة مركز الراحة (بوهارون)، بلدية بوهارون 44 - عين الدفلى حمام ريغة، بلدية حمام ريغة 46 – عين تموشنت حمام بوحجر، بلدية حمام بوحجر 47 - غرداية حمام زلفانة، بلدية زلفانة. مرسوم تنفيذي رقم 02-316 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين،
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، المعدل والمتمم، -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2001-2002 المدارس الأساسية (الطور الثالث الواردة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2001-2002 المدارس الأساسية (الطور الثالث) الواردة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع المدارس الأساسية (الطور الثالث المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 4 : : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس
8 الجريدة الرسمية قائمة المدارس الأساسية ( رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 01 أدرار 0124 طالمين 0121 أولاد أحمد تيمي 0119 أقبلي 0115 فنوغيل 0122 بودة 0109 تيميمون 0116 تنير كوك 0107 قصر قدور 0113 تيمقتن 0104 رقان 02 الشلف 0201 الشلف 0213 بني راشد 0222 أبو الحسن 0234 بريرة 03 الأغواط 0306 حاسي الرمل 0322 وادي مزي 0323 الحويطة 04 أم البواقي 0401 أم البواقي 0402 عين البيضاء 05 باتنة 0501 باتنة 0504 مروانة 0536 شمرة 06 بجاية 0616 أمالو 0640 القصر 0608 سوق الإثنين 07 بسكرة 0704 شتمة 0706 رأس الميعاد 0701 بسكرة 0721 طولقة 08 بشار 0805 تيمودي 0801 بشار 10 البويرة 1029 عين الترك 1044 المقراني 1001 البويرة للجمهورية الجزائرية / العدد 68 9 شعبان عام 1423 ه 16 أكتوبر سنة 2002 م الملحق الأول الطور الثالث ( المنشأة للسنة الدراسية 2001/2002 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05295 المدرسة الأساسية طالمين طالمين 05296 المدرسة الأساسية ميمون أولاد أحمد تيمي 05297 المدرسة الأساسية أقبلي أقبلي 05298 المدرسة الأساسية العلوشية فنوغيل 05299 المدرسة الأساسية المنصور بودة 05300 المدرسة الأساسية القوبة تيميمون 05301 المدرسة الأساسية زاوية الدباغ تنير كوك 05302 المدرسة الأساسية قصر قدور قصر قدور 05303 المدرسة الأساسية أولاد الحاج تيمقتن 05304 المدرسة الأساسية تيمادينين رقان 05305 المدرسة الأساسية نهج ابن باديس الشلف 05306 المدرسة الأساسية بني راشد مركز بني راشد 05307 المدرسة الأساسية أبو الحسن أبو الحسن 05308 المدرسة الأساسية بريرة بريرة 05309 المدرسة الأساسية وادي بليل حاسي الرمل 05310 المدرسة الأساسية وادي مزي وادي مزي 05311 المدرسة الأساسية الحويطة الحويطة 05312 المدرسة الأساسية حي النصر أم البواقي 05313 المدرسة الأساسية حي المستقبل عين البيضاء 05314 المدرسة الأساسية الجديدة حي عميروش 2 باتنة 05315 المدرسة الأساسية شيدي مروانة 05316 المدرسة الأساسية شمرة شمرة 05317 المدرسة الأساسية أمالو أمالو 05318 المدرسة الأساسية برشيش القصر القصر 05319 المدرسة الأساسية سوق الإثنين مركز سوق الإثنين 05320 المدرسة الأساسية حي التجزئة الجديد شتمة 05321 المدرسة الأساسية رأس الميعاد رأس الميعاد 05322 المدرسة الأساسية حي 748 مسكن – العالية بسكرة 05323 المدرسة الأساسية حي المحطة القديمة طولقة 05324 المدرسة الأساسية تيمودي تيمودي 05325 المدرسة الأساسية الشيخ البشير الإبراهيمي بشار 05326 المدرسة الأساسية عين الترك عين الترك 05327 المدرسة الأساسية المقراني المقراني 05328 المدرسة الأساسية حي 140 مسكن البويرة
