قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 21 يوليو سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-243 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-224 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 في المساحة المسماة “ برج عمر إدريس “ (الكتل : 220 . ب و 221 ب و 222 ب و 238 ب ) . . .
مرسوم تنفيذي رقم 02-244 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “ رخصة استغلال المحروقات في حقل “ غورد العطار ، الخزانات الإمسيني ف 4 والترياسي الطيني - الحثي الأدنى “ الواقع في مساحة البحث “ سيف فاطمة “ (الكتلة : 402أ ) . . 5 مرسوم تنفيذي رقم 02-245 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “ رخصة استغلال المحروقات في حقل “ (المستويين ب و ج) والترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) (الكتلة : 1403 ) .. مراسيم فردية زملة العدرج – الخزانات الديفوني الأدنى الواقع في مساحة البحث “ زمول الأكبر “
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو برئاسة الجمهورية.
سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو بالمجلس الإسلامي الأعلى..
سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول دراسات برئاسة الجمهوريّة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو بالمجلس الإسلامي الأعلى.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو مصالح المندوب للتخطيط.
يوليو سنة 2002، يتضمنان تعيين مديري
يوليو سنة 2002، يتضمنان تعيين مكلفين
سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الوسائل
سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير لدى
مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، تتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية الطارف.
10 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 3 21 يوليو سنة 2002 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة المحلية في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة البلدي في ولاية معسكر .
2002 ، يتضمن تعيين مديرين للإدارة
2002 ، يتضمن تعيين مندوب الحرس
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين سفراء مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة الشؤون الخارجية.
2002 ، يتضمن تعيين مديرين عامين
2002 ، يتضمن تعيين مديرين بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمابوتو (جمهورية المزمبيق). 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين عامين
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات الصندوق الخاص لترقية الصادرات … وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة
2002 ، يتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية ولاية الجزائر .. 15
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-243 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “ سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-224 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 في المساحة المسماة “ برج عمر إدريس “ (الكتل : 220) 220) ب و 221 ب و 222 ب و 238 ب ) . إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86 – 14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم 21 يوليو سنة 2002 م تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-224 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية
10 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2002 م “سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ برج عمر إدريس الكتل : 220” 220” ب ب و 221 ب و 222 ب و 238 ب ) . وبعد الاطلاع على الطلب رقم 2002/66 المؤرخ في 14 أبريل سنة 2002 الذي تقدمت به الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه إضافة مساحة لرخصة لبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ برج عمر إدريس” (الكتل : 220 ب و 221 ب و 222 ب و 238 ب ) ، – وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المرسوم إضافة مساحة لرخصة البحث في المساحة المسماة “ برج عمر إدريس” (الكتل : 220 ب و 221 ب و 222 ب و 238 ب ) الممنوحة للشركة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-224 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، التي تقدّر مساحتها ب 149,6 كلم2، مجاورة للكتلة 221 ب، الواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 29 2 “ 00 ‘ 35 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 29 3 “ 00 ‘ 35 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 29 4 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 29 المساحة : 149,6 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 5 المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-244 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة استغلال المحروقات في حقل “غورد العطار، الخزانات الإمسيني ف 4 والترياسي الطيني. الحثي الأدنى “ الواقع في مساحة البحث “ سيف فاطمة “ (الكتلة : 1402 ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فيراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 10 جمادى الأولى عام 1423 ه - وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر ، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك، 21 يوليو سنة 2002 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحتين المسميين “غورد اللوح” (الكتلة : 401 أ) و “سيف فاطمة” (الكتلة : 402 أ)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-80 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بالمرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 في المساحتين المسميين “غورد اللوح” (الكتلة : 401 أ) و “سيف فاطمة” (الكتلة : 402 أ)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 2002/18 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 3 فبراير سنة 2002 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقل “غورد العطار”، الواقع في مساحة البحث “سيف فاطمة “ (الكتلة : 402 أ) في ولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة”، رخصة استغلال المحروقات في حقل “غورد العطار، الخزانات الإمسيني ف 4 والترياسي الطيني
- الحثي الأدنى” الواقع في مساحة البحث “سيف فاطمة” (الكتلة : 402 (أ (أ) ويغطي مساحة تقدر ب 17,6 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة.