و شعبان عام 1423 ه الجريدة 16 أكتوبر سنة 2002 م رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 12 تبسة 1202 بئر العاتر 13 تلمسان 1350 شتوان 14 تيارت 1427 فرندة 1429 قصر الشلالة 15 تيزي وزو 1527 آيت يحي 1540 بوغني 1543 تيرمتين 1510 ذراع الميزان 1529 المعاتقة 1551 تيزي نثلاثة 1501 تيزي وزو 16 الجزائر 1649 الدرارية 1620 الدار البيضاء 1614 براقي 1612 بئر خادم 1633 الكاليتوس 1656 الخرايسية 1632 بني مسوس 17 الجلفة 1701 الجلفة 1704 حاسي بحبح 1732 بن هار 1705 عين معبد 18 جيجل 1828 وجانة 1821 أولاد يحي خدروش 1821 أولاد يحي خدروش 1801 جيجل 19 سطيف 1940 عين أزال 1901 سطيف 1954 آيت تيزي الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 9 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05329 المدرسة الأساسية حي الجمارك بئر العاتر 05330 المدرسة الأساسية عين الدفلى شتوان 05331 المدرسة الأساسية فرندة مركز فرندة 05332 المدرسة الأساسية قصر الشلالة مركز قصر الشلالة 05333 المدرسة الأساسية تاقونيتس آيت يحي آيت يحي 05334 المدرسة الأساسية بوغني مركز بوغني 05335 المدرسة الأساسية الجديدة قرية مناصرة تيرمتين 05336 المدرسة الأساسية سناثة إشكران ذراع الميزان 05337 المدرسة الأساسية قرية أعفير برقوقة المعاتقة 05338 المدرسة الأساسية قرية آيت عبد المؤمن | تيزي نثلاثة 05339 المدرسة الأساسية حي مولود فرعون تيزي وزو المدينة الجديدة 05340 المدرسة الأساسية السبالة الدرارية 05341 المدرسة الأساسية حي البساتين الدار البيضاء 05342 المدرسة الأساسية معركة اليرموك براقي 05343 المدرسة الأساسية الطاهر بوشات بئر خادم 05344 المدرسة الأساسية حي 917 مسكن الكاليتوس 05345 المدرسة الأساسية الخرايسية الخرايسية 05346 المدرسة الأساسية سيدي يوسف بني مسوس 05347 المدرسة الأساسية حي بوتريفيس الجلفة 05348 المدرسة الأساسية الجديدة حاسي بحبح حاسي بحبح 05349 المدرسة الأساسية بن هار بن هار 05350 المدرسة الأساسية عين معبد عين معبد 05351 المدرسة الأساسية وجانة مركز وجانة 05352 المدرسة الأساسية أيدال أولاد يحي خدروش 05353 المدرسة الأساسية أولاد أعمر أولاد يحي خدروش 05354 المدرسة الأساسية حي العقابي جيجل 05355 المدرسة الأساسية طريق بيضاء البرج عين أزال 05356 المدرسة الأساسية حي 20 أوت 1955 سطيف 05357 المدرسة الأساسية يغيل إيزوقاغن آيت تيزي
10 الجريدة الرسمية رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 20 سعيدة 2001 سعيدة 2006 يوب 21 22 سكيكدة 2126 تمالوس 22 سيدي 2201 سيدي بلعباس بلعباس 2238 بوجبع البرج 2233 زروالة 24 قالمة 2407 عين صندل 2401 قالمة 2434 جبالة الخميسي 25 قسنطينة 2505 ديدوش مراد 2512 ابن زياد 2502 حامة بوزيان 2506 الخروب 2506 الخروب 26 المدية 2610 بوعيش 2655 سيدي الربيع 2649 مفتاحة 27 مستغانم 2717 عشعاشة 2712 سيدي علي 2705 عين نويسي 28 المسيلة 2847 جبل مسعد 2801 المسيلة 2805 تار مونت 2815 بلعايبة 29 معسكر 2901 معسكر 2901 معسكر 2945 سيدي عبد الجبار 30 ورقلة 3001 ورقلة 3003 نقوسة 3003 نقوسة 3006 بليدة عامر 3002 عين البيضاء للجمهورية الجزائرية / العدد 68 9 شعبان عام 1423 ه 16 أكتوبر سنة 2002 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05358 المدرسة الأساسية حي - 1000 مسكن - سعيدة بوخرص 05359 المدرسة الأساسية يوب يوب 05360 المدرسة الأساسية تمالوس مركز تمالوس 05361 المدرسة الأساسية حي سيدي الجيلالي سيدي بلعباس 05362 المدرسة الأساسية بوجبع البرج بوجبع البرج 05363 المدرسة الأساسية زروالة زروالة 05364 المدرسة الأساسية عين صندل عين صندل 05365 المدرسة الأساسية حي البناء DNC قالمة 05366 المدرسة الأساسية جبالة الخميسي جبالة الخميسي 05367 المدرسة الأساسية قصر قلال ديدوش مراد 05368 المدرسة الأساسية المالحة ابن زياد 05369 المدرسة الأساسية بكيرة حامة بوزيان 05370 المدرسة الأساسية حي 900 مسكن الخروب 05371 المدرسة الأساسية “علي منجلي “ - عين الخروب الباي 05372 المدرسة الأساسية بوعيش بوعيش 05373 المدرسة الأساسية سيدي الربيع سيدي الربيع 05374 المدرسة الأساسية مفتاحة مفتاحة 05375 المدرسة الأساسية عشعاشة عشعاشة 05376 المدرسة الأساسية أولاد بوزيان سيدي علي 05377 المدرسة الأساسية عين نويسي عين نويسي 05378 المدرسة الأساسية الجديدة جبل مسعد 2 جبل مسعد 05379 المدرسة الأساسية غزال المسيلة 05380 المدرسة الأساسية أم الشواشي تار مونت 05381 المدرسة الأساسية مفترق الطرق بلعايبة 05382 المدرسة الأساسية معسكر مركز معسكر 05383 المدرسة الأساسية حي 936 مسكن معسكر 05384 المدرسة الأساسية سيدي عبد الجبار سيدي عبد الجبار 05385 المدرسة الأساسية حي سيدي عمران ورقلة المخادمة 05386 المدرسة الأساسية خالد بن الوليد نقوسة أفران 05387 المدرسة الأساسية رحماني محمد نقوسة بن مبارك 05388 المدرسة الأساسية بركة عبد الرزاق بليدة عامر 05389 المدرسة الأساسية مسروق محمد بن عين البيضاء الحاج عيسى
و شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 11 16 أكتوبر سنة 2002 م رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 32 البيض 3203 البيض 35 بومرداس 3507 الناصرية 3531 سوق الحد 38 تيسمسيلت 3801 برج بو نعامة 3813 عماري 39 الوادي 3912 حساني عبد الكريم 3930 سيدي عمران 3927 المغير 3919 بني قشة 3903 الوادي 3903 الوادي 41 سوق أهراس 4115 مداوروش 4113 أولاد مؤمن 42 تيبازة 4223 الداموس 4225 فوكة 4236 الحطاطبة 44 عين الدفلى 4424 سيدي الأخضر 4428 بربوش 45 النعامة 4501 مشرية 4508 النعامة 46 عين تموشنت 4606 عين تموشنت 4612 سيدي بن عدة 4618 عين الطلبة 4615 سيدي بومدين 47 غرداية 4712 حاسي القارة 4703 بريان 48 غليزان 4831 سوق الأحد 4801 وادي رهيو 4809 غليزان 4808 مديونة الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05390 المدرسة الأساسية حي اللوز البيض 05391 المدرسة الأساسية بوعاصم الناصرية 05392 المدرسة الأساسية سوق الحد مركز سوق الحد 05393 المدرسة الأساسية برج بو نعامة برج بو نعامة 05394 المدرسة الأساسية عماري مركز عماري 05395 المدرسة الأساسية حساني عبد الكريم حساني عبد الكريم 05396 المدرسة الأساسية سيدي عمران سيدي عمران 05397 المدرسة الأساسية الجديدة المغير المغير 05398 المدرسة الأساسية المندمجة بني قشة بني قشة 05399 المدرسة الأساسية القارة الشرقية الوادي 05400 المدرسة الأساسية الصحن الثاني الوادي 05401 المدرسة الأساسية مداوروش مركز مداوروش 05402 المدرسة الأساسية أولاد مؤمن مركز أولاد مؤمن 05403 المدرسة الأساسية حي الشهداء الداموس 05404 المدرسة الأساسية الجديدة فوكة فوكة 05405 المدرسة الأساسية القرية الفلاحية الحطاطبة 05406 المدرسة الأساسية سيدي الأخضر سيدي الأخضر 05407 المدرسة الأساسية بربوش بربوش 05408 المدرسة الأساسية حي الوئام مشرية 05409 المدرسة الأساسية حي 540 مسكن النعامة 05410 المدرسة الأساسية الحي الجديد عين تموشنت 05411 المدرسة الأساسية الجديدة سيدي بن عدة سيدي بن عدة 05412 المدرسة الأساسية الحي الجديد عين الطلبة 05413 المدرسة الأساسية مدخل البلدية سيدي بومدين 05414 المدرسة الأساسية حي البور حاسي القارة 05415 المدرسة الأساسية حي المداغ بريان 05416 المدرسة الأساسية سوق الأحد سوق الأحد 05417 المدرسة الأساسية بودالية وادي رهيو 05418 المدرسة الأساسية بورمادية غليزان 05419 المدرسة الأساسية تامجت مديونة
12 الجريدة الرسمية قائمة المدارس الأساسية ( رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 08 بشار 0801 بشار 14 تيارت 1429 قصر الشلالة 15 تيزي وزو 1543 تيرمتين 18 جيجل 1828 وجانة 39 الوادي 3915 دوار الماء 3905 النخلة للجمهورية الجزائرية / العدد 68 9 شعبان عام 1423 ه 16 أكتوبر سنة 2002 م الملحق الثاني الطور الثالث ( الملغاة للسنة الدراسية 2001/2002 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00466 المدرسة الأساسية الشيخ البشير بشار الإبراهيمي تهديم المبنى لإقامة ثانوية) تنقل إلى المدرسة الأساسية الجديدة “الطور الثالث” الشيخ البشير الإبراهيمي 00894 المدرسة الأساسية القديمة أبو اليقضان | قصر الشلالة تهديم المبنى