10 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2002 م المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بهذا الشأن مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5: يتعين على صاحب الرخصة ، خلال فترة الاستغلال ، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 6 : يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” حسب مخطط الإنتاج المقترح طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بهذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل “MER” مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 7 المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة ، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد ، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002. علي بن فليس الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل “ غورد العطار “ القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 30 ‘ 36 ° 08 “ 30 ‘ 15 ° 31 02 “ 30 ‘ 36 ° 08 “ 30 ‘ 17 ° 31 03 “ 00 ‘ 37 ° 08 “ 30 ‘ 17 ° 31 04 “ 00 ‘ 37 ° 08 “ 30 ‘ 18 ° 31 05 “ 30 ‘ 37 ° 08 “ 30 ‘ 18 ° 31 06 “ 30 ‘ 37 ° 08 “ 00 ‘ 19 ° 31 07 “ 00 ‘ 39 ° 08 “ 00 ‘ 19 ° 31 08 “ 00 ‘ 39 ° 08 “ 30 ‘ 17 ° 31 09 “ 30 ‘ 38 ° 08 “ 30 ‘ 17 ° 31 10 “ 30 ‘ 38 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 31 11 “ 00 ‘ 38 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 31 12 “ 00 ‘ 38 ° 08 “ 30 ‘ 15 ° 31 مرسوم تنفيذي رقم 02-245 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة استغلال المحروقات في حقل “ زملة العدرج الخزانات الديفوني الأدنى ( المستويين ب و ج ) والترياسي الطيني - الحثي الأدنى ( تاقي ) الواقع في مساحة البحث “ زمول الأكبر “ (الكتلة : 1403 ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83 – 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86 – 14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، 21 يوليو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-243 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر ، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة ، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ أجيب” (أفريكا) المحدودة وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر الخاص بشركة “ أجيب” (أفريكا) المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك المبرم بالجزائر العاصمة في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة أجيب” (أفريكا) المحدودة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة زمول الأكبر”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، لا سيما المادة 184 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-69 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك”
10 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2002 م بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة “زمول الأكبر “(الكتلة : 1403)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر “ (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 مايو سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ أجيب” (أفريكا) المحدودة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على الطلب رقم 2002/19 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 3 فبراير سنة 2002 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقل “زملة العدرج”، الواقع في مساحة البحث “زمول الأكبر “ (الكتلة : 403 أ) في تراب ولاية ورقلة،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة “ رخصة استغلال المحروقات في حقل “زملة العدرج، الخزانات الديفوني الأدنى المستويين ب و ج) والترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) الواقع في مساحة البحث المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ ) ويغطي مساحة تقدر ب 20,5 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 9 وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدّد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5: يتعين على صاحب الرخصة ، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعيّن عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 6 : يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” للمرحلة الأولية للانخفاض الطبيعي حسب مخطط الإنتاج المقترح، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بهذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل “MER” مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 10 جمادى الأولى عام 1423 ه - المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة ، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002. علي بن فليس مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تنهى مهام السيد عز الدين بوكحيل، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تنهى مهام السيد مصطفى عبد اللطيف، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 21 يوليو سنة 2002 م الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل “ زملة العدرج “ ( ز أ ع ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 05 ° 08 ‘ 08 ° 31 2 ‘ 12 ° 08 ‘ 08 ° 31 3 ‘ 12 ° 08 ‘ 09 ° 31 4 ‘ 05 ° 08 ‘ 09 ° 31 فردية تنهى مهام السيد صالح محمديوة، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الرحمان معدادي، بصفته نائب مدير للتكوين والموظفين بالمجلس الإسلامي الأعلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد رابح حديد مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية.