لكون المؤسسة مهددة بالإنهيار) تنقل إلى المدرسة الأساسية الجديدة قصر الشلالة مركز) 03919 المدرسة الأساسية القديمة قرية | تيرمتين مناصرة تعاد المحلات إلى التعليم الأساسي الطور الأول والثاني) تنقل إلى المدرسة الأساسية الجديدة قرية مناصرة) 01378 المدرسة الأساسية القديمة وجانة وجانة تعاد المحلات إلى التعليم الأساسي الطور الأول والثاني) تنقل إلى المدرسة الأساسية الجديدة وجانة مركز) 04561 المدرسة الأساسية دوار الماء دوار الماء (تحول إلى ثانوية) إبقاء التلاميذ بنفس المؤسسة) 02602 المدرسة الأساسية حسين حمادي النخلة (تحول إلى ثانوية) إبقاء التلاميذ بنفس المؤسسة)
و شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 13 16 أكتوبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-317 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين،
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها،
-
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2001-2002، مؤسسات التعليم الثانوي الواردة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2001-2002 ، مؤسسات التعليم الثانوي الواردة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 72-76 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس الملحق الأول قائمة مؤسسات التعليم الثانوي المنشأة للسنة الدراسية 2002/2001 رمز رمز رقم التعريف تسمية المؤسسة الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 01 أدرار 0109 | تيميمون 05420 03 الأغواط 0313 بريدة 05421 04 أم البواقي 0425 عين الفكرون 05422 07 بسكرة 0701 | بسكرة 05423 08 بشار 0818 | كرزاز 05424 11 تا منغست 1101 تا منغست 05425 13 تلمسان 1335 سبدو 05426 1351 المنصورة 05427 15 16 تيزي وزو 1551 تيزي نثلاثة 05428 16 الجزائر 1621 باب الزوار 05429 1619 باش جراح 05430 1608 وادي قريش 05431 1648 | الدويرة 05432 العنوان ثانوية تيميمون تيميمون ثانوية بريدة بريدة ثانوية عين الفكرون عين الفكرون ثانوية العالية الجنوبية بسكرة ثانوية كرزاز متعددة التخصصات كرزاز ثانوية تهقارت تا منغست ثانوية سبدو متعددة التخصصات سبدو ثانوية بوهناق المنصورة ثانوية تيزي نثلاثة تيزي نثلاثة ثانوية باب الزوار باب الزوار ثانوية باش جراح باش جراح ثانوية وادي قريش وادي قريش متقنة الدويرة الدويرة
14 الجريدة الرسمية رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 17 الجلفة 1701 الجلفة 18 19 جيجل 1801 جيجل 19 سطيف 1901 سطيف 20 سعيدة 2006 يوب 22 سيدي بلعباس 2218 | مولاي سليسن 23 عنابة 2311 سيدي عامر 24 قالمة 2413 عين مخلوف 25 قسنطينة 2501 | قسنطينة 2510 | عين سمارة 2506 الخروب 30 ورقلة 3002 عين البيضاء 31 وهران 3106 | أرزيو 3107 | بطيوة 34 برج بو عريريج 3420 خليل 36 الطارف 3619 زريزر 37 تندوف 3701 تندوف 38 تيسمسيلت 3812 أولاد بسام 3821 | بوقايد 39 الوادي 3903 | الوادي 3915 دوار الماء 3905 النخلة 42 تيبازة 4225 فوكة 46 عين تموشنت 4606 عين تموشنت للجمهورية الجزائرية / العدد 68 9 شعبان عام 1423 ه 16 أكتوبر سنة 2002 م الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05433 ثانوية باب الجزائر الجلفة 05434 ثانوية جيجل مركز الجديدة جيجل 05435 ثانوية حي. 1014 مسكن - المنطقة الحضرية سطيف الجديدة 05436 ثانوية يوب يوب 05437 ثانوية مولاي سليسن مولاي سليسن 05438 ثانوية الشعيبة سيدي عامر 05439 ثانوية عين مخلوف عين مخلوف 05440 متقنة حي الزاوش قسنطينة 05441 ثانوية عين سمارة عين سمارة 05442 ثانوية “علي منجلي” - عين الباي الخروب 05443 ثانوية مسروق محمد بن الحاج عيسى عين البيضاء 05444 ثانوية حي زبانة أرزيو 05445 ثانوية بطيوة الجديدة بطيوة 05446 ثانوية خليل خليل 05447 ثانوية زريزر زريزر 05448 الثانوية الجديدة حي النصر تندوف 05449 ثانوية أولاد بسام مركز أولاد بسام 05450 ثانوية بوقايد مركز بوقايد 05451 ثانوية حي 19 مارس 1962 الوادي 05452 ثانوية دوار الماء دوار الماء 05453 ثانوية حسين حمادي النخلة 05454 ثانوية فوكة متعددة التخصصات فوكة 05455 ثانوية مليحة حميدو - المدينة الجديدة عين تموشنت
و شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 15 16 أكتوبر سنة 2002 م الملحق الثاني قائمة مؤسسات التعليم الثانوي الملغاة للسنة الدراسية 2002/2001 رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 04 أم البواقي 0425 عين الفكرون 04794 13 تلمسان 1313 أولاد ميمون 03102 18 جيجل 1801 جيجل 04619 20 سعيدة 2006 يوب 01517 30 ورقلة 3002 عين البيضاء 02201 مرسوم تنفيذي رقم 02-318 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة. إن رئيس الحكومة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1383 الموافق 24 أبريل سنة 1964 والمتضمن إنشاء مدرسة المعلمين العليا، تسمية المؤسسة العنوان ثانوية عين الفكرون عين الفكرون (تسترجع كمدرسة أساسية “الطور الأول والثاني “) تنقل إلى ثانوية عين الفكرون الجديدة) ثانوية بليل بن الشيخ أولاد ميمون تهديم المبنى لكون المؤسسة مهددة بالإنهيار) تنقل إلى ثانوية أولاد ميمون متعددة التخصصات) ثانوية حي العقابي جيجل تحول إلى مدرسة أساسية “الطور الثالث “ ) تنقل إلى ثانوية جيجل مركز الجديدة) ثانوية مالك بن نبي القديمة يوب (تحول إلى مدرسة أساسية “ الطور الثالث “ ) تنقل إلى ثانوية يوب الجديدة) ثانوية مسروق محمد بن الحاج عيسى عين البيضاء تحول إلى مدرسة أساسية “الطور الثالث “ ) تنقل إلى ثانوية مسروق محمد بن الحاج عيسى الجديدة) وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-356 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي للطلبة الأساتذة في المدارس العليا للأساتذة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-205 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث مدرسة عليا للأساتذة متخصصة في التعليم التقني في وهران وبمقتضى المرسوم رقم 84-206 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث مدرسة عليا للأساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 84-208 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث مدرسة عليا للأساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في قسنطينة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم، المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم رقم 245-81 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 3 : تتمثل مهمة المدرسة العليا للأساتذة فيما يأتي :
- ضمان تكوين أساتذة التعليم الثانوي الذين يحملون شهادة الليسانس متحصل عليها من هذه المدرسة بالذات أو من أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي،
- ضمان تكوين معلمي التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي، ويتوج هذا التكوين بشهادة تنشأ بموجب مرسوم، تشارك في تجديد معلومات الموظفين المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية، وفي تحسين مستواهم، تساهم في تطوير البحث العلمي، في الميدان التربوي، خاصة قصد التحسين المستمر للبرامج وتحسين الطرائق والوسائل التربوية”. الجزائرية / العدد 68 و شعبان عام 1423 ه 16 أكتوبر سنة 2002 م المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 26 من المرسوم رقم 245-81 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 26 : تشتمل ميزانية المدرسة العليا للأساتذة على باب للموارد وباب للنفقات :
- في باب الموارد : الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، الإعانات التي تقدمها المنظمات الدولية، الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة، مداخيل تقديم الخدمات وأشغال الدراسات والبحث والخبرة التي تنجزها المدرسة، مداخيل الأملاك والعقارات القروض والهبات والوصايا التخصيصات الاستثنائية. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز النفقات الضرورية لتشجيع البحث وتطويره، جميع النفقات الضرورية لإنجاز أهداف المدرسة”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-319 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء شهادة معلم التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الثانوي. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
و شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 17 16 أكتوبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 64 134 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1383 الموافق 24 أبريل سنة 1964 والمتضمن إنشاء مدرسة المعلمين العليا، وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-356 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي للطلبة الأساتذة في المدارس العليا للأساتذة وبمقتضى المرسوم رقم 84-205 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث مدرسة عليا للأساتذة متخصصة في التعليم التقني في وهران وبمقتضى المرسوم رقم 84-206 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق18 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث مدرسة عليا للأساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 84-208 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث مدرسة عليا للأساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في قسنطينة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، تنشأ شهادة معلم التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الثانوي. المادة 2 : يسمح بالالتحاق بالتكوين لنيل الشهادات المنشأة في المادة الأولى أعلاه، لحملة شهادة البكالوريا المتوجة للدراسات الثانوية أو شهادة معادلة معترف بها، وينظم حسب شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 3 : تحدد مدة الدراسة لنيل الشهادات المنشأة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي : 1- ثلاث (3) سنوات من الدراسة بالنسبة لشهادة معلم التعليم الأساسي، 2- أربع (4) سنوات من الدراسة بالنسبة لشهادة أستاذ التعليم الأساسي، 3- خمس (5) سنوات من الدراسة بالنسبة لشهادة أستاذ التعليم الثانوي. المادة 4 : يحتوي التكوين لنيل الشهادات المنشأة في المادة الأولى أعلاه على ما يأتي : تكوين أولي نظري تكوين تطبيقي في وسط مهني ويجري بمؤسسة تعليم تابعة لوزارة التربية الوطنية. تحدد برامج التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 5 : يُسلّم الوزير المكلف بالتعليم العالي الشهادات المنشأة في المادة الأولى أعلاه. المادة 6 : يتعهد كل طالب مسجل لنيل إحدى الشهادات المنشأة في المادة الأولى أعلاه، بالعمل كمدرس بموجب عقد التزام يبرم مع وزارة التربية الوطنية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس
18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 02-320 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل معاهد التكوين أثناء الخدمة بالشلف والأغواط وباتنة وبجاية والبليدة والبويرة وسطيف وعنابة وقالمة والمدية وخميس مليانة وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها إلى الجامعات والمراكز الجامعية والديوان الوطني للخدمات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، الجزائرية / العدد 68 و شعبان عام 1423 ه 16 أكتوبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-36 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ معاهد التكوين أثناء الخدمة بالشلف والأغواط وباتنة وبجاية والبليدة والبويرة وسطيف وعنابة وقالمة والمدية وخميس مليانة الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-36 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه.
و شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 19 16 أكتوبر سنة 2002 م المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل المؤسسات المذكورة أعلاه إلى الجامعات والمراكز الجامعية والديوان الوطني للخدمات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : أ) إعداد : 1-جرد كمي وكيفي وتقديري، تُعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الماليّة ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، 2- حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها المعاهد المحلة أو التي هي في حوزتها. ب) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه . يقرر وزير التربية الوطنية، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه. المادة 4 : تتولّى مديريات التربية المعنية إعادة تعيين المستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة لوزارة التربية الوطنية في مؤسسات أخرى تابعة لوزارة التربية الوطنية. ويعاد تعيين المستخدمين الآخرين حسب اختيارهم في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية أو يحولون إلى المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس الملحق الرقم الترتيبي المؤسسات المحولة 01 معهد التكوين أثناء الخدمة الشلف 02 معهد التكوين أثناء الخدمة الأغواط 03 معهد التكوين أثناء الخدمة باتنة 04 معهد التكوين أثناء الخدمة بجاية 05 معهد التكوين أثناء الخدمة البليدة 06 معهد التكوين أثناء الخدمة البويرة 07 معهد التكوين أثناء الخدمة سطيف 08 معهد التكوين أثناء الخدمة عنابة 09 معهد التكوين أثناء الخدمة قالمة 10 معهد التكوين أثناء الخدمة المدية المؤسسات المستقبلة جامعة الشلف جامعة الأغواط جامعة باتنة الديوان الوطني للخدمات الجامعية - بجاية جامعة البليدة جامعة بومرداس جامعة سطيف الديوان الوطني للخدمات الجامعية - عنابة جامعة قالمة الديوان الوطني للخدمات الجامعية - المدية 11 معهد التكوين أثناء الخدمة خميس مليانة المركز الجامعي خميس مليانة
20 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 02-321 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تمديد الأجل المحدد في المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 68 و شعبان عام 1423 ه 16 أكتوبر سنة 2002 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 42 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تمديد الأجل المحدد في المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 256-99 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يمدد الأجل المحدد في المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، إلى 16 نوفمبر سنة 2003. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 تنهى مهام السيد الطاهر سكران، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 تنهى مهام السيد مصطفى عبد الله بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والنشاط الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 تنهى مهام السيد رابح ولد عامر ، بصفته مديرا للتكوين والنشاط الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
و شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 21 16 أكتوبر سنة 2002 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمنان تعيين واليين “خارج الإطار “ بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 يعين السيد رابح ولد عامر، واليا “خارج الإطار” بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 يعين السيد مصطفى بن عبد الله، واليا “خارج الإطار “ بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين والي ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 يعين السيد الطاهر سكران، واليا لولاية قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 ، يتضمن تعيين قضاة (استدراك).