10 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2002 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمنان تعيين مديري دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد عز الدين بوكحيل، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد مصطفى عبد اللطيف، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد مراد أعراب، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد صالح محمديوة، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد عبد الرحمان معدادي، مديرا للوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير لدى مصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد عبد الوهاب جغلال، نائب مدير للمستخدمين والتكوين لدى مصالح المندوب للتخطيط. مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، تتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد مكي عجراد، نائب مدير للدراسات التقنية والبرامج بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد محمد ضو، نائب مدير للتقنين والتنسيق بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد مصطفى بوزيد ، نائب مدير للتجهيزات والمنشآت الأساسية بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تعين السيدة أمال علواش، زوجة بن فرحات، نائبة مدير للمستخدمين والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 تعين الآنسة ربيحة بوعشرين، نائبة مدير للمكتبية بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد لزهر مرغاد، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية الطارف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات التالية : يوسف سعدي، في ولاية بسكرة عبد الرحمان مدني فواتيح، في ولاية تيزي وزو، فوزي بن حسين، في ولاية سطيف حسين رملي، في ولاية سكيكدة،
- يحيى بومعقل، في ولاية عنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين التاليتين : سعدي لعواشرة، في ولاية جيجل، محمود بن عبدي، في ولاية قسنطينة. 21 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد إبراهيم عبد القادر بوطاوس، مندوبا للحرس البلدي في ولاية معسكر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد لحسن بوفارس، رئيسا لديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين سفراء مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم سفراء مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية :
- امحمد عشاش محمد بن حسين أحمد بن يمينة إسماعيل علاوة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد كمال حوحو، مفتشا عاما لوزارة الشؤون الخارجية.
10 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين عامين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين عامين بوزارة الشؤون الخارجية : صابري بوقادوم، مديرا عاما للتشريفات، عبد الحميد سنوسي بريكسي، مديرا عاما لآسيا وأقيانوسيا، حميد شبيرة، مديرا عاما للبلدان العربية محمد حناش ، مديرا عاما لأوروبا، حسين مغار ، مديرا عاما للشؤون القنصلية بوجمعة دالمي، مديرا عاما لإفريقيا،
- حسين مغلاوي، مديرا عاما لأمريكا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :
- فريد بولحبال، مديرا للتعاون مع المؤسسات الأوروبية، عبد العزيز لحيول، مديرا للشؤون السياسية الدولية، عبدالعزيز بن علي شريف، مديرا لبلدان أوروبا الغربية عمار بلاني، مديرا لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية،
- مرزاق بلحيمر، مديرا للشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية،
- الطيب سعدي، مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربية
- محمد الأمين دراقي، مديرا لإفريقيا، أحمد لخضر تازير، مديرا للموظفين
- بوعلام حسان، مديرا لحماية الرعايا الجزائريين بالخارج، للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13
- بن شاعة داني، مديرا لأمريكا، صالح بوشه، مديرا للمغرب العربي، -محمد النذير العرباوي، مديرا للشؤون القانونية،
- أحسن بوخالفة، مديرا لتنقل الأجانب وإقامتهم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد عبد القادر ريام ، مفتشا بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد الحاج بلحريزي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد عبد القادر عزيريه، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 10 جمادى الأولى عام 1423 ه - مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمابوتو (جمهورية المزمبيق). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيد فؤاد بوعتورة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمابوتو (جمهورية المزمبيق ابتداء من 11 مارس سنة 2002. 21 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين التاليتين: عبد الوهاب بلبا تبيمار، في ولاية تلمسان، رشيد دوح، في ولاية تيبازة. قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الصندوق الخاص لترقية الصادرات. إن وزير التجارة والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، لاسيما المادة 33 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 01-312 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20596 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه : “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. المادة 2 : يموّل الصندوق الخاص لترقية الصادرات من :
- حصة من الرسم الداخلي للاستهلاك، مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، الهبات والوصايا. المادة 3 : تغطي المساعدات الممنوحة من قبل الصندوق الخاص لترقية الصادرات العمليات الآتية :
10 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2002 م 1- في باب الأعباء المتعلقة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفيات تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير : تكاليف دراسات الأسواق الخارجية الموجهة لغرض البحث عن مكانة للسلع الجزائرية،
- تكاليف إعلام المصدرين حول إمكانيات وفرص التصدير،
- تكاليف الدراسات حول كيفيات تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير. 2- في باب المشاركة في الأسواق والمعارض والصالونات المتخصصة المقامة بالخارج : تكاليف كراء الأجنحة ومساحات العرض، تكاليف نقل العينات الموجهة للعرض، تكاليف عبور ومناولة العينات الموجهة للعرض
- تكاليف الإشهار والتسويق الناتجة عن المشاركة في الأسواق والمعارض والصالونات المتخصصة بالخارج، 3- في باب تكاليف استكشاف الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدرون :
- جزء من التكاليف التي يتحملها المصدرون والمتعلّقة باستكشاف الأسواق الخارجية. 4- في باب العبور والنقل الدولي للمنتجات الموجهة للتصدير : تكاليف المناولة في الموانىء الجزائرية، تكاليف العبور المتعلقة بشحن السلع المصدرة، تكاليف النقل الدولي للسلع المصدرة، تكاليف النقل البري والنقل بالسكك الحديدية على مستوى التراب الوطني إلى المراكز الحدودية للسلع الموجهة للتصدير، 5- في باب تمويل التكاليف المرتبطة بتكييف المنتجات مع الأسواق الخارجية :
- منح تثمين وتكييف المنتجات الموجهة للتصدير، منح توضيب المنتجات الموجهة للتصدير. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 15 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002. الوزير المنتدب وزير التجارة لدى وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش حميد تمار وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 ، يتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية ولاية الجزائر. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 10 جمادى الأولى عام 1423 ه - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-175 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط التعيين في منصب كاتب عام لمديرية التربية على مستوى الولاية وتصنيفه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة، بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسّسات التعليم الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 29 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدّد مصالح مديريات التربية على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية الجزائر ومكاتبها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 4 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تنظيم مصالح مديريات التربية على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية ولاية الجزائر ومكاتبها. المادة 2 : تشتمل مديرية التربية ، تحت سلطة مدير التربية، في ولايات تندوف وإيليزي وتامنغست والنعامة، على ما يأتي : 1- مصلحة البرمجة والمتابعة 2- مصلحة التمدرس والامتحانات 3- مصلحة المستخدمين والتفتيش 4- مصلحة تسيير نفقات المستخدمين. 21 يوليو سنة 2002 م المادة 3 : تضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي : أ) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية، ب مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية، ج) مكتب الميزانية والنشاط الاجتماعي والصحة المدرسية. المادة 4 : تضم مصلحة التمدرس والامتحانات ما يأتي : أ) مكتب التعليم، ب مكتب التوجيه والامتحانات ج) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي. المادة 5 : تضم مصلحة المستخدمين والتفتيش ما يأتي : أ) مكتب المستخدمين ب مكتب التكوين والتفتيش. المادة 6 : تضم مصلحة تسيير نفقات المستخدمين ما يأتي : أ) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم، ب مكتب تسيير نفقات المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة. المادة 7 : تشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير التربية، في ولايات البيض والأغواط وغرداية وأدرار وبشار وتيسمسيلت، على ما يأتي : 1- مصلحة البرمجة والمتابعة 2- مصلحة التمدرس والامتحانات 3- مصلحة المستخدمين والتفتيش 4- مصلحة تسيير نفقات المستخدمين. المادة 8 : تضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي : أ) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية، ب مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية، ج) مكتب الميزانية والمصالح الاقتصادية، د) مكتب النشاط الاجتماعي والصحة المدرسية.
10 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2002 م المادة 9 : تضم مصلحة التمدرس والامتحانات ما يأتي : أ) مكتب التعليم الأساسي، ب مكتب التعليم الثانوي العام والتقني ج) مكتب التوجيه والامتحانات د) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي. المادة 10 : تضم مصلحة المستخدمين والتفتيش ما يأتي : أ) مكتب مستخدمي التعليم، ب مكتب المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة ج) مكتب التكوين والتفتيش. المادة 11 : تضم مصلحة تسيير نفقات المستخدمين ما يأتي : أ) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي، ب مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي ومستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني ج) مكتب تسيير نفقات المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة. المادة 12 : تشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير التربية، في ولايات خنشلة وسعيدة وعين تموشنت وسوق أهراس والطارف وورقلة والوادي وقالمة والجلفة وبسكرة وتبسة، على ما يأتي : 1- مصلحة البرمجة والمتابعة 2- مصلحة التمدرس والامتحانات 3- مصلحة المستخدمين 4- مصلحة التكوين والتفتيش 5- مصلحة تسيير نفقات المستخدمين. المادة 13 : تضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي : أ) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية، ب) مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية، للجمهورية الجزائرية / العدد 50 17 ج) مكتب الميزانية والمصالح الاقتصادية، د) مكتب النشاط الاجتماعي والصحة المدرسية. المادة 14 : تضم مصلحة التمدرس والامتحانات ما يأتي : أ) مكتب التعليم الأساسي، ب) مكتب التعليم الثانوي العام والتقني ج) مكتب التوجيه والامتحانات د) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي. المادة 15 : تضم مصلحة المستخدمين ما يأتي : أ) مكتب مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي، ب) مكتب مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي ومستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني، ج) مكتب المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة د مكتب المعاشات والتقاعد والمنازعات. المادة 16 : تضم مصلحة التكوين والتفتيش ما يأتي : أ) مكتب التكوين، ب) مكتب التفتيش. المادة 17 : تضم مصلحة تسيير نفقات المستخدمين ما يأتي : أ) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي، ب) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي ومستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني ج) مكتب تسيير نفقات المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة. المادة 18 : تشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير التربية يساعده كاتب عام، في ولايات أم البواقي ومستغانم وميلة وغليزان وبرج بوعريريج وعنابة وجيجل والمسيلة وسيدي بلعباس ومعسكر وعين الدفلى والمدية والبويرة وبومرداس والشلف وتيبازة وسكيكدة وتيارت، على ما يأتي :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 10 جمادى الأولى عام 1423 ه - 1- مصلحة البرمجة والمتابعة 2- مصلحة المالية والوسائل، 2- مصلحة التمدرس والامتحانات 3- مصلحة المستخدمين 4- مصلحة التكوين والتفتيش 6- مصلحة تسيير نفقات المستخدمين. المادة 19 : تضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي : أ) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية، ب مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية. المادة 20 : تضم مصلحة المالية والوسائل ما يأتي : أ) مكتب الميزانية والمحاسبة، ب) مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسات، ج) مكتب النشاط الاجتماعي والصحة المدرسية. المادة 21 : تضم مصلحة التمدرس والامتحانات ما يأتي : أ) مكتب التعليم الأساسي، ب مكتب التعليم الثانوي العام والتقني ج) مكتب الامتحانات والمسابقات، د مكتب التنشيط الثقافي والرياضي. المادة 22 : تضم مصلحة المستخدمين ما يأتي : أ) مكتب مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي، ب مكتب مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي ومستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني، ج) مكتب المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة د) مكتب المعاشات والتقاعد والمنازعات. المادة 23 : تضم مصلحة التكوين والتفتيش ما يأتي : أ) مكتب التكوين ب مكتب التفتيش، 21 يوليو سنة 2002 م ج) مكتب التوجيه والتقويم د) مكتب الوثائق والأرشيف. المادة 24 : تضم مصلحة تسيير نفقات المستخدمين ما يأتي : أ) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي، ب) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي، ج) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني د مكتب تسيير نفقات المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة. المادة 25 : تشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير التربية يساعده كاتب عام، في ولايات تلمسان وبجاية وقسنطينة والبليدة وباتنة ووهران وسطيف وتيزي وزو، على ما يأتي : 1- مصلحة البرمجة والمتابعة 2- مصلحة المالية والوسائل، 2- مصلحة التنظيم التربوي، 3- مصلحة المستخدمين 5- مصلحة التكوين والتفتيش 6- مصلحة التوجيه والامتحانات 7- مصلحة تسيير نفقات المستخدمين. المادة 26 : تضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي : أ) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية، ب) مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية. المادة 27 : تضم مصلحة المالية والوسائل ما يأتي : أ) مكتب الميزانية والمحاسبة ب مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسات، ج) مكتب الوسائل العامة د مكتب النشاط الاجتماعي والصحة المدرسية.
10 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2002 م المادة 28 : تضم مصلحة التنظيم التربوي ما يأتي : أ) مكتب التعليم الأساسي، ب مكتب التعليم الثانوي العام والتقني ج) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي. المادة 29 : تضم مصلحة المسخدمين ما يأتي : أ) مكتب مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي، ب) مكتب مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي ومستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني، ج) مكتب المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة د مكتب المعاشات والتقاعد والمنازعات. المادة 30 : تضم مصلحة التكوين والتفتيش ما يأتي : أ) مكتب التكوين، ب مكتب التفتيش، ج) مكتب الوثائق والأرشيف. المادة 31 : تضم مصلحة التوجيه والامتحانات ما يأتي : أ) مكتب الامتحانات والمسابقات ب مكتب التوجيه والتقويم. المادة 32 : تضم مصلحة تسيير نفقات المستخدمين ما يأتي : أ) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي، ب مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي، ج) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني، د مكتب تسيير نفقات المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة. المادة 33 : تشتمل مفتشية أكاديمية ولاية الجزائر على ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 50 19 1- مديرية المستخدمين، 2- مديرية البرمجة والمتابعة 3- مديرية التنظيم التربوي، 4- مديرية التوجيه والتقويم. المادة 34 : تشتمل مديرية المستخدمين على ما يأتي : 1- مصلحة مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي وتضم ما يأتي : أ) مكتب مستخدمي التعليم لدوائر الجزائر الشرقية، ب مكتب مستخدمي التعليم لدوائر الجزائر الوسطى، ج) مكتب مستخدمي التعليم لدوائر الجزائر الغربية. 2 - مصلحة مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي وتضم ما يأتي : أ) مكتب أساتذة الرياضيات والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا، ب مكتب أساتذة الأدب واللغات، ج) مكتب أساتذة العلوم الاجتماعية والتنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية. 3- مصلحة مستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني وتضم ما يأتي : أ) مكتب أساتذة الرياضيات والعلوم الفيزيائية والمواد التقنية ب مكتب أساتذة الأدب واللغات، ج) مكتب أساتذة العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والتنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية. 4 - مصلحة المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة وتضم ما يأتي : أ) مكتب مستخدمي إدارة مفتشية الأكاديمية، ب مكتب المستخدمين الإداريين ومستخدمي التسيير، ج) مكتب المستخدمين التقنيين وأعوان الخدمة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 10 جمادى الأولى عام 1423 ه | 5- مصلحة المعاشات والتقاعد والمنازعات وتضم ما يأتي : أ) مكتب المعاشات والتقاعد، ب مكتب المنازعات. المادة 35 : تشتمل مديرية البرمجة والمتابعة على ما يأتي : 1- مصلحة البرمجة والبناءات المدرسية وتضم ما يأتي : أ) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية، ب مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية. 2- مصلحة المالية والوسائل وتضم ما يأتي : أ) مكتب الميزانية والمحاسبة ب) مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسات، ج) مكتب الوسائل العامة. 3- مصلحة النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي وتضم ما يأتي : أ) مكتب النشاط الاجتماعي والصحة المدرسية، ب مكتب النشاطات الثقافية والرياضية. 4 - مصلحة تسيير نفقات المستخدمين وتضم ما يأتي : أ) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي، ب) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي، ج) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني، د مكتب تسيير نفقات المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة. المادة 36 : تشتمل مديرية التنظيم التربوي على ما يأتي : 1- مصلحة التعليم الأساسي وتضم ما يأتي : المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 21 يوليو سنة 2002 م أ) مكتب التنظيم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي، ب مكتب التنظيم للطور الثّالث من التعليم الأساسي. 2- مصلحة التعليم الثانوي وتضم ما يأتي : أ) مكتب التنظيم للتعليم الثانوي العام، ب مكتب التنظيم للتعليم الثانوي التقني. المادة 37 : تشتمل مديرية التوجيه والتقويم على ما يأتي : 1- مصلحة التكوين والتفتيش وتضم ما يأتي : أ) مكتب التكوين، ب) مكتب التفتيش ج) مكتب الوثائق والأرشيف. 2- مصلحة التوجيه والامتحانات، وتضم ما يأتي : أ) مكتب التوجيه والتقويم ب مكتب الامتحانات والمسابقات. المادة 38 : تُلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 29 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 39 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002. عن وزير المالية وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، أبوبكر بن بوزيد المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك – الجزائر