- الجريدة الرسمية - العدد 19 الصادر بتاريخ 3 محرم عام 1423 الموافق 17 مارس سنة 2002. الصفحة : 6 - العمود : الأول - السطر : 7 ، بعد:”محمد الحبيب صندالي “ إضافة “ ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1996 “. الباقي بدون تغيير) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن تعيين قاض (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 27 الصادر بتاريخ 4 صفر عام 1423 الموافق 17 أبريل سنة 2002. الصفحة : 93 - العمود : الثاني – السطر : 6، بعد : “ قاضيا “ إضافة “ ابتداء من 14 غشت س 1999 “ الباقي بدون تغيير) قرارات، مقررات، آراء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية بوزارة التشغيل والتضامن الوطني في حالة الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير التشغيل والتضامن الوطني
- بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل والمتمم
22 الجريدة الرسمية للجمهورية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى المؤسسات الإستشفائية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب النفسانيون المربون النفسانيون المربون من الدرجة الأولى. النفسانيون المربون من الدرجة الثانية. المادة 2 : تتولى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002. وزير الصحة والسكان وزير التشغيل وإصلاح المستشفيات والتضامن الوطني عبد الحميد أبركان الطيب بلعيز عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي الجزائرية / العدد 68 9 شعبان عام 1423 ه 16 أكتوبر سنة 2002 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1423 الموافق 17 سبتمبر سنة 2002 يحدد مبالغ المنحة القابلة للتحويل والمتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى في الخارج لمدة تعادل أو تقل عن ستة أشهر. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العمل والضمان الاجتماعي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين والمندوب للتخطيط، بمقتضى المرسوم رقم 87 – 209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج، وتسييرهما المعدل والمتمم، لاسيما المادة 45 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد مبالغ المنحة المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم رقم 87 – 209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، طبقا للملحق بهذا القرار ومواده. المادة 2 : تمنح زيادة قدرها 20% من المبلغ المحدد في الملحق بهذا القرار للأطباء الاستشفائيين الجامعيين والباحثين التابعين لمؤسسات البحث والأساتذة في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المستفيدين من تدريب في الخارج. المادة 3 : تمنح زيادة قدرها 40% من المبلغ المحدد في الملحق بهذا القرار للمشاركين في الملتقيات والمؤتمرات والحلقات الدراسية وفي كل التظاهرات العلمية والتكنولوجية والذين يقدمون فيها عرضا وإن الحصول على هذه الزيادة مانعة للزيادة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . المادة 4 : يخفّض مبلغ المنحة بنسبة 50% في حالة ما إذا توفر للمستفيد من التدريب تكفل جزئي يغطي إيواءه ويخفّض بنسبة 75% عندما يكون التكفل كاملا.
و شعبان عام 1423 ه الجريدة 16 أكتوبر سنة 2002 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 23 المادة 5 : يتم التكفل بمصاريف التسجيل أو حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1423 الموافق 17 المشاركة في التداريب والملتقيات والمؤتمرات سبتمبر سنة 2002. والحلقات الدراسية وكل التظاهرات العلمية وزير المالية وزير التعليم العالي والتكنولوجية من جانب الهيئة المستخدمة طبقا والبحث العلمي للتنظيم الجاري به العمل، عندما لا تكون جانب الشريك. المادة 6 : ينشر هذا القرار في مغطاة من محمد ترباش رشيد حراوبية وزير التكوين وزير العمل والتعليم المهنيين والضمان الاجتماعي الجريدة عبد الحميد عباد الطيب لوح الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المندوب للتخطيط الشعبية. ابراهيم غانم الملحق أ / مبلغ المنحة الموزع حسب فئة البلد المضيف ومدة التكوين وتحسين المستوى المدة من اليوم الأول إلى غاية اليوم العاشر من اليوم الحادي عشر إلى غاية اليوم والعشرين شهر واحد فما فوق بعدد الأشهر الكامل شهر واحد وجزء من الشهر الفئة الأولى الفئة الثانية 6400 دج في اليوم 5500 دج في اليوم التاسع مبلغ جزافي قدره 64.000 دج مبلغ جزافي قدره 55.000 دج و 2500 دج في اليوم ابتداء من و 2000 دج في اليوم ابتداء من اليوم الحادي عشر اليوم الحادي عشر 90.000 دج في الشهر 75.000 دج في الشهر مبلغ جزافي قدره 90.000 دج مبلغ جزافي قدره 75.000 دج و 2000 دج في اليوم ابتداء من و 1500 دج في اليوم ابتداء اليوم الحادي والثلاثين من اليوم الحادي والثلاثين ب / ترتيب البلدان المضيفة الفئة الأولى 1 بريطانيا العظمى 2 فرنسا 3 بلجيكا 4 المانيا 5 سويسرا 6 إيطاليا 7 السويد 8 اليابان 9 هولندا 10 اسبانيا 11 الولايات المتحدة 12 اليونان الفئة الثانية بلدان أخرى 13 قطر 14 كوريا الجنوبية 15 كندا 16 النمسا 17 إفريقيا الجنوبية 18 الصين 19 الإمارات العربية 20 كوريا الشمالية 21 البحرين 22 الكويت 23 سلطنة عمان المